مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تُدفع أو تُجر، سيارة، وآلة متحركة، المركبة الجديدة، هي المركبة :
– التي لم تكن موضوع إجراء تسجيل على الإطلاق في أي بلد كان،
– التي يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا،
– التي يجب ألاّ تتجاوز المسافة المقطوعة بها : * مائة (100) كلم، للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة، * ألف وخمسمائة (1500) كلم، للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة.
سيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع أو كهربائي، تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة وجرار طريق ودراجة نارية مجهزة بأسطوانة بحجم أكبر من 50 سم 3، آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي :
كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، مقطورة ونصف مقطورة : مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق، الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني لمدة محددة بصفة حصرية على ألاّ تقل عن خمس (5) سنوات، المانح : المصنّع أو المؤسسة التابعة للصانع التي تمنح وكالة لتسويق منتجات المصنّع، نشاط الوكيل : كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمانح، نشاط الموزع المعتمد : كل نشاط بيع المركبات الجديدة، على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل، الموزع المعتمد : وكيل موزع للمركبات الجديدة في إطار عقد يربطه بالوكيل ومعتمد من قبل المانح، شبكة التوزيع : تتكون من الوكيل وموزعيه المعتمدين، الإقليم : التراب الوطني الجزائري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : .....................(بدون تغيير حتى) بحجم أكبر من 50 سم .3 آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع )Transpalettes( التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. ................................(بدون تغيير)..................................”.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنّع المانح : المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.
المادة 3
فتح المادةنشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين اعتمادا نهائيا يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة.
يخصّص هذا النشاط للشركات التجارية المملوك رأسمالها كلية من طرف متعاملين وطنيين مقيمين.
يخضع استيراد المركبات لنظام الحصص، حسب علامة كل مركبة، في ظل احترام معايير الشفافية.
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الإقليم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة ............(بدون تغييرحتى) لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل :
– علامتين (2) تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة،
– ثلاث (3) علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة”.
المادة 5
فتح المادةالشريك أو المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل.
المادة 6
فتح المادةالحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 29 من دفتر الشروط هذا
المادة 7
فتح المادةيخضع طالب نشاط الوكيل للحصول على رخصة مؤقتة يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 8
فتح المادةيتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة تقديم ملف يتكوّن من :
– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، الذي تعدّه مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة ويكتتبه الطالب،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، تبين رمز نشاط الوكيل،
– عقد (1) أو عقدين (2) أو مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح أو المانحين بصفة حصرية، كل منهم لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي.
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل تسليم وصل إيداع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 9
فتح المادةلا تعني الرخصة المؤقتة، بأي حال، الترخيص لممارسة النشاط.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا.
يمكن تمديد هذه المدة استثناء، على أساس وثائق تبرر الأسباب القاهرة لعدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة
(6) أشهر.
وفي حالة عدم التمديد أو انقضاء الأجل الإضافي الممنوح، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة، بصورة آلية الوزارة المكلفة بالتجارة لمباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 10
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المؤقتة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم.
كل رد سلبي يجب أن يكون مبررا ويُبلّغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما، الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع.
وفي حالة الرد السلبي، يمكن صاحب الطلب، أن يتقدم بطعن أمام لجنة الطعن المذكورة في المادة 44 أدناه، في أجل الخمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال الثلاثين
(30) يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. 19 غشت سنة 2020 م
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 11
فتح المادةيودع طلب الحصول على الاعتماد النهائي، مقابل استلام وصل إيداع، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم”.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي من :
– طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
– تصريح بالنزاهة يقدمه المسيّر الشخص الطبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم،
– صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) بالنسبة للمسيّر الشخص الطبيعي،
– مستخرج الجداول الضريبية مسوّى،
– وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب،
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين الذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) من المركبات، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيتها خمس (5) سنوات، على الأقل،
– الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض (عقود الإيجار بالنسبة للموزعين المعتمدين فقط وعقود الملكية وعقود الامتياز بالنسبة للوكلاء)،
– الوثائق التي تثبت ملكية منشآت العرض للوكيل والموزعين المعتمدين، عند الاقتضاء،
– مدة عقود كراء المنشآت من طرف الموزعين المعتمدين، المحررة لدى موثق والتي يجب ألاّ تقل عن خمس (5) سنوات،
– الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين وكذا كفاءتهم (قائمة مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”،
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة،
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها : 1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، 2 – بطاقة التعريف الجبائية، 3 – السجل التجاري، 4 – مستخرج الجداول الضريبية مسوّى، 5 – وثيقة محيّنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، 6 – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وثلاث (3) علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات)،
– تصريح بالنزاهة يقدمه المسيّر – شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم”.
المادة 13
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد النهائي في أجل الثلاثين
(30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد استشارة اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 41 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 41 أدناه، في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع”.
المادة 14
فتح المادةقبل تبليغ الاعتماد النهائي خلال الآجال المحددة في المادة 13 من هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا بزيارات ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة مع الوثائق المقدمة. 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م يجب على المدير الولائي المكلف بالصناعة إعداد تقرير وصفي عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح الاعتماد النهائي.
يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل إلى صاحب الطلب خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف حتى يتمكن من تداركه في أجل خمسة عشر (15) يوما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة. ......................... (الباقي بدون تغيير)...........................”. 9 مايو سنة 2021 م
المادة 15
فتح المادةيعد الاعتماد النهائي الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة في سبع (7) نسخ أصلية موجّهة لكل من :
– المعني بالأمر،
– وزارة التجارة،
– وزارة النقل،
– وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– المصلحة المعنية بالوزارة المكلّفة بالصناعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 29 من دفتر الشروط هذا
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويُبلّغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع ملف الاعتماد النهائي.
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغ القرار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية للّجنة في أجل العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.
يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية”.
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالب إيداع ملف آخر يتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلاّ بعد ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي”.
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، المحددة مساحاتها الدنيا في دفتر الشروط الذي يكون جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم، والمرفق به.
ويلزم وكيل المركبات، باستثناء الدراجات النارية، بأن يكون لديه مستودع تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.
ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة المعمول بها في المهنة” .
المادة 18
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية التي لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجالات التسويق والميكانيك، المؤكدة بالوثائق التي تبررها.
ويلزم الوكيل بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، سنويا، ابتداء من بداية النشاط.
ويجب إدراج مخطط التكوين الذي يضمنه المانح في عقد الوكالة.
المادة 19
فتح المادةيلزم الوكلاء بتطوير شبكة توزيعهم عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لوكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وأربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة لوكلاء الآلات المتحركة الجديدة، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 20
فتح المادةيلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين من قبل المانح أو المانحين. وتحدد مساحات المنشآت في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين”.
المادة 21
فتح المادةيلزم الوكيل بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطه بالموزعين المعتمدين من قبل المانح، وذلك دون المساس باحتمال اللجوء للهيئات القضائية المختصة، في حال الإخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط وأحكام هذا المرسوم حيال الزبون.
المادة 22
فتح المادةيلزم الوكيل باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
المادة 23
فتح المادةيجب ألاّ يسلم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا.
يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ عيّنات من المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها، وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : ..............(بدون تغيير حتى) مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م عيّنات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي”.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كافٍ من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع، للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البيع للمركبات.
المادة 25
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدّلة :
– لا يرخّص لوكلاء السيارات ببيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعترف بها وفق التنظيم المعمول به أو في غياب ذلك وفق المقاييس المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة،
– يمنع على وكلاء السيارات استيراد المركبات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم، التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 26
فتح المادةيجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من قبل المانح.
المادة 27
فتح المادةيلزم وكيل المركبات الجديدة بأن يتزود لدى الصانع المانح أو لدى شركة تابعة للصانع المانح وبأن يتعهد بأن لا يستورد إلاّ أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام هذا المرسوم ولدفتر الشروط المرفق، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلب الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم، ويحتوي عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 30
فتح المادةفي حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة 10( )% من سعر بيع السيارة والمقطورة ونصف المقطورة، وعشرين في المائة 20( )% من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم.
المادة 31
فتح المادةيجب ألاّ تتجاوز آجال التسليم مدة خمسة وأربعين (45) يوما بالنسبة للسيارة والمقطورة ونصف المقطورة، وتسعين (90) يوما بالنسبة للآلة المتحركة. غير أنه يمكن تمديد هذه الآجال باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة، فإنّ ذلك يستوجب الجاهزية الفورية للمركبة. وفي هذه الحالة، يلزم الوكيل بتسليمها للزبون في غضون السبعة (7) أيام الموالية لتاريخ الدفع. 19 غشت سنة 2020 م
المادة 32
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي، وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل أن يقوم في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع.
المادة 33
فتح المادةيلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة .
المادة 34
فتح المادةيلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية للتجهيزات الإضافية بالمركبة الجديدة موضوع الطلبية، والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كيلومتر، على الأقل.
المادة 35
فتح المادةيلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة وذلك من أجل ضمان أمن مستعملي الطرقات، ويمكنه أن يبادر تجاه الزبائن بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرقات.
المادة 36
فتح المادةيتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
المادة 37
فتح المادةتساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
– مائة ألف )100.000( كيلومتر في حدود ستة وثلاثين
(36) شهرا للسيارات ما عدا الدراجات النارية،
– خمسة آلاف )5.000( كيلومتر في حدود اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة.
المادة 38
فتح المادةيلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات التي تم بيعها، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تتضمن خدمة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من قبل المصنّع. 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
المادة 39
فتح المادةفي حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح في إطار الضمان لفترة تفوق سبعة
(7) أيام، يلزم الوكيل، بوضع مركبة استبدال تحت تصرف الزبون، إلاّ في حال أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل.
بالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة وجرار الطريق والمقطورة ونصف المقطورة والآلات المتحركة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق تبريرية.
المادة 40
فتح المادةيتعهد الوكيل بإدراج الالتزامات المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ضمن العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين.
الفصل الخامس — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 41
فتح المادةتُنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة “، وتتشكل من الممثلين الآتين :
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بقرار بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 41 : تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة”، يرأسها وزير الصناعة أو ممثله، وتتشكل من الممثلين الآتي ذكرهم :
– ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصناعة، أحدهما رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة.
يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء الأمانة التقنية بموجب مقرر”.
المادة 42
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية،
– إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة حول طلبات الراغبين في الاستفادة من هذا التنظيم، المتعلقة بالاعتماد النهائي، بناءً على دراسة الملفات المُقدَمة، وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة،
– الحرص على احترام الالتزامات التي تعهد بها الوكيل بموجب دفتر الشروط،
– الحرص على احترام أحكام هذا المرسوم،
– إبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 42 : تكلف اللجنة بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة ....... (الباقي بدون تغيير)................”.
المادة 43
فتح المادةيمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار الدعم التقني الذي يسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.
يُحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 44
فتح المادةتنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالصناعة، تتشكل من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– ممثل عن وزير المالية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
– ممثل عن المجلس الوطني للمنافسة، عضوا.
يعيّن أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات والهيئتين المعنيتين.
تنتهي عهدة أعضاء اللجنة بصورة آلية مع انتهاء مهامهم على مستوى الهيئة التي تم تعيينهم بعنوانها.
تحدّد اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإحالة، في اجتماعها الأول.
ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على هذا النظام الداخلي.
تبدي اللجنة رأيا في الطعون المقدمة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن من قبل اللجنة، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.
المادة 45
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط يترتب عليه إعداد تقرير من مصالح المراقبة المؤهلة، يؤمر بموجبه المخالف بتسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار للمعني.
المادة 46
فتح المادةإذا لم يسوِّ المخالف وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد النهائي من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة التي تطلب من الوزارة المكلفة بالتجارة مباشرة إجراءات سحب السجل التجاري.
المادة 47
فتح المادةكل إخلال بأحكام المادة 39 أعلاه، يعرّض الوكيل أو الموزع المعتمد إلى تعليق خدمات البيع لمدة شهر واحد (1) من قبل المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
ولا يمكن الوكيل أو الموزع المعتمد التذرع بالتعليق لتبرير أي إخلال إزاء الزبائن.
المادة 48
فتح المادةيجب أن يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالتجارة والمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) بصفة منتظمة من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 45 و 46 أعلاه.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 49
فتح المادةيلزم وكلاء المركبات الجديدة بالتصريح لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة، بعنوان كل شبكة جديدة للتوزيع يتم وضعها، بمنشآت التخزين ومصلحة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
المادة 50
فتح المادةيجب على وكلاء المركبات الجديدة المستوردة والذين ينشطون في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، أن يكتتبوا في دفتر الشروط الجديد المرفق بهذا المرسوم بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 50 : ...................... (بدون تغيير حتى) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجب على مقدمي الطلبات الذين سبق لهم الاكتتاب في دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قبل صدور هذا المرسوم، الاكتتاب في دفتر الشروط، المعدل والملحق بهذا المرسوم، للحصول على الاعتماد وإعادة إيداع ملف من أجل الحصول على الاعتماد طبقا لأحكام المادة 5 من هذا المرسوم”.
المادة 51
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
المادة 52
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها الطالب لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة. 19 غشت سنة 2020 م
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 2
فتح المادةشروط وكيفيات منح الاعتماد يشترط لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة، الحصول على : )1 – الرخصة المؤقتة :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من :
– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
– دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرّخ والموقّع عليه من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” على بطاقة التعهد،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبيّن رمز نشاط الوكيل،
– عقد أو عقدين أو مذكرة أو مذكرتين للتفاهم أو عقد مبدئي متعلقة بوكالة أو وكالتين حصريتين تلزم المانح أو المانحين، كل على حدة، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من الحصول على الاعتماد النهائي.
لا تعني الرخصة المؤقتة الترخيص بممارسة النشاط.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تثبت سبب قوة قاهرة تبرّر عدم احترام هذا الأجل، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر.
وبعد هذا الأجل، تبلّغ الوزارة المكلّفة بالصناعة الوزارة المكلّفة بالتجارة لمباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل. )2 – الاعتماد النهائي :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي من :
– طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
– تصريح بالنزاهة يقدمه مسيّر شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم، 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
– صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) للمسيّر الشخص الطبيعي،
– مستخرج الجداول الضريبية (في حالة الشخص المعنوي، مستخرج الجداول الضريبية للشخص الطبيعي المسير للشركة) مُسوَّى بتاريخ إيداع الطلب،
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) للمركبات، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي،
– الوثائق التي تثبت وجود منشآت للتخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم الشركة، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل)،
– الوثائق التي تثبت ملكية منشآت ممارسة النشاط من طرف الوكيل،
– الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم كما هو محدد في التنظيم المعمول به (قائمة مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تثبت انتساب العمال لفترة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : .....................(بدون تغيير حتى) بحجم أكبر من 50 سم .3 آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع )Transpalettes( التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. ................................(بدون تغيير)..................................”.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنّع المانح : المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.
المادة 3
فتح المادةقبل تبليغ الاعتماد النهائي ضمن الآجال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة مع الوثائق المقدمة.
يقوم المدير الولائي المكلّف بالصناعة بإعداد تقرير وصفي للأماكن والمنشآت، يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح الاعتماد النهائي.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
وفي حالة رد سلبي، يمكن الطالب تقديم طعن أمام لجنة الطعن خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تبليغ القرار.
ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطعن الذي قدمه المكتتب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الوكالة، خصوصا، الواجبات والعناصر الآتية : * الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– حصرية ومدة العقد لا يمكن أن تقل عن خمس (5) سنوات،
– المرجعية لهذا المرسوم. * المركبات :
– أنواع المركبات،
– مقاييس التلوث للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي،
– تجهيزات وأنظمة الأمن،
– التكفل بالجوانب التقنية لتحويل السيارات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميع فيما يخص المركبات الخاصة،
– مصادر التزويد المتفق عليها. * المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الوصول لبنك المعطيات). * الضمانات :
– مدة ضمان المصنّع،
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات.
يودع الملف لدى المصالح المعنية للوزارة المكلّفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي : عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي – الأبيار، الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة ............(بدون تغييرحتى) لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل :
– علامتين (2) تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة،
– ثلاث (3) علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة”.
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحاتها الدنيا في الجدول الآتي (و : م 2) : 26 الجريدة الرسميّة حظيرة نوع المنتجات التخزين سيارة خاصة (س خ) 000 4 وشاحنة صغيرة شاحنة وجرار طريقي وحافلة نقل في 000 6 المدينة وحافلة نقل خارج المدينة دراجة نارية 500 مقطورة ونصف مقطورة 000 2
المادة 6
فتح المادةيلزم الوكيل بتطوير شبكة ورشة مخزن قطع مساحة المساحة مصلحة ما الغيار العرض الإجمالية بعد البيع 400 000 1 000 1 400 6 500 000 2 000 1 500 9 100 200 100 900 200 400 500 100 3 توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
ويلزم الوكيل، فيما يخص شبكة توزيعه، بأن تكون له منشآته الخاصة و/ أو يلجأ إلى موزعين معتمدين، التي تبين مساحاتها في الجدول الآتي :
بالنسبة للموزعين المعتمدين :
(و : م 2) :
حظيرة نوع المنتجات التخزين سيارة خاصة (س خ) وشاحنة صغيرة وجرار طريقي وحافلة 800 نقل في المدينة وحافلة نقل خارج المدينة دراجة نارية 150 مقطورة ونصف مقطورة 400 مخزن قطع ورشة مصلحة مساحة المساحة الغيار ما بعد البيع العرض الإجمالية 150 200 200 350 1 50 100 100 400 100 150 200 850 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م يجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل الأمن وحماية المركبات.
II . التجهيزات :
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 29 من دفتر الشروط هذا
المادة 7
فتح المادةيلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع.
يجب أن تتوفر مصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا، على :
– مركبات المساعدة،
– أدوات التشخيص بالأشعة (سكانير)،
– أجهزة وأدوات الرفع،
– الأدوات الخاصة والعامة،
– أدوات التفريغ،
– مشاحن/ مشغلات البطاريات،
– أدوات التنظيف والغسل،
– خزانات الهواء المضغوط،
– لوازم أشغال الهيكل والطلاء،
– أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف،
– أجهزة القياس الكهربائي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 8
فتح المادةيلتزم وكيل المركبات الجديدة بالتزود لدى المانح، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامة أو علامتين (2) من المركبات الواردة في دفتر الشروط.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 9
فتح المادةلا يرخص للوكيل ببيع المركبات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 10
فتح المادةيتعهد وكيل السيارات بعدم استيراد مركبات لحساب وكلاء آخرين، خارج شبكة توزيعه التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
III . التكوين والمستخدمون :
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 11
فتح المادةيلتزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم”.
المادة 12
فتح المادةيجب على الوكيل أن يضمن تكوينا لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويجب أن يشتمل هذا التكوين على :
– تكوين منتظم للمنتوج الجديد فيما يخص الميكانيك والهيكل،
– تكوين متواصل في التكنولوجيا المتعلقة بالمركبات.
كما يلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم سنويا، ابتداء من بداية النشاط.
يجب تحديد مخطط التكوين الذي يتكفل به المانح في عقد الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”،
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة،
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها : 1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، 2 – بطاقة التعريف الجبائية، 3 – السجل التجاري، 4 – مستخرج الجداول الضريبية مسوّى، 5 – وثيقة محيّنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، 6 – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وثلاث (3) علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات)،
– تصريح بالنزاهة يقدمه المسيّر – شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم”.
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 13
فتح المادةيجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 41 أدناه، في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع”.
المادة 14
فتح المادةيتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين أحكام المواد 6 و 15 إلى 23 و 25 إلى 30 من دفتر الشروط هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة. ......................... (الباقي بدون تغيير)...........................”. 9 مايو سنة 2021 م
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 29 من دفتر الشروط هذا
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا، وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية للّجنة في أجل العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.
يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية”.
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالب إيداع ملف آخر يتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلاّ بعد ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي”.
المادة 17
فتح المادةفي حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أي من الأحوال، عشرة في المائة )%10( من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.
ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة المعمول بها في المهنة” .
المادة 18
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما. غير أنّه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
وفي حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة )%10( من المبلغ المدفوع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 20
فتح المادةيلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين”.
المادة 21
فتح المادةيلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم، على الأقل.
يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لا سيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم.
يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة وحقيبة مفاتيح (أدوات)، ومجموعة أمن تحتوي، على الخصوص، على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج) المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا.
وبهذه الصفة، يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم للولاية، صنف المركبات الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها المبيّنة أدناه :
– النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشرا عليها من قبل المصنّع،
– محاضر تجارب الأمن النشطة،
– محاضر تجارب الأمن الكامنة،
– محاضر تجارب الأمن العام،
– محاضر تجارب حماية البيئة. 19 غشت سنة 2020 م يجب أن تقدم محاضر التجارب المذكورة أعلاه، حسب الحالات وصنف المركبات، ويجب أن يسلّمها المصنّع أو هيئات تقييم المطابقة المعتمدة 17020 ISO و 17025 .ISO
المادة 23
فتح المادةيجب أن تخضع المركبات الجديدة المستوردة، في شكل حصص، لمراقبة المطابقة بأخذ عيّنات على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها المصنّع عن صنف المركبة التي تم تسليمها، وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء وذلك قبل عملية الجمركة.
يجب أن تكون المركبات المستوردة مجهزة، على الأقل، بأجهزة الأمن الآتية : )1 – المركبات الخاصة :
المركبات الموجهة لنقل الأشخاص التي تحتوي على الأكثر تسعة (9) مقاعد للجلوس، بما فيها مقعد السائق ويقل وزنها عن 3500 كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1600 سم 3،
– كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، زيادة على كيسين (2) هوائيين جانبيين بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3،
– حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية،
– نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي. )2 – الشاحنة الصغيرة :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يقل عن 3500 كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
– حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– مسند الرأس لجميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
– حاجز الفصل يستجيب للمقاييس بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن بالنسبة للشاحنات الصغيرة من نوع .fourgon )3 – الشاحنات وجرار الطريق :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ :
– نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– ممهل مائي أو فوق صمام خروج الغازات للمركبات حيث يساوي الوزن الإجمالي المسموح به بالحمولة أو يفوق 19 طنا،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور،
– حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– جهاز حماية من التجويف في الأمام وفي الخلف بالنسبة للشاحنات،
– جهاز حماية في الأمام من التجويف بالنسبة لجرارات الطريق،
– حماية جانبية،
– عداد تسجيل السرعة،
– مسند الرأس في جميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
– حافظة الطين. )4 – المقطورة ونصف المقطورة :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– جهاز خلفي للوقاية من التجويف،
– حماية جانبية،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار،
– حافظة الطين.
بالنسبة لمركبات نقل المواد الخطرة ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ، يجب أن تطابق التنظيم المعمول به أو أن تعمل، في غياب ذلك بالمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للمصنّع. )5 – حافلات النقل خارج المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
– نظام محدّد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم / سا،
– عداد تسجيل السرعة،
– نظام ضد الانقلاب،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق لجميع المقاعد،
– مسند الرأس لجميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. )6 – حافلات النقل في المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة
(9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري :
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
– نظام شد السرعة ب 80 كلم / سا،
– عداد تسجيل السرعة،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق،
– مسند الرأس لمقعد السائق،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. )7 – الدراجات النارية :
– خوذة الحماية المصادق عليها،
– نظام مضاد لقفل العجلات ABS بالنسبة للدراجة النارية من صنف ب وج،
– ركائز جانبية أو مركزية،
– جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : ..............(بدون تغيير حتى) مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م عيّنات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي”.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن أن يسلّم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ويلزم الوكيل بأن يقدم عند كل وصول للمركبات الجديدة إلى مصالح المناجم للولاية، الوثائق الآتية :
– قوائم البضاعة المستلمة،
– سند الشحن،
– إشعار بالوصول،
– فواتير الشراء المعدة من طرف المصنّع المانح،
– نسخ من محاضر استلام المركبات.
المادة 25
فتح المادةيلزم الوكيل، قبل نهاية مدة صلاحية شهرين
(2) لبطاقة الترقيم المؤقتة، بتسليم الملف الكامل للزبون، ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
– شهادة البيع،
– الفاتورة المعدة من طرف المصنع المانح،
– الوثيقة المشطوبة باللون الأحمر والمتضمنة : محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة المؤشر عليها من طرف المصنّع أو ممثله.
المادة 26
فتح المادةيلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة على أمن مستعملي الطرق، ويمكنه أن يبادر تجاه الزبون بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرق.
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 27
فتح المادةفي إطار الضمان، يتعهد الوكيل بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حال معاينة عيب مغطى بالضمان، فإنّه يجب استبدال المركبة. ويجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام إرشادات المصنّع. 19 غشت سنة 2020 م
المادة 28
فتح المادةفي حال توقف السيارة الخاصة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع مركبة على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون، إلاّ في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. وبالنسبة للمركبات من نوع : الشاحنات الصغيرة، الشاحنات، جرار الطريق، حافلات النقل في المدينة، حافلات النقل خارج المدينة، المقطورة ونصف المقطورة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن هذا التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.
المادة 29
فتح المادةيتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع على مستوى مخزنه. وفي حال التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكة توزيعه، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة أدناها ستة وثلاثون (36) شهرا.
المادة 30
فتح المادةتساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
– مائة ألف )100.000( كلم في حدود ستة وثلاثين (36) شهرا بالنسبة للسيارات، ما عدا الدراجات النارية،
– خمسة آلاف )5.000( كلم في حدود اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبق الضمان الذي يقرّه المصنّع المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات. ويجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل بدون تكاليف إضافية على الزبون.
المادة 31
فتح المادةيلزم الوكيل، تحت طائلة سحب الاعتماد، باحترام كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط الوكيل.
المادة 32
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقد الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها.
المادة 33
فتح المادةيلزم الوكيل بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل العنوان الاجتماعي / الاسم التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
الشكل القانوني :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/ التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الإلكتروني :
لقب واسم المسيّر :
البيانات الخاصة بالمركبات رمز التعريف اسم المُصنّع مكان (أماكن) العلامة (العلامات) الطراز )*( العالمي للمصنّع المانح التصنيع WMI )**( )*( : سيارة خاصة (س.خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة، ودراجة نارية. )**( : رمز التعريف العالمي للمصنع WMI ( أنظر 3780 ISO NA .) منشآت الوكيل )2 المبنية منها التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) (م )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية.
معلومات إحصائية العنوان الاجتماعي / الاسم التجاري :
عنوان المقر :
الفترة ................ السداسي / السنة
– استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع المركبات )*( الاستيراد البيع
– عدد المستخدمين : .................. منهم : ..................... إطارات.
– تذكير برقم الأعمال خارج الرسوم للسنة السابقة : ...................... آلاف دج.
– الاستثمار الإجمالي : ....................... آلاف دج منه :
– عتاد/ تجهيزات : ........................ آلاف دج.
– منشآت : ............................. آلاف دج. )*( : سيارة خاصة (س.خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة ودراجة نارية.
بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو المقر الاجتماعي) : .......................................................................................................................................................................
العنوان : .........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ................................................................................................................................ .1 أصرّح :
– أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط. .2 أشهد :
– بأن كل المعلومات المتضمنة في طلب الرخصة صحيحة،
– بأنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي،
– أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. .3 ألتزم :
– بالسهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا،
– بإعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات المتضمنة في ملف طلب الاعتماد،
– بإرسال، في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات.
إثباتا لذلك، يوقّع الممثل المخول بطاقة التعهد هذه.
ب ............................... في ..............................................
التوقيع (صفة الموقّع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصناعة l’industrie de Ministère التصريح بالنزاهة للشخص الطبيعي 1 – التعريف بالمصلحة المتعاقدة :
تعيين المصلحة المتعاقدة : ..................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. 2 – الموضوع : ........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................. 3 – تقديم المكتتب للاعتماد لنشاط الوكيل :
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له صفة ممثل الشركة المكتتبة للاعتماد : ................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................، يتصرف :
– باسمه ولحسابه،
– باسم ولحساب الشركة التي يمثلها.
تسمية الشركة : ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ورقم نظام ترقيم البيانات العالمي )D-U-N-S( للمؤسسات الأجنبية : ..................................................................... ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................
الشكل القانوني للشركة : ........................................................................................................................................................ 4 – تصريح المكتتب :
أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من مستخدمي أو ممثلون عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين.
لا نعم في حالة الإيجاب (وضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم) : .................................................................................................................................................................................................
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة.
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد.
أصرّح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما إلغاء دفتر الشروط وتسجيل المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة.
أشهد بأنّ المعلومات المذكورة أعلاه، صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم.
حرّر ب ......................... في .....................................
إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب) الملحق الثاني دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلآت المتحركة الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها الطالب لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة.
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 2
فتح المادةشروط وكيفيات الاعتماد تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة، الحصول على : )1 الرخصة المؤقتة :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من :
– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
– دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرخ والموقّع عليه من طرف المتعامل، يحمل عبارة “قرئ وصودق عليه” على بطاقة التعهد،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبيّن رمز نشاط الوكيل،
– عقد أو عقدين أو مذكرة أو مذكرتين للتفاهم متعلقة بوكالة أو وكالتين حصريتين تلزم المانح أو المانحين، كل على حدة، لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من الحصول على الرخصة النهائية.
لا تعني الرخصة المؤقتة الترخيص بممارسة النشاط.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا.
ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تثبت أسباب قوة قاهرة تبرر عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر. 19 غشت سنة 2020 م وبعد هذا الأجل، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجارة لمباشرة إجراءات سحب السجل التجاري من المتعامل. )2 الاعتماد النهائي :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي من :
– طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائي،
– التصريح بالنزاهة يقدمه مكتتب الرخصة الشخص الطبيعي،
– صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم 3) بالنسبة للشخص الطبيعي،
– مستخرج الجداول الضريبية (في حالة الشخص المعنوي، مستخرج الجداول الضريبية للشخص الطبيعي المسيّر للشركة) مُسوَّى بتاريخ إيداع الطلب،
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين الذي لا يتجاوز علامتين (2) للمركبات، تعد طبقا للتشريع المعمول به. وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد النهائي،
– الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقد الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم المؤسسة، حيث تكون مدة العقد خمس (5) سنوات، على الأقل)،
– الوثائق التي تثبت ملكية أماكن العرض للوكيل والموزعين المعتمدين،
– الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم كما هو محدد في التنظيم المعمول به (قائمة مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تثبت انتساب العمال لفترة سنة واحدة (1)، على الأقل).
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : .....................(بدون تغيير حتى) بحجم أكبر من 50 سم .3 آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع )Transpalettes( التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ. ................................(بدون تغيير)..................................”.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنّع المانح : المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. ..........................(الباقي بدون تغيير)............................”.
المادة 3
فتح المادةقبل تبليغ الاعتماد النهائي ضمن الآجال المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، يقوم المدير الولائي المكلّف بالصناعة، بزيارات تفتيش بهدف التحقق من مطابقة المنشآت الموجودة مع الوثائق المقدمة.
يقوم المدير الولائي المكلّف بالصناعة بإعداد تقرير وصفي للأماكن والمنشآت، يكون جزءا من الملف الذي يبرر منح الاعتماد النهائي.
يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة من أجل التأكد من وجود المنشآت وتطابقها مع النشاطات المبرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
في حالة رد سلبي، يمكن المكتتب تقديم طعن أمام لجنة الطعون خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تبليغ القرار.
ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي استلام الطعن المقدم من المكتتب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الوكالة خصوصا، الواجبات والعناصر الآتية : * الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– بند الحصرية الإقليمية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
– المرجعية لهذا المرسوم. * الآلات المتحركة :
– أنواع الآلات المتحركة،
– مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي،
– مصادر التزويد المتفق عليها.
نوع حظيرة مخزن قطع المنتجات التخزين الغيار الآلات المتحركة 000 2 000 1 * المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الوصول لبنك المعطيات). * الضمانات :
– مدة ضمان المصنّع،
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق الآلات المتحركة، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية، وكذا استرجاع الآلات المتحركة.
يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي : عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي – الأبيار، الجزائر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : يجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة ............(بدون تغييرحتى) لأحكام هذا المرسوم.
لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلاّ على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل :
– علامتين (2) تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة،
– ثلاث (3) علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة”.
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحاتها الدنيا في الجدول الآتي (و: م 2) :
ورشة مصلحة مساحة المساحة ما بعد البيع العرض الإجمالية 200 1 800 000 5 المّادة 6 : يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني، ويجب عليه أن يغطي المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين
(24) شهرا بعد منحه الاعتماد النهائي.
ويلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه، بأن تكون له منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين، التي تبيّن مساحاتها حسب الجدول الآتي :
بالنسبة للموزعين المعتمدين (و: م 2) :
نوع حظيرة مخزن قطع المنتجات التخزين الغيار الآلات المتحركة 000 1 500 يجب أن تتوفر في هذه المنشآت وسائل أمن وحماية الآلات المتحركة.
II . التجهيزات :
المادة 7
فتح المادةيتعيّن أن يتوفر لدى الوكيل ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون.
يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تتضمن مصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 8
فتح المادةيتعين على الوكيل التزود لدى المانح، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامات المركبات الواردة في دفتر الشروط.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 9
فتح المادةلا يرخص للوكيل ببيع الآلات المتحركة الجديدة المستوردة، التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 10
فتح المادةيتعهد الوكيل بعدم استيراد آلات متحركة لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
ورشة مصلحة مساحة المساحة ما بعد البيع العرض الإجمالية 600 400 500 2 III . التكوين والمستخدمون :
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 11
فتح المادةيتعين على الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم”.
المادة 12
فتح المادةيجب على الوكيل ضمان التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع. ويلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”،
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة،
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها : 1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة، 2 – بطاقة التعريف الجبائية، 3 – السجل التجاري، 4 – مستخرج الجداول الضريبية مسوّى، 5 – وثيقة محيّنة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب، 6 – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين (2) من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وثلاث (3) علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته خمس (5) سنوات، على الأقل،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات)،
– تصريح بالنزاهة يقدمه المسيّر – شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم”.
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 13
فتح المادةيجب تحرير فواتير الآلات المتحركة الجديدة المستوردة من طرف المصنّع المانح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 14 أدناه، يمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 41 أدناه، في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع”.
المادة 14
فتح المادةيتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 27 من دفتر الشروط هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة. ......................... (الباقي بدون تغيير)...........................”. 9 مايو سنة 2021 م
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه أحكام المواد 6 و 15 إلى 22 و 24 إلى 29 من دفتر الشروط هذا
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن يحرّر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : كل رأي سلبي تصدره اللجنة التقنية يجب أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمعني من قبل رئيس الأمانة التقنية للّجنة في أجل العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ وصل إيداع الملف المتعلق بطلب الاعتماد، مع إعلام الوزير المكلف بالصناعة بذلك.
يتم تبليغ الرأي السلبي في شكل مراسلة إدارية ممضاة من طرف رئيس الأمانة التقنية، تحتوي على الرأي المبرر كاملا كما جاء في محضر اجتماع اللجنة التقنية”.
يمكن الطالب الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 44 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
في حالة الرأي السلبي الصادر عن اللجنة التقنية ولجنة الطعن، عند الاقتضاء، لا يمكن الطالب إيداع ملف آخر يتضمن طلب اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة إلاّ بعد ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي”.
المادة 17
فتح المادةفي حالة طلب دفع تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين في المائة 20( )% من سعر بيع الآلة المتحركة، مع احتساب كل الرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يجب أن يكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين.
ويجب أن تكون هذه المنشآت والمساحات المتعلقة بها ملائمة للنشاط المقرر وتتطابق مع الممارسات الجيدة المعمول بها في المهنة” .
المادة 18
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
وفي حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل، القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
المادة 20
فتح المادةيُلزم الوكيل بالقيام بالفحوصات المطلوبة قبل تسليم الآلة المتحركة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 20 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكته للتوزيع بأن تكون له منشآته الأساسية الخاصة و/أو اللجوء إلى موزعين معتمدين”.
المادة 21
فتح المادةيُلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالآلة المتحركة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كيلومتر، على الأقل.
يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية.
يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مزودة بحقيبة المفاتيح (أدوات).
المادة 22
فتح المادةلا يسلّم الوكيل إلاّ الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المراقبة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01–14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة، لا سيما ما يخص انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا.
وبهذه الصفة، يُلزَم الوكيل بأن يضع تحت تصرف المصالح الولائية للمناجم صنف الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : ..............(بدون تغيير حتى) مع كل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، وذلك بأخذ 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م عيّنات من هذه المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم استلامها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء و/أو غيرها من المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي”.
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 24
فتح المادةيجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف المصنّع المانح شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بالمراجعات الدورية واحترام إرشادات المصنّع. ويتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار هذا الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم الآلة المتحركة الجديدة.
المادة 26
فتح المادةكل حالة توقف للآلة المتحركة الجديدة لأكثر من شهر(1)، في إطار الضمان، يلزم الوكيل، ابتداء من هذا التاريخ، بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.
المادة 27
فتح المادةيتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المُصنّع، على مستوى مخزنه. وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكة توزيعه، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المُصنّع لمدة أدناها ستة وثلاثون (36) شهرا.
المادة 28
فتح المادةيلزم الوكيل، تحت طائلة سحب الاعتماد، بالتكيف مع كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة.
المادة 29
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد لعقود الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها.
المادة 30
فتح المادةيلزم الوكلاء بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكة توزيعهم فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل العنوان الاجتماعي / الاسم التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
الشكل القانوني :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/ التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الإلكتروني :
اسم ولقب المسيّر :
البيانات الخاصة بالمركبات رمز التعريف اسم المُصنّع مكان (أماكن) العلامة (العلامات) طراز المركبة )*( العالمي للمصنّع المانح التصنيع WMI )**( )*( : طراز الآلة، واستعمالها النهائي. )**( : رمز التعريف العالمي للصانع WMI ( أنظر 3780 ISO NA .) منشآت الوكيل المبنية منها التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية.
معلومات إحصائية العنوان الاجتماعي / الاسم التجاري :
عنوان المقر :
الفترة ................ السداسي / السنة
– استيراد وبيع الآلات المتحركة الجديدة (الوحدات) نوع الآلات المتحركة )*( الاستيراد البيع
– عدد المستخدمين : .................. منهم : ..................... إطارات.
– تذكير برقم الأعمال خارج الرسوم للسنة السابقة : ...................... آلاف دج.
– الاستثمار الإجمالي : ....................... آلاف دج، منه :
– عتاد/ تجهيزات : ............................... آلاف دج.
– منشآت : .......................................... آلاف دج. )*( الطراز والاستعمال النهائي بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو العنوان الاجتماعي) : ...................................................................................................................................................................................................
العنوان : ......................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : .................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ............................................................................................................................................................... .1 أصرّح :
– أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة هذا النشاط. .2 أشهد :
– بأنّ كل المعلومات المتضمنة في طلب الرخصة صحيحة،
– بأنني على علم بأنّ أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي،
– أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. .3 ألتزم :
– بالسهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا،
– بإعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات المتضمنة في ملف طلب الاعتماد،
– بإرسال، في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات.
إثباتا لذلك، يوقّع الممثل المخول بطاقة التعهد هذه.
ب ............................... في ..............................................
التوقيع (صفة الموقّع) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصناعة l’industrie de Ministère التصريح بالنزاهة للشخص الطبيعي 1 – التعريف بالمصلحة المتعاقدة :
تعيين المصلحة المتعاقدة : ......................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... 2 – الموضوع : ............................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................... 3 – تقديم المكتتب للاعتماد لنشاط الوكيل :
لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له صفة ممثل الشركة المكتتبة للاعتماد : ....................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................، يتصرف :
– باسمه ولحسابه،
– باسم ولحساب الشركة التي يمثلها.
تسمية الشركة : ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ورقم نظام ترقيم البيانات العالمي )D-U-N-S( للمؤسسات الأجنبية : ..................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................
الشكل القانوني للشركة : .............................................................................................................................................................. 4 – تصريح المكتتب :
أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من مستخدمي أو ممثلون عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين.
لا نعم في حالة الإيجاب (وضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم) : .......................................................................................................................................................................................................
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل 19 غشت سنة 2020 م أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة.
ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي منح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد.
أصرّح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما إلغاء دفتر الشروط وتسجيل المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة.
أشهد بأنّ المعلومات المذكورة أعلاه، صحيحة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم.
حرّر ب ......................... في .....................................
إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب) مراسيم فرديّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 27 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 مكرر: يجب على الوكلاء السهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم.
ويلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة %15 من مجموع المركبات السياحية المسوّقة”.
المادة 27 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 مكرر 1 : لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، إلاّ باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1600 سم 3 أو أقل، التي تعادل 1.6 لتر”.
المادة 30 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 مكرر: يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15–153 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمذكور أعلاه”.
المادة 30 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 30 مكرر 1 : يحدث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده آنيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.
وينشأ ربط بيني بين هذا النظام المعلوماتي وأنظمة معلومات القطاعات المعنية، لا سيما الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، لضمان مراقبة مدى احترام أحكام هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ووزير القطاع المعني مباشرة، عند الحاجة”.
المادة 49 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175 (ج.ر عدد 34 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 49 مكرر : كل إخلال بالأحكام والالتزامات المتعهد بها من قبل الوكلاء ومقتني المركبات الجديدة في مفهوم هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به، يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-383
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدّل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : .....................(بدون تغيير حتى) بحجم »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175
« تتمم أحكام المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 50 : ...................... (بدون تغيير حتى) »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-175
« تلغى أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 01-14
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 13-08
- قانون رقم 16-09
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 05-458
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 09-181
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- مرسوم تنفيذي رقم 15-58
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 18-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-175
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.