مرسوم تنفيذي رقم 90-397 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990- يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها . 1720
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتجمع المصالح المكلفة بنشاطات المناجم والطاقة والصناعة في مديرية للمناجم والصناعة تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتتكفل مصالح المناجم والصناعة بمهمة السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المنجمية والطاقوية والصناعية.
كما تعد الاجراءات الخاصة بالتأطير والهادفة إلى ترقية الأنشطة الحرفية والصناعة الصغيرة والمتوسطة.
وتكلف بهذه الصفة، بالمهام التالية :
السهر على نوعية توزيع الطاقة وترقية تطبيق نموذج وطني في استهلاك الطاقة، إعداد أنشطة لترقية فرع الصناعة الصغيرة والمتوسطة وتأطيرها السهر على تطبيق التنظيم المعمول به في مجال الصناعة الحرفية السهر على نشر التشريع والتنظيم المتعلقين بالمقاييس والقواعد والنماذج في المجال الصناعي واحترام تطبيقها، الحرص على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية | المتعلقة بعلم القياسة القانوني السهر على تنفيذ التنظيم في مجال الامن الصناعي وإعداد البرامج المرتبطة بذلك، الحرص على القيام بعمليات المراقبة التقنية النظامية في ميادين المناجم والطاقة والصناعة السهر على تطبيق التنظيم في ميدان البحث عن المناجم والمقالع واستغلالها.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية المناجم والصناعة على مصلحتين أو ثلاث مصالح.
ويمكن أن تضم كل مصلحة مكتبين إلى أربعة مكاتب وذلك بحسب المهام الموكلة إليها.
وتطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المناجم والصناعة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيحول إلى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم تبعا للاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والأموال والوسائل باختلاف طبيعتها والمرتبطة بنشاطات المناجم والصناعة في إطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الوافق أول ديسمبر سنة 1990.
مولود حمروش مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمنان - انهاء مهام مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى كمال بوقرة، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد مدور، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-86
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-304
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-390
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-410
مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-223
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي " المغرب - أوروبا " القطعة الخاصة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-260
مرسوم تنفيذي رقم 95-260 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء مصالح خارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية ويحدّد قواعد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-400
مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، يتضمن إلغاء منطقة تسعير ودائرة رسم تبلبالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-259
مرسوم تنفيذي رقم 91-259 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة سابقا، 1410
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، يتضمن تحديد مصالح ومكاتب مديرية المناجم والصناعة في الولاية . 2283
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.