مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم وسير المركز الوطني لرخص السياقة الذي يدعى في صلب النص "المركز".
الفصل الأول — الشخصية القانونية - المقر – الهدف
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل.
ويوجد مقره في مدينة الجزائر. تنشأ فروع للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيكلف المركز في إطار المهام المحددة له في المادة 61 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
1 - في مجال تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات :
تلقين مستخدمي تعليم سياقة السيارات التقنيات الجديدة في الميدان
- تصوّر أجهزة علمية وتقنية ذات استعمال بيداغوجي واختبارها وضبطها، المشاركة عند الاقتضاء، وبالاتصال مع الهياكل المعنية، في وضع التجهيزات التقنية والبيداغوجية الضرورية لتعليم سياقة السيارات تنظيم ومتابعة تدريبات تجديد معارف المستخدمين المرتبطة بتعليم سياقة السيارات وتحسين مستواهم توزيع الوثائق المرتبطة بتعليم سياقة السيارات بجميع الوسائل على مستخدمي مؤسسات سياقة السيارات
- القيام بدراسات تقنية واقتصادية ودراسات سوق مرتبطة بهدفه قصد البحث عن طاقات الإنتاج الوطني والدولي في مجال نشاطه وتطويرها،
- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بحركة المرور في الطرق ، لاسيما فيما يخص تعليم سياقة السيارات والامتحانات الخاصة برخص السياقة 30 يوليو سنة 2003 م تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات التي تلقن في المؤسسات المعتمدة في تكوين معلمي سياقة السيارات ومؤسسات التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية لنقل الأشخاص والبضائع والمواد الخطرة عبر الطرقات
- تطوير الوسائل التعليمية والبيداغوجية الملائمة للتكوين في سياقة السيارات وإثبات صحتها قبل أية عملية تسويق تنظيم تكوين ممتحني رخص السياقة وتجديد معارفهم المشاركة في أعمال الوقاية والأمن في الطرق، المشاركة في نشاطات الهيئات الدولية التي لها صلة بمهامه تأطير تعليم سياقة السيارات الملقن مجانا ومتابعته تنظيم أيام وطنية لسياقة السيارات. 2 – في مجال تنظيم الامتحانات الخاصة برخص السياقة :
وضع برنامج وطني وبطاقة وطنية للامتحانات الخاصة برخص السياقة
- دراسة ملفات المترشحين لنيل رخص السياقة واستغلالها، إثبات صحة الامتحانات الخاصة برخص السياقة وإرسال ملفات المترشحين الناجحين إلى السلطات المعنية،
- وضع، بالاتصال مع الجماعات المحلية، دوائر التمرن في سياقة السيارات والامتحانات الخاصة برخص السياقة واستغلالها، وصيانتها وتطويرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-123 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : .......................................................
تحدد شروط وكيفيات وضع دوائر التمرن واستغلالها وصيانتها وتطويرها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية".
الم ادّة 3 : يحول إلى المركز الوطني لرخص السياقة مستخدمو تأطير نشاط ات تعليم سياق ة السي ارات وتنظ يم امتحان ات رخ ص السياقة العاملون في مديريات النقل بالولايات.
تكلف لجنة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بضبط قائمة هؤلاء المستخدمين والشروع في تحويلهم في أجل مدته سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
فتح المادةيزود المركز الذي يديره مدير عام بمجلس توجيه ويتمتع بلجنة تقنية استشارية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-121 (ج.ر عدد 27 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : .......................................................
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيكلّف مجلس التوجيه بدراسة وإبداء الرأي في جميع التدابير المتعلقة بالمسائل الآتية :
تنظيم المركز وسيره العام، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز،
- محاور تطوير المركز مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز، مشاريع امتلاك البنايات أو تأجيرها،
- قبول الهبات والوصايا وجميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين إنجاز أهداف المركز وتشجيعه.
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني (الدرك الوطني)،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للشؤون القانونية والمديرية العامة للأمن الوطني)، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس التوجيه بصفة استشارية.
تتولى مصالح المركز أمانة مجلس التوجيه.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص كفء يمكن أن ينيره في مداولاته.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون لأعضاء مجلس التوجيه رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، بناء على دعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه.
المادة 10
فتح المادةيحدّد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف (1) 2 عدد أعضائه على الأقل. 2 وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر التي يوقعها الرئيس خلال الخمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
فتح المادةيعيّن المدير العام للمركز بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 14
فتح المادةيكون المدير العام للمركز مسؤولا عن سير المركز. ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
يقوم بكل العمليات في إطار مهام المركز.
يمارس السلطة السلمية ويعين في الوظائف.
ينفذ مقررات مجلس التوجيه.
يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه.
المادة 15
فتح المادةيكون المدير العام الأمر بصرف ميزانية المركز وفق الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها في ظل احترام الإجراءات والقواعد المقررة يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج النشاط باستثناء تلك التي تتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين في حدود صلاحياته، يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز.
المادة 16
فتح المادةيساعد المدير العام في أشغاله، أمينا عاما يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 17
فتح المادةتساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- إبداء رأيها التقني في برنامج النشاط البيداغوجي للمركز الذي يقترحه المدير العام،
- المساهمة في تنسيق أشغال تصور واختبار الوسائل التعليمية وتنشيطها، الشروع في تقييم التكوين في المؤسسات وإبداء كل الاقتراحات لإثرائها،
– ضمان متابعة وتقييم التداريب الخاصة بتجديد المعارف وتحسين المستوى وإبداء كل الاقتراحات لإثرائها.
المادة 18
فتح المادةتتكوّن اللجنة التقنية الاستشارية التي يرأسها الأمين العام للمركز من :
- ممثل المركز الوطني للوقاية والأمن في الطرقات معلم من المركز ينتخبه زملاؤه، ممتحنين (2) رئيسيين لرخص السياقة يعينهما الوزير الوصي، ممثل مؤسسات التكوين المعتمدة في سياقة السيارات، 30 يوليو سنة 2003 م
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين المعلمين،
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين السائقين المحترفين.
يمكن اللجنة التقنية الاستشارية أن تستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص تراه ضروريا بسبب كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يعين أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بناء على استدعاء من المدير العام للمركز مرة كل ستة
(6) أشهر على الأقل.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط الوطني للمحاسبة الذي يتماشى مع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس وظائفه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 21
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المالية للدولة.
المادة 22
فتح المادةيعرض المدير العام الحسابات الإدارية والتسيير التي يعدها على التوالي الأمر بالصرف والعون المحاسب التابع للمركز لمصادقة مجلس التوجيه في نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية مرفقة بتقرير يتضمن التطورات والتوضيحات فيما يخص التسيير الإداري والمالي للمركز.
المادة 23
فتح المادةيحضّر المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها للتداول بشأنها في مجلس التوجيه.
المادة 24
فتح المادةتتشكّل موارد المركز من :
مساهمات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، الإيرادات المتولدة عن نشاطه،
- الهبات والوصايا المحتملة.
المادة 25
فتح المادةتتضمن نفقات المركز ما يأتي :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 26
فتح المادةيحوّل تدريجيا إلى المركز المستخدمون الإداريون والتقنيون وكذلك الوسائل المادية المرتبطة بالنشاط مثلما هو منظم حاليا في أجل أقصاه سنة (1) من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-123 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-123
« تلغى أحكام الفصل الخامس وأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-303
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد نموذج الاعتماد لفتح مدرسة تعليم السياقة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدّد نموذج البطاقة المهنية لمدرسة تعليم السياقة ونموذج عقد التعليم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد التسعيرات التي تطبقها مدارس تعليم السياقة على كل نوع من أنواع الدروس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد برنامج تعليم سياقة السيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يحدد شروط الالتحاق بمهنة تعليم سياقة السيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان ع ام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-110
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-123
مرسوم تنفيذي رقم 12-123 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، ي ع دل ويت مم الم رس وم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جم ادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-328
مرسوم تنفيذي رقم 11-328 مؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبري ل سنة 2011، يتضمّن التنظ يم الداخلي للمركز الوطني لرخص السياقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-121
مرسوم تنفيذي رقم 10-121 م ؤرخ في 6 جمادى الأول ى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الثاني ة ع ام 1424 الموافق 23 يولي و سن ة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.