مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
الفصل الأول — التسمية الشخصية القانونية للمعهد، هدفه ومقره
المادة الأولى
فتح المادةينشىء هذا المرسوم المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي.
المادة 2
فتح المادةتنشأ تحت تسمية المعهد الجزائري.
للتقييس مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص " المعهد ".
المادة 3
فتح المادةيحل المعهد الجزائري للتقييس محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية في أنشطته المتعلقة بالتقييس و الأنشطة ذات العلاقة به.
وعلى هذا الأساس تحول من المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية إلى المعهد الجزائري للتقييس :
أ - الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالتقييس، ب الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالأنشطة المذكورة أعلاه والتي يمارسها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية
ج - المستخدمون المرتبطون بسير وتسيير الأنشطة والهياكل والوسائل والأملاك المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، وشروطه عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة و يكون مقره في مدينة الجزائر، و يمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على تقرير الوزير المكلف بالتقييس.
يمكن إنشاء ملحقات بالمعهد، كلما دعت الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتقييس. 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتقييس، ويكون مقره بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتقييس. ....... (الباقي بدون تغيير).......".
الفصل الثاني — مهام المعهد وصلاحياته
المادة 6
فتح المادةيؤدي المعهد مهمة الخدمة العمومية.
تخضع حقوق المعهد والدولة والتزاماتهما التي تقتضيها مهمة الخدمة العمومية لدفتر الشروط العامة، يُصادق عليه وفق التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يضمن المعهد تبعات الخدمة العمومية طبقا لمقتضيات دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقته مع الغير".
المادة 7
فتح المادةيقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس.
وبهذه الصفة يكلف بما يأتي :
- إعداد المواصفات الجزائرية ونشرها وتوزيعها، جمع وتنسيق جميع الأشغال في التقييس التي شرعت في إنجازها الهياكل الموجودة أو الهياكل المزمع إحداثها لهذا الغرض،
- اعتماد علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وطابع الجودة ومنح تراخيص استعمال هذه العلامات والطوابع مع رقابة استعمالها في إطار التشريع المعمول به
- ترقية الأشغال والأبحاث والتجارب في الجزائر أو في الخارج وتهيئة منشآت الاختبار الضرورية لإعداد المواصفات وضمان تطبيقها،
- إعداد وحفظ ووضع، في متناول الجمهور، كل الوثائق والمعلومات المتصلة بالتقييس
- التكوين والتحسيس في مجالات التقييس تطبيق الاتفاقات والمعاهدات الدولية في مجالات التقييس التي تكون الجزائر طرفا فيها.
ومن ناحية أخرى فإنّ المعهد يشارك في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها عند الاقتضاء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : - - - - - - - 25 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2011 م
- الإشهاد بمطابقة أنظمة التسيير والخدمات والأشخاص،
- التوزيع الجغرافي لنشاطات التقييس والإشهاد بالمطابقة،
- تسيير نقطة الإعلام الخاصة بالعوائق التقنية للتجارة وقواعد المعطيات المتعلقة بالمواصفات واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة،
- تطوير الخبرات التقنية في مجال التقييس والإشهاد بالمطابقة،
- تطوير التعاون مع الهيئات الأجنبية النظيرة.
ومن جهة أخرى يشارك المعهد في أشغال المنظمات الدولية والجهوية للتقييس ويمثل الجزائر فيها، عند الاقتضاء".
الفصل الثالث — وسائل المعهد
المادة 8
فتح المادةيخوّل المعهد القيام بكل الأنشطة الكفيلة بتشجيع تطويره، لا سيما منها :
- إنشاء لجان للتوجيه الاستراتيجي، إجراء كل المعاملات المنقولة والعقارية أو المالية أو التجارية أو الصناعية المتصلة بهدفه إبرام كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات المتصلة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية.
- الاكتتاب في أسهم المؤسسات.
الفصل الرابع — تنظيم المعهد وعمله
المادة 9
فتح المادةيسير المعهد مدير عام بمساعدة مجلس إدارة.
الفرع الأول — مجلس إدارة المعهد
المادة 10
فتح المادةيكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المعهد وسيره.
ولهذا الغرض ، يتداول مجلس الإدارة ويفصل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، خصوصا في المسائل الآتية :
تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه ، الداخلي برنامج عمل المعهد السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطه برنامج الاستثمارات السنوي والمتعدد السنوات وقروض المعهد المحتملة، الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم المعهد الميزانية التقديرية للمعهد،
- نظام المحاسبة والمالية وكذلك القانون الأساسي وشروط دفع رواتب موظفي المعهد، قبول الهبات والوصايا المقدمة للمعهد وتخصيصها،
- كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام .
والتي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وعمله والكفيلة بتسهيل إنجاز أهدافه.
المادة 11
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من : 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية.
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية
- ممثل المندوب بمساهمات الدولة.
ويحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه من :
- الوزير المكلف بالتقييس أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
ويحضر المدير العام للمعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادّ ة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادتين 12 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 ف ب راي ر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 12
فتح المادةيتولّى المدير العام للمعهد كتابة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تتولى مصالح المعهد كتابة مجلس الإدارة".
المادة 13
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالتقييس أعضاء مجلس الإدارة بقرار ، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور أحد المقاعد يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة.
المادة 14
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مقابل مشاركتهم في أشغاله تعويضا، يحدد الوزير المكلف بالتقييس مبلغه وشروط منحه.
المادة 15
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. / العدد 11 2 ذو القعدة عام 1418 ه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للمعهد.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع .
غير أنه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (2) أعض أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح المداولات حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةيصادق على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 18
فتح المادةتحرر المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس المجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقعه رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه، يمسكه المدير العام للمعهد.
يرسل المحضر إلى الوزير المكلف بالتقييس في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.
تعتبر مداولات مجلس الإدارة موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالتقييس.
غير أن المداولات المتعلقة بمشاريع الميزانية والحسابات وقبول الهدايا والوصايا، لاتصبح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالتقييس".
الفرع الثاني — المدير العام للمعهد
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي ، وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
يمكن أن يساعد المدير العام في مهامه مدير عام مساعد.
وبهذه الصفة :
- يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد، 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- يعد التقارير التي يقدّمها لمداولات مجلس الإدارة ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس و الأنشطة المتعلقة به ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة توجيه وتنسيق أعمال التقييس المؤسسة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية
- يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يعين المدير العام بمرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. وبهذه الصفة :
- يعتبر المسؤول عن السير العام للمعهد،
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المعهد،
- يعد التقارير التي يقدمها لمداولات مجلس الإدارة،
- ينظم عملية جمع المعلومات المتعلقة بالتقييس والأنشطة المتعلقة به ومعالجتها وتحليلها،
- يعد الميزانية التقديرية للمعهد وينفذها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الإدارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الوطني للتقييس،
- يأمر بالنفقات المرتبطة بمهام المعهد ويعد كل الحصائل والحسابات والتقديرات المالية،
- يسهر على الحفاظ على أملاك المعهد".
المادة 20
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمعهد ويوافق عليه مجلس الإدارة.
الفصل الخامس — التنظيم المالي للمعهد
المادة 21
فتح المادةتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
يخضع المعهد للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير.
المادة 22
فتح المادةيكلّف محافظ الحسابات المعين طبقا للتنظيم المعمول به بمراقبة حسابات المعهد.
لذلك فإنه :
- يحضر جلسات مجلس الإدارة والرقابة حضورا استشاريا،
- يعلم مجلس الإدارة بنتائج المراقبة التي يقوم بها،
- يرسل تقريره الخاص بالحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة.
الماد 23 : تشمل ميزانية المعهد ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية المفروضة على المعهد،
- عائدات توظيف أموال المعهد
- القيم الإضافية المحققة، عائدات الخدمات المنجزة
- القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به
- الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاط المعهد.
في باب النفقات :
نفقات التسيير والتجهيز النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط العامة الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لأداء مهامه.
المادة 24
فتح المادةيعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للمعهد ويرسلها إلى مجلس الإدارة ليتداول بشأنها.
ثم تعرض هذه الكشوف على أية سلطة ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 . الموافق 21 فبراير سنة 1998 أحمد أويحيى 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 5 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-20
« تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 7 : يقوم المعهد بتنفيذ السياسة الوطنية للتقييس. وبهذه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1440 الموافق 8 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-62
مرسوم تنفيذي رقم 17-62 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدّد شروط وكيفيات وضع بيان "حلال" للمواد الغذائية المعنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-260
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-20
مرسوم تنفيذي رقم 11-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المع هد الج زائري للتق ييس ويحدد قانونه الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتعلق بالمقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 20 مايو سن ة 2008، يحدد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 3 رجب عام 1428 الموافق 18 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء لجان تقنية وطنية مكلفة بأشغال التقييس
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-246
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-466
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-464
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1425 الموافق 10 أبريل سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-210
مرسوم تنفيذي رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد للأطفال . غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-320
مرسوم تنفيذي رقم 04-320 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنيّة للتّجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-410
مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-223
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على ثمانية (8) مقاييس جزائرية 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 15 26 نوفمبر سنة 2000 م. الخ زائرية / العدد 71. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.