قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 5 و 6 من القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : ....................................(بدون تغيير حتى) يوضع هذا الرقم على “بطاقة الترقيم” التي تسلم لمالك المركبة من طرف مصالح الولاية والتي يمكن أن تعد على دعامة ورقية أو إلكترونية”.
“المادة 5 : .........................................(بدون تغيير حتى) أولا : السلسلات العادية : ..................................(بدون تغيير).................................. )1 اللّون : ..................................(بدون تغيير).................................. )2 تركيب الرقم : أسود، يتركب رقم التسجيل (انطلاقا من اليمين إلى اليسار) :
أ) رسم بياني يمثل ولاية التسجيل كما هي مبينة في الجدول الآتي :
أدرار ............................. 01 تامنغست .................... 11 الشلف .......................... 02 تبسة ........................... 12 الأغواط ......................... 03 تلمسان ........................ 13 أم البواقي ..................... 04 تيارت ......................... 14 باتنة ............................ 05 تيزي وزو ................... 15 بجاية ........................... 06 الجزائر ......................... 16 بسكرة .......................... 07 الجلفة .......................... 17 بشار ............................ 08 جيجل .......................... 18 البليدة .......................... 09 سطيف ........................ 19 البويرة ......................... 10 سعيدة ......................... 20 سكيكيدة .................... 21 خنشلة .......................... 40 سيدي بلعباس ............ 22 سوق أهراس ................. 41 عنابة ........................... 23 تيبازة ......................... 42 قالمة ............................ 24 ميلة .............................. 43 قسنطينة .................... 25 عين الدفلى .................... 44 المدية .......................... 26 النعامة .......................... 45 مستغانم ...................... 27 عين تموشنت ............... 46 المسيلة ........................ 28 غرداية........................... 47 معسكر ......................... 29 غليزان .......................... 48 ورقلة ........................... 30 تيميمون ...................... 49 وهران ........................... 31 برج باجي مختار ......... 50 البيض .......................... 32 أولاد جلال ..................... 51 إيليزي ......................... 33 بني عباس ................... 52 برج بوعريريج ............ 34 إن صالح ........................ 53 بومرداس ...................... 35 إن قزام .......................... 54 الطارف ......................... 36 توقرت ......................... 55 تندوف .......................... 37 جانت ............................ 56 تيسمسيلت .................. 38 المغير ........................... 57 الوادي ........................... 39 المنيعة ......................... 58 ستدخل الرسوم البيانية للولايات العشر التي أنشئت بموجب القانون رقم 19-12 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، حيز التنفيذ بداية من أول جانفي سنة .2022
ب) ..............................................................(بدون تغيير حتى) بالنسبة للمركبات التي لا يعرف تاريخ وضعها في السير، ستبدل الأرقام العربية التي يجب أن تدل على هذه السنة بالرسم البياني .33 يجب أن تستبدل بطاقات ولوحات التسجيل التي تحمل الرسم البياني ”22“ بالرسم البياني ”33“ بمجرد نشر هذا القرار وقبل تاريخ 31 ديسمبر سنة .2021 تحدد الأرقام العربية التي تمثل صنف المركبات على النحو الآتي :
– سيارات سياحية (مركبات الخواص)..............................1،
– شاحنات ............................................................................. 2،
– شاحنات صغيرة ............................................................... 3،
– حافلات كبيرة وحافلات صغيرة ..................................... 4،
– جرارات خاصة بالطريق ................................................... 5،
– جرارات أخرى .................................................................... 6،
– مركبات خاصة .................................................................. 7،
– مقطوارات وشبه مقطورات ............................................. 8،
– الدراجات (بعجلتين أو أكثر)...............................................9.
ج) مجموعة مكونة من ستة (6) أرقام عربية وتفصلها عن المجموعة السابقة مطة بارزة تبين رقم النظام التسلسلي لتسجيل المركبة في الصنف، وسنة وضعها في السير والولاية المعنية، ويمكن أن يتضمن هذا الرقم ستة (6) أرقام عربية أي من 1 إلى .999999 مثال : 01-472 - .132870 فاللوحة التي تحمل العدد 01-472-132870 تمثل المركبة 132870 (حافلة) الموضوعة في السير سنة 1972 بولاية أدرار.
ثانيا : السلسلات الخاصة : .........................................(بدون تغيير)...................................
ثالثا : المركبات في حركة السير المؤقت من الفئة W( و )W.W سابقا : ...................................................................(بدون تغيير حتى)
أ) اللون : ينسخ الرقم على اللوحة الأمامية والخلفية بأرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة بيضاء.
ب) تركيب الرقم : .........................................(بدون تغيير).................................”.
“المادة 6 : يكون للوحات تسجيل المركبات شكل مستطيل، وجانبه الأطول أفقي.
وتكون أبعاد لوحة التسجيل وأرقامها بالملمترات كما هي مبيّنة في الجدوال الآتي : 25 يوليو سنة 2021 م )1 لوحات مستطيلة عادية تحمل سطرا واحدا من الكتابة :
– العرض ....................................... من 455 مم إلى 520 مم،
– العلو .......................................... من 100 مم إلى 110 مم،
– شعاع توصيل الجوانب ....................................... 10 مم،
– علو الأرقام ........................................................... 75 مم،
– عرض الأرقام غير الرقم 1 ................................... 30 مم،
– عرض الرقم 1 ...................................................... 20 مم،
– العرض الموحد للخط .......................................... 10 مم،
– بعد خط المطة الفاصلة ................................ 10 × 20 مم،
– الفاصل بين الأرقام .............................................. 10 مم،
– الفاصل بين مجموعة أرقام والمطة الفاصلة 15....... مم،
– الفاصل بين الأرقام وطرف اللوحة 15....... مم على الأقل. )2 لوحات مستطيلة عادية تحمل سطرين من الكتابة :
– العرض................................................................572 مم،
– العلو 200.................................................................. مم،
– شعاع توصيل الجوانب ....................................... 10 مم،
– علو الأرقام ........................................................... 75 مم،
– عرض الأرقام غير الرقم 1 ................................... 35 مم،
– عرض الرقم 1 ...................................................... 20 مم،
– العرض الموحد للخط .......................................... 10 مم،
– بعد المطة الفاصلة .............................................. 20 مم،
– الفاصل بين الأرقام .............................................. 10 مم،
– الفاصل بين مجموعة أرقام أو المطة الفاصلة 15...... مم،
– الفاصل بين الأرقام وطرف اللوحة ..... 10 مم على الأقل. )3 لوحات مخصصة للمركبات ذات عجلتين (لوحات خلفية) :
– العرض .............................................................. 140 مم،
– العلو .................................................................. 120 مم، 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م
– شعاع توصيل الجوانب ....................................... 6 مم،
– علو الأرقام ......................................................... 45 مم،
– عرض الأرقام غير الرقم 1 .................................. 26 مم،
– عرض الرقم 1 .................................................... 15 مم،
– بعد خط المطة الفاصلة ................................ 15 × 8 مم، العرض الموحد للخط 6,5.......................................... مم
– الفاصل بين الأرقام ............................................ 10 مم،
– الفاصل بين مجموعة أرقام والمطة الفاصلة 15...... مم،
– الفاصل بين الأرقام وطرفي اللوحة 8........ مم على الأقل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة .2021 كمال ناصري وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.