مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات الآتية، ما يأتي :
السيارة : كل سيارة أو عربة متمفصلة مثلما هي محددة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المراقبة التقنية : المعاينة التقنية المخصصة للتأكد من حالة صيانة السيارة ومدى قابليتها للسير في الطريق بدون خطر.
يمكن أن تأخذ المراقبة التقنية شكل مراقبة دورية أو مراقبة غير دورية أو معاينة مضادة مثلما هي منصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
محطة المراقبة التقنية للسيارات المسماة "وكالة " : كل منشات نوعية ثابتة أو متنقلة تتضمن تجهيزات معدة للمراقبة التقنية للسيارات. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م المراقب التقني : العون المؤهل المكلف بالقيام بالمراقبة التقنية للسيارات.
القسم الثاني — مبادىء عامة
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تكون المراقبة التقنية للسيارات إجبارية. وتقوم لا سيما بما يأتي :
الوقاية والأمن في الطرقات
- المساهمة في تقليص حوادث المرور والتكاليف الناجمة عنها بالنسبة للجماعة الوطنية،
- الحفاظ على الصحة العمومية وحماية البيئة تمديد عمر الحظيرة الوطنية للسيارات.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أي سيارة البقاء في السير إذا لم تستوف متطلبات المراقبة التقنية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تخضع كل السيارات للمراقبة التقنية في مختلف أشكالها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتخضع المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الأمن الوطني والحماية المدنية لمراقبة تقنية نوعية.
تحدد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لهذه المركبات بقرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالنقل والوزراء المعنيين.
المادة 7
فتح المادةتتم المراقبة التقنية للسيارات بناء على طلب من مالك السيارة وعلى نفقته في الآجال المقررة في هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتتم المراقبة التقنية للسيارات لدى وكالات المراقبة العمومية أو الخاصة المعتمدة.
ويجريها مراقبون مؤهلون ومعتمدون.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : ............. ( بدون تغيير)....................
زيادة عن نشاطها الرئيسي، يمكن وكالات المراقبة التقنية الثابتة القيام بما يأتي :
- تركيب وتصليح جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة القانونية،
- القيام ببيع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت".
المادة 9
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية للسيارات للقيد في السجل التجاري.
المادة 10
فتح المادةتحدد أسعار المراقبة التقنية طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — تنظيم المراقبة التقنية للسيارات
القسم الأول — شروط إنشاء وكالات المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها
المادة 11
فتح المادةيخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها، للحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد الاستشارة التقنية للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
يسلّم الاعتماد لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها إلى الحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ الرأي التقني للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر الأعباء.
يسلّم الاعتماد ....... (الباقي بدون تغيير) .".........
المادة 12
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - التمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
3 - إثبات تأهيل مهني بصفة مراقب تقني للسيارات.
إذا كان صاحب الطلب لا يستوف شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،
4 - التوفر على منشآت وتجهيزات ملائمة، لها علاقة مع نشاط المراقبة التقنية للسيارات
5 - التوفّر على وسائل مالية ضرورية لإنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : لا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - ................. ( بدون تغيير).......................،
2 - ................. ( بدون تغيير).......................،
3 - ................. ( بدون تغيير).........................
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، فإنه يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لمراقب تقني معتمد.
4 - التوفر على موقع يأوي وجوبا الوكالة طبقا لأحكام دفتر الأعباء،
5 - .................. ( بدون تغيير)........................،
6 - أن لا يكون مذكورا في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش".
المادة 13
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات قصد استغلالها أن يرسل طلبا في نسختين (2) إلى الوزير المكلف بالنقل.
عندما يصدر الطلب عن شخص طبيعي، يجب أن يذكر فيه الحالة المدنية لصاحب الطلب ومهنته، ومقر سكناه وكذلك عنوان مقر نشاطاته.
وعندما يقدّم الطلب باسم شخص معنوي، يجب أن يذكر فيه اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وكذلك الحالة المدنية للممثل أو الممثلين الشرعيين المؤهلين وحدهم لتقديم الطلب، ومقر سكناه أو سكناهم. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وكذلك مستخرج من شهادة ميلاد الشخص الذي يجب أن تتوفّر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب، وكذلك صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للشخص الذي يجب أن تتوفر فيه شروط التأهيل عند الاقتضاء،
- شهادة الجنسية الجزائرية نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة، مخطط بياني للوكالة وموقعها ومواصفاتها،
- دفتر الأعباء المتعلّق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب ويحمل عبارة "قرىء وصودق عليه"، محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت وموقعها،
- مبرّرات عن وجود وسائل ماليّة ضرورية لإنشاء الوكالة واستغلالها جدول تقديري لتوظيف المراقبين وتكوينهم،
- إثبات على أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفّر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من المداولة التي تم خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء أعضاء تأسيسيين، وكذلك شهادة ميلادهم،
- مبررات عن وجود وسائل مالية ضرورية لإنشاء الوكالة واستغلالها، إثبات على أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
ففي حالة عدم استيفائهما هذه الشروط، يجب أن يقدم الشخص المعنوي إثباتا بالاستفادة من مساعدة دائمة وفعلية لشخص طبيعي تتوفّر فيه هذه الشروط.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي، شهادة الجنسية بالنسبة للمدير العام أو المسير العضو التأسيسي، نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار المنشآت المخصصة لإيواء وكالة المراقبة، مخطط بياني للوكالة وموقعها ومواصفاتها،
- دفتر الأعباء المتعلّق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنيّة للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعه صاحب الطلب يحمل عبارة "قرىء وصودق عليه"، محضر معاينة المحضر القضائي يحدد مقاييس المنشآت وموقعها،
– جدول تقديري لتوظيف المراقبين وتكوينهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار الموقع المخصص لإيواء وكالة المراقبة،
- مخطط بياني للموقع وموقعه ومواصفاته،
- نسخة من دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعّه صاحب الطلب ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه"، 20 سبتمبر سنة 2017 م
- إثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى".
المادة 15
فتح المادةفي إطار دراسة طلبات الاعتماد، يؤهل الوزير المكلف بالنقل لاستشارة أجهزة الأمن التابعة للدولة.
ويمكنه أيضا عندما يرى ذلك ضروريا، أن يستشير الإدارات والهيئات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 16
فتح المادةيلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
يسلّم اتفاق مبدئي لصاحب الطلب على إثر الرأي التقني الموافق للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الموقع المقترح مع أحكام دفتر الأعباء.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة (1) ويتم تمديده في حالة القوة القاهرة".
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يرفض الاعتماد لا سيما للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمه،
- إذا كان التحقيق الذي أجرته مصالح الأمن سلبيا أو إذا ورد اعتراض من إدارة أو هيئة تابعة للدولة،
- إذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي لاعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها.
المادة 18
فتح المادةيجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبرر قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبرر قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب بأي وسيلة من الوسائل المناسبة ."
المادة 19
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدّم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد : 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م
- إما تقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن، يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
المادة 20
فتح المادةيذكر في اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها، رقم هذا الأخير، وكذلك لقب واسم صاحبه وعنوان مقر الوكالة إذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي.
وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي، يذكر في الاعتماد تسمية الوكالة وعنوانها، وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي وكذلك لقب واسم الممثل أو الممثلين الشرعيين.
المادة 21
فتح المادةكل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الاعتماد يجب، تحت طائلة العقوبة، أن يبلغ إلى الوزير المكلف بالنقل الذي يمكنه أن يتخذ اعتمادا تعديليا.
المادة 22
فتح المادةالاعتماد غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : الاعتماد غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الوكالة شريطة أن يعينوا شخصا يوكّل قانونا، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
ويجب أن يبلّغ بذلك الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة 6( ) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر 29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه".
المادة 23
فتح المادةيتعين على صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها الشروع في مباشرة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه إياه.
المادة 24
فتح المادةإذا لم يشرع صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها في مباشرة نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يتعين على الوزير المكلف بالنقل إعذاره بالبدء في استغلال الوكالة في أجل ثلاثة (3) أشهر .
وفي حالة عدم امتثاله للأوامر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بعد انقضاء هذا الأجل، يقرر الوزير المكلف بالنقل سحب الاعتماد بالأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : إذا لم يشرع صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها في مباشرة نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يصدر الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه ."
المادة 25
فتح المادةتحدد خصائص الاعتماد وكذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
القسم الثاني — شروط اعتماد المراقبين التقنيين للسيارات
المادة 26
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط المراقب التقني للسيارات للحصول المسبق على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل.
المادة 27
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يتجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- أن يكون قد تابع بنجاح التدريب التكويني للمراقب التقني للسيارات.
تحدد مدة التدريب التكويني كما يأتي :
خمسمائة (500) ساعة بالنسبة لطالب يثبت على الأقل مستوى تقني سام في ميدان السيارات،
- مائة وخمسون (150) ساعة في حالة ما إذا كان يتمتع صاحب الطلب بخمس (5) سنوات خبرة مهنية على الأقل في ميدان المراقبة التقنية أو صيانة السيارات.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم التداريب التكوينية وتقييمها والمذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- ......................... (بدون تغيير).....................،
- .......................... (بدون تغيير)....................،
- أن يتمتع بلياقة بدنية حسنة وحدة إبصار جيدة،
- أن يثبت في ميدان السيارات مستوى : * تقني سام، * أو تقني مع خبرة ثلاث (3) سنوات تثبتها السلطة المؤهلة.
- أن يكون قد تابع بنجاح تربصا تكوينيا للمراقب التقني للسيارات.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".
المادة 28
فتح المادةيجب على كل شخص يلتمس اعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات، أن يرسل طلبا في نسختين (2) إلى الوزير المكلف بالنقل.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يكون طلب الاعتماد مرفقا بالوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية إثبات التأهيل بصفة مراقب تقني للسيارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- إثبات التأهيل بصفة مراقب تقني للسيارات،
- شهادتان طبيتان يعدّهما طبيب عام وطبيب العيون".
المادة 30
فتح المادةيجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبلغ قراره في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطلب.
المادة 31
فتح المادةيمكن أن يرفض الاعتماد لا سيما للأسباب الآتية : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إذا لم تتوفّر الشروط الضرورية لتسليمه،
- إذا كان صاحب الطلب موضوع سحب نهائي للاعتماد بصفة مراقب تقني للسيارات.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يبرّر الوزير المكلف بالنقل قرار الرفض ويبلّغه إلى صاحب الطلب برسالة مضمونة مع وصل استلام.
المادة 33
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل قصد :
- إما لتقديم معلومات جديدة أو مبررات تدعم طلبه،
- وإما الحصول على دراسة إضافية.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ . الرفض وفي هذه الحالة، يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
المادة 34
فتح المادةيجب أن يبلغ الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الاعتماد.
المادة 35
فتح المادةتحدد خصائص الاعتماد وكذلك شكله بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 36
فتح المادةيتعين على كلّ مراقب معتمد أن يتابع تداريب دورية ضرورية لتجديد معارفه قصد الحفاظ على مؤهلاته المهنية.
يكون كل مراقب معتمد انقطع عن ممارسة نشاطه مدّة سنتين (2) متتاليتين ولم يتابع تداريب دورية لتجديد معارفه، موضوع سحب الاعتماد.
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة المراقبة التقنية للسيارات
المادة 37
فتح المادةيجب أن يمارس نشاط وكالات المراقبة التقنية للسيارات في منشآت ملائمة وبتجهيزات مصادق عليها.
يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر.
يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها أحكام دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها مثلما هي محددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
يقوم الأعوان المؤهلون لهذا الغرض التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات ومعاينتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : ................. (بدون تغيير حتى) مصادق عليها.
يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر غير تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها .... ( بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالنقل.
يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات والإشراف عليها".
المادة 38
فتح المادةتتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم كما يأتي :
أ) بعد مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بالنسبة لما يأتي :
سيارات الأجرة (الطاكسي)، المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، المركبات المعدة للنقل الصحي، مركبات النقل الجماعي للأشخاص، المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.
ب بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :
- السيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها عندما يفوق الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا، مركبات التصليح، المركبات المؤجرة.
ج) بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع والمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السّير منذ أقل من أربع
(4) سنوات عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طن د)بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للسيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها، التي وضعت في السير منذ أربع (4) سنوات فأكثر عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3,5 طن.
ه) بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات أ، ب، ج ود، التي وضعت في السير منذ أقل من ست (6) سنوات. 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م وبعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرات أ، ب، ج و د، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر.
وبالإضافة إلى معاينة التعريف التي تقوم بها مصالح المناجم والصناعة في الولاية، يجب أن تخضع السيارات المذكورة في الفقرات أعلاه لمراقبة تقنية، غير دورية كلما تغيّر المالك وكلّما أعيد ترقيمها، وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن وكلّما تمت مراقبتها مراقبة أولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، كما يأتي :
أ) - ................. (بدون تغيير) ......................،.
ب) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :
- السيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها،
- المركبات الجارة،
- المركبات المستأجرة.
ج) - بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين " أ " و"ب"، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات.
د) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين "أ"
و"ب" التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر .
وبالإضافة إلى معاينة التعريف ....... (بدون تغيير حتى) وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن".
المادة 39
فتح المادةيجب على مالك السيارة أثناء عملية المراقبة التقنية للسيارات، أن يقدم للمراقب التقني وجوبا إحدى الوثائق الآتية :
البطاقة الرمادية الأصلية أو نظير منها عند الاقتضاء،
- وصل إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية.
المادة 40
فتح المادةتتناول المراقبة التقنية للسيارات بعد التأكد من تطابق أرقام التسلسل والترقيم المكتوبة على المركبة مع البطاقة الرمادية، أجهزة المركبة الآتية :
الكبح القيادة، الرؤية، الإضاءة والإشارات
- اتصال المركبة بالأرض هيكل المركبة وقاعدتها، التجهيزات العناصر الميكانيكية
- التلوث والحجم الصوتي.
يجب أن تتم المراقبة التقنية طبقا لنقاط المراقبة الملحقة بدفتر الأعباء النموذجي.
المادة 41
فتح المادةيجب قيادة المراقبة التقنية بشكل فعال وبدون انقطاع. ففي حالة ما إذا انقطعت لأسباب ترتبط بحالة المركبة أو بعناصر تعريفها أو بمشكل يقع على مستوى منشآت الوكالة، يجب أن تلغى هذه الأخيرة.
وفي حالة ما يلاحظ المراقب التقني عدم تطابق عناصر تعريف السيارة بالمعلومات المذكورة على البطاقة الرمادية، يتعين عليه اطلاع مالك المركبة وإعلام المصالح المكلفة بالمناجم.
المادة 42
فتح المادةيرخص المراقب التقني لوكالة المراقبة وحده بالقيام بالمراقبة التقنية ووضع تأشيرته على الوثائق التي تسلّم عقب عملية المراقبة التقنية.
المادة 43
فتح المادةيعد مباشرة بعد كل عملية مراقبة دفتر صيانة يدعى "محضر المراقبة التقنية" تدون فيه عمليات المراقبة التي تتم والعيوب الملاحظة.
يسلّم هذا المحضر المحمل بتأشيرات المراقب والوكالة إلى الشخص الذي يقدم السيارة. تحتفظ وكالة المراقبة بنسخة من المحضر وتقدم عند الطلب للأعوان التابعين للمؤسسة المذكورة في المادة 37 أعلاه.
المادة 44
فتح المادةتسلّم للسيارات المرخصة للسير، بالإضافة إلى محضر المراقبة التقنية، وثيقة لصوقة تدعى "قسيمة المراقبة التقنية" تحدد المدة القصوى التي تكون فيها السيارة مضطرة لأن تقدم للمراقبة التقنية.
يضع المراقب قسيمة المراقبة التقنية مباشرة على يسار الزاوية السفلى للسيارة، يكون ظهرها واضحا من الخارج.
تحدد خصائص محضر المراقبة التقنية وشكله والبيانات الواردة فيه وقسيمة المراقبة التقنية بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 45
فتح المادةتخضع المركبة حسب خطورة العيوب الملاحظة لإحدى الإجراءات التالية :
سيارة مقبولة : في حالة ما إذا لم يلاحظ المراقب بها عيوبا.
- سيارة مرفوضة دون منعها من السير : في حالة ما إذا لاحظ المراقب عيوبا تستدعي إعادة تصليح المركبة في أجل قصير .
وفي هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات وتقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى "معاينة مضادة" في آجال تتراوح بين خمسة عشر (15) وثلاثين (30) يوما حسب خطورة العيوب الملاحظة.
ترخص السيارة للسير إلى غاية آخر الإرجاء الممنوح لها.
- مركبة مرفوضة مع منعها من السير : في حالة ما إذا لاحظ المراقب عيوبا خطيرة تستدعي تصليحات إلزامية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذه الحالة، يتعين على المالك القيام بالتصليحات الإلزامية وتقديم السيارة لمراقبة تقنية جديدة تدعى "معاينة مضادة".
المادة 46
فتح المادةتذكر بمحضر المراقبة التقنية المعاينة المضادة. ويجب أن تجرى في الآجال المقررة في المادة 45 أعلاه. يجب أن تتناول عناصر تعريف السيارة والأجهزة التي تنطوي على عيوب.
وبعد انقضاء هذا الأجل، تخضع حينئذ السيارة لمراقبة تقنية مثلما هي منصوص عليها في المادة 40 من هذا المرسوم.
إذا ما فتئت السيارة تنطوي، بعد المعاينة المضادة على العيب أو العيوب الملاحظة من قبل، يجب إجراء معاينة مضادة في نفس الآجال.
فإذا لوحظ نفس الشذوذ أثناء المعاينة المضادة الأخيرة هذه، لا ترخّص السيارة للسير، ويجب أن يكتب على محضر المراقبة التقنية عبارة "مركبة غير مرخص لها للسير".
المادة 47
فتح المادةتشكّل البيانات المذكورة على محضر المراقبة التقنية وقسيمة المراقبة التقنية دليلا على إجراء المراقبة التقنية.
المادة 48
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين للمتابعة والتقييم الدوريين وفقا للشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 49
فتح المادةكلّ إخلال واضح من وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات بأحد الالتزامات مثلما هي محددة في دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بإنشاء وكالة المراقبة التقنية واستغلالها يمكن أن يكون، حسب الحالة، موضوع إنذار أو سحب مؤقت أو سحب نهائي للاعتماد.
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه الإجراءات.
ويجب أن تبلغ إلى المعني في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة برسالة مضمونة مع وصل استلام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 : دون المساس بالعقوبات المقرّرة في التشريع المعمول به، كل إخلال من وكالة المراقبة التقنية للسيارات بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه :
1 - الإنذار :
- عدم القيام بمعايرة تجهيزات المراقبة في الآجال،
- عدم احت رام إجراءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- استعمال تجهيزات ومنشآت مراقبة معطلة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والوزارة المكلفة بالنقل،
- عدم التصريح بضياع أي وثيقة مراقبة،
- عدم التصريح بالمراقب المستقيل و/أو عدم استرداد الوثائق المتعلقة به،
- عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك.
2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
- انعدام تجهيزات المراقبة التقنية،
- عدم التصريح بالمخالفات للتنظيم المرتكبة من طرف مراقبي الوكالة،
- إعادة تهيئة منطقة المراقبة دون ترخيص من المصالح المؤهلة،
- الإدلاء بمعلومات خاطئة تتعلق بنشاط الوكالة،
- كل توقف عن النشاط لمدة تقل عن ستة (6) أشهر دون ترخيص من المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل. 20 سبتمبر سنة 2017 م
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
- ممارسة نشاط غير مرخص به في هذا المرسوم،
- مراقبة أصناف المركبات التي لم تعتمد أو ترخص بشأنها الوكالة،
- استغلال خطوط المراقبة عند التوقف و/أو غير المعتمدة،
- الاستعمال التدليسي لخاتم المراقب،
- إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير تابع للوكالة.
4 - السحب النهائي للاعتماد :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
- التوقف عن النشاط لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر،
- إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير معتمد،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات من طرف المالك المراقب،
- تزوير محضر المراقبة للمركبات التي تمت مراقبتها من طرف المالك المراقب،
- تخفيف نتائج المراقبة من طرف المالك المراقب.
يصدر ال وزي ر المكل ف بالنق ل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أي ام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة".
المادّ ة 11 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر تحرر كما يأتي :
المادة 50
فتح المادةيمكن صاحب الاعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع أحد الإجراءات المبينة أعلاه، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
على أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا خلال الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 50 : يمكن صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع إحدى العقوبات المبينة أعلاه أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يجب أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن ."
المادة 51
فتح المادةفي حالة ما إذا قرر الوزير المكلف بالنقل السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد، يتعين على المؤسسة المذكورة في المادة 37 أعلاه اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد ضمان استمرارية الخدمة.
المادة 52
فتح المادةفي حالة الإخلال بالالتزامات المتعلقة بممارسة وظيفة المراقب التقني للسيارات ودون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن أن يكون المراقب موضوع إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها أعلاه حسب الحالات المذكورة أدناه إنذار في حالة :
عدم احترام قواعد النظافة والأمن، عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها، عدم احترام إجراءات المراقبة عدم التصريح بفقدان أية وثيقة من وثائق المراقبة.
السحب المؤقت في حالة :
العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار ،
- بث ملاحظات أو مستندات غير مرخص بها، تقديم نصائح تقنية لكل شخص تخضع سياراته للمراقبة التقنية ومن شأنها أن تشوّه نوعية المراقبة.
السحب النهائي في حالة :
العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة العيوب التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد 14 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 15 يونيو سنة 2003 م عدم التصريح بأي طارىء يمس العتاد يمكن أن تنجر عنه عواقب وخيمة على نوعية المراقبة
- الاستعمال التدليسي للوثائق المسلمة عقب إجراء المراقبة التقنية تزييف محضر المراقبة التقنية،
- التدخل على تجهيزات المراقبة من شأنه أن يشوه نتائج المراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 52 : دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل إخلال من المراقب التقني بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه :
1 - إنذار :
- عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
- عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها،
- عدم التصريح بضياع أي وثيقة من وثائق المراقبة التقنية،
- عدم احترام إج راءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و/أو الوزارة المكلفة بالنقل،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 34 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك،
- رفض متابعة تربصات دورية في تجديد المعلومات.
2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
- بث ملاحظات أو توزيع مستندات غير مرخص بها،
- عدم إنجاز نقاط المراقبة الإجبارية .
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
- تزوير نتائج مراقبة المركبات التي تمت مراقبتها،
- إنجاز المراقبة التقنية الدورية للمركبات في وكالة غير تابع لها،
- غياب نتائج الآلات للمركبات التي تمت مراقبتها،
- عدم التصريح بأي طارئ يقع على العتاد تكون له عواقب على سير المراقبة التقنية للمركبات.
4 - السحب النهائي للاعتماد :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
- إعداد أو استعمال تدليسي لوثائق المراقبة المسلّمة عقب إجراء المراقبة التقنية،
- التدخل على تجهيزات المراقبة الذي من شأنه أن يشوّه نتائج المراقبة،
- مضاعفة نفس نتائج الآلات بالنسبة لمركبات مختلفة،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات.
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة".
المادة 53
فتح المادةيمكن المراقبون التقنيون الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم، أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل.
غير أن طلب الطعن يجب أن يصل إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يتعين أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهرين (2) اللذين يليان استلام طلب الطعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : يمكن المراقبين التقنيين الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يلزم الوزير المكلف بالنقل بإصدار قرار في غضون الشهر (1) الواحد الذي يلي استلام طلب الطعن".
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 54
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 19 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه .
المادة 55
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 49 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 مكرّر : زيادة عن العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه والمقرّرة ضد وكالات المراقبة التقنية للمركبات، يؤهل الأعوان التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أثناء قيامهم بمهام التفتيش، بالقيام بالتوقيف المؤقت لخطوط المراقبة التي تنطوي على عيوب مثبتة من شأنها أن تؤثر على نوعية المراقبة المنجزة". 29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2023)
- قرار (2021)
- قرار (2021)
- مرسوم تنفيذي رقم 17-255
- قرار (2016)
- قرار (2016)
- + 11 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدِّد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط المتابعة والتقييم الدوريين لممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-255
مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-171
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1435 الموافق 2 يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم المراقبة التقنية لمركبات مصالح الأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-115
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدد خصائص محضر المراقبة التقنية للسيارات وشكله والبيانات الواردة فيه وكذا قسيمة المراقبة التقنية للسيارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد خصائص اعتماد المراقب التقني للسيارات وكذلك شكله . 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدد خصائص اعتماد إنشاء واستغلال وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كذلك شكله
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-409
مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-415
مرسوم تنفيذي رقم 04-415 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بشروط وكيفيات 3 20 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط تسليم 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-452
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.