مرسوم تنفيذي رقم 15-239 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1436 الموافق 6 سبتمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمب ر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 185 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، وتحرر كالآتي :
" ال مادة 185 : تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة كما يأتي :
- سنتان (2) بالنسبة للصنف "و"،
- خمس (5) سنوات بالنسبة للأصناف "ج "1 و"ج "2 و "د" و "ه"،
- عشر (10) سنوات بالنسبة للأصناف "أ "1 و "أ "2 و "ب".
يجب أن يمدد الوالي صلاحية الرخصة من كل صنف بناء على تقديم شهادة طبية تثبت أهلية السائق، حسب الحالة، كما يأتي :
- سنتان (2) أو خمس (5) سنوات أو عشر (10) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن خمس وستين (65) سنة،
- خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تفوق أعمارهم خمسا وستين (65) سنة.
يمكن تخفيض هذه المدة، عند الحاجة، بالنسبة للأصناف "ج "1 و "ج "2 و "د" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالنقل". 12 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1436 الموافق 6 سبتمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.