مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة والتي تدعى في صلب النص المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة".
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بالصناعة وبالطاقة والمناجم وبناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لجنة وزارية مشتركة تسمى "اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة".
تحدد تشكيلة هذه اللجنة ومهامها وسيرها بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم.
المادة 4
فتح المادةبغض النظر عن التنظيم المعمول به، تخضع ممارسة نشاط مهني تتصل أساسا بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة إلى اعتماد مسبق.
ويدعى المستفيد من هذا الاعتماد في صلب النص "المتعامل".
يجب أن تتوفر في المتعامل الكفاءات المهنية اللازمة للنشاطات الواجب ممارستها، وكذا توفر الشروط المادية المطلوبة، لا سيما في مجال طاقة التخزين والأمن الصناعي.
لا يعتبر الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة، وظرفية و / أو ثانوية، "كمتعاملين" ولا يخضعون إلى إجراء الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
غير أنهم يبقون خاضعين للأحكام المتعلقة بذلك والواردة في هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيسلّم الوالي اعتماد المتعاملين بناء على اقتراح من المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة، بعد استشارة مصالح أمن الولاية ومجموعة الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المادتين 6 و 7 أدناه.
يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة.
تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسين (50) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. يعلل رفض منح الاعتماد قانونا.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسلم الوزير المكلف بالطاقة والمناجم اعتماد المتعاملين بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المواد 4 ( الفقرة 2) و 6 و 7 من هذا المرسوم.
يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم.
تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، ويعلل رفض منح الاعتماد قانونا.
يمكن كل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم".
المادة 6
فتح المادةيخضع المتعاملون للتنظيم المتعلق بالأمن الداخلي للمؤسسات المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه .
تحدد قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والوزراء المعنيين، عند الحاجة، تدابير الأمن الداخلي المطبقة على المتعاملين الذين لا تستدعي طبيعة نشاطاتهم وحجمها الصغير إنشاء مصلحة للأمن الداخلي للمؤسسات. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون المستخدمون المكلّفون بتخزين المواد والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية مؤهلين مسبقا.
تسلّم التأهيل الاسمي المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة، بناء على اقتراح من الهيئة المستخدمة وبعد موافقة مصالح الأمن المعنية.
يقدر طلب التأهيل على أساس معايير الكفاءة أو المراجع المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم والوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية "المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة " المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية "المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم"
المادة 8
فتح المادةتمسك المصالح المعنية بالوزارتين المكلّفتين بالصناعة والطاقة والمناجم بطاقية للمتعاملين المعتمدين على المستوى الوطني وعلى المستوى الولائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية "المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة " المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية "المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم"
المادة 9
فتح المادةيمنع اقتناء المواد و/ أو المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية لدى أشخاص طبيعيين أو معنويين غير المتعاملين المعتمدين قانونا لتسويق هذه المواد أو المنتوجات.
المادة 10
فتح المادةبغض النظر عن التنظيم المعمول به ودون الإخلال بأحكام المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، يخضع اقتناء المتعاملين للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية للشروط الآتية :
- على المقتني أن يسلم للبائع نسخة من اعتماده بصفته متعاملا
- يقتصر الاقتناء على المواد والمنتوجات والكميات المحددة في الاعتماد.
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن التنظيم المعمول به ودون الإخلال بأحكام المادتين 9 و 15 من هذا المرسوم، يخضع اقتناء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه، للمواد والمنتوجات الكيمياوية الخطيرة من السوق الوطنية، إلى الشروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم.
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من السوق الوطنية، لأحكام خاصة تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والتجارة، والصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : ......................................................
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبي ة والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والوزير المعني".
المادة 12
فتح المادةبغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تعد حسب الكيفيات الآتية :
- بالنسبة للمتعاملين : بناء على إيداع طلب موحد النمط مرفق بنسخة من الاعتماد المذكور في المادة 5 أعلاه، مقابل استلام وصل لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة التي يوجد بها نشاط المتعامل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين في الفقرة 3 من المادة 4 أعلاه : بناء على إرسال طلب موحد النمط إلى مصالح المديرية المكلفة بالمناجم والصناعة بالولاية التي يوجد بها محل النشاط أو محل الإقامة مع توضيح وجهة استخدام المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب.
تعد التأشيرة المذكورة أعلاه مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، بعد استشارة الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة أدناه.
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكّل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والفلاحة، والتجارة، والصحة.
لا تعد التأشيرة فيما يخص المواد والمنتوجات الكيميائية ذات الخطورة العالية، إلا بعد موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالداخلية ووزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني، والصناعة، والطاقة والمناجم، والمالية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تضعها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم بعد رأي الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم والمالية.
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبي ة والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والصناعة والوزير المعني".
المادة 13
فتح المادةيرخّص بإدخال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المقتناة من السوق الخارجية، إلى التراب الوطني، على أساس تحاليل المطابقة التي تقوم بها المخابر المعتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم والمالية والتجارة، و/ أو الوزراء المعنيين.
المادة 14
فتح المادةتقيّد حركة بعض المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين (2) خاصين، يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة أدناه. تؤشر هذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة.
يحتوي سجل محاسبة المواد الذي يجب على كل متعامل مسكه ، إجباريا على البيانات المتعلقة بتعيين المواد أو المنتوجات ومصدرها أو وجهتها وكمياتها وتاريخ الحركة.
يجب أن يحتوي سجل الزبائن الذي يجب أن يمسكه المتعاملون المعتمدون للتسويق دون سواهم، على البيانات الآتية :
1- اسم المقتني ولقبه أو عنوانه التجاري وعنوانه
2 - تعيين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة المتنازل عنها وكمياتها،
3- المراجع المتعلقة بما يأتي :
- الاعتماد أو رخصة الاقتناء، رخصة النقل، تعريف الشخص المكلف برفع الطلب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تقيد حركة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين خاصين يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة أدناه، وتؤشر هذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم ."
المادة 15
فتح المادةيمنع التنازل عن المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة أو بيعها أو إعادة بيعها على حالتها، المصنوعة، أو المقتناة أو المستعملة لأغراض صناعية أو لأغراض البحث أو الدراسة أو التحليل أو غيرها، باستثناء نشاطات التسويق المعتمدة قانونا ماعدا في حالة سحب الاعتماد المذكورة في المادة 23 أدناه أو التوقف عن النشاط.
في حالة سحب الاعتماد أو التوقف عن النشاط لأي غرض كان، لا يمكن التنازل أو البيع أو إعادة البيع إلا لفائدة مقتن مرخص له قانونا وفقا للكيفيات المبينة في القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيمكن حظر إنتاج وتسويق بعض المواد ذات الخطورة العالية بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة والطاقة والمناجم بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
غير أنه يمكن أن يرخص بذلك بصفة استثنائية لبعض المتعاملين بعد استشارة الوزارتين المكلّفتين بالداخلية والدفاع الوطني.
المادة 17
فتح المادةعلى المتعاملين المنتجين لقارورات الغازات الصناعية والأوعية المضغوطة أن يضعوا على هذه القارورات والأوعية ترقيما يسمح بالتعرف عليها.
يجب أن يكون هذا الترقيم غير قابل للمحو ومرفق بطابع الدولة. ويجب أن تحتوي القارورات والأوعية المستوردة على نفس هذا الترقيم.
المادة 18
فتح المادةيتعين على المتعاملين المنتجين أو الموزعين للغاز أن يسترجعوا قارورات الغاز والأوعية المضغوطة التي لا يمكن إعادة استعمالها أو التي صرفت من الخدمة وأن يحرصوا على إتلافها تتم العملية بحضور ممثلين مؤهلين للمصالح المكلفة بالطاقة والمناجم والحماية المدنية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. يترتب على ذلك الإعداد الفوري لمحضر ترسل نسخة منه إلى الوالي وإلى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
المادة 19
فتح المادةيجب على المصالح المكلفة بالطاقة والمناجم في كل ولاية أن تعد بطاقية لجميع القارورات والأوعية المضغوطة المحازة داخل دائرة اختصاصها. وتكون هذه البطاقية اسمية وتحتوي على اسم الحائز ولقبه أو عنوانه التجاري ونوع أو أنواع والأرقام المحددة للقارورات والأوعية وكذا عنوان حيازتها.
غير أن حيازة قارورات غاز البوتان من صنف ب 6 (B6) أو ب 13 (B13) يلزم أصحابها بتحديد نوعها وعددها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالداخلية وبالدفاع الوطني وبالصناعة وبالطاقة والمناجم. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 20
فتح المادةفي إطار التنظيم المتعلق بنقل المواد الخطرة، يقوم بنقل بعض المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة الخاضعة لنظام المواكبة المتعاملون المتخصصون المعتمدون قانونا لهذا الغرض.
فيما يخص بعض المواد والمنتوجات، ونظرا للظروف الخاصة المحلية، تضمن المواكبة مصالح الأمن التابعة للدولة، دون سواها، المسخرة قانونا من الوالي.
يجب تحديد نظام المواكبة ونوعها في رخصة النقل.
يخضع تسليم رخصة النقل لتقديم وثائق الاعتماد ، أو رخص الاقتناء أو تأشيرة الاستيراد أو غيرها المنصوص عليها في المواد 5 و 11 و 12 أعلاه.
تحدد الشروط الخاصة المطبقة على نقل القارورات وأوعية الغاز المضغوطة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع، والطاقة والمناجم، والنقل.
المادة 21
فتح المادةفي حالة سرقة أو اختفاء لمواد أو منتوجات كيميائية خطرة أو أوعية الغاز المضغوطة، يتعين على المتعاملين وكذا الأشخاص المعنيين والمبينين في المادة 4 أعلاه أن يعلموا بذلك فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا مصالح المناجم والصناعة الولائية.
إذا حدثت السرقة أو الاختفاء في إقليم ولاية غير التي يوجد بها مكان الإقامة، فإنه يجب إعلام مصلحة الأمن القريبة دون إبطاء. يتم التصريح بالسرقة أو الاختفاء، فيما بعد، لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا مصالح المناجم والصناعة الولائية التي يوجد بها مكان النشاط أو الإقامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تستبدل تسمية "المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة " المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية "المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم"
المادة 22
فتح المادةتسند مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى مصالح وزارتي الصناعة والطاقة والمناجم وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني المختصة إقليميا والجمارك، كل فيما يخصه.
المادة 23
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ الوالي للتدابير التي يمكن أن تكون، حسب الحالة : * التوقيف المؤقت للنشاط بعد إعذارات غير مجدية من المصالح المؤهلة، * سحب الاعتماد.
يمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : دون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ التدابير التي يمكن أن تكون حسب الحالة :
- التوقيف المؤقت للنشاط من قبل الوالي بعد إعذار غير مجد من المصالح المؤهلة،
- سحب الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
يمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام".
المادة 24
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات المصالح أو المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 25
فتح المادةيتعين على المتعاملين أن يتقيدوا، انتقاليا، بأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه المتعلقة بالاعتماد في أجل المطابقة مدته سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يتعين على المتعاملين أن يتقيدوا، انتقاليا، بأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، المتعلقة بالاعتماد في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
المادة 26
فتح المادةتُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، الذي يحدد التدابير الأمنية التي تحكم استيراد نترات الأمونيوم وقارورات البروبان (P35) والغازات الصناعية، وصنعها وحيازتها ونقلها وتسويقها، المتمم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-19
« تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : "المادة 12 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 89-23
- decret_legislatif رقم 93-16
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-79
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245
- مرسوم تنفيذي رقم 90-397
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 95-405
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم تنفيذي رقم 96-354
- مرسوم تنفيذي رقم 96-355
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 97-254
- مرسوم تنفيذي رقم 98-339
- مرسوم تنفيذي رقم 03-135
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدامات الأساسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يحدّد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة و ظرفية و/أو ثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-110
مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-69
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-19
مرسوم تنفيذي رقم 10-19 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمب ر س نة 2003 ال ذي ي ح دد قواعد الأم ن الت ي تط بق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-157
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-207 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، ينظّم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها و المنتجات التي تحتوي عليها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدّد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. 17
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-452
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.