مرسوم تنفيذي رقم 03-502 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 64 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
الفصل الأول — الشخصية القانونية – المقر – المهام
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةفي إطار سياسة الوقاية والأمن عبر الطرق، يضطلع المركز بالاتصال مع الأجهزة والمؤسسات والهيئات التي لها نفس الغاية بمهام تصور العناصر الكفيلة بتحسين الوقاية والأمن عبر الطرق واقتراحها وتطويرها.
وفي هذا الصدد، يكلف لا سيما بما يأتي :
القيام بكل الأعمال واتخاذ كل التدابير الكفيلة بترقية الوقاية والأمن عبر الطرق، تنسيق أعمال مختلف المتدخلين في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق تأطير وتنشيط أشغال اللجان الولائية المكلفة بتنفيذ برامج الوقاية والأمن عبر الطرق التي يقررها المركز.
تنشيط حملات الوقاية عبر الطرق وتنظيمها،
- إعداد تقارير سنوية ومتعدّدة السنوات تتعلق بالوقاية والأمن عبر الطرق القيام بدراسات وبحوث لها صلة بمهامه، تصور وتنظيم بالتنسيق مع السلطات المؤهلة، تعليم القواعد الخاصة بالوقاية والأمن عبر الطرق في المؤسسات المدرسية ومراكز التكوين المتخصصة للنقل،
- تطوير الإعلام والتربية والتكوين في ميدان الوقاية والأمن عبر الطرق ترقية الحركة الجمعوية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق تنظيم أشغال الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الغاية والمشاركة فيها، وضع البطاقية الوطنية لحوادث المرور عبر الطرق ونشر الإحصائيات المتعلقة بها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
فتح المادةيُسيّر المركز مدير عام، ويزود بمجلس توجيه ولجنة تقنية استشارية.
المادة 5
فتح المادةيتوفّر المركز من أجل القيام بمهامه، على مصالح مركزية وملحقات.
يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة الوصية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيكلّف مجلس التوجيه بدراسة وإبداء الرأي في جميع التدابير المتعلّقة بالمسائل الآتية :
- التنظيم والسير العام للمركز،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات إلى جانب حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز، محاور تطوير المركز مشروع ميزانية التسيير والتجهيز، مشاريع امتلاك البنايات أو تأجيرها، قبول الهبات والوصايا جميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين بلوغ أهداف المركز وتشجيعها.
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
ممثل الوزير المكلف بالنقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير العدل ممثل وزير المالية، ممثل وزير الأشغال العمومية، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير التشغيل والتضامن الوطني، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل وزير السكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل وزير السياحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم والتكوين المهنيين ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة، ممثل عن الاتحاد الوطني لإعادة التأمين ممثل منتخب عن الجمعيات التي تعمل في ميدان الأمن والوقاية عبر الطرق.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس التوجيه بصفة استشارية.
يمكن المجلس أن يستعين أثناء أشغاله بأي شخص كفء من شأنه أن ينيره في مداولاته.
تتولى مصالح المركز أمانة مجلس التوجيه.
المادة 8
فتح المادةيُعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والمؤسّسات برتبة نائب مدير على الأقل.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي (2) أعضائه. 3
المادة 11
فتح المادةيحدّد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات المجلس في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه.
تبلغ المحاضر التي يوقع عليها الرئيس في غضون الخمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي وإلى أعضاء المجلس.
القسم الثاني — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 14
فتح المادةتساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام. 4 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 28 ديسمبر سنة 2003 م وبهذه الصفة ، تكلّف بما يأتي :
تبدي رأيها التقني في برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير العام، تساهم في تنسيق أعمال التصور وتنشيطها.
المادة 15
فتح المادةتتكوّن اللجنة التقنية الاستشارية من :
- المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، رئيسا، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير التربية الوطنية، ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن قيادة الدرك الوطني ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثل منتخب عن الجمعيات الوطنية التي تعمل في ميدان الأمن والوقاية عبر الطرق،
- المدير العام للمركز الوطني لرخص السياقة ممثل المؤسسات المعتمدة في التكوين في سياقة السيارات،
- ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين المدربين ممثل المؤسسات المعتمدة في تكوين السائقين المهنيين.
يمكن أن تستشير اللجنة التقنية الاستشارية أي شخص تراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
يعين أعضاء اللجنة التقنية الاستشارية بمقرر من الوزير المكلف بالنقل لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 16
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية الاستشارية مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بمبادرة من رئيسها أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي ( 2 3) أعضائها.
القسم الثالث — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيُعيّن المدير العام للمركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةالمدير العام للمركز مسؤول عن سير المركز.
وبهذه الصفة :
يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يقوم بكل العمليات في إطار مهام المركز، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، يعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها ،
- ينفّذ المقررات التي وافق عليها مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.
المادة 19
فتح المادةيكون المدير العام الأمر بصرف ميزانية المركز وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة :
- يُعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز ويأمر بصرفها في ظلّ احترام الإجراءات والقواعد المقررة يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج النشاط باستثناء تلك التي تتطلب موافقة السلطة الوصية، يمكنه تفويض إمضائه لأهم مساعديه في حدود صلاحياته، يسهر على احترام الأنظمة الأمنية والنظام الداخلي للمركز.
المادة 20
فتح المادةيساعد المدير مدير العام، في نطاق صلاحياته، أمين عام يُعيّن بقرار من الوزير الوصي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والمخطط المحاسبي الوطني.
يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه وزير المالية.
المادة 22
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المالية للدولة.
المادة 23
فتح المادةيعرض المدير العام الحسابات الإدارية والتسيير التي يُعدّها على التوالي الأمر 10 الجريدة الرسمية للجمهورية بالصرف والعون المحاسب التابع للمركز المصادقة مجلس التوجيه في نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية التي ترتبط بها، مرفقة بتقرير يتضمن التطورات والتوضيحات فيما يخص التسيير الإداري والمالي للمركز.
المادة 24
فتح المادةيحضر المدير العام للمركز ميزانية المركز ويعرضها للمداولة في مجلس التوجيه.
المادة 25
فتح المادةتتشكّل موارد المركز من :
مساهمات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا وعمليات الأيلولة المرخص بها،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 26
فتح المادةتتضمن نفقات المركز ما يأتي :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
الفصل الرابع — أملاك المركز ومستخدموه
المادة 27
فتح المادةتُحوّل جميع أملاك وحقوق والتزامات ومستخدمي المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المسير بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، إلى المركز موضوع هذا المرسوم.
يترتب على التحويل ما يأتي :
- جرد كمي ونوعي وتقديري يعد طبقا للتنظيم المعمول به حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يتم تحويلها.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلّف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 77-91 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 ، والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره ، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-303
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1432 الموافق 14 يونيو سنة 2011، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1431 الموافق 9 غشت سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.