مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- الحجم : مجموع الأبعاد الثلاثة، العرض والطول والارتفاع، التي تميز شكل الوحدة المرتبطة والمحكمة للمركبة وحمولتها أو مجموع المركبات وحمولتها.
- ميزان المحور : جهاز وزن يركب في محطات الوزن مصادق عليه ومفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. ويكون ثابتا أو متنقلا لا يتطلب تركيب العتاد الثابت أو المدمج أشغالا معتبرة في الهندسة المدنية. ويكون العتاد المتنقل الخفيف جدا سهل الوضع لأنه لا يحتاج إلى أشغال الهندسة المدنية.
- محطة وزن في الطريق ثابتة : جهاز وزن مصادق عليه ومفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
ويكون ثابتا ، إما مدمجا داخل الأرض أو خارجها، مصنوعا من الإسمنت أو الحديد أو خليطهما (إسمنت – حديد)، وهو مهيأ للاستعمال المكثف.
محطة وزن في الطريق متنقلة : جهاز وزن مصادق عليه ومفحوص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
ويشتغل خارج الأرض وبدون هندسة مدنية. ويتم وضعه ونقله بسرعة. وفي هذا النظام، تتم عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل ويستعمل خاصة للمراقبة الدقيقة والفجائية.
- المنصات والمؤسسات : كل متعامل اقتصادي عمومي أو خاص تصدر منه حركة نقل للبضائع بواسطة مركبات مثل منصات العبور المينائية والمطارية والمنصات اللوجستيكية والمنصات متعددة الوسائل سكة - طريق ومؤسسات الإيداع والتخزين والمؤسسات الصناعية و / أو المنجمية والمؤسسات الناشطة في ميدان الزراعة وأسواق الجملة.
المادة 3
فتح المادةتتم مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة والمتنقلة بواسطة أدوات قياس مصادق عليها من قبل الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
تتم مراقبة الحجم بواسطة وحدة قياس الأبعاد التي تسمح من التأكد من احترام حدود الحجم المرخص بها لمركبات نقل البضائع.
لا يجوز أن يتحمل محور مركبة نقل البضائع حمولة تفوق 13 طناً ، كما هي محددة في أحكام المادة 106 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتخضع جميع مركبات نقل البضائع التي تسير على التراب الوطني لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية على مستوى محطات الوزن، في الطريق، الموضوعة على مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة الوطنية.
تحدد قواعد قياس أحجام محطات الوزن في الطريق وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف . بالصناعة
المادة 5
فتح المادةإضافة إلى المركبات المذكورة في المادة 65 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا تخضع لمراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية، مركبات نقل البضائع المسخرة طبقا للتنظيم المعمول به، في إطار مهام المساعدة والإسعاف، في حالة وقوع كوارث طبيعية أو للضرورة القصوى.
المادة 6
فتح المادةتكلف مصالح وزارة الأشغال العمومية بوضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطرق وتسييرها واستغلالها.
يمكن تفويض وضع تجهيزات مراقبة الحجم والوزن والحمولة المحورية في شبكة الطريق السيار وتسييرها واستغلالها إلى أصحاب الامتياز وفق الشروط والكيفيات المحددة في اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المتعلق بها.
الفصل الثاني — المراقبة في الطريق لحجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
المادة 7
فتح المادةتتم المراقبة في الطريق لحجم المركبات ووزنها وحمولتها المحورية على مستوى محطات الوزن الثابتة.
يتم الوزن في المحطات الثابتة بصفة ساكنة أو متحركة بسرعة منخفضة أو في حالة السير.
المادة 8
فتح المادةفي المحطات الثابتة للوزن الساكن، يتم توقيف المركبات ووزنها لمراقبة الوزن الإجمالي للحمولة المرخص به والحمولة، محور بمحور، بواسطة عتاد قياس ثابت و / أو متنقل.
المادة 9
فتح المادةتقام المحطات الثابتة للوزن الساكن على مستوى محاور الطرق والطرق السيارة ذات حركة مرور كثيفة لمركبات نقل البضائع وبجوار مصادر حركة نقل البضائع بالمركبات، لاسيما قرب المنصات والمؤسسات.
وتقام أيضا على مستوى محطات الدفع في الطرق السيارة وبالقرب من مراكز الحدود. 20 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 فبراير سنة 2021 م
المادة 10
فتح المادةتتم أيضا عملية الوزن في الطرق بواسطة المحطات الثابتة للوزن الديناميكي بسرعة منخفضة. وفي نظام الوزن هذا، يتم اعتراض المركبات عند تدفق حركة المرور وتوجه نحو محطات الوزن الساكنة في الطرق، بغرض المراقبة.
يجب أن تسير مركبات نقل البضائع بسرعة منخفضة
(3) إلى 8 كلم / سا)، دون تشكيل طابور انتظار ، على ميزان المحور الثابت أو المتنقل الموضوع على فضاءات الوزن المهيأة لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تتم المراقبة في الطرق في محطات الوزن الثابتة في حالة السير.
تسمح هذه المحطات بوزن المركبات في مسار سيرها دون إبطاء سرعتها أو تغيير مسارها.
المادة 12
فتح المادةمن أجل ضمان المراقبة في الطريق للمركبات التي لم يتم اعتراضها على مستوى محطات الوزن الثابتة، تمارس عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل الذي يعمل خارج الأرض وبدون هندسة مدنية.
تتم المراقبة، في مركز المراقبة المتنقل، بأخذ عينات من المركبات المشتبه بأنها تحمل حمولة زائدة في حركة المرور.
المادة 13
فتح المادةفي حالة عدم مطابقة المركبة، التي تمت مراقبتها، للحجم أو الوزن أو الحمولة المحورية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يلزم سائق المركبة بنقل فائض الحمولة على مركبة أخرى و/أو إعادة ترتيب شحن المركبة من أجل إعادة حمولتها وحجمها إلى الحدود المرخص بها.
تبقى المركبة غير المطابقة متوقفة على مستوى محطة الوزن تحت مسؤولية السائق إلى غاية وصول المركبة البديلة التي يتم على متنها إعادة شحن البضاعة.
المادة 14
فتح المادةبغض النظر عن مكان معاينة المخالفة، يجب أن تتم عمليات إعادة الشحن على مستوى محطة الوزن الثابتة.
غير أنه، يمكن مصالح الأمن المؤهلة الترخيص بإعادة الشحن في المكان الذي تراه ملائما.
المادة 15
فتح المادةيضمن سائق المركبة، على نفقته، عمليات إعادة الشحن وكذا حراستها.
الفصل الثالث — التحقق في مكان الشحن من الحجم والوزن والحمولة المحورية المركبات نقل البضائع
المادة 16
فتح المادةيجب على كل منصة و / أو مؤسسة يصدر منها، عند الخروج، حركة نقل البضائع في الطرق، أخذ كل الاحتياطات لضمان احترام متطلبات حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع المعبأة في نفس المكان.
ويجب عليهم إجراء التحقق الذاتي في أماكن شحنها أو على مستوى محطات الوزن الموضوعة في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع.
المادة 17
فتح المادةبعد عمليات التحقق الذاتي، يسلم لسائق المركبة وثيقة تثبت مطابقة الحجم والوزن والحمولة المحورية يحتفظ بها وجوبا على متن المركبة لاستظهارها عند المراقبة في الطريق.
يجب أن تبين هذه الوثيقة، على الخصوص، اسم سائق المركبة وترقيم المركبة وتاريخ وتوقيت وكشوف الوزن والحجم.
المادة 18
فتح المادةيمكن وضع محطات ثابتة للوزن في الطريق ساكن أو ديناميكي، في كل مكان يعتبر مصدرا لحركة مركبات نقل البضائع.
تسمح هذه المحطات لكل مستغل مركبة، لا يتوفر على التجهيزات اللازمة المطلوبة للوزن والتحقق من الحجم بالتحقق على نفقته من مدى مطابقة مركبته المعبأة للمتطلبات المعمول بها لحدود الحجم والوزن والحمولة المحورية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل.
الفصل الرابع — معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 19
فتح المادةيتم إثبات مخالفة تجاوز الوزن الإجمالي المرخص به وكذا مخالفة عدم احترام حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية بواسطة نتائج عمليات القياس المنجزة على مستوى محطات الوزن في الطريق الثابتة أو المتنقلة.
المادة 20
فتح المادةتتم معاينة مخالفة تجاوز حدود الحجم والوزن والحمولة المحورية من طرف الأعوان المؤهلين المذكورين في المادتين 130 و 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة أثناء المراقبة في الطريق على مستوى محطة الوزن في الطريق، يقوم أعوان الدرك الوطني أو الأمن الوطني، حسب الاختصاص الإقليمي، بتحرير إشعار بالمخالفة وتسليمه إلى مرتكب المخالفة.
المادة 22
فتح المادةيعد الإشعار بالمخالفة على أساس نتائج كشوف الأحجام والوزن والحمولة المحورية التي أجريت أثناء المراقبة في الطريق في محطات الوزن.
المادة 23
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يعاقب على المخالفات التي تمت معاينتها أثناء المراقبة في الطريق المرتبطة بحدود الحجم والوزن والحمولة المحورية طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 24
فتح المادةتوضح شروط تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المعنيين.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 17-09
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 91-538
- مرسوم تنفيذي رقم 03-452
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 04-415
- مرسوم تنفيذي رقم 05-473
- مرسوم تنفيذي رقم 18-05
- مرسوم تنفيذي رقم 20-303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.