مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذه النشاطات.
المادة 2
فتح المادةيقصد ب "التجهيزات الحساسة" في مفهوم هذا المرسوم، كل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام.
تحدد قائمة التجهيزات الحساسة في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويمكن تحيينها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والنقل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3
فتح المادةتعد بطاقات الشرائح المسبقة والمؤجلة الدفع للهاتف النقال الخاضعة لأحكام القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي الرابع من القسم "أ" من الملحق الأول.
يخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقت ناؤها وحيازتها واستعمالها للشروط المحددة في القانون المذكور أعلاه وفي نصوصه التطبيقية .
الفصل الثاني — اعتماد المتعاملين
المادة 4
فتح المادةبغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
يغطي نشاط الاتجار، التجهيزات الحساسة واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها.
ويغطي نشاط تقديم الخدمات، تركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.
يدعى المستفيد من الاعتماد في صلب النص "المتعامل".
ولا يخضع للاعتماد :
- أصحاب رخص الهاتف النقال،
- المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ............... (بدون تغيير)..................
ولا يخضع للاعتماد :
- أصحاب رخص وتراخيص إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص اقتناء تجهيزات المنشآت الخاصة بالشبكات،
- المؤسسات والشركات ذات الأسهم فروع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني".
المادة 5
فتح المادةيخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية وكذا الشروط الأمنية للمحلات والتجهيزات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية، بناء على :
- نتائج التحقيقات الأمنية التي تجريها المصالح المعنية على المتعاملين،
- القدرات المهنية للمتعاملين،
- الشروط الأمنية للمحلات التي ستمارس فيها النشاطات موضوع طلب الاعتماد.
تحدد الشروط الأمنية لهذه المحلات بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية".
المادة 6
فتح المادةتنقسم الاعتمادات حسب النشاط إلى نوعين :
النوع الأول : النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها، النوع الثاني : النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.
المادة 7
فتح المادةيسلم الاعتماد من النوع الأول من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم " أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- السلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول،
- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم " ج" من الملحق الأول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تسلّم الاعتمادات من النوع الأول والنوع الثاني المذكورة في المادة 6 أعلاه، من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ برأي السلطات الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل ووزارة الدفاع الوطني، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم، 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م
- وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بهذا المرسوم".
المادة 8
فتح المادةيسلم الاعتماد من "النوع الثاني" من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الرأي بالموافقة لمصالح الأمن والسلطة المذكورة في الحالة 2 من المادة 7 أعلاه عندما يتعلق الأمر بتجهيزات من القسم الفرعي 3 من القسم " أ" من الملحق الأول.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
المادة 9
فتح المادةيقدم طلب الاعتم اد فيما يخص التجهيزات من نفس القسم والقسم الفرعي، في ثلاث
(3) نسخ، يتم إعدادها طبقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يرفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على مايأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بطاقة الحالة المدنية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الجنسية ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخ من الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- كشف وصفي للوسائل والتدابير المقررة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- بالنسبة لكل وكيل ومساهم ومسير، بطاقة الحالة المدنية، ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا يقل تاريخه عن ثلاثة (3) أشهر، وشهادة الجنسية ونسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها، بما في ذلك الشهادات التي تثبت القدرات المهنية لصاحب الطلب،
- كشف وصفي للوسائل والتدابير المتخذة قصد الحفاظ على التجهيزات في مأمن،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للوكلاء والمساهمين والمسيرين ذوي الجنسية الأجنبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : ................. (بدون تغيير)...................
ي رفق الطلب بتعهد كتابي مطابق للنموذج المبيّن في الملحق الثالث بهذا المرسوم وبملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- استمارة معلومات خاصة بالطالب مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية، تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي تستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للأجانب.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- استمارة معلومات خاصة بكل واحد من المسيرين المساهمين والوكلاء مطابقة للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا المرسوم،
- نسخة من الشهادات الجامعية أو الشهادات التي تثبت القدرات المهنية للمسير تتطابق مع النشاط المنصبّ على التجهيزات موضوع الطلب،
- كشف وصفي للوسائل البشرية والمادية التي ستستعمل لممارسة النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند شغل المحل الذي ستمارس فيه النشاطات المقرر اعتمادها،
- سند الإقامة بالنسبة للمسيّرين ذوي الجنسية الأجنبية.
عندما لا يستوفي الطالب شرط القدرات المهنية المذكور أعلاه، فإنه يتعين عليه إدماج شريك واحد على الأقل دائم وفعلي يستوفي هذا الشرط".
المادة 10
فتح المادةي ودع طلب الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى مصالح ال وزارة المكلفة بالداخلية ويدرس في أجل لا يتعدى خمسة وستين (65) يوما.
يجب أن يكون رفض الطلب معللا قانونا ويبلغ إلى المعني.
المادة 11
فتح المادةيخضع القيد في السجل التجاري للاعتماد المسبق المعد طبقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةالاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يودع طلب التجديد قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحية الاعتماد الساري.
ويخضع كل تغيير في قائمة التجهيزات من نفس القسم الفرعي لتعديل الاعتماد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : الاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عنه وهو صالح لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
يودع الطلب المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم، في أجل ستة (6) أشهر قبل انقضاء صلاحي ة الاعتم اد الس اري. يرفق ه ذا الطلب بحصيل ة رقمية تتعلق بالتجهي زات المقتناة من السوق الوطنية و/أو الخارجية (التعيين والكمية) وتصريح معلل بعدم الممارسة بالنسبة للطالبين الذين لم يمارسوا نشاطاتهم.
يتم التجديد من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، وفقا لأحكام المادتين 7 و 10 من هذا المرسوم.
ويخضع كل تغيير في قائمة ...............
(الباقي بدون تغيير)".
الفصل الثالث — إجراء الاقتناء والاستغلال والبيع والتركيب والتصليح
المادة 13
فتح المادةيخضع كل اقتناء لتجهيزات حساسة على المستوى الوطني من طرف المتعاملين المعتمدين قانونا لرخصة الوالي لمكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص الطبيعيين ولمكان تواجد مقر الشركة بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص المعنويين.
تح دد شروط وك يفيات تط بيق ه ذه المادة بقرار مش ترك ب ين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل .
المادة 14
فتح المادةيخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد استنادا إلى الرخص المذكورة، حسب الحالة، في المادتين 13 و 17 من هذا المرسوم.
وتعد التأشيرة، حسب الحالة، من قبل :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية واستنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول،
- ال وزارة المك لفة بال داخلية، بعد الموافقة المسبقة لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
يجب أن تكون التجهيزات المقتناة مركبة، وفي شكل قطع و/أو مدمجة ضمن نظام، مطابقة للمعايير والتنظيمات التقنية المعمول بها. 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية من قبل المتعاملين والأشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض الحيازة والاستعمال، إلى رخصة مسبقة تسلّم حسب الحالة من قبل مصالح :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من القسم "أ" من الملحق الأول وعندما يتعلق الطلب باقتناء هذه التجهيزات بغرض الحيازة والاستعمال، فإنه يتعين إرفاق الطلب بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات، تعد وفقا لأحكام المادة 20 من هذا المرسوم،
- الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول. ويشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق طلب الرخصة بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتان 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، ترسل نسخة من رخصة الاقتناء إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني وترسل نسخ ة كذلك من الرخص ة إلى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية عندما تسلّم من قبل السلطتين المذكورتين في المطتين 1 و 2 أعلاه.
يجب أن تكون التجهيزات المركبة............................
(الباقي بدون تغيير)......................"
المادة 15
فتح المادةلا يمكن بيع التجهيزات الحساسة وتركيبها وصيانتها وتصليحها إلا لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مرخص لهم قانونا.
المادة 16
فتح المادةلا يتم بيع التجهيزات الحساسة من متعامل لمتعامل إلا لفائدة متعاملين حائزين اعتمادا من "النوع الأول" وبناء على تقديم رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لأغراض الحيازة والاستعمال إلى رخصة تسلم حسب نوع التجهيز، من قبل السلطات المذكورة أدناه :
- مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- سلطة ضبط البريد والمواصلات، استنادا إلى رخصة الاستغلال المذكورة في المادة 20 أدناه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ"
المذكور أعلاه.
- مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم " ب" من الملحق الأول،
- الوالي لمكان تواجد مسكن أو مقر الشركة للشخص الطالب للرخصة بعد رأي لجنة الأمن الولائية فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول.
وبغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة، عندما يكون طلب الرخصة صادرا عن هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول .
تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني من تطبيق إجراء الترخيص موضوع هذه المادة، بالنسبة لكل التجهيزات الحساسة المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
كما تستثنى من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة، المصالح الآتية :
- مصالح الأمن العمومي فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 القسم "ب"، والتجهيزات التي تندرج ضمن الاحتياجات العادية لهذه المصالح والمذكورة في القسم "ج"، من الملحق الأول،
- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3، القسم ب، من الملحق الأول.
- مصالح المديرية العامة لإدارة السج ون وإع ادة الإدماج فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنف ة في الفقرة الأولى م ن القس م الفرعي 1 والفقرة 1 (النقاط 1 و 2 و 3 و 4 و 5) من القسم الفرعي 2 والفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 4 من القسم ج من الملحق الأول.إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا لتصريح لدى المصالح المختصة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : ................ (بدون تغيير)..................
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، وعندما يصدر الطلب من قبل :
- هيئة أو إدارة عمومية ذات تسيير مركزي ويتعلق بتجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" والقسم "ج" من الملحق الأول، تمنح رخصة الاقتناء من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل أو مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، حسب الحالة،
- المؤسسة العمومية التابعة لقطاع الطاقة تمنح رخصة الاقتناء حسب الحالة من قبل السلطات الآتية : * الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، * الوزارة المكلفة بالنقل بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ب" من الملحق الأول، * الوزارة المكلفة بالداخلية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول.
تستثنى مصالح وزارة الدفاع الوطني ........................... (بدون تغيير)..............................
كما تستثنى من تطبيق إجراءات الترخيص موضوع هذه المادة : ........................- (بدون تغيير).......................،
- مصالح الجمارك فيما يخص اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "ب"
الفقرة الأولى من القسم الفرعي 2، النقطة الأولى من القسم الفرعي 3 والفقرة الأولى من القسم الفرعي 4 من القسم "ج" من الملحق الأول. إلا أن اقتناء هذه التجهيزات من قبل المصالح السالفة الذكر يبقى خاضعا إلى تصريح لدى مصالح الوزارات المختصة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. -...................................(الباقي بدون تغيير)". 17 فبراير سنة 2016 م
المادة 18
فتح المادةتخصص أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق، المصنف ة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب "من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به.
المادّ ة 19 : تخصص الأنظمة الصوتية الخاصة الواردة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب" من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"
والقسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، لرخصة مسبقة تسلمها المصالح الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات، حسب الحالة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من المل حق الأول بع د 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مواف قة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، والسلطة المذكورة في المط ة 2 من الم ادة 7 أعلاه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" المذكور آنفا،
- الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوالي المختص إقليميا بعد رأي لجنة الأمن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول.
لا يطبق إجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول على مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"، القسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، إلى رخصة مسبقة تسلّم من قبل المصالح الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الحالة، طبق ا للأحك ام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، فيم ا يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهي زات وبرامج الترميز فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتين 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوالي المختص إقليميا...................................
(الباقي بدون تغيير).............................................."
المادة 21
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل.
المادة 22
فتح المادةلا يتم ت ركي ب الت ج هي زات الحس اسة وصيانتها وتصليحها من قبل المتعاملين لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين إلا بتقديم رخصة الحيازة النظامية المتعلقة بها، المعدة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 21 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةبغض النظر عن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 أعلاه، تلزم المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الدفاع الوطني عندما تتاجر في التجهيزات الحساسة بالامتثال لأحكام المواد 15 و 16 و 24 من هذا المرسوم.
الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 24
فتح المادةيجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. ويجب أن تشتمل هذه السجلات أيضا على البيانات المتعلقة بتعيين التجهيزات (الأرقام التسلسلية، العلامة، النوع) ومصدرها أو وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة.
يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة أو تركيبها أو صيانتها أو تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي أو مهنته بعد التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.
تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
لا يمكن أن تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في إطار ممارسة نشاطاتهم، إلا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض.
يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات ونظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الأمن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي.
تحدد رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه صراحة نظام المواكبة ونوعه.
المادة 26
فتح المادةفي حالة سرقة أو ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز أن يعلم فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا السلطات التي سلمت الرخصة والمذكورة في المواد 13 و 17 و .20 في حالة وقوع السرقة أو الضياع على إقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فإنه يجب إعلام أقرب مصلحة أمن فورا. ويتم تأكيد التصريح بالسرقة أو الضياع بعد ذلك لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط أو الإقامة.
المادة 27
فتح المادةيجب إخطار السلطة التي سلمت الاعتماد مسبقا بأي تعديل في أحكام القانون الأساسي للمتعامل.
المادة 28
فتح المادةيخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من "النوع الأول"
لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
ويجب أن يتم التحويل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة. 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
المادة 29
فتح المادةيخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من النوع الثاني لتصريح كتابي مفصل ومسبق لدى مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
ويترتب على التصريح تسليم وصل.
المادّ ة 30 : يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات إعلام السلطة التي سلمته الاعتماد فورا، التي تقوم بإلغائه. وتحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص أجل إجراء عمليات التنازل.
يجب م واصل ة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، ولا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.
المادّ ة 31 : يخض ع كل تعديل في خصائص التجهي زات كما هي محددة في رخصة الاقتناء، أو كل تحويل بالزيادة أو بالحذف لأحد مكونات أو ملحقات التجهيز إلى رخصة من السلطة المذكورة في المادة 20 من هذا المرسوم.
المادة 32
فتح المادةيجب أن تكون التجهيزات الحساسة المعيبة أو التي صرفت عن الخدمة أو غير الصالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف من الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه.
تحدد إجراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنقل، والمالية، والبيئة.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق والمصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع التجهيزات الحساسة، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب"من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.
الفصل الخامس الرقابة والعقوبات المادّ ة 35 : تمسك بطاقية خاصة بالمتعاملين المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
ترسل نسخة عن البطاقية وتحيينها إلى المصالح الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 أعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ"
من الملحق الأول.
- الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الأول.
المادة 36
فتح المادةيخضع المتعامل لرقابة مصالح الأمن وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يجب أن تقدم للأعوان المكلفين بالرقابة كل الوثائق وتزويدهم بكل التسهيلات الضرورية لإنجاز مهمتهم.
المادة 37
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على ممارسة نشاطات تتعلق بالتجهيزات الحساسة دون اعتماد، توقيف هذه النشاطات فورا ووضع التجهيزات في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
المادة 38
فتح المادةيمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 25 و 27 إلى 29 و 32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لأجل لا يتعدى سنة واحدة (1) . وفي حالة العود، يمكن سحب الاعتماد.
يصدر التعليق المؤقت وسحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 39
فتح المادةيجب وضع التجهيزات أثناء تعليق الاعتماد في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
المادة 40
فتح المادةيمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 13 و 15 و 16 و 20 و 22 و 24 و 26 و 31 و 33 و 34 و 36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويجب أن يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.
المادة 41
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم احترام أحكام المادة 17 من هذا المرسوم، وضع التجهيزات المعنية في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
المادة 42
فتح المادةتحدد التدابير التحفظية المذكورة في المادتين 30 و 40 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والمالية.
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 43
فتح المادةيرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم ولا سيما المواد 9 و 10 و 24 و 27 منه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
غير أنه يجب عليهم خلال هذه الفترة :
- تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم،
- تقديم طلب اعتماد كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.
توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الآجال المقررة في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
يترتب على رفض الاعتماد وقف النشاط.
المادة 44
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة 42 أعلاه، الذين صرحوا بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم، ويرغبون في التوقف عن مزاولة نشاطاتهم أن يبلغوا السلطة المختصة بذلك مع احترام أحكام المادة 30 من هذا المرسوم.
المادة 45
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بموجب قرار، ممارسة النشاطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بدافع حفظ الأمن الوطني والنظام العام.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الأول أولا : القسم "أ" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
القسم الفرعي الأول : تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعي ين أو تخصيص مجموعة من الذبذبات.
الفقرة الأولى : تجهيزات الاتصال بالراديو، كل السلالم والصيغ، لا سيما :
1 - م حطات الاتصال بالراديو مع سلم أل أف، أم أف، أش أف، في أش أف، أو أش أف، أس أش أف والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية (ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري)،
2 - محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي،
3 - محطات الشبكة الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الفقرة الثانية : تجهيزات مشعة للطاقة في ال ف ض اء الح رلطي وف ال ت رددات الراديو كهربائية، بما فيها الآلات ضئيلة القوة والتحمل خاصة نواقل الخطوط الهاتفية المسماة " كوردلس".
القسم الفرعي الثاني : تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية :
الفقرة الأولى : تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني.
الفقرة الثانية : تجهيزات التموقع و/ أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م أنظمة الجيوتموقع بالراديو وكذا أنظمة التموقع عن طريق القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكات الهاتف النقال.
الفقرة الثالثة : تجهيزات الاتصالات الممكن استعمالها لإرسال الصورة أو الصوت أو الفيديو أو المعطيات عبر القمر الصناعي.
ي ستث نى من م جال تط بيق هذا المرسوم رواشد الاس تغاثة لنظ ام "كوسباس- سارسات". -sarsat( )cospas التي تبث على 406 ميغاهرتز.
القسم الفرعي الثالث : التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز.
القسم الفرعي الرابع : البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال).
الفقرة الأولى : بطاقات مسبقة الدفع.
الفقرة الثانية : بطاقات مؤجلة الدفع.
ثانيا : القسم"ب" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق.
القسم الفرعي الأول : التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما :
1 - الطائرات أحادية المحرك التي تقل عن خمسة
(5) أماكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كغ عند الإقلاع أو تقل عنها أو في شكل قطع ("كيت"stik).
2 - الطائرات فائقة الخفة ذات محرك )u.l.m( مركبة أو في شكل قطع ("كيت"stik).
3 - المناطيد الحرة (منغولوفية) أو المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة).
4 - دالتابلان.
5 - برابونت وكذا محركاتها المحمولة.
القسم الفرعي الثاني : المركبات الخفيفة لكل الأرضي ات (ذات أربعة (4) دواليب ومجال اهتزاز أق صى عن د الم رتف ع ات لا يقل عن 20 س نتيمترا)، بما فيها :
1 - المركبات السياحية التي يفوق وزنها الإجمالي عند التعبئة 1800 كغ،
2 - المركبات الخفيفة النفعية لكل الأرضيات.
القسم الفرعي الثالث : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، لا سيما :
الفقرة الأولى : أنظمة الإشارة الضوئية الخاصة المركبة أو الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأزرق، الأحمر أو البرتقالي بالإضافة إلى الأنظمة العادية، لا سيما :
1 - الأضواء الخاصة الدوارة(الفوانيس).
2 - الأض واء الخاص ة ذات اللمع ان أو المتلألئة.
3 - صف أنوار خاصة للإشارة.
الفقرة الثانية : الأنظمة الصوتية الخاصة (صفارات الإنذار) المركبة أو الموجهة للتركيب، بالإضافة إلى المنبهات العادية على مركبات المصالح المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفقرة الثالثة : أنظمة الإشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات.
ثالثا القسم "ج" : تجهيزات حساسة أخرى.
القسم الفرعي الأول * : تجهيزات المراقبة عن طريق الف يديو غ ير المج هزة للرؤية الليلية والتي لا تستعم ل الإرسال عن بعد عبر المجالات الهرتزية، بما فيها :
الفقرة الأولى : تجهيزات المراقبة عن طريق الفي ديو المثبتة باس تثناء تلك المجهزة بالرؤية الليلية.
الفقرة الثانية : تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المنقولة. * تخضع تجهيزات المراقبة المجهزة بالرؤية الليلية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي الثاني : تجهيزات الأمن المخصصة للمراقبة التقنية منها :
الفقرة الأولى : أجهزة الرقابة التقنية الموجهة لتفتيش الطرود والأمتعة ومراقبة الأشخاص وغيرها خاصة :
1 - أجهزة الكشف لتفتيش السيارات والحاويات والطرود والأمتعة،
2 - مولدات محمولة لأشعة X لكشف الطرود المشكوك فيها،
3 - أجهزة كشف المعادن ومواد أخرى، لمراقبة المداخل،
4 - كاشفات المعادن المحمولة (يدوية)،
5 - كاشفات المتفجرات و/أو المخدرات،
6 - كاش فات الغاز الموجهة لعمليات خاصة بالبيئة.
الفقرة الثانية : التجهيزات المضادة للتسلل الفعالة المتضمنة أنظمة الردع و/أو الشل الخطيرة أو يمكن أن تكون كذلك باستثناء تلك المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
القسم الفرعي الثالث : التجهيزات الحساسة الخ اص ة بالرؤية (غير المجهزة بقدرات الرؤية الليلية)، لا سيما :
1 - تجهيزات الرؤية بعيدة المدى، بما فيها الشبحية المسافية، والمناظير العادية غير المجهزة بشبكية تسمح لها بتحديد المسافة،
2 - المناظير البانورامية،
3 - المناظير الأسترونومية والمناظير الفلكية، باستثناء التجهيزات المهنية الكبيرة وغير القابلة للنقل والتي تحتاج لمنشأة ملائمة،
4 - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، خاصة سيالات الليزر.
القسم الفرعي الرابع : تجهيزات التدخل وحفظ النظام، لا سيما :
الفقرة الأولى: تجهيزات حفظ النظام بما فيها :
1 - الأغلال،
2 - المصابيح التكتيكية بما فيها تلك التي يمكن وضعها على الأسلحة، باستثناء المصابيح المزودة بمحددات الليزر.
الفقرة الثانية : عتاد الحماية من الطلقات باستثناء تجهيزات الوقاية من الرصاص (المضادة للرصاص والشظايا)، لا سيما :
1 - حواجز الحماية من الضربات بما فيها دروع حفظ الأمن ذات الشكل المقعر أو المحدب (للقبض )،
2 - الخوذات ومقدمات الخوذات الخاصة بالحماية من الضربات.
3 - الملابس الصلبة لحماية الجسم (أعلى الجسم، المرفق، الذراع، الركبة، الساق، المسخنة، الزند)،
4 - الصدريات، البزات والمعاطف ضد الضربات والآلات الحادة.
الفقرة الثالثة : المركبات والآلات غير المدرعة، والمضادة للشغب، لا سيما :
1 - عربات التدخل الصلبة لمكافحة الحريق ورمي المقذوفات.
2 - الآليات المجه زة بشفرة "دوزر" وخرطوم المياه.
القسم الفرعي الخامس : التجهيزات الموجهة للمنشآت المخصصة لممارسة تمارين الرماية، الرياضية أو غيرها، لاسيما :
1 - حقول الرماية وملحقاتها،
2 - الخوذات الواقية من الضجيج الإلكتروني،
3 - جهاز مقلد للتدريب على الرماية باستثناء تلك المخصصة للقوات العسكرية.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية طلب اعتماد من أجل ممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة الممضي أسفله هوية صاحب الطلب (1) : ........................................................................................................................
المولود (ة ) في : ......................................................... ب .......................................................................
الجنسية ..............................................................................................................................................:
العنوان (2) : ........................................................................................................................................
نوع الاعتماد المطلوب : ...........................................................................................................................
طبيعة النشاطات المرغوب في ممارستها : ...............................................................................................
عنوان مكان ممارسة النشاط : .................................................................................................................
يلتمس اعتمادا لممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة المعينة في الجدول أدناه :
نوع النشاط (3) التجهيزات (4) حرر ب.............في.....................
(إمضاء صاحب الطلب)
(1) أذكر الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
(2) أشر إلى العنوان الشخصي إذا كان الطالب شخصا طبيعيا أو عنوان المقر الاجتماعي إذا كان الطالب شخصا معنويا.
(3) أشر إلى النوع كما هو محدد في المادة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009
(4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تعهد الممضي أسفله هوية صاحب الطلب (1) : .................................................................................................................
عنوان مكان ممارسة النشاط ..........................................................................................................: ...................................................................................................................................................
يتعهد بالاحترام الدقيق للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المسيرة لممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 حرر ب.............في....................
(إمضاء المعني)
(1) أشر إلى الاسم و اللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رقم ...........................:
اعتماد من النوع ......... (1) يرخص ل (2) .....................................................................................................................................:
العنوان المهني ....................................................................................................................................:
بممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة الآتي ذكرها، و هذا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 :
نوع النشاط (3) التجهيزات (4) تحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
حرر ب.............في.....................
(الختم والامضاء)
(1) حدد ما إذا كان الاعتماد من النوع الأول (1) أو النوع الثاني .(2)
(2) أذكر الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
(3) أشر إلى النوع كما هو محدد في المادة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009
(4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.
الملحق الخامس تصريح بحيازة تجهيزات حساسة (1) شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :
1 - تعريف المتعامل : (اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي)
2 - العنوان الكامل :
3 - اللقب والاسم و الصفة و العنوان الشخصي للمسؤول :
4 - طبيعة النشاطات (2) :
5 - رقم السجل التجاري :
6 - محلات تخزين التجهيزات الحساسة (3) :
قائمة التجهيزات المحازة :
المواصفات الأرقام رقم التصنيف المصنع النموذج المنشأ تعيين التجهيز التقنية الكمية التسلسلية الترتيب (4) (العلامة) (5) (والبلد الأصلي)
(6) (7) 1 2 3 أنا الممضي أسفله، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على )X( صفحة.
حرر ب..............في......................
(صفة، لقب واسم المسؤول الشرعي) (ختم و إمضاء المتعامل) إطار خاص بمصالح الأمن استلم التصريح بتاريخ :
مسجل تحت رقم :
من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة ل : (8) ................................................................
(ختم و إمضاء قائد الكتيبة أو محافظ الشرطة)
(1) يستعمل هذا النموذج في التصريح بكل التجهيزات ماعدا المركبات الخفيفة لكل الأرضيات.
(2) أذكر المعلومة أو المعلومات الملائمة : تصنيع _ استيراد/تصدير- بيع بالجملة/ بالتجزئة - تقديم خدمات.
(3) تحديد العنوان الصحيح، الحدود، ووسائل الأمن ا لمخصصة.
(4) إرجع إلى الملحق الأول من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه ( تحديد القسم، القسم الفرعي و الفقرة).
(5) بالنسبة للقسم "ب" القسم الفرعي الأول(تجهيزات الطيران) تحديد النوع والقسم.
(6) حدد المواصفات التقنية الأساسية، بالنسبة لتجهيزات :
- القسم "أ": موجات الاستغلال، القوة، العلو، المدى، إزعاج جهاز الالتقاط.
- القسم "ب" القسم الفرعي 1 : كتلة جملة الحمولة للطائرة، القوة المتجانسة والكتلة القصوى للمحرك.
(7) حدد رقم تعريف (الرقم التسلسلي) كل التجهيزات المحازة.
(8) يقدم التصريح على مستوى أقرب مصلحة أمن (كتيبة الدرك الوطني أو محافظة شرطة ) من مكان تواجد محلات تخزين التجهيزات الحساسة.
الملحق الخامس (تابع) تصريح بحيازة مركبات خفيفة لكل الأرضيات (1) شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :
1 - تعريف المتعامل : (اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي)
2 - العنوان الكامل :
3 - اللقب والاسم و الصفة والعنوان الشخصي للمسؤول :
4 - طبيعة النشاطات (2) :
5 - رقم السجل التجاري :
6 - محلات تخزين التجهيزات الحساسة (3) :
قائمة السيارات الخفيفة لكل الأرضيات المحازة :
الرقم الأرقام رقم جملة الحمولة عدد الصنف النوع الطراز التسلسلي الهيكل الطاقة القوة التسلسلية الترتيب الحمولة المفيدة السيارات في الطراز أنا الممضي أسفله، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على )X( صفحة.
حرر ب..............في......................
(صفة، لقب واسم المسؤول الشرعي) (ختم و إمضاء المتعامل) إطار خاص بمصالح الأمن استلم التصريح بتاريخ:
مسجل تحت رقم:
من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة ل : (4) ..................................................................
(ختم وإمضاء قائد الكتيبة ومحافظ الشرطة)
(1) يستعمل هذا النموذج للتصريح فقط بالمركبات الخفيفة لكل الأرضيات المصنفة تجهيزات حساسة (سيارات بأربع (4) عجلات محركة و ذات مجال اهتزاز 20 سنتيمترا فأكثر).
(2) أذكر المعلومة أو المعلومات الملائمة : تصنيع - استيراد/تصدير- بيع بالجملة/ بالتجزئة - تقديم خدمات.
(3) حدد العنوان الصحيح، الحدود، ووسائل الأمن المتوفرة.
(4) يقدم التصريح على مستوى أقرب مصلحة أمن (كتيبة الدرك الوطني أو محافظة شرطة) من مكان تواجد محلات تخزين التجهيزات الحساسة.
مراسيم فرديّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : يصنف المسبار والسونار ومسبار الشباك والمتفحص البحري ضمن التجهيزات الحساسة الواردة في القسم الفرعي الخامس من القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم. 17 فبراير سنة 2016 م يخضع اقتناء واستعمال والتنازل عن هذه التجهيزات من قبل مهنيي الصيد البحري لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه".
المادة 17 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر : تخضع رخصة الاقتناء على المستوى الوطني للتجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، إلى تقديم طلب مرفق بنسخة من رخصة استغلال هذه التجهيزات".
المادة 17 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر 1 : يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إلى التراب الوطني، إلى رخصة مسبقة تسلّم، حسب الحالة، من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
تخضع إعادة تصدير التجهيزات المذكورة في الفقرة السابقة، للتصريح لدى السلطة المسلمة للرخصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و النقل والمالية".
المادة 17 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 مكرر 2 : يخضع التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة المرخص بها قانونا إلى رخص تسلّم من قبل السلطة المعنية المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 17 مكرر 1 أعلاه".
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 مكرر : يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل والإدارات والشركات والمؤسسات العمومية، بشبكة الإنترنت.
يمنع ربط أنظمة المراقبة عن طريق الفيديو التابعة للهياكل الخاصة التي يتعدى مجال رؤية كاميراتها إلى الفضاء المفتوح للجمهور، بشبكة الإنترنت.
على مستغل نظام المراقبة عن طريق الفيديو أن يتعهد بعدم ربط هذا النظام بشبكة الإنترنت ويعد التعهد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثامن بهذا المرسوم".
المادة 34 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 مكرر : يخضع المسيرون والشركاء الذين يندمجون في متعامل معتمد من قبل، إلى التحقيقات الأمنية وفقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم".
المادة 34 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 مكرر 1 : يجب أن تستجيب كل تهيئة لمحل ممارسة النشاطات موضوع هذا المرسوم من قبل المتعامل الحاصل على اعتماد من النوع الأول أو فتح محل جديد، لشروط تأمين المحل الواردة في المادة 5 أعلاه".
المادة 34 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 مكرر 2 : تطبق أحكام الم واد 25 (الفقرة 1) و 26 و 30 و 31 و 32 و 36 من هذا المرسوم كذلك على مقتني التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة والاستعمال".
المادة 45 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 مكرر : تستثنى من مجال تطبيق المواد 7 و 14 و 17 المذكورة أعلاه، التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من القسم الفرعي 3 من القسم "ب" من الملحق الأول بهذا المرسوم، عندما تركب على المركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يخضع اقتناء التجهيزات الحساسة المذكورة في الفقرة السابقة إلى تصريح لدى مصالح الوزارتين المكلفتين بالداخلية والنقل، ويترتب على التصريح الذي يبيّن كميات التجهيزات ووجهتها النهائية إعداد وصل".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي: "المادة 3 مكرر : يصنف المسبار والسونار ومسبار »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61
« تعدّل المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : "المادة 20 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61
« تلغى المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-71
مرسوم تنفيذي رقم 26-71 مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد دفتر الشروط المتعلق باستغلال قاعات ومركّبات قاعات السينما وكل فضاء عرض عمومي للأفلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-97
مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-170
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يحدد نماذج السجلات الممسوكة من قبل المتعاملين الممارسين للنشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-123
مرسوم تنفيذي رقم 23-123 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-44 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-58
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 23 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يحدد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بخدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الخاضعة لنظام الترخيص العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-39
مرسوم تنفيذي رقم 22-39 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و / أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ المقابل المالي والأتاوى والمساهمة السنوية المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-43
مرسوم تنفيذي رقم 21–43 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-44
مرسوم تنفيذي رقم 21–44 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات المفتوحة للجمهور وعلى مختلف خدمات الاتصالات الإلكترونية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-285
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يحدد إجراء وشروط الصرف من الخدمة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-220
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-61
مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 97-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.