قرار

قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.