مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، النفايات الخاصة الخطرة الخاضعة للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
المادة الخطرة : كلّ منتوج وبضاعة يعرضان إلى الخطر أو يسببان أضرارا أو يضران بصحة السكان والبيئة ويتلفان الممتلكات والمنشآت القاعدية.
نقل المواد الخطرة : نقل هذه المواد من نقطة إلى أخرى بواسطة سيارات ملائمة يقودها مستخدمون مؤهلون ووفقا للشروط والمقاييس الأمنية المطلوبة.
الرزم : كل جهاز يستعمل لاحتواء المادة الخطرة المنقولة وضمان أمنها وتفادي أي ضرر كان سواء للأشخاص أو البيئة.
الطرد : كل بضاعة أو مجموعة بضاعة متجانسة موضبة في رزم وحيد. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةتطبّق أيضا أحكام هذا المرسوم على العمليات الملحقة أو المتصلة بنقل المواد الخطرة مثل تصميم الرّزوم وصيانتها وتحضير الطرود وإيصالها وإيداعها في السيارات.
المادة 4
فتح المادةترتب المواد الخطرة المذكورة في المادة 2 أعلاه في الأصناف التسعة (9) المبينة أدناه وتوزع تبعا لمميزاتها الخاصة وكذا طبيعة الأخطار التي تنطوي عليها :
- الصنف الأول : المواد والأشياء المتفجرة
- الصنف الثاني : الغاز المضغوط، والسائل المميع تحت الضغط أو المميع بحرارة شديدة الانخفاض،
- الصنف الثالث : المواد السائلة القابلة للالتهاب
- الصنف الرابع : المواد الصلبة القابلة للالتهاب، والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر غازات قابلة للالتهاب عند احتكاكها بالماء،
- الصنف الخامس : المواد المحرقة وفوق أكسيدية العضوية
- الصنف السادس : المواد السامة والمواد المعدية،
- الصنف السابع : المواد المشعة،
- الصنف الثامن : المواد القارضة، الصنف التاسع : المواد الخطرة المتنوعة.
المادة 5
فتح المادةيخضع نقل المواد الخطرة لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنقل.
تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل، وبالدفاع الوطني، وبالداخلية والجماعات المحلية، وبالبيئة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون كلّ مادة خطرة منقولة محتواة في رزم ملائم حسب الصنف المرتبة فيه.
ويجب أن يكون الرزم مقاوما للضغوط والهزات والصدمات والحرارة والرطوبة التي يتعرض لها أثناء النقل.
ويجب أن يكون، زيادة على ذلك، عازلا وألا يقبل التأثر بالمحتوى أو يشكّل معه تركيبات ضارة وأن يكون مطابقا لمقاييس المناولة حسبما يكون محمولا أو مدحرجا.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تفصل الرزوم وترتب ويحافظ عليها صالحة للاستعمال وتراقب دوريا بحيث تبقى مستجيبة لجميع التعليمات والتخصيصات التنظيمية وهذا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون صانع أي نموذج من نماذج الطرود أو مرسله أو مستعمله حائزا شهادة تبين أن خصوصيات النموذج المعين قد روعيت تماما.
يجب أن يثبت الصانع أنّ المواد المستعملة مطابقة لخصوصيات النموذج المعتمد.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تلصق على كل طرد يحتوي على مادة خطرة بطاقات تكتب عليها بكتابة واضحة غير قابلة للمحو عبارات تحدّد من الخارج طبيعة المادة الخطرة والخطر و / أو الأخطار التي تنطوي عليها قصد لفت انتباه مختلف المتدخلين أثناء مناولته ونقله إلى ما يجب اتخاذه من تدابير واحتياطات.
يجب أن يصمم الطرد على نحو يسمح بتداوله بسهولة وفي أمان تام نظرا لكتلته وحجمه وشكله.
المادة 10
فتح المادةتحدد القواعد المتعلقة بوضع البطاقات على الطرود التي تحتوي على المواد الخطرة المنتمية إلى الأصناف المحددة أعلاه والتي يجب أن يمتثل لها المرسل، ووسمها وتصفيحها بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالنقل والسلطة المعنية.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تربط الطرود التي تحتوي على مواد خطرة وتسند بعناية.
المادة 12
فتح المادةيمنع ما يأتي :
- شحن مواد خطرة على وسائل النقل مع مواد غذائية،
- شحن مواد خطرة متعارضة على نفس السيارة،
- تكديس أو وضع طرود لمواد خطرة غير متلائمة بعضها فوق بعض سواء كانت تنتمي إلى نفس الصنف أو إلى أصناف مختلفة،
- نقل مواد خطرة صلبة سائبة.
المادة 13
فتح المادةيجب أن توضع حدود الوزن حسب ما تقتضيه حالة الطرد من إمكانية رفعه أو دحرجته أو تزويده بدويلبات تفاديا لمخاطر السقوط أثناء عمليات المناولة أو النقل وللحد من الأضرار في حالة تمزق الرزم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةيجب أن تفصل طرود المواد الخطرة عن الطرود الأخرى حتى يسهل تمييزها وفي كل لحظة بعضها عن بعض لتيسير عمليات المناولة والشحن والتفريغ.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تشتمل السيارات الناقلة للمواد الخطرة على إشارة واضحة خاصة بكل صنف لتحديد طبيعة الخطر و / أو الأخطار التي قد تسببها.
يجب أن تصمم السيارات وتكيف وطبيعة المادة الخطرة الواجب نقلها ومميزاتها.
المادة 16
فتح المادةتخضع سيارات نقل المواد الخطرة لمراقبة المطابقة والمعاينات المراقبة التقنية الدورية طبقا للأحكام المتعلقة بالتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيجب تنظيف السيارة التي استخدمت لنقل المواد الخطرة بعد تفريغها، لتخليصها من كلّ أثر خطر وضرر وعدوى قبل كل عملية شحن لاحقة إلا إذا كانت الحمولة الجديدة تتكون من مادة متلائمة مع المادة السابقة دون المساس بالأحكام المتعلقة بحماية البيئة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يكون سائق السيارة الناقلة للمواد الخطرة حائزا شهادة مهنية مثلما تنص عليه المادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تسلّم طبقا للتنظيم المعمول به، وتثبت أنه تابع تكوينا خاصا في هذا الميدان.
المادة 19
فتح المادةيجب على سائق السيارة الناقلة للمواد الخطرة أن يكون مستعدا لتقديم الوثائق التي تبرز بالخصوص طبيعة هذه المواد وصنفها ووزنها، زيادة على الوثائق التي لها صلة بالسيارة والتي يقتضيها التشريع والتنظيم المعمول بهما، كلما طلبت منه ذلك السلطات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تسمح تدابير خاصة توافق عليها السلطة المؤهلة، بنقل بعض المواد الخطرة بغض النظر عن التعليمات الواردة في هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب أن يتضمن طلب الموافقة جميع المعلومات اللازمة التي تسمح للسلطة المؤهلة بترخيص نقل هذه المواد. ويجب أن يكون مستوى أمن النقل معادلا لمستوى الأمن المبين في هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية.
المادة 21
فتح المادةيخضع نقل المواد الخطرة عبر الطرقات لأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وللقواعد الخاصة بمرور كل صنف من أصناف المواد الخطرة والمتعلقة بما يأتي :
قدرة السائقين والمرافقين سرعة المرور، تشكيلة المواكب الحراسة المواكبة
– خط السير ومصدر المنتوجات ومكان شحنها ووجهتها ومكان تفريغها،
- الوقوف، الحراسة مواقيت السير، التجهيزات الحساسة.
المادة 22
فتح المادةتنفّذ مخططات التدخل المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، حسب درجة خطورة ورقعة انتشار الآثار الناجمة عن الحوادث التي تقع أثناء نقل المواد الخطرة.
ويمكن الوزير المكلّف بالنّقل أن يفرض، عند الضرورة، قيودا على خطوط السير ومواقيت السّير.
المادة 23
فتح المادةتحدد الكيفيات الخاصة بالنقل الملائم بكل صنف من أصناف المواد الخطرة وكذا تصميمها وشروط رزمها ووضع البطاقات عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل، وبالداخلية والجماعات المحلية، و بالبيئة، والوزراء المعنيين.
المادة 24
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 79-90 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 88-07
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 03-10
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رقم 86-132
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-79
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245
- مرسوم تنفيذي رقم 03-223
- مرسوم تنفيذي رقم 03-451
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1442 الموافق 11 أبريل سنة 2021 ، يعدل ويتمم القرار 7 المؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2021. الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2021 7 34 35
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-51
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-08
مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-415
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-409
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.