مرسوم تنفيذي رقم 21-48 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتعد لوحة الترقيم أحد العناصر التعريفية للمركبة، وتتضمن رقم تسجيل المركبة وكذا معلومات أخرى.
المادة 3
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية للوحات الترقيم وكذا المعلومات الأخرى التي تتضمنها كرقم التسجيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– صنع لوحة الترقيم : نشاط إنتاج اللوحة قبل تركيبها.
– تركيب لوحة الترقيم : نشاط وضع البيانات على اللوحة وتثبيتها على المركبة.
– وضع البيانات على لوحة الترقيم : طبع رقم التسجيل على اللوحة، وإدراج، عند الاقتضاء، معلومات أخرى خاصة بالمركبة.
– واضع البيانات : الشخص المرخص له بوضع البيانات على اللوحة وتثبيتها على المركبة.
المادة 5
فتح المادةتعتبر نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم نشاطات مقننة تخضع للتسجيل في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيمارس نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم، أشخاص طبيعيون أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري.
المادة 7
فتح المادةتنشأ لدى الوزارة المكلفة بالداخلية بطاقية وطنية رقمية خاصة بصانعي ومركبي لوحات الترقيم.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات التابعة لوزارة الدفاع الوطني وللمديرية العامة للأمن الوطني.
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم
المادة 9
فتح المادةطبقا للمادة 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، تخضع ممارسة نشاط صنع لوحات الترقيم إلى الحصول على اعتماد يسلّمه الوالي المختص إقليميا بموجب قرار.
تخضع ممارسة نشاط تركيب لوحات الترقيم إلى الحصول على رخصة يسلّمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بموجب قرار. 31 جانفي سنة 2021 م يحدد نموذجا الاعتماد والرخصة، على التوالي، في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيمارس نشاطي صنع وتركيب لوحات الترقيم :
– كل شخص طبيعي لم يحكم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تتنافى وممارسة هذين النشاطين طبقا للتشريع الساري المفعول ولم يرد له الاعتبار،
– كل شخص معنوي لم يحكم عليه نهائيا بعقوبة تتنافى وممارسة هذين النشاطين طبقا للتشريع الساري المفعول ولم يرد له الاعتبار.
المادة 11
فتح المادةيقدم طلب الاعتماد أو الرخصة، حسب الحالة، وفق النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي.
وبالنسبة للشخص المعنوي، تشترط أيضا نسخة من قانونه الأساسي.
زيادة على الوثائق المذكورة أعلاه، يجب على طالب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه، الاكتتاب في دفتر الشروط المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم.
يمكن تقديم ملفات طلب الاعتماد والرخصة، بواسطة الطريق الإلكتروني.
المادة 12
فتح المادةيتم إيداع طلب الحصول على الاعتماد لدى المصلحة المعنية للولاية المختصة إقليميا مقابل وصل، ويدرس في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع.
ويودع طلب الحصول على الرخصة لدى المصلحة المعنية للبلدية المختصة إقليميا مقابل وصل، ويدرس في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ الإيداع.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون رفض طلب الاعتماد أو الرخصة معللا ويبلغ إلى المعني الذي يمكنه أن يرفع طعنا كتابيا لدى الولاية أو البلدية المختصة إقليميا، حسب الحالة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 14
فتح المادةفي حالة رفض منح الاعتماد أو الرخصة بعد الطعن، يتعيّن على المعني طلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 15
فتح المادةالاعتماد والرخصة شخصيان، ولا يمكن التنازل عنهما أو نقل ملكيتهما. 17 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2021 م وفي حالة وفاة أو عجز مبرّرين قانونا للأشخاص الممارسين للنشاطات المذكورة أعلاه، يمكن ذوي حقوقهم مواصلة ممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم مستوفاة. ويجب أن يتم إبلاغ المصالح المعنية للولاية أو البلدية المختصة إقليميا بذلك، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز.
الفصل الثالث — التزامات الصانع وواضع البيانات على لوحات الترقيم
المادة 16
فتح المادةلا يتم وضع البيانات على لوحة الترقيم وتثبيتها على المركبة إلاّ بناء على تقديم بطاقة ترقيم المركبة أو بطاقة سير مؤقتة، المنصوص عليهما في التنظيم المعمول به، وفي ظل الاحترام الصارم للمواصفات التقنية للوحات الترقيم المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةيتعيّن على الصانع وواضع البيانات تسجيل جميع العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاتهم في سجلات مرقّمة ومؤشر عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا.
يتضمن السجل الذي يمسكه واضع البيانات، على الخصوص لقب واسم مالك المركبة ورقم تسجيل المركبة وهوية الشخص الذي يطلب تركيب لوحة الترقيم وتوقيعه وكذا كل ملاحظة ذات صلة، متعلقة بتركيب اللوحة.
المادة 18
فتح المادةيتعيّن على الصانع وواضع البيانات إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا، فورا بكل حالة سرقة أو ضياع لوحات الترقيم.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تكون لوحات الترقيم التي تم وضع البيانات عليها غير الصالحة للاستعمال أو المسترجعة الموجودة بحوزة واضع البيانات، موضوع جرد ومحفوظة على مستواه من أجل إحالتها للتدمير أو إعادة الرسكلة وفقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة تركيب لوحة ترقيم جديدة، يتعيّن على واضع البيانات استرجاع لوحة الترقيم القديمة لدى صاحب المركبة فورا.
المادة 20
فتح المادةيجب على الصانع وواضع البيانات إخطار السلطة التي سلّمت الاعتماد أو الرخصة بأي تعديل في أحكام قوانينهما الأساسية.
المادة 21
فتح المادةفي حالة تحويل مكان ممارسة النشاط، يجب إعلام السلطة التي سلّمت الاعتماد أو الرخصة بذلك.
المادة 22
فتح المادةفي حالة التوقف عن النشاط، يجب على المعني إبلاغ السلطة التي سلّمت الاعتماد أو الرخصة بذلك قصد إلغائهما. كما يتعيّن عليه طلب شطبه من السجل التجاري.
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 23
فتح المادةتخضع ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم، إلى رقابة مصالح الأمن المختصة وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا. ولهذا الغرض، يتلقى الأعوان المكلفون بالرقابة كل التسهيلات وكل الوثائق الضرورية لإنجاز مهمتهم.
المادة 24
فتح المادةيترتب على عدم احترام الصانع أو واضع البيانات للالتزامات ذات الصلة المذكورة في الفصل الثالث من هذا المرسوم، تعليق الاعتماد أو سحب الرخصة مؤقتا، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا، لمدة ثلاثين (30) يوما.
ويطبق أيضا تعليق الاعتماد لنفس المدة في حالة عدم احترام الصانع للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وفي حالة عدم رفع النقائص المسجلة، خلال هذا الأجل، أو في حالة العود، يتم سحب الاعتماد أو الرخصة نهائيا وفق الأشكال نفسها.
المادة 25
فتح المادةأثناء فترة السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، يمكن السلطات العمومية وضع التجهيزات المستعملة في مأمن بهدف الحفاظ على بيانات الأشخاص والممتلكات.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 26
فتح المادةيواصل الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يمارسون نشاطات صنع وتركيب لوحات الترقيم قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، مزاولة نشاطاتهم، ويجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 27
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ......................................
قرار مؤرخ في ......... يتضمن اعتماد لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات إنّ والي ولاية ......................................................................
– بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 24 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ..................... الموافق .............................. والمتضمن تعيين السيد ......................
والي ولاية .................................................،
– وبناء على الطلب المقدم من (لقب واسم الشخص الطبيعي أو لقب واسم وصفة ممثل الشخص المعنوي) بتاريخ ..........، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح اعتماد ل : اللقب والاسم أو عنوان الشركة ..............................................................................................
المولود (ة) في : ..................................................................... ب : .............................................................................................
العنوان أو مقر الشركة ............................................................................................................................................................
لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات، بالمحل الواقع ب ................................... بلدية ............................................
المادة 2
فتح المادةالاعتماد شخصي ولا يمكن التنازل عليه أو نقل ملكيته ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةفي حالة إخلال صاحب الاعتماد بالتزاماته، يتم التعليق أو السحب النهائي للاعتماد طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التنظيم والشؤون العامة ومدير التجارة ورئيس أمن الولاية، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةيدرج هذا القرار في مدوّنة العقود الإدارية الخاصة بالولاية.
حرّر ب ............................... في ......................................................
الختم والإمضاء الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ......................................
دائرة : .......................................
بلدية : ...........................................
قرار مؤرخ في .............................................. يتضمن رخصة لممارسة نشاط تركيب لوحات الترقيم إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية .................................................
– بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
– وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها،
– وبناء على الطلب المقدم من (لقب واسم الشخص الطبيعي أو لقب واسم وصفة ممثل الشخص المعنوي) بتاريخ ..............، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة ل : اللقب والإسم أو عنوان الشركة ..............................................................................................
المولود (ة) في : ....................................................................... ب : ............................................................................................
العنوان أو مقر الشركة ........................................................................................................ لممارسة نشاط تركيب لوحات ترقيم المركبات، بالمحل الواقع ب.................................................. بلدية ....................................................................................
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على واضع البيانات، ممارسة نشاطه طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةالرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عليها أو نقل ملكيتها ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةفي حالة إخلال صاحب الرخصة بالتزاماته، يتم السحب المؤقت أو النهائي لهذه الرخصة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيدرج هذا القرار في مدوّنة العقود الإدارية للبلدية.
حرر ب ............................... في ......................................................
الختم والإمضاء الملحق الثالث طلب : .1 اعتماد لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات .2 رخصة لممارسة نشاط تركيب لوحات ترقيم المركبات أنا الممضي أسفله (لقب واسم الشخص الطبيعي أو لقب واسم وصفة ممثل الشخص المعنوي) .......................... ...........................................................................................................................................................................................
المولود (ة) في : ................................................................. ب : ...................................................................................
الجنسية : ..................................................................................................................................................................
عنوان الشركة : ..........................................................................................................................................................
العنوان أو مقر الشركة : ............................................................................................................................................
ألتمس : .1 اعتماد لممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات .2 رخصة لممارسة نشاط تركيب لوحات ترقيم المركبات محل ممارسة النشاط : .............................................................................................................................................
حرر ب ........................... في ............................................
الإمضاء (صفة الممضي) الملحق الرابع دفتر شروط يتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات.
المادة 2
فتح المادةيمارس نشاط صنع لوحات ترقيم المركبات في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لا سيما فيما يخص أمن وجودة المنتوج المصنوع.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يقدم صانع لوحات الترقيم، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة في المرسوم التنفيذي رقم 21-48 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها :
– كشفا وصفيا للوسائل المادية والبشرية المستعملة لممارسة النشاط،
– مخططا للهياكل القاعدية المخصصة لممارسة النشاط.
المادة 4
فتح المادةيجب على الصانع أن يحترم المواصفات التقنية للوحات ترقيم المركبات، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
ويمنع عليه إدخال أية تعديلات على هذه المواصفات.
المادة 5
فتح المادةيجب على الصانع ضمان لوحات الترقيم التي تم صنعها ضد كل عيوب التصميم أو التأمين الظاهرة أو المخفية.
المادة 6
فتح المادةيجب على الصانع إرسال، خلال كل سداسي، للوالي المختص إقليميا، الإحصائيات المتعلقة بعدد لوحات الترقيم المصنعة والمباعة.
المادة 7
فتح المادةيجب على الصانع إخطار السلطة التي سلّمته الاعتماد بأي تعديل في القانون الأساسي.
المادة 8
فتح المادةفي حالة تحويل مكان ممارسة النشاط، يجب على الصانع إعلام الوالي المختص إقليميا.
المادة 9
فتح المادةيجب على الصانع في حالة التوقف عن النشاط، إبلاغ السلطة التي سلمته الاعتماد بذلك قصد القيام بإلغائه.
المادة 10
فتح المادةكل إخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، وكذا الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يعرّض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيشهد الصانع أن جميع المعلومات الواردة في طلب الاعتماد صحيحة وأنه اطلع على دفتر الشروط هذا وصادق عليه.
حرّر ب .............................. في ................................................
الإمضاء (صفة الممضي)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 01-14
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 15-111
- مرسوم تنفيذي رقم 15-204
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 20-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.