قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان.
المادة 2
فتح المادةتحدد السرعة القصوى للمركبات المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، كما يأتي :
- 100 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 80 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 40 كلم/سا في المجمعات السكانية.
المادة 3
فتح المادةتحدد السرعة القصوى للمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورة 3,5 أطنان ويساوي 19 طنا المخصصة لنقل البضائع، كما يأتي :
- 90 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 80 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 40 كلم/سا في المجمعات السكانية.
المادة 4
فتح المادةتحدد السرعة القصوى للمركبات التي يت جاوز وزن ها الإج مالي المرخص به مع ال حم ولة، بما في ذلك المقطورة 19 طنا المخصصة لنقل البضائع، كما يأتي :
- 80 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 70 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 40 كلم/سا في المجمعات السكانية.
المادة 5
فتح المادةتحدد السرعة القصوى للمركبات الناقلة للمواد الخطرة، كما يأتي :
- 70 كلم/سا في الطرق السيّارة،
- 60 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 30 كلم/سا في المجمعات السكانية.
المادة 6
فتح المادةتحدد السرعة القصوى للمركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، كما يأتي :
- 40 كلم/سا خارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة،
- 30 كلم/سا في المجمعات السكانية.
المادة 7
فتح المادةتبلغ السرعة القصوى المرخص بها للمركبة الجارّة والمركبة المقطورة ستين (60) كيلومترا في الساعة.
عندما تكون المركبتان موصولتين برباط صلب في شكل "V" مدعوم بقنوات للكبح تدار من مركز قيادة 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المركبة الجارّة وتسمح بكبح هذه المركبة والمركبة المقطورة في آن واحد، تكون جميع التدابير قد اتخذت حتى لا يترتب عن انقطاع محتمل لقنوات الكبح تعطيل جهاز الكبح في المركبة الجارة.
تخفض هذه السرعة إلى خمسة وأربعين (45) كيلومترا في الساعة عندما يتم القطر برباط صلب في شكل "V" غير مقرون بقنوات الكبح بين المركبة الجارّة والمركبة المقطورة.
المادة 8
فتح المادةتخفض السرعة القصوى المحددة أدناه لس وء الأح وال ال جوي ة، لا سيما في الأوقات الممطرة، كما يأتي :
- 20 كلم/سا في الطرق السيّارة والطرق الأخرى خارج المجمعات السكانية،
- 10 كلم/سا في المجمعات السكانية.
المادة 9
فتح المادةتبلغ السرعة القصوى المرخص بها خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة بالنسبة لمجموعة تتكون من مركبة جارّة ومركبة مقطورة :
- يتم الإبقاء على جزئها الأمامي مرفوعا بواسطة رافعة المركبة الجارّة،
- يكون الرباط صلبا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحمل المركبات المعنية بأحكام هذا القرار، بصفة واضحة في الخلف وفي الجزء الأسفل الأيسر من الهيكل، ثلاث (3) أسطوانات بيضاء قطرها عشرون (20) سم بأرقام عربية حمراء علوها خمسة عشر (15) سم، تحتوي بداخلها على بيان السرعة في الطرق السيّارة وخارج المجمعات السكانية وفي الطرق غير الطرق السيّارة وفي المجمعات السكانية.
المادة 11
فتح المادةيلغى ما يأتي :
- القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 الذي يحدد السرعة القصوى المسموح بها لمجموعات من المركبات السيّارة المغيثة والمقطورة،
- القرار المؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 الذي يحدد السرعة القصوى ورخص السير للمركبات السيّارة التي يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة والمقطورة المرخص به 5,5 أطنان.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة .2015 بوجمعة طلعي أكتوبر سنة م وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.