مرسوم تنفيذي رقم 19–318 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 63 مكرر من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ المجلس”.
المادة 2
فتح المادةالمجلس جهاز تشاوري يكلف بتحديد السياسة والاستراتيجية للوقاية والأمن في الطرق والتنسيق المؤسساتي بين كافة الفاعلين المعنيين.
المادة 3
فتح المادةيوضع المجلس لدى الوزير الأول الذي يتولى رئاسته، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– الوزير المكلف بالداخلية،
– الوزير المكلف بالعدل،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– الوزير المكلف بالاتصال،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– الوزير المكلف بالصحة،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للأمن الوطني،
– المدير العام للحماية المدنية.
يشارك كذلك في المجلس :
– الوزراء الآخرون المعنيون بالمسائل المرتبطة باختصاص قطاعاتهم،
– ممثلو الجمعيات والباحثون والمختصون الناشطون في ميدان الأمن في الطرق، وذلك حسب المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 4
فتح المادةيكلف المجلس، في إطار المهمة الموكلة له، بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية وطنيتين للوقاية والأمن في الطرق،
– القيام بالتقييم الدوري للوضعية الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق،
– تصميم استراتيجية للإعلام والاتصال في مجال الوقاية والسلامة المروريتين،
– اعتماد خطط عمل للوقاية والسلامة المرورية، وضمان تقييمها،
– ضمان التنسيق والتعاون المؤسساتي في هذا المجال،
– العمل بشكل متكامل وتشاوري بهدف التقليل من حوادث المرور،
– اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية آو تشريعية أو تنظيمية في مجال السلامة المرورية،
– الدراسة والبت في أي مسألة أو اقتراح يتعلق بالسياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق وبتنفيذها،
– المبادرة بكل برنامج يهدف إلى توحيد وترشيد استعمال موارد المتدخلين المباشرين في مجال السلامة المرورية،
– تحفيز وتشجيع الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء المعنيين حول المسائل المتعلقة بالسلامة المرورية،
– التشجيع على إعداد الدراسات الاستشرافية والبحوث والتقييمات بهدف تحسين المعارف في مجال السلامة المرورية والرهانات ذات الصلة، وأخذها بعين الاعتبار عند وضع استراتيجيات الوقاية والسلامة المروريتين،
– التشجيع على تنفيذ كل تدبير من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال السلامة المرورية ضمن الأوساط المدرسية والجامعية والتكوين المهني.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين كل سنة في دورة عادية.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات، مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية.
المادة 6
فتح المادةيداول المجلس ويصدر توصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 7
فتح المادةترفع التوصيات الصادرة عن المجلس إلى رئيس الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةيتولّى المندوب الوطني للأمن في الطرق أمانة المجلس .
المادة 9
فتح المادةتكلف أمانة المجلس بما يأتي :
– تحضير اجتماعات المجلس وضمان تنظيمها،
– إعداد مشروع جدول الأعمال،
– إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس،
– تحرير محاضر اجتماعات المجلس.
المادة 10
فتح المادةتتوفر للمجلس من أجل أداء مهامه، المعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية التي تبلغه إيّاها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 10 ديسمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.