مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى ضبط فحص المطابقة للآلات المعدة لقياس المقادير المشار اليها في القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة.
المادة 2
فتح المادةيتضمن فحص المطابقة المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةما يأتي :
1 - دراسة النماذج الجديدة لآلات القياس واختياراتها من أجل المصادقة عليها
2 - الفحص الأولي للآلات الجديدة أو المصلحة قصد الاثبات أن الآلات الجديدة مطابقة لنموذج مصادق عليه وأن الآلات المصلحة تستجيب الى المواصفات القانونية 3 يهدف الفحص الدوري لآلات القياس الى الاثبات أن هذه الآلات قد خضعت الى الفحص الأولي والامر بالتصليح أو السحب من الاستعمال تلك التي تستوفي الشروط القانونية، 4 المراقبة التي تمكن من الاثبات أن الآلات القياس المستعملة تستجيب الى المواصفات القانونية وأنها في حالة صالحة للاستعمال القانوني وأنها تستعمل استعمالا سليما وأمينا.
المادة 3
فتح المادةتحدد قرارات من الوزير المكلف بالقياسة عند الاقتضاء بعد أخذ رأي الوزراء الآخرين المعنيين أصناف آلات القياس المواصفات التقنية والقياسية التي يجب أن تستجيب لها آلات القياسة المستعملة، والاجراء الاداري المقرر للاختبارات، واذا اقتضى الامر القواعد الخاصة بفحص بعض الآلات.
المادة 4
فتح المادةتقوم الهياكل التابعة للهيئة المكلفة بالقياسة القانونية بفحص آلات القياسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون كل آلة قياسة تسن تستعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات التجارية مطابقة لنموذج قدمه صانعه وتمت المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالقياسة القانونية.
يعد هذا القرار ويسلم طبقا للاحكام التنظيمية | المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيضع الصناع النماذج المصادق عليها أو مخطوطات تنفيذها لدى الهيئة المكلفة لدى الديوان الوطني بالقياسة القانونية، حيث يمكن المتعاملين الاقتصاديين المواطنين الاطلاع عليها.
المادة 7
فتح المادةيمكن فحص المصادقة على نموذج ما حسب نفس الطرق المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
يرفض نموذج من النماذج عندما يثبت أن آلات القياس المصنوعة حسب هذا النموذج تبين عيوبا عند الاستعمال مما يؤدي الى فقدانها للمواصفات القياسية.
يترتب على رفض المصادقة على نموذج منع صنع هذا النموذج أو استيراده من التاريخ المحدد في هذا القرار.
الا أنه يمكن للصانع أن يقدم من جديد طلبا الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية مدعما بملف تقني يثبت رفع التحفظات التقنية.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن عرض أو بيع أو استعمال آلات القياس الجديدة أو المصلحة الا اذا استوفت اختبارات الفحص الاولي الا أنه يمكن اعفاء الآلات الآتية :
1 - الآلات التي توضع حيز الاستعمال التي تعرض في المعارض والقاعات.
2 - الآلات المخصصة للبحث العلمي أو التي هي ذات أهمية بيداغوجية.
3 - الآلات التي لا يمكن أن تستجيب للمواصفات القانونية نظرا لكيفية صنعها أو ظروف استعمالها، شريطة أن توضع عبارة " ممنوع للمعاملات التجارية " على لوحة تعريفها.
المادة 9
فتح المادةتقدم آلات القياس الجديدة أو المصلحة الى الهيئات المكلفة بالقياسة القانونية من أجل اخضاعها لاختبارات الفحص الاولي.
الا أنه يمكن القيام بهذه العمليات حسب الطلب في أماكن تركيبها أو صنعها أو تصليحها عندما يكون نقلها صعبا نظرا لطابعها أو عددها.
تحصل الآلات التي استوفت اختبارات الفحص الأولي على بصمة خاتم الدولة. 2774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةتخضع للفحص الدوري آلات القياس المستعملة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اطار المعاملات التجارية التي استوفت اختبارات الفحص الأولي.
المادة 11
فتح المادةتحصل آلات القياس التي تكون قد استوفت اختبارات الفحص الدوري على بصمة خاتم الدولة ويحدد كل سنة هذه البصمة المخالفة لتلك المشار اليها في المادة 9 أعلاه.
كل آلة قياس لم تستوف اختبارات الفحص الدوري توضع عليها بصمة خاتم الرفض.
يجب على الحائز على هذه الآلة إما تصليحها أو سحبها من أماكن استعمالها، اذا اظهرت الآلة نقائص ينجم عنها ضررا ماديا حسبما ، توضع عليها أختام من أجل منع استعمالها كاجراء تحفظي.
ويكون الحائز على الآلة حارسا على الاختام.
لا يتم سحب الاختام الا اذا التزم الحائز على الآلة كتابيا بوضعها في حالة المطابقة . / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الا أنه عندما تثبت استحالة اعادة الآلة الى وضعية المطابقة، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة 2 من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المشار اليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون بصمات الفحص المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 أعلاه مطابقة للرسوم والرموز التالية :
1 - بصمة الفحص الاولي : نجمة مرسومة داخل دائرة )
2 - بصمة الفحص الدوري : حرف من الحروف الهجائية للغة الوطنية ( ب ).
3 - بصمة الرفض : علامة نجمية مرسومة داخل دائرة تنجز بصمات الفحص حسب الاحجام المبينة في الجدول الآتي :
الاحجام تعيين البصمات الشكل الصغير
1 - بصمة الفحص الأولى 1, 2 مم
2 - بصمة الفحص الدوري 1, 2 مم
3 - بصمة الرفض 2,1 مم
المادة 13
فتح المادةكل شخص غير مؤهل يستعمل أختام الدولة المجسمة لبصمات الفحوص المشار اليها في المادة 12 أعلاه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 209 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 الذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتم الفحص الدوري لآلات القياس المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة وتكتسي طابعا اجباريا .
الا انه يمكن القيام بهذا الفحص مرتين في السنة بطلب من المستعمل عندما تستعمل الآلات المعنية بطريقة مكثفة .
تصويرها الشكل الكبير 1, 3 مم 1, 3 مم 1, 3 مم *
المادة 15
فتح المادةيتم الفحص الدوري إما لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المقامة قانونا في الولاية وإما في مقر المجلس الشعبي البلدي أو في محل آخر مناسب يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من مسؤول هيكل الهيئة المعنية بالقياسة القانونية المختصة محليا.
الا أنه يتم فحص الآلات التي يصعب نقلها في عين المكان عندما يبرر عددها أو طبيعتها هذا الاستثناء، يتكفل الحائز بنقل الاعوان ووسائل الفحص طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 170 من قانون المالية رقم 87-20 المؤرح في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.
كل حائز على آلات القياس يتعذر عليه تقديمها الى فحص في اليوم المحدد بسبب قوة قاهرة، يجب عليه تقديمها عند انتهاء الفترة الجديدة الممنوحة له والتي لا تتجاوز شهرا واحد.
المادة 16
فتح المادةلا يجوز للحائزين على آلات القياس الذين يبيعون بالوزن أو الكيل أن يستعملونها الا اذا اكتسبت بصمة الفحص الخاصة بالسنة الجارية.
الا أنه إذا اكتسى هذا العتاد بصمة لسنة ما، يمكن استعماله الى غاية أول أبريل من السنة الموالية وعند تجاوز هذا التاريخ المحدد، يتعرض المعني بالامر الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 451 و 452 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيتم الفحص الدوري في البلديات حسب برنامج يضعه مسؤول عن هيكل الهيئة المكلفة بالقياسة
المادة 21
فتح المادةيبحث الاعوان التابعون للهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المؤهلون في اطار الزيارات المفاجئة، عن مخالفات للقوانين والتنظيمات المكلفون بتنفيذها ويحررون محضرا طبقا للاعتماد الوظيفي الذي يحملونه.
المادة 22
فتح المادةيعتمد صانعو آلات القياس ومصلحوها بقرار من الوزير المكلف بالقياسة أو بتفويض منه أو من الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
تحدد اجراءات اعتماد الصانعين والمصلحين وشروطه بقرار من الوزير المكلف بالقياسة.
المادة 23
فتح المادةيجب على كل مستورد أن يتحقق من أن القانونية الكائن بالولاية حيث يعلم رئيس المجلس الشعبي | آلات القياس التي يقترح ادخالها الى الجزائر مطابقة البلدي، قبل عشرة أيام على الاقل من التاريخ المحدد للقيام بالفحص في البلدية.
يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي كل الاجراءات اللازمة لاعلام المواطنين بتاريخ اجراء العمليات وتوقيتها ومكانها ويضع تحت تصرف الاعوان المؤهلين محلا يمكن من اداء العمليات في ظروف ملائمة.
المادة 18
فتح المادةيجب على الخاضعين لهذا الاجراء أن يتزودوا بآلات ومجموعات الكيل والوزن تتناسب مع طبيعة نشاطهم
المادة 19
فتح المادةيجب على الحائزين على آلات القياس ضمان الدقة والتشغيل الصحيح والاستعمال الصادق للآلات التي يحوزونها.
يجب عليهم تقديم آلاتهم في حالة جيدة من النظافة الى الفحص في اليوم والوقت والمكان المعين، وتقديم يد المساعدة لمعالجها كما يجب عليهم في اليوم المحدد للفحص أن يفتحوا مخازنهم ودكاكنهم وأن يكونوا حاضرين هم أو ممثلهم قانونا
المادة 20
فتح المادةيجب على الحائزين آلات القياس تسهيل القيام بالمراقبة أثناء الفحوص وزيارات التفتيش في الأماكن المفتوحة للمواطنين. :
يجب على موظفي الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية وأعوانها أن يثبتوا اعتمادهم الوظيفي.
للنموذج المصادق عليه في الجزائر، وعند الاقتضاء يجب عليه تقديم طلب المصادقة على النموذج لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية.
تخضع آلات القياس المستوردة قبل اصدار القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، للفحوص الأولية والدورية المنصوص عليها مثلما تنص عليه أحكام هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةبغض النظر عن تطبيق الاحكام المذكورة في الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بعلامة الصنع والعلامة التجارية يجب على صانعي ومصلحي ومستوردي آلات القياس لاعادة بيعها ايداع علامتهم لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية ويجب عليهم أن يضعوا علاماتهم على كل آلات القياس التي ينوون تسويتها.
الا انه لا يجبر المتعاملون الاقتصاديون على ايداع العلامة عندما يستوردون آلات القياس قصد تلبية حاجياتهم الخاصة.
المادة 25
فتح المادةان تطبيق المادتين 18 و 23 المشار اليهما أعلاه، يصبح ساري المفعول سنة بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-178
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-51
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-410
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدّد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-410
مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد الترتيبات التقنية والقياسية المطبقة على مقاييس الاطوال ذات الاستعمال العادي 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 يحدّد تطبق على أدوات قياس الطول. . . . . 39 الترتيبات التقنية والقياسية التي . 43
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 يحدد الشروط التقنية والقياسية المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج الخزن الثابثة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر 1996 الخزن المثبتة. يحدد البيانات العامة التي تطبق على صهاريج 55
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الأحكام التي تطبق على عدادات الطاقة الكهربائية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، المخصصة لنقل المحروقات. يحدد الترتيبات المتعلقة بالصهاريج 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، الماء البارد. 17 يحدد الترتيبات المتعلقة بعدادات 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يحدد الترتيبات المطبقة على أدوات قياس حجم السوائل غير الماء
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الترتيبات المتعلقة بالعدادت الزمنية الكيلومترية ) عداد السيارات ). 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بشروط الموافقة على نماذج أدوات القياس وإيداعها. 22 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد شروط اعتماد مركبي أدوات القياس ومصلحيها. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد شروط صنع معايير الكتل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.