قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات، المنصوص عليه في المادة 4 ( النقطة الرابعة المطة الرابعة) من المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات، المحدّد في الملحق الأول بهذا القرار، على الفصول الآتية :
– الجانب النظري : .1 إشارات وقواعد حركة المرور، .2 مفاهيم عامة حول المركبة، .3 السياقة الآمنة وأخلاقيات السائق، .4 الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة في حالة وقوع حادث، .5 السياقة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة.
– الجانب التطبيقي : .1 مدخل في سياقة السيارات، .2 التدرّب على التحكم في سياقة السيارات.
المادة 3
فتح المادةيحدّد الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة بالنسبة لكل صنف، كما يأتي :
– الجانب النظري : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف (أ 1) و(أ) و(ب) و(و)، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف (ج 1) و(ج) و(د).
– الجانب التطبيقي : 30 ساعة، بالنسبة للأصناف (أ) و(ب) و(و)، 20 ساعة، بالنسبة للأصناف (ج 1) و(ج) و(د)، 15 ساعة، بالنسبة للأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ.
المادة 4
فتح المادةيجب على مدارس تعليم السياقة احترام الحجم الساعي الإلزامي للدروس الواجب تقديمها للمترشحين المسجلين للحصول على رخصة السياقة، كما هو محدد في دليل التكوين الخاص بكل صنف الذي تسلمه المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
المادة 5
فتح المادةيجب على مدارس تعليم السياقة تقديم دروس نظرية وتطبيقية، وفقا للشروط الآتية :
– الدروس النظرية للمترشحين من نفس الصنف تقدم بصفة فردية أو جماعية في قاعة التدريس بواسطة أدوات تعليمية مطابقة، وأمام المركبة فيما يخص بعض دروس فصل المفاهيم العامة حول المركبة،
– الدروس التطبيقية (السياقة والمناورات)، تقدم بصفة فردية أو رفقة مترشح آخر على متن المركبة كملاحظ لأجل احتياجات التكوين،
– لا يمكن اعتبار المدة التي يقضيها المترشح الآخر الموجود على متن المركبة كملاحظ ضمن الحجم الساعي المطلوب للتمرن.
يمنع وجود شخص أجنبي عن مدرسة تعليم السياقة في نفس المركبة أثناء التمرن.
المادة 6
فتح المادةفي حالة توفر مدرسة تعليم السياقة على جهاز محاكاة في سياقة السيارات، يمكن الاستعانة به في تلقين المترشح في حدود 20 %، على الأكثر، من الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية للأصناف (أ) و(ب) و(و) على هذا الجهاز، ويقدم وجوبًا باقي هذا الحجم الساعي على متن المركبة.
لا يمكن الاستعانة بجهاز المحاكاة في الحجم الساعي الأدنى للدروس التطبيقية الخاصة بالأصناف (ج 1) و(ج) و(د) والأصناف التي تتضمن الربط بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كغ.
المادة 7
فتح المادةيقوم الممرن عند نهاية كل درس نظري أو تطبيقي مقدم، بملء بطاقة مدى تقدم المترشح، التي يحدد نموذجها في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024 .
ابراهيم مراد الملحق الأول البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات الجانب النظري :
الفصل الأول : إشارات وقواعد حركة المرور
1 - الإشارات العمودية : 1-1 لوحات الخطر، 1-2 لوحات المنع ونهاية المنع، 1-3 لوحات الإلزام ونهاية الإلزام، 1-4 لوحات الإرشاد والتوجيه، 1-5 لوحات الأولوية، 1-6 اللويحات، 1-7 الأعمدة والأحجار الكيلومترية، 1-8 الإشارات الضوئية، 1-9 أعوان تنظيم حركة المرور(الشرطة، الدرك..).
2 - الإشارات الأفقية : 2-1 الخطوط، 2-2 أسهم التوجيه، 2-3 المسالك الخاصة، 2-4 علامات أخرى. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .3 الإشارات المؤقتة : 3-1 الإشارات المؤقتة العمودية، 3-2 الإشارات المؤقتة الأفقية. .4 قواعد حركة المرور: 4-1 القواعد الإدارية للمركبات والسائقين، 4-2 التموضع، 4-3 التلاقي، 4-4 التجاوز، 4-5 أسبقية المرور، 4-6 السرعة، 4-7 الحمولة ومجموعة المركبات، 4-8 السياقة ليلا، 4-9 السياقة في سوء الأحوال الجوية، 4-10 الوقوف والتوقف.
5 - مخالفة قواعد حركة المرور وعقوباتها : 5-1 المخالفات المرورية، 5-2 الجنح المرورية.
الفصل الثاني : مفاهيم عامة حول المركبة
1 - المحرك : 1-1 أصناف المحركات، 1-2 مكونات المحرك ومبدأ عمله.
2 - نظام نقل الحركة : 2-1 علبة السرعات، 2-2 جهاز نقل الحركة.
3 - نظام التعليق : 3-1 عناصر نظام التعليق، 3-2 إطارات العجلات.
4 - نظام الفرملة : 4-1 أنواع المكابح، 4-2 عناصر نظام الفرملة، 4-3 مبدأ عمل المكابح، 4-4 العوامل المؤثرة سلبا في الفرملة.
5 - المؤشرات الضوئية في لوحة القيادة : 5-1 المؤشرات الضوئية عند التشغيل، 5-2 المؤشرات الضوئية أثناء السير.
6 - أضواء المركبة : 6-1 الأضواء الأمامية، 6-2 الأضواء الخلفية.
الفصل الثالث : السياقة الآمنة وأخلاقيات السائق
1 - العوامل المؤدية إلى سياقة غير آمنة،
2 - الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أخطار وقوع حوادث المرور.
الفصل الرابع : الإسعافات الأولية والسلوكيات اللازمة في حالة وقوع حادث :
1 - كيفية التصرف عند وقوع حادث عرضي،
2 - كيفية التصرف عند وقوع حادث مرور مادي،
3 - كيفية التصرف عند وقوع حادث مرور جسماني.
الفصل الخامس : السياقة الاقتصادية والتكنولوجيات الحديثة :
1 - السياقة الاقتصادية،
2 - التكنولوجيات الحديثة.
الجانب التطبيقي :
الفصل الأول : مدخل إلى سياقة السيارات :
1 - التعرف على المركبة وأجهزتها : 1-1 طريقة الصعود والنزول من المركبة، 1-2 تجهيزات المركبة وملحقات السلامة، 1-3 الحمولة، 1-4 أعمال المراقبة الاعتيادية والصيانة.
2 - المحيط وسياقة المركبة : 2-1 معرفة شبكة الطرقات، 2-2 التعامل مع إشارات المرور واحترامها، 2-3 كيفية التصرف أثناء الظروف المناخية الصعبة وتأثيراتها، 2-4 كيفية التصرف عند العوائق.
الفصل الثاني : التدرب على التحكم في سياقة السيارات :
1 - معرفة المركبة والتحكم فيها أثناء السير : 1-1 كيفية الجلوس على مقعد القيادة، 1-2 طريقة تشغيل المحرك، 1-3 كيفية الانطلاق والوقوف، 1-4 التحكم في وتيرة السرعة، 1-5 إدراك المحيط الطرقي وكيفية التصرف فيه، 1-6 معرفة مسافة الأمان.
2 - كيفية التأقلم مع المحيط الطرقي : 2-1 السياقة داخل التجمعات السكانية، 2-2 السياقة خارج التجمعات السكانية.
3 - السياقة في مختلف الأوضاع.
4 - الوقوف والتوقف.
الملحق الثاني بطاقة مدى تقدم المترشح (المتابعة والمراقبة) تاريخ التسجيل بالمندوبية رقم التعريف الوطني ..............................................................:
الولائية للأمن في الطرق اسم ولقب المترشح (ة) ............................................................:
تاريخ ومكان الميلاد .................................................................:
رقم التسجيل الجنسية (خاص بالأجانب) ......................................................:
ختم مدرسة تعليم السياقة رقم بطاقة المقيم (ة) (الأجانب) :........................تاريخ نهاية الصلاحية..................
العنوان ....................................................................................................................: ..................................................................................................................................
الصنف المستهدف أ 1 أ ب ب (ه) و ج 1 ج 1 (ه) ج ج (ه) د د(ه) إذا كان المترشح (ة) حائزا (ة) على رخصة سياقة الأصناف أ 1 أ ب ب (ه) ج 1 ج 1 (ه) ج ج (ه) د د(ه) رقم رخصة السياقة متحصل على الصنف بتاريخ تاريخ نهاية صلاحية الصنف لقب واسم الممرن : .......................................................................................................................................................
المتابعة التاريخ رقم الفصل المواضيع المدة إمضاء التكوين أ 1 أ ب و ج 1 ج د (برنامج المُدرّسة المترشح النظري التكوين النظري) المراقبة رقم الفصل مستوى التحصيل (برنامج التكوين النظري) مبتدئ متوسط متحكم 1 2 3 4 5 رقم الفصل (برنامج التكوين النظري) 1 2 3 4 5 الحجم الساعي المجموع إمضاء الممرن لقب واسم الممرن........................................... رقم تسجيل المركبة ..........................................................................:
المتابعة التاريخ رقم الفصل المواضيع المدة إمضاء (برنامج المُدرّسة المترشح أ ب ب (ه) و ج 1 التكوين التكوين التطبيقي) التطبيقي ج 1(ه) ج ج (ه) د د (ه) المراقبة رقم الفصل مستوى التحصيل (برنامج التكوين التطبيقي) مبتدئ متوسط متحكم 1 2 رقم الفصل (برنامج التكوين 1 2 التطبيقي) الحجم الساعي المجموع إمضاء الممرن 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.