مرسوم رئاسي رقم 04-138 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 34
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السادة و السيدات نور الدين زرهوني المدعو يزيد عبد العزيز بلخادم.
الطيب بلعيز عبد اللطيف بن أشنهو .
شكيب خليل عبد المالك سلال.
نور الدين بوكروح بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني محمد مغلاوي.
أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات عمار غول مراد رجيمي.
خليدة تومي.
بوجمعة هيشور.
مصطفى بن بادة رشيد حراوبية عمار تو. :
وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للاتصال وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 8 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة 28 أبريل سنة 2004 م عبد العزيز زياري.
الهادي خالدي.
محمد نذير حميميد.
الهاشمي جعبوب الطيب لوح جمال ولد عباس .
محمود خذري.
اسماعيل ميمون محمد الصغير قارة ...
دحو ولد قابلية عبد القادر مساهل نوارة سعدية جعفر.
سكينة مساعدي.
كريم جودي...
رشيد بن عيسى سعاد بن جاب الله عبد الرشيد بوكرزازة.
يحيى حملاوي.
وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للسياحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة ، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالمساهمة وترقية الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، والمرسوم الرئاسي رقم 04-61 المؤرّخ في 4 محرم عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 2004 والمتضمن تكليف
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 36 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (528)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-200
مرسوم تنفيذي رقم 04-200 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن والمسابقات، المعدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تلمسان " (الكتل : 131 و109 و133 ج)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق مدن بولاية تبسة بالغاز الطبيعي. 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لتزويد عدة 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق وزارة الطاقة والمناجم 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 16 2005، يحدّد برامج المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولاية البويرة بالغاز الطبيعي. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرّم عام 1426 الموافق 13 فبراير سنة 2005، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " الجلفة " (الكتل : 120 و135 و114 أ). 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدّد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " كرزاز " (الكتل : 316 ج و319 ج و321 ج)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولاية المسيلة بالغاز الطبيعي. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1426 الموافق 23 مارس سنة 2005 ، يحدّد محتوى ملف طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد الأحكام الخاصة بتنفيذ ممارسة الأعمال الفنية على الممتلكات الثقافية العقارية المحمية. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات تجميع وتفريغ الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن منشأتين بولاية بومرداس بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة موجهة لتقوية منطقة الوسط بالغاز الطبيعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات ومنشأة طاقوية لتزويد عدة مدن بولايات مختلفة بالغاز الطبيعي. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدد غير المادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول 1426 الموافق 13 أبريل سنة 2005، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية لتأهيل المهندس المعماري المتخصص في المعالم والمواقع المحمية وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005، البكتيريولوجي للمثلجات و القشدة المثلجة إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005، للزبدة إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولاية سعيدة بالغاز الطبيعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 03-215
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 04-61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.