مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الأول — موضوع وتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تجرّ : مركبات سياحية، مركبات نفعية خفيفة، مركبات صناعية، دراجات نارية.
مركبة سياحية : مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل تسعة (9) أشخاص أو أقل بمن فيهم السائق، باستثناء المركبات المصممة خصيصا للتنقل فوق الثلج أو فوق أرضيات ملاعب الغولف والمركبات المشابهة.
مركبات نفعية خفيفة : مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مع الحمولة لا يتجاوز 3.5 طن : عربة نقل وعربة نقل صغيرة وعربة بيك آب.
مركبات صناعية : جرارات، ومركبات لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق، ومركبات لنقل البضائع، والمقطورات ونصف المقطورات.
جرار : مركبات ذات محرك بالعجلات مخصصة لجر أو دفع آلات أخرى، مركبة أو حمولة، من كل الأنواع ولكل الاستعمالات (جرارات فلاحية، جرارات غابية، جرارات طريق، جرارات الأشغال العمومية، الجرارات الجرافة...إلخ).
مركبات نقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق : حافلة نقل خارج المدينة، حافلة نقل داخل المدينة، تروليبيس وجيروبيس.
مركبة لنقل البضائع : مركبة ذات محرك مخصصة لنقل كل أنواع البضائع : شاحنة وشاحنة صغيرة من كل الأنواع.
مقطورات ونصف مقطورات : مركبات غير ذاتية الحركة، ذات عجلتين أو أكثر مخصصة لنقل البضائع، مصممة لتجر بواسطة مركبة ذات محرك، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن.
دراجة نارية : مركبة ذات محرك بعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات : دراجة نارية كلاسيكية، سكوتر، دراجة رباعية العجلات، باستثناء تلك المجهزة بمحرك كهربائي.
مجموعة ومجموعة فرعية ولواحق : مجموعة أعضاء وقطع ولواحق مستعملة في صناعة المركبة.
نسبة الإدماج : وتحسب على أساس عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المنتجة محليا والمدمجة في صناعة المركبة.
مصنّع : مصنّع مركبات خاضع للقانون الجزائري.
المصنّع مالك العلامة : مصنّع مركبات يحوز علامة أو علامات.
الفصل الثاني — مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط تصنيع المركبات، حسب مفهوم المادة 2 أعلاه، لاحترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةبالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري.
يشترط لممارسة نشاط تصنّيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار.
كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنّع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات، ويتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– مبلغ الاستثمار المزمع القيام به،
– أنواع المركبات التي ستصنّع محليا،
– استراتيجية المصنّع لبلوغ نسب الإدماج المحددة في هذا المرسوم،
– استراتيجية المصنّع لدعم واعتماد المناولين المحليين،
– البرنامج متعدد السنوات خاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق،
– تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنّع،
– نطاق تصدير المركبات.
يودع طلب إبداء الرغبة مرفقا بملف طلب الرخصة المسبقة المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات الالتزام بتحقيق، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أدناه، نسبة إدماج دنيا، تتطور كما يأتي :
– عند نهاية السنة الثانية : 01%،
– عند نهاية السنة الثالثة : 02%، –عند نهاية السنة الخامسة : .%30 تحدد كيفيات حساب نسب الإدماج بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصناعة والمالية والتجارة. 17 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 6
فتح المادةيخضع المستثمر المكتتب، قبل إنجاز استثماره، للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه، ولا تعتبر، بأي حال من الأحوال، رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة، مما يأتي :
– طلب الحصول على الرخصة المسبقة المحددة لطراز المركبات التي ستنتج،
– دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد والمؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة “ قرئ وصودق عليه”،
– تصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط تصنيع المركبات،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من السجل التجاري الإلكتروني،
– تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء، الذي محتواه موّضح في المادة 8 أدناه، يبّين أن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري ومصنّع أجنبي مالك العلامة أو العلامات،
– دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع تبين ما يأتي :
• دراسة المشروع، وتتعلق بالجوانب التقنية والمالية والتجارية مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث (3) سنوات مالية من الاستغلال،
• قائمة التجهيزات والمنشآت الرئيسية، موضوع الاستثمار، ومناصب الشغل الواجب إحداثها حسب كل صنف،
• تنظيم وموقع المنشآت القاعدية التي يزمع أن تحتضن النشاط،
• مستويات الاستثمار (مبالغ الاستثمار) المتوّقعة، حسب كل مرحلة،
• مستويات الإنتاج المتوّقعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج،
• قائمة المجموعات الرئيسية والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها تدريجيا وتلك التي ستصنّع محليا.
– وثيقة تحدد العلامة أو العلامات التي سيتم إنتاجها.
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للّجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل الإيداع. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيجب أن يوضح بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، المذكور في المادة 7 أعلاه، ما يأتي :
– موضوع الشركة وشكلها القانوني،
– مدة الشراكة،
– توزيع الأسهم أو حصص الشركة بين الأطراف المعنية بالمشروع،
– مسار اكتمال المشروع وجدوله الزمني، وكذا دور كل طرف من الأطراف،
– مخطط تمويل الاستثمار،
– نسبة الإدماج المتوقعة، حسب المراحل المحددة في المادة 5 أعلاه،
– طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا،
– التزام الصانع مالك العلامة أو العلامات بالمساهمة الفعلية في نجاح المشروع من حيث الجوانب الآتية :
• إنجاز الهياكل الأساسية والتجهيزات القاعدية للمصنع،
• المساعدة على تكييف المنتوجات مع الاستعمال الخاص،
• مخطط التكوين التقني المقرر لتأهيل المستخدمين،
• مخطط التكوين والتأطير المحلي فيما يخص المناجمنت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج،
• مخطط تكوين وتأهيل مستخدمي الشركة، يجب أن يحّدد وينفذ حسب معايير ومقاييس الصانع مالك العلامة أو العلامات،
• تقديرات الإدماج حسب ما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةبالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن يتكون الملف للحصول على الرخصة المسبقة بالنسبة للمستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، من :
– طلب إبداء الرغبة المذكور في المادة 4 أعلاه،
– شهادة تسجيل الاستثمار المسلّمة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنسبة للمشاريع الجديدة أو التوسعة المحتملة للاستثمارات الموجودة،
– إثبات ملكية علامة أو علامات المركبات السياحية والنفعية الخاصة.
المادة 10
فتح المادةتسلّم الرخصة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالصناعة بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بأربعة وعشرين (24) شهرا، قابلة للتمديد باثني عشر (12) شهرا بناء على طلب مبرر.
في حالة معاينة مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة ثبوت عدم إنجاز أي استثمار خلال الأربعة والعشرين شهرا، تلغى الرخصة المسبقة.
في حالة الرد السلبي، يجب تبرير هذا الرأي ويبلّغ لصاحب الطلب / المعني من قبل الأمانة التقنية للّجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، خلال نفس الآجال المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يمكن لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضرراً أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين
(20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول على الاعتماد.
يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية لتصنيع المركبات،
– عقد الشراكة بين المستثمر الجزائري والمصنّع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات، عند الاقتضاء،
– نسخة من الرخصة المسبقة.
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 12
فتح المادةقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات تفتيش ميدانية من أجل التحقق من المنشآت والتجهيزات الموجودة، وإعداد تقرير وصفي مفصل، في أجل سبعة (7) أيام، عن المواقع والمنشآت والتجهيزات، ويكون جزءا من ملف طلب الاعتماد.
يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، من طرف الأمانة التقنية للجنة إلى المستثمر المكتتب حتى يتمكن من تداركه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام التحفظات.
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 12 أعلاه، يسلّم الاعتماد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف أو من تاريخ رفع التحفظات، عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةيعد الاعتماد في عشر (10) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المعني بالأمر،
– المصالح المؤهلة للوزير الأول،
– الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك)،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالتشغيل،
– الوزارة المكلفة بالبيئة.
المادة 15
فتح المادةكل رأي سلبي تصدره اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، يجب أن يكون مبررا قانونا، ويبلّغ للمستثمر المكتتب من قبل الأمانة التقنية للجنة مع احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
يمكن المستثمر المكتتب الذي يعتبر نفسه متضررا الحق في تقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من قبل المستثمر المكتتب.
المادة 16
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادتين 5 و 17 من هذا المرسوم، يمكن المصنّع اقتناء المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق بمجموعات أو بشكل منفصل في إطار القانون العام، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه، يتعين على المصنّع قبل اقتناء المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، إعداد بطاقة سنوية تحدد فيها القائمة الكاملة للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، حسب نموذج المركبة المزمع إنتاجها، يصادق عليها وتؤشر من قبل المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
وتبلّغ البطاقة التي تحدد فيها القائمة الكاملة للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق حسب النمودج المحدد في الملحق السادس المرفق بهذا المرسوم من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة إلى المصالح الجمركية. 17 نوفمبر سنة 2022 م يتعين على المصنّع احترام درجة تفكيك المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق كما تم تفصيلها في البطاقة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة.
الفصل الثالث — النظام التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه
المادة 17
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يستفيد مصنّعو المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المطبق على المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة أو المقتناة محليا المستعملة في تصنيع المركبات.
يستفيد مصنّع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية، كجزء لا يتجزأ من مقرر التقييم التقني الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة.
يستفيد مصنّع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي لاستيراد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، شريطة تحقيق نسبة دنيا من الادماج تقدر ب 10 % والمحددة في المادة 5 من هذا المرسوم، على أساس قائمة كمية مرفقة بمقرر التقييم التقني المذكور في الفقرة أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيشترط للحصول على مقرر التقييم التقني، تقديم طلب حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم، مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت نسب الإدماج المحققة.
يودع الطلب والوثائق الثبوتية لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 19
فتح المادةقبل دراسة ملف طلب مقرر التقييم التقني من قبل اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لموقع الإنتاج الخاص بالمصنّع ومواقع الإنتاج الخاصة بالمناولين، عند الاقتضاء.
وتتوج هذه الزيارات بتقارير تبيّن نسبة الإدماج المحققة وطريقة حسابها، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ تسلّيم وصل الإيداع المذكور في المادة 18 أعلاه.
وترفق هذه التقارير بملف طلب مقرر التقييم التقني.
يمكن المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة، الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة لها. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 20
فتح المادةيسلم مقرر التقييم التقني من قبل الوزير المكلف بالصناعة حسب النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، عن كل سنة جبائية قابلة للتجديد وفق نفس الأشكال، بناء على رأي مطابق للّجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب مقرر التقييم التقني.
المادة 21
فتح المادةيعدّ مقرر التقييم التقني في سبع (7) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المعني بالأمر،
– مصالح الوزير الأول،
– المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة،
– ال وزارة المكلف بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالتشغيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 21 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 22
فتح المادةكل رأي سلبي للحصول على مقرر التقييم التقني الصادر عن اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، يجب أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمصنّع من قبل الأمانة التقنية للجنة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم.
يمكن المصنّع الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من المصنّع.
الفصل الرابع — مراقبة ومتابعة النشاط
المادة 23
فتح المادةتنشأ لدى مصالح الوزير المكلف بالصناعة، لجنة تقنية تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتشكل من ممثلي القطاعات الآتي ذكرها :
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا.
يمكن اللّجنة أن تشرك في أشغالها ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى أو هيئات ترى ضرورة في مشاركتها.
يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة، الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
– إبداء الرأي المطابق في طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المسبقة،
– إبداء الرأي المطابق في طلبات المستثمرين المتعلقة بالحصول على الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– إبداء الرأي المطابق في طلبات المصنّعين لمقررات التقييم التقني.
المادة 25
فتح المادةيمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية الذي يسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.
تحدد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها.
المادة 26
فتح المادةتنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تتشكل من :
– ممثل عن الوزير الأول، رئيسا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالدخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا.
يعيّن أعضاء لجنة الطعن، الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب مقرر من الوزير الأول لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح وزراء القطاعات المعنية.
تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 27
فتح المادةتكلف لجنة الطعن بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات الذين تقدموا بطلب للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم.
تبدي لجنة الطعن رأيا مطابقا في الطعون المودعة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
المادة 28
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للّجنة وللجنة الطعن.
المادة 29
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، فإن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم وبالالتزامات الواردة في دفتر الشروط تعاينه المصالح المؤهلة ويبلغ إلى الوزارة المكلفة بالصناعة وتقوم المصالح المؤهلة لهذه الوزارة بتوجيه إعذار لمصنّع المركبات المقصّر من أجل تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 30
فتح المادةفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، يمنح المصنّع أجلا إضافيا مدته اثنا عشر (12) شهرا مع تخفيض نسبة %25 من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد المذكور في المادة 4 من هذا المرسوم، بالتقليص من مخزونه المستورد المتبقى غير المركب.
إذا لم يحقق المصنّع نسبة الإدماج المتوقعة، بعد انتهاء الأجل الإضافي، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج المادي هذه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 31
فتح المادةيتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة، بانتظام، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، بالتدابير المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 29 و 30 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصناعة أرضية رقمية متّصلة بينيا تعمل على ضمان تسيير ومتابعة هذا النظام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 33
فتح المادةيجب على المتعاملين الحائزين اعتمادا وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، الامتثال لأحكام هذا المرسوم واكتتاب دفتر الشروط الملحق به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 34
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
المادة 35
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 36
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-226 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 17 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول دفتر شروط يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها المستثمر المكتتب مقدم الطلب لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 2
فتح المادةيمارس نشاط تصنيع المركبات في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما فيما يتعلق بالمنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والنظافة الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
الفصل الأول — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستجيب المركبات المنتجة لمعايير الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تزود المركبات المنتجة بالأجهزة التي تستجيب للمواصفات التقنية في مجال السلامة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون قطع التركيب الأول مضمونة من قبل المصنّع مالك العلامات أو من قبل مورّديه المعتمدين.
في حالة معاينة عيب في تصنيع المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المقتناة محليا أو عدم مطابقتها مع المواصفات التقنية المطلوبة في هذا المجال، فإنه يجب استبدالها على عاتق المصنّع مالك العلامة أو مورديه المعتمدين.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن، في أي حال من الأحوال، إعادة بيع على حالتها، المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة الموجهة للتركيب الأول.
المادة 7
فتح المادةيجب على مصنّع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد، طبقا للتعهدات الواردة في طلب إبداء الرغبة المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيلتزم المصنّع بضمان توفير قطع الغيار واللوازم على مستوى شبكته للتوزيع.
وفي حالة التوقف عن النشاط، يتعين على المصنّع أن يضمن، من خلال شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المعادلة لها، معتمدة من قبل المصنّع مالك العلامة، خلال مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيجب أن يؤمّن المصنّع، على حسابه، لصالح الزبون ضمان المركبة المسلّمة، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
ويجب على المصنّع أن يضمن المركبة المسلّمة من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية.
ويلزم المصنّع بالقيام بحملات إعادة في حالة وجود عيوب في التصميم والسلامة التي تكتشف على نموذج أو حصة من المركبات.
المادة 10
فتح المادةيلزم المصنّع بأن يتوفر على وحدة للبحث والتطوير والابتكار مخصصة لا سيما لتحسين مناهج الإنتاج والمعرفة والتحويل التكنولوجي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةبالإضافة إلى التعهدات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجب على مصنّع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة ما يأتي :
– احترام التعهدات الواردة في طلب إبداء الرغبة المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– القيام باستثمار صناعي لتصنيع المركبات طبقا للمواصفات التقنية للاستثمارات المنجزة من قبل المصنّع مالك العلامة في مشاريعه المماثلة لها،
– إنشاء وحدة للقولبة والتلحيم والطلاء عند انتهاء السنة الثالثة (3) من تاريخ الحصول على الاعتماد أو اللجوء عند الاقتضاء، للمناولة المحلية للقيام بهاته العمليات،
– تصنيع المركبات انطلاقا من الهياكل المنتجة محليا، في نهاية السنة الثالثة (3) من تاريخ الحصول على الاعتماد،
– إدراج نموذج واحد، على الأقل، للمركبة النفعية الخفيفة في تشكيلته للمركبات المنتجة محليا،
– عدم إنتاج المركبات السياحية المجهزة بمحرك ديازال،
– إدراج في تشكيلته نموذجا واحدا، على الأقل، لمركبة كهربائية، ابتداء من السنة الخامسة من تاريخ حصوله على الاعتماد.
الفصل الثاني — الإدماج
المادة 12
فتح المادةيلتزم المصنّع بتبنّي نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة الوطنية.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المصّنع تجنيد مناوليه ومجهزيه الأجانب، قصد التوطين في الجزائر لإنجاز استثمارات في مجال إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية ولواحق المركبات.
المادة 14
فتح المادةيجب على المصنّع تحقيق نسبة إدماج طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 15
فتح المادةيلتزم المصنّع بعدم تعويض المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي كانت موضوع إدماج محلي والتي تم احتسابها في نسبة الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط التصنيع، بمجموعات ومجموعات فرعية ولواحق غير منتجة محليا.
المادة 16
فتح المادةيلزم المصنّع بأن يقدم سنويا للوزارة المكلّفة بالصناعة تقرير خبرة عن نسبة الإدماج المحققة.
المادة 17
فتح المادةيلزم المصنع باحترام كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن التزود بالمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة التي لم يتم إدماجها محليا بعد إلا لدى المصنّع مالك العلامة أو مورديه المعتمدين.
المادة 19
فتح المادةيتعين على المصنّع احترام أحكام دفتر الشروط هذا، والخضوع لرقابة المصالح المؤهلة المعنية بتنفيذه.
الفصل الثالث — مراقبة النشاط
المادة 20
فتح المادةيلزم المصنّع بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية.
المادة 21
فتح المادةيلزم المصنّع باحترام جميع التعهدات المكتتبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وكذا في دفتر الشروط هذا.
وفي حالة توجيه إعذار إلى المصنّع من قبل المصالح المؤهلة عن المخالفات المعاينة من طرفها، كما هو محدد في المادة 29 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، فإنه يتعين على المصنّع تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
وتخضع هذه المخالفات للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، عند الاقتضاء.
حرّر ب ............................في..............................
قرئ وصودق عليه بطاقة تعهد أنا الموقع أسفله : ....................................................... (الاسم واللقب)...................................................................................
المتصرف بصفتي : .................................................. لحساب شركة ...................................................................................
الشكل القانوني : ..................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ...........................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ........................................................................................................................................................
عنوان مقر الشركة : ..............................................................................................................................................................
ولاية : ....................................................................................................................................................................................
أصرح :
– أنني على علم بالتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– أنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
أشهد :
– بأن كل المعلومات المتضمنة في طلب الرخصة المسبقة وطلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات صحيحة،
– بأنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– أنني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ألتزم :
– بالسهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– بتحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– بإعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في الآجال المحددة بكل تعديل للمعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد لممارسة تصنيع المركبات والاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.
وإثباتا لذلك، يوقع الممثل المخول بطاقة التعهد هذه.
حرّر ب..........في ..............
التوقيع ( صفة الموقّع المخوّل قانونا) الملحق الثاني التصريح بالنزاهة أنا الموقّع أسفله، الاسم، اللقب، الجنسية، تاريخ ومكان ازدياد الموقّع الذي له صفة ممثل المؤسسة طالبة اعتماد ممارسة نشاط تصنيع المركبات : ................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................
المتصرف :
– باسمه ولحسابه
– باسم ولحساب الشركة التي يمثلها (تسمية الشركة) العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الجبائي : ..............................................................................................................................................................................................
الطبيعة القانونية للشركة : ..............................................................................................................................................................................................
أصرح :
– بأني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من شركائي أو من مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين
– كنت أنا شخصيا وأحد من شركائي أو من مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين (وضّح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم، عند الاقتضاء) .............................................................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................
– أصرح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الاعتماد، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما سحب الاعتماد الممنوح وتسجيل المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ألتزم :
– بعدم اللجوء إلى أي تصرف أو مناورة بهدف تسهيل أو تفضيل معالجة طلبي على حساب مبدأ الحصول القانوني عليه،
– بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد،
– بمكافحة كل مناورة للمضاربة تؤدي إلى تحويل المركبات المصنّعة عن شبكة البيع المرخص بها.
أشهد أن المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات، صحيحة ومطابقة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرّر ب ......................... في .....................................
إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر اعتماد رقم : / إنّ وزير الصناعة،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم ........ المؤرخ في ................عام ....... الموافق ...............سنة .......... الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– ونظرا للطلب المقدم بتاريخ ............................................... من طرف السيّد .........................، بصفته .........................
الشركة .................... الواقعة ..................... السجل التجاري رقم ......................... رقم التعريف الجبائي...................................،
– وبالنظر للرأي رقم ...................المؤرخ في ....................................................للجنة التقنية المشتركة المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد نشاط تصنيع المركبات.
يقرر ما يأتي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 21 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة الأولى
فتح المادةيمنح لصالح الشركة المسمّاة ’...................‘ ............. الكائنة ب................... وبالأحرف اللاتينية ...................
الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات. من علامات ........................................صنف ....................................................
المادة 2
فتح المادةحرر هذا المقرر في عشر (10) نسخ أصلية توجه إلى :
– المعني،
– المصالح المؤهلة للوزير الأول،
– الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
– وزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك)،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالبيئة،
– الوزارة المكلفة بالتشغيل.
المادة 3
فتح المادةتلتزم الشركة المستفيدة من هذا الاعتماد بالامتثال وتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا الاعتماد، ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرّر بالجزائر في الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة طلب مقرر التقييم التقني 1 – معلومات عامة :
– التسمية :
– سجل التجاري رقم :
– الاعتماد رقم :
– الرمز :
– رقم التعريف الجبائي :
– الشكل القانوني :
– عنوان المقر :
الهاتف : ........................ الفاكس : ............................... البريد الإلكتروني ..................... الموقع الإلكتروني ...................
مكان/ أماكن الإنتاج :
تاريخ الدخول في الاستغلال :
– الشريك : .................................. البلد ............................... نوع الشراكة .......................................................................... 2 – مجال النشاط أو نوع أو عائلة المركبات : 3 – تاريخ إيداع الملف : 4 – اسم وصفة واضع الملف : 5 – المركبة / المركبات موضوع طلب الرأي التقني :
البند التعريفي الفرعي نوع المركبة القدرة السنوية للإنتاج 6 – مقررات التقييم التقني السابقة :
الرقم التاريخ نوع المركبة النظام الممنوح 7 – تطور الاستثمار فيما يخص عتاد الإنتاج حسب فروع النشاط (بالمليون دج) :
السنة ............... ............... 8 – لائحة التجهيزات الأساسية للإنتاج :
تعيين التجهيزات 9 – تطور مناصب العمل :
السنة الإطارات (أ) التحكم(ب) التنفيذ (ج) إجمالي العمال الدائمين د – ( أ + ب + ج) نسبة التأطير
3 - N 2 - N 1 - N N الكمية
2 - N 1 - N N 10 – قائمة المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي ستقتنى تعيين المنتج عدد المواد/ الكمية مورد التموين (المحلي / المستورد) النظام الجبائي المطلوب* 11 – الإدماج (القطع المنتجة من قبل المصنّع نفسه أو عن طريق المناوله) : عرض استراتجية المؤسسة فيما يخص تطوير الإدماج ................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................
القطعة المصنعة من الرقم طرف المؤسسة نفسها )*( الرجوع إلى أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
القطع المقتناة لدى المناولين المحليين العمليات المنجزة تعيين المناول المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط 12 – العناصر المالية الرئيسية للاستغلال (آلاف الدنانير) :
السنة N 3 - N 2 - N 1 - N رقم الأعمال القيمة المضافة فائض الاستغلال الخام الناتج الصافي قيمة المشتريات المحلية قيمة الواردات قيمة الصادرات 13 – تفاصيل أخرى.......................................
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر التقييم التقني مقرر رقم ........... المؤرخ في إنّ وزير الصناعة،
– بمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 60 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، لا سيما المادة 17 منه،
– ونظرا للاكتتاب في دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المؤرّخ في .................../................../.......................................،
– وبالنظر للرأي رقم ...................المؤرخ في ....................................................للجنة التقنية المشتركة المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد نشاط تصنيع المركبات.
يقرر ما يأتي :
إنّ شركة : .................................. المسجلة تحت رقم التعريف الجبائي ............................... الكائنة ب.............................
ولاية ......................................................................................
مؤهلة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المطبق، لاقتناء المواد الأولية المستوردة والمكونات المقتناة محليا والمجموعات والمجموعات الفرعية و اللواحق المستوردة المبينة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر.
يعد هذا المقرر في سبع (7) نسخ أصلية توجه إلى :
– المعني،
– مصالح الوزير الأول،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالتشغيل،
– المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
تسري صلاحية مقرر التقييم التقني ابتداء من .................................................... إلى .................................................
ملحق مقرر التقييم التقني رقم مؤرّخ في القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق القابلة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي اسم المصنّع :
رقم السجل التجاري :
اعتماد رقم :
رقم التعريف الجبائي :
عنوان المقر :
علامة .............................................صنف .............................................
مصدر التموين النظام الجبائي رقم تعيين المنتوجات عدد المواد / الكمية (محلي / استيراد) التفضيلي الممنوح الملحق السادس القائمة الكاملة للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المزمع استيرادها في إطار القانون العام (المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات) اسم المصنّع :
رقم السجل التجاري :
اعتماد رقم :
رقم التعريف الجبائي :
عنوان المقر :
علامة .............................................صنف .............................................
رقم تعيين المنتوجات عدد المواد / الكمية 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 33 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 33 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
المادة 33 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159 (ج.ر عدد 33 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-159
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 مكرر : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (32)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-19
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 13-08
- قانون رقم 20-07
- قانون رقم 22-18
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 05-458
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 09-181
- مرسوم تنفيذي رقم 15-153
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 18-05
- مرسوم تنفيذي رقم 20-226
- مرسوم تنفيذي رقم 20-311
- مرسوم تنفيذي رقم 20-393
- مرسوم تنفيذي رقم 21-244
- مرسوم تنفيذي رقم 22-302
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
-
قرار
قرارمؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-159
مرسوم تنفيذي رقم 24–159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات حساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.