مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 45 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المستويات القصوى لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات.
الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
- الأدخنة : الافرازات الكثيفة الصادرة عند الانفلات من السيارات المجهزة بمحرك يشتعل بالضغط يدعى "محرك ديازال".
- الغازات السامة : أحادي أكسيد الكربون ، هيدروكربورات غير محترقة، أكاسيد الأزوت وكذا جميع الغازات المضرة الصادرة عند الانفلات من السيارات.
- الضجيج : الانبعاثات الصوتية التي تحدثها السيارات عند توقفها أو أثناء سيرها.
- الحفاز : نظام معالجة الإفرازات التي تنفثها السيارات المجهزة بمحرك ذي إشعال موجه يعد لتخفيض تمركز الغازات السامة.
مقياس الكثافة : جهاز يتوفر على خلية كهربائية ضوئية يُعد لقياس كثافة الأدخنة عن طريق حساب معدل امتصاص الضوء.
الجزيئة : مادة صلبة أو قطرات صغيرة تنتشر في الهواء ، سواء كانت غبارا أو قاذورات.
الفصل الثاني — المستويات القصوى للأدخنة الصادرة عن السيارات
المادة 3
فتح المادةيجب ألا يتجاوز مستوى كثافة الأدخنة الصادرة ، حسب الصنف، عن السيارات المجهزة بمحرك ذي احتراق داخلي يشتعل بالضغط، الحدود القصوى الآتية :
أصناف السيارات المركبات الخاصة مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة (PTAC) (1) عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا ق (2) < 150 كيلوواط ( Kw ) ( 3 ) ق > 150 كيلوواط مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله.
مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا.
- ق ( 75 كيلوواط 75 كيلوواط ( ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط المركبات الزراعية PTAC 1,5 طنا PTAC > 1,5 طنا المركبات النوعية والآليات المعدة للأشغال العمومية PTAC (1) : الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة ق (2) : القوة Kw (3) : كيلوواط معدل امتصاص الضوء ( م - 1) المركبات الخاضعة المركبات الخاضعة لمراقبة المطابقة للمراقبة التقنية الدورية 1,3 1,5 مهما كان صنف المركبات 1,7 . 2,5 بالنسبة للمحركات ذات إشعال بالضغط وسقط طبيعي . 3,0 بالنسبة للمحركات ذات إشعال بالضغط 1,5 المزودة بجهاز تعزيز التغذية بالهواء 1,7 2,3 2,3
الفصل الثالث — المستويات القصوى للغازات السامة
المادة 4
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز الغازات السامة الصادرة عن
أ) أثناء عملية مراقبة المطابقة :
أصناف السيارات * CO الدراجات بمحرك : 6 غ / كلم الدراجات النارية :
I (1) > 80 سم 3 والسرعة ( 75 كلم 80 سم 3 < I < 400 سم3 والسرعة > 75 كلم 1-400 سم . البنزين – GPL (2) - GNC (3) 7 غ / كلم . ديازال : 2 غ / كلم المركبات الخاصة . البنزين GPL - GNC 2,3 غ / كلم . ديازال : 1 غ/ كلم مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله. . البنزين GPL - GNC 5,5غ / كلم . ديازال : 1 غ / كلم
- مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا . ديازال :
- ق ( 150 كيلوواط 4غ/ كلم
ق - 150 كيلوواط مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله. . البنزين GPL - GNC 5,5 غ / كلم . ديازال : 1غ / كلم الصادرة عن السيارات السيارات، المستويات القصوى الآتية :
الانبعاث الكتلي ** HC *** NOX الجزيئات 6 غ / كلم 1,5غ / كلم 0,4 غ / كلم 1 غ / كلم 0,65 / كلم 1 غ / كلم 0,2 غ / كلم 0,15 غ / كلم 0,5 غ / كلم 0,05 / كلم 0,3 غ / كلم 0,25 / كلم 1 غ / كلم 0,9 غ / كلم 0,15 / كلم 1 غ / كلم 7 غ / كلم 0,15 غ / كلم 0,31 / كلم 0,25 غ / كلم 1غ / كلم 0,9 غ / كلم 0,15 / كلم أصناف السيارات * CO مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا . ديازال : 4 غ / كلم
- ق ( 75 كيلوواط 75 كيلوواط 2 ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط المركبات الزراعية . ديازال : 37 كيلوواط ( ق 2 75 كيلوواط 6,5 غ / كلم 75 كيلوواط ( ق 2 130 كيلوواط 5 غ / كلم 5 غ / كلم ق 130 كيلوواط المركبات النوعية والآليات المعدة للأشغال العمومية . ديازال 6 غ / كلم CO : أحادي أكسيد الكربون **HC : هيدروكربورات غير محترقة *** NOx : أكسيدات الأزوت ب أثناء عملية المراقبة التقنية الدورية :
أصناف السيارات المركبات المجهزة بنظام معالجة الانبعاثات (الحفاز) المركبات غير المجهزة بنظام معالجة الانبعاثات (الحفاز) λ * λ : لمبدا : علاقة الهواء / بالوقود 9 نوفمبر سنة 2003 م الإفراز الكتلي ** HC *** NOX الجزيئات 1غ / كلم 7 غ / كلم 0,1 غ / كلم 1,3غ / كلم 9,2غ / كلم 0,85 / كلم 1,3 غ / كلم 9,2غ / كلم 0,70 غ / كلم 1,3غ / كلم 9,2غ / كلم 0,54 غ / كلم 1,3غ / كلم 9,2غ / كلم 0,9 غ / كلم I:سعة الأسطوانة GPL : غاز البترول المميع GNC : غاز طبيعي مضغوط نسبة أحادي أكسيد الكربون CO ( النسبة المئوية في الوحدة الحجمية) . 0,5 % بسرعة بسيطة . 0,3 % بسرعة بطيئة متسارعة مع قيمة لمبدا محصورة بين 0,97 2 2 * < 1,03 4,5 %
الفصل الرابع — المستويات القصوى للضجيج الصادر عن السيارات
المادة 5
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز الضجيج الذي يُحدثه محرك للأصناف المعنية، المستويات القصوى المبينة أدناه :
سيارة يدور بمعدل سرعته العادية بالنسبة الانبعاث الكتلي أصناف السيارات المركبات الخاضعة المركبات الخاضعة لمراقبة المطابقة للمراقبة التقنية الدورية الدراجات بمحرك :
الدراجات النارية :
- I<80 سم3 والسرعة ( 75 كلم 80 سم3( I < 400 سم 3 والسرعة > 75 كلم
- 1-400 سم 3
- المركبات الخاصة مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يعادله
- ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله مركبات نقل البضائع التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طنا أو يعادله :
- ق ( 75 كيلوواط
– 75 كيلوواط ( ق ( 150 كيلوواط ق > 150 كيلوواط المركبات الزراعية :
- التي يقل وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 1,5 طنا أو يعادله التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 1.5طنا المركبات النوعية والآليات المعدة للأشغال العمومية * ( A ( dB (A : بالدسيبل ، وحدة قياس الصوت بالموازنة الارتدادية A
المادة 6
فتح المادةتحدد طرق قياس انبعاث الأدخنة والغازات السامة 75 75 75 77 80 80 74 80 77 80 78 80 83 77 80 77 78 85 80 85 90 89 90 90 والضجيج من السيارات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2003.
أحمد أويحيى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.