مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الأول — الموضوع والتعريفات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تُدفع أو تُجر، سيارة وآلة متحركة.
سيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع أو كهربائي، تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة وجرار طريق ودراجة ودراجة نارية ودراجة مجهزة بمحرك.
آلة متحركة : كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي: كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والمركبات ذات الاستعمال الخاص، باستثناء المقطورات ونصف المقطورات ذات وزن إجمالي يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق.
المستثمر : كل كيان خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا صناعيا في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم وأحكام دفتر الشروط الذي يكتتب فيه، الملحق. 19 غشت سنة 2020 م يمكن أن يكون المستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا أجنبيا أو أكثر، أو بشراكة مع أشخاص وطنيين مقيمين، يعملون في إطار شركة خاضعة للقانون الجزائري.
الاستثمار : كل استثمار يهدف إلى إنتاج مركبة محليا تستجيب نسبة إدماجها لمتطلبات هذا المرسوم، انطلاقا من قاعدتها التي يشكلها الجسم والهيكل القاعدي أوكل قطعة مُقولبة أو ملحّمة ميكانيكيا.
الصانع : مُصنّع مركبات يحوز علامات.
الإدماج : دمج المكونات والقطع والأجزاء المصنوعة في الجزائر وكذا الخدمات التقنية والهندسية المرتبطة بها التي تسمح بالنمو التدريجي لسلسلة القيمة في صناعة السيارات.
الفصل الثاني — الشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط صناعة المركبات لاحترام أحكام هذا المرسوم، وللاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على مُقدّم طلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات، أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يُسلّمها الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 5
فتح المادةيتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من :
— طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
— دفتر الشروط مؤرّخا وممضيا وموقّعا بالأحرف الأولى من قبل الشخص المؤهل قانونا، يتضمن ملاحظة : “قرئ وصودق عليه”،
— يجب أن تكون بطاقة التعهد المرفقة بالملحق الثاني من دفتر الشروط، مؤرّخة وموقعا عليها،
— نسخة من القانون الأساسي للشركة يبيّن نشاط تصنيع المركبات،
— دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع تبيّن ما يأتي :
• دراسة مفصلة للمشروع تتعلق بالجوانب التقنية والمالية والتجارية مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث
(3) سنوات من الاستغلال،
• قائمة التجهيزات والمنشآت الأساسية موضوع الاستثمار، ومناصب الشغل الواجب إحداثها حسب كل صنف، 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
• تنظيم وموقع المنشآت القاعدية التي يزمع أن تحتضن النشاط (المخططات المفصلة)،
• مستويات الاستثمارات (مبالغ الاستثمار) المتوقّعة حسب كل مرحلة تناسبا مع مستويات الإدماج المزمع تحقيقها،
• مستويات الإنتاج المتوقّعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج،
• قائمة المكونات والقطع والأجزاء الأساسية الواجب استيرادها وتلك الواجب تصنيعها محليا (إمّا عن طريق الإدماج الداخلي وإمّا عن طريق المناولة).
— التزام مقدم الطلب بالحصول على رقم التعريف العالمي للصانع “IMW”، الخاص بالمصنع المنشأ بالجزائر قصد تثبيت رقم الهيكل القاعدي على كل المركبات المنتجة، انطلاقا من المركبة الأولى التي تخرج من السلسلة.
يودع الملف على مستوى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 6
فتح المادةتُسلّم الرخصة المؤقتة من قبل اللجنة المذكورة في المادة 18 أدناه، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويجب أن يُبلّغ للمعني في أجل الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إصدار وصل الإيداع من قبل الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتسمح الرخصة المؤقتة للمستثمر الطالب القيام بالإجراءات الضرورية لإنجاز استثماره. ولا يعني، بأي حال من الأحوال، الترخيص بممارسة النشاط.
تحدّد صلاحية هذه الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة وثلاثين (36) شهرا، ابتداء من تاريخ تسليمها.
يمكن تمديد هذا الأجل لمدة اثني عشر (12) شهرا بطلب من المعني، على أساس الوثائق التبريرية.
بعد انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة، وفي حال عدم تمديدها، يُخطِر الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالتجارة قصد إعلامه بعدم منح الاعتماد النهائي.
المادة 8
فتح المادةيشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات، الحصول على الاعتماد النهائي.
يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد النهائي، من :
– طلب الحصول على الاعتماد النهائي،
– نسخة من السجل التجاري،
– رقم التعريف الجبائي،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية والتجهيزات الضرورية لصناعة المركبات كما تم التصريح به في طلب الرخصة المؤقتة،
– الوثيقة التي تثبت رقم التعريف العالمي للصانع ”WMI“ الخاص بالمصنع المنشأ بالجزائر، والمُسلّم من قبل الهيئة المؤهلة.
يودع الملف على مستوى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 9
فتح المادةيخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات ميدانية مسبقة إلى الموقع تقوم بها مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بناء على دفتر الشروط.
تتوّج الزيارة بتقرير مفصل عن طبيعة الاستثمار ومدى تقدم إنجازه.
يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، من طرف الأمانة التقنية للجنة إلى المستثمر الطالب حتى يتمكن من تداركه في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلام التحفظات.
المادة 10
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 9 أعلاه، يُسلّم الاعتماد النهائي من قبل الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 11
فتح المادةيُمنح النظام الجبائي التفضيلي المحدد في المادة 22 أدناه، للمُصنّعين المعتمدين، بناءً على مقرر التقييم التقني المرفق نموذجه بالملحق الرابع، من طرف الوزير المكلّف بالصناعة مرفقا ببطاقة تقنية، بعد الاكتتاب في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على مقرر التقييم التقني، ما يأتي :
– استمارة طلب مقرر التقييم التقني المرفق بالملحق الثالث، بعد ملئها بعناية والتوقيع عليها وإرفاقها بالوثائق الثُبوتية،
– نسخة من السجل التجاري يتضمن النشاط المعني،
– رقم التعريف الجبائي،
– البطاقات التقنية الوصفية، في شكل نسخة ورقية وإلكترونية، الملحق نموذجها في الملحق الخامس،
– قائمة المكونات المنتجة محليا التي سيتم إدماجها في المنتوج.
يُودَع الملف في نسختين لدى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، في شكل نسخة ورقية ورقمية، مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 13
فتح المادةقبل الحصول على مقرر التقييم التقني تقوم مصالح المديرية الولائية المكلفة للصناعة، المختصة إقليميا، بزيارات ميدانية إلى مواقع الإنتاج قصد التحقق من وجود المنشآت والآلات والمعدات، ومن مدى تطابقها مع الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بموجب دفتر الشروط.
المادة 14
فتح المادةيُسلّم مقرر التقييم التقني في أجل ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، بالنسبة للفترة التي تغطي كل مرحلة من مراحل الإدماج الآتية :
– عند بداية النشاط، تشترط نسبة إدماج دنيا لا تقل عن 30 %،
– السنة الثالثة : 35 %،
– السنة الرابعة : 40 %،
– السنة الخامسة : 50 .% تمنح نسبة إضافية قدرها %5 من نسبة الإدماج العام المحققة، على نسبة تجهيز المركبات المُصنّعة بالقطع الأساسية الآتية : محركات ومحاور وعلب السرعة المنتجة محليا، وذلك بالنسبة إلى كل وحدة بلغت نسبة الإدماج فيها 40 % زيادة على تأثيرها في النسبة العامة.
يسلّم مقرر التقييم التقني الذي يغطي كل مرحلة، وفق نفس الشروط والإجراءات المحددة في هذا المرسوم.
يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا بعد السنة الخامسة من الاستغلال، وبعد تحقيق نسبة الإدماج المطلوبة في أحكام هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيتم إعداد مقرر التقييم التقني والبطاقات التقنية الوصفية المرفقة نماذجها بهذا المرسوم، في ست (6) نسخ أصلية موجهة لكل من :
– المعني،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، 19 غشت سنة 2020 م
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– المصلحة المعنية في الوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون كل رد سلبي على طلب المستثمر للحصول على مقرر التقييم التقني، مُبررًا ويُبلّغ للمعني في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع المذكور في المادة 12 من هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيمكن المستثمر الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 18
فتح المادةتُنشأ لدى الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية يرأسها الوزير أو ممثله، تدعى في صلب النص “اللجنة“، تتشكل من :
– ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
– ممثل(1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها وتعيين الأعضاء فيها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 19
فتح المادةتكلّف اللجنة، بما يأتي :
– إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المؤقتة،
– إبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقررات التقييم التقني، بعد القيام بزيارة ميدانية، 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
– إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين الالتزامات بعنوان دفتر الشروط.
المادة 20
فتح المادةيمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.
المادة 21
فتح المادةتنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالصناعة، تتشكل من :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– ممثل عن وزير المالية، عضوا،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.
يعين أعضاء لجنة الطعن بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات والهيئة المعنية.
تحدّد هذه اللجنة نظامها الداخلي وتضبط سيرها وكيفيات الإحالة، منذ اجتماعها الأول. ويوافق الوزير المكلف بالصناعة على هذا النظام الداخلي.
تُبدي اللجنة رأيا في الطعون المودعة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطعن، حيث يعرض على الوزير المكلف بالصناعة للفصل فيه بناء على ذلك، ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.
المادة 22
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يستفيد مصنعو السيارات من النظام التفضيلي المطبق على المدخلات المستعملة في إنتاج المكونات والأطقم الفرعية المدمجة في الإنتاج الداخلي وكذا الوحدات والمكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، والنظام المطبق على الوحدات والمكونات المستوردة على كل مركبة بلغت نسبة الإدماج المنصوص عليها في الآجال المحددة.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 23
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال إنتاج المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
كما لا يخضع هؤلاء إلى أحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم للاستفادة من النظام التفضيلي الساري المفعول، في إطار اقتناء مدخلاتها والقطع والمكونات.
المادة 24
فتح المادةعلى المتعاملين في مجال نشاط التركيب، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–344 المؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، الاكتتاب في دفتر الشروط الجديد الملحق بهذا المرسوم عند نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في انتظار ذلك، يتم تطبيق النظام العام على كل مكوّن من المكوّنات حسب وضعيتها في التعريفة الجمركية، على وارداتهم من المدخلات والقطع والمكوّنات.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–344 المؤرّخ في 9 ربيع الأول 1439 الموافق 28 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الأول دفتر شروط يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
الفصل الأول — الشروط التقنية الخاصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها المستثمر لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 2
فتح المادةالشروط المطلوبة من المستثمر الأجنبي :
يجب على المستثمر الأجنبي، في إطار استثمار صناعي لتصنيع المركبات، أن يلتزم بما يأتي :
– أن يكون فاعلا دوليا من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات،
– نقل مهاراته التكنولوجية،
– في حال التمويل البنكي الجزئي، يجب أن يكون كافلا فيما يخص الضمانات،
– تقديم دراسة تقنية للمشروع تُنجزها مكاتب دراسات متخصصة مرتبطة بعقد يُبرم مباشرة مع الشركة الأم، وبتمويل من هذه الأخيرة،
– المساهمة برأس المال الخاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن %30 من القيمة الإجمالية للاستثمار.
المادة 3
فتح المادةالشروط المطلوبة من المستثمر الجزائري :
يجب على المستثمر الجزائري، في إطار استثمار صناعي لتصنيع المركبات، أن يستوفي الشروط الآتية :
– امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص، يُمثل 03%، على الأقل، من مساهمته في القيمة الإجمالية للاستثمار المرتقب،
– القدرة على إنشاء استثمار صناعي وتسييره، يشترط فيه احتساب خبرة سابقة لا تقل عن خمس (5) سنوات في أحد الأنشطة للإنتاج الصناعي، دون تسجيل أي اختلال في التسيير أو في تنفيذ التزاماته المالية، أو أي مخالفات جسيمة ملحوظة،
– القدرة على الوفاء بالديون بالأموال الخاصة والضمانات العينية،
– خطط الاستثمار التي يتوجب أن تنص على تجميد في الحساب لما لا يقل عن %30 من مساهمته،
– تَحُلّ كفالة الدولة محل جميع الضمانات المطلوبة أعلاه، غير تلك المطلوبة على أصول هذه الهيئة عندما يتعلق الأمر بهيئة اقتصادية تابعة للقطاع العمومي التجاري،
– عرض حالة محينة للوضعية الجبائية وشبه الجبائية، تخص جميع الأنشطة التي تم الالتزام بكفالتها أو ضمانها،
– تقديم دراسة تقنية للمشروع منجزة من قبل مكاتب دراسات متخصصة في كل جانب من الجوانب التقنية والمالية للمشروع.
يمكن المستثمرين الجزائريين تكوين مجمّع في إطار هيئة جديدة خاضعة للقانون الجزائري يتم إنشاؤها لهذا الغرض، مع ضرورة استيفاء كل منهم الشروط المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةالشروط المطلوبة في حالة الشراكة مع مستثمر أجنبي :
يجب أن يستوفي الاستثمار الصناعي لتصنيع المركبات في إطار الشراكة، الشروط الآتية :
– حصر كل تمويل بنكي محلي عند مستوى عتبة لا يتجاوز 40 % من تكلفة المشروع، 19 غشت سنة 2020 م
– المساهمة بنصيبه من رؤوس الأموال المحدد في ميثاق المساهمين،
– في حال التمويل البنكي الجزئي، يجب أن يقدم الشريك الأجنبي كفالة تضامنية مع الطرف الجزائري أو الأطراف الجزائرية فيما يخص الضمانات بمقدار نصيبه المقرر في إطار ملكية الأسهم،
– أن يكون الشريك الأجنبي حائزا، في الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، المنشأة لهذا الغرض، على مساهمة في رأس المال لا تقل عن 30 % من رأسمال الشركة،
– يجب على الشريك الأجنبي تقديم وضمان الدراسة التقنية للمشروع،
– تقديم بروتوكول الاتفاق و/أو اتفاق الشراكة، الموضّح في المادة 5 أدناه، يبيّن أنّ الاستثمار المتوقّع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري وشريك أجنبي من المقام الأول وذي شهرة عالمية، مالك العلامة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحدد بروتوكول الاتفاق و/أو اتفاق الشراكة، المذكور في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
– موضوع الشركة وشكلها القانوني،
– مدة الشراكة،
– توزيع الأسهم أو حصص الشركة بين الأطراف المعنية بالمشروع،
– مسار اكتمال المشروع وجدوله الزمني، وكذا دور كل طرف من الأطراف المعنية،
– مخطط تمويل الاستثمار،
– نسبة الإدماج المتوقّعة عند البداية وحسب المراحل المحددة في دفتر الشروط، وكذا طبيعة المكونات والخدمات التي ستدمج،
– تحديد طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا، مع حصة كل نموذج من هذا الإنتاج،
– التزام الصانع مالك العلامة بالمساهمة الفعلية في نجاح المشروع من حيث الجوانب الآتية :
• إنجاز الهياكل الأساسية والتجهيزات القاعدية للمصنع،
• التكفل التقني عند التنفيذ،
• المساعدة على تكييف المنتوجات مع الاستعمال الخاص (مركبات صناعية ونفعية وخاصة)، عند الاقتضاء،
• مخطط التكوين التقني المقرر لتأهيل مستخدمي التحكم والتنفيذ في الشركة، 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 غشت سنة 2020 م
• مخطط التكوين والتأطير المحلي فيما يخص المناجمت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج،
• مخطط تكوين وتأهيل مستخدمي الشركة، يجب أن يحدّد وينفذ حسب معايير ومقاييس الصانع.
– عقد رخصة الإنتاج والمهارة والإدماج المحلي كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط هذا،
– تقديرات اللجوء إلى المناولة المحلية والإدماج المحلي كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط،
– بند يشير إلى القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعمول به في الجزائر،
– القانون المطبق (القانون الجزائري).
الفصل الثاني — التعهدات والالتزامات والضمانات
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المستثمر إنجاز منشآت وتجهيزات إنتاج المركبات الملائمة والمطابقة للمواصفات التقنية للعلامة الأصلية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تستجيب المركبات المنتجة لمعايير الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا لمعايير النوعية المطبقة في بلد المنشأ.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تكون المركبات المنتجة مزودة بالأجهزة التي تستجيب للمواصفات التقنية في مجال السلامة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيعد إدراج وحدة القولبة والتلحيم والطلاء شرطا مسبقا للحصول على مقرر التقييم التقني.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يضم مشروع تصنيع مركبات، بأي حال من الأحوال، في تشكيلة إنتاجه المحلي أكثر من أربعة (4) نماذج اختيارية تضم المركبات السياحية أو النفعية.
بالنسبة للسيارات الخفيفة الموجهة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يمكن أن تفوق حدود سعة الأسطوانة 2000 سم 3 بالنسبة للمركبات السياحية، و 3000 سم 3 مكعب بالنسبة للنفعية الخفيفة الموجهة لنقل البضائع.
تبقى لمُصنِّعي مركبات النقل الجماعية أو الثقيلة أو الآلات المتحركة أو المركبات ذات الاستعمال الخاص أو العتاد الفلاحي المتحرك، حرية اختيار المجموعة التي يرغبون في إنتاجها محليا.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن أن يدرج مشروع تصنيع المركبات في خط إنتاجه نماذج علامات مختلفة في نفس الموقع، حتى لو كان الشريك الأجنبي مالكا لرأس مال هذه العلامات في البورصة أو معنيا بتسييرها المباشر.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يُؤمّن المصنّع على حسابه، لصالح الزبون، ضمان المركبة المسلّمة، وفقا للتنظيم المعمول به.
ويجب ضمان المنتجات الناتجة عن النشاطات المحددة في هذا المرسوم، من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/ أو الخفية.
تلزم الشركة بالقيام بحملات إعادة في حالة وجود عيوب في التصميم والسلامة التي تكتشف على طراز أو حصة من المركبات.
المادة 13
فتح المادةيجب على المُصنِّع أو مورّديه المعتمدين ضمان القطع الموجهة للتركيب الأول، ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تكون محل رفض، وتوجيهها لعمليات الإتلاف، وعند الاقتضاء، تبقى هذه القطع على عاتق المؤسسة الأم أو مورديها المعتمدين.
في حالة تدهور القطع أو القطع الأساسية أو جزء منها خلال مرحلة النقل، فإن ضمانها يتحمله الممونون أو عقود التأمين المبرمة لهذا الغرض.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تباع المكونات والقطع والأجزاء المستوردة الموجهة للتركيب الأول، على حالتها.
المادة 15
فتح المادةيلتزم المصنِّع بضمان توفير قطع الغيار واللوازم على مستوى شبكة التوزيع الخاصة به.
في حالة التوقف عن النشاط، يتعيّن على المستثمر أن يضمن، من خلال شبكة التوزيع الخاصة به، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المعادلة لها، معتمدة من قبل المُصنِّع، خلال مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.
الفصل الثالث — الإدماج
المادة 16
فتح المادةيلتزم المُصنِّع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة.
يمكن المستثمرين التجمع لبعث عمليات الشراكة لإنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية والقطع الأساسية ومكونات المركبات، في إطار الإدماج المحلي.
المادة 17
فتح المادةيتعين على المصنّع تجنيد مناوليه ومجهزيه الأجانب، قصد المشاركة بالجزائر في تحقيق استثمارات في مجال إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية والقطع الأساسية ومكونات المركبات.
المادة 18
فتح المادةيقصد بنسبة الإدماج، في مفهوم دفتر الشروط هذا، بلوغ الحد الأدنى من النشاطات المنجزة في الجزائر، التي تساهم في إنتاج منتوج نهائي، سواء في مصنع الإنتاج أو عن طريق المناولة المحلية.
التكاليف نسبة الإدماج = 100 * 19 غشت سنة 2020 م تحتسب المشتريات المحلية الناجمة عن المناولة المحلية، كنسبة إدماج محلي، وتخص المواد والقطع الموجهة للتركيب الأول والمكونات المصنوعة محليا، حيث تُبرّر بنسبة إدماج طبقا للتنظيم المعمول به.
تحتسب التكاليف اللوجيستية ومصاريف التسيير بالتناسب مع فائض القيمة المحلي بعد طرح الاستهلاك الخام للمواد والمنتجات المدمجة أو المستوردة.
تحدد نسبة الإدماج وفق الصيغة الآتية :
المحلية + قيمة المشتريات المحلية التكاليف المحلية + قيمة المشتريات المحلية + قيمة المشتريات عند الاستيراد التكاليف المحلية : تكلفة القطع المصنعة من قبل المصنّع ولصالحه، إضافة إلى الأجور والتكوين.
قيمة المشتريات المحلية : القطع المصنعة محليا والمواد المحلية عندما لا تحتسب ضمن التكاليف المحلية.
قيمة المشتريات عند الاستيراد : لا يمكن لقيمة المشتريات عند الاستيراد أن تساوي، في جميع الأحوال، قيمة مركبة مكتملة التصنيع في سوق أخرى، وقيمة المركبة المكتملة الصنع محليا لا يمكن أن تفوق مجموع القيم الإجمالية لقيمة نفس المركبة الخارجة من المصنع، بإلغاء جميع الرسوم من قاعدة المقارنة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتضمن كل استثمار متعلق بصناعة السيارات، في إطار النظام الجبائي التفضيلي، إدماج إنتاج الأجسام والهياكل القاعدية وكل القطع الحديدية المُقولبة أو المُلحمة ميكانيكيا، إضافة إلى معالجة الأسطح والطلاء والتخريم المحلي، عند انطلاق عملية صناعة المركبات.
المادة 20
فتح المادةيلتزم المصنّع بتحقيق نسبة إدماج لا تقل عن 50 % مع السنة الخامسة، مرورا بالمراحل المذكورة في المادة 14 من هذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيتعين على المستثمر أن يقدم سنويا للوزارة المكلفة بالصناعة تقرير خبرة عن مستوى الإدماج المحقق، يُعدّه خبير معتمد من قبل الوزارة المكلّفة بالصناعة.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن التزود بالمكونات والقطع والأجزاء المستوردة غير المدمجة محليا إلاّ لدى المُصنِّع أو مورديه الاعتياديين المعتمدين.
المادة 23
فتح المادةيتعين على المستثمر احترام أحكام دفتر الشروط هذا، والخضوع لرقابة المصالح المؤهلة، لا سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة.
ويترتب على عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا، الإقصاء من الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةفي حالة تحويل المزايا الممنوحة، زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تطبق العقوبات الآتية جزئيا أو بشكل كلي :
– سحب و/أو استرداد مزايا الاستثمار الممنوحة في إطار منظومة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
– مراجعة شروط منح امتياز القطعة الأرضية،
– تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019،
– تعليق المزايا الجبائية المنصوص عليها في النظام الجبائي التفضيلي لمدة لا تقل عن سنة واحدة (1)،
– إعادة المزايا الممنوحة فيما يخص الكميات المستوردة موضوع التحويل،
– تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في مجال المخالفات الجبائية،
– السحب النهائي للاعتماد من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
ترسل نسخة إلى المصالح المعنية بتنفيذ هذا النظام في وزارتي التجارة والمالية.
حرّر ب ...................... في ...........................
قرئ وصودق عليه الملحق الثاني بطاقة تعهد أنا الموقّع أسفله : ...........................................................................................................................................................................
المتصرف بصفتي ........................................: لحساب شركة .......................................................................:
الشكل القانوني : ..............................................................................................................................................
رقم السجل التجاري .......................................................................................................................................:
رقم التعريف الجبائي ....................................................................................................................................:
عنوان المقر الاجتماعي : .................................................................................................................................
ولاية : ..............................................................................................................................................................
أصرّح :
- أنني على علم بالتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة لممارسة نشاط تصنيع السيارات المنصوص عليها في المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة .2020 أشهد :
- بأن كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع السيارات صحيحة،
- بأنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أنني أوافق على جميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع السيارات موضوع طلبي.
ألتزم :
- بالسهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- باستخدام المواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين العاملين في مجال إنتاج القطع أو القطع الجزئية، الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية التي كانت محل إعفاء.
- بإعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في الآجال المحددة، بكل تعديل للمعلومات الواردة في ملف طلب الاستفادة من الإعفاءات، إثباتا لذلك، يوقّع الممثل المخوّل بطاقة التعهد هذه.
حرّر ب........................في ........................
التوقيع (صفة الموقّع المخوّل قانونا) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة (المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020) طلب مقرر التقييم التقني .1 معلومات عامة :
- التسمية :
- الرمز :
- رقم التعريف الجبائي :
- نظام القانون الأساسي :
- عنوان المقر :
- الهاتف:
- الفاكس :
- مكان/ أماكن الإنتاج :
- تاريخ بداية نشاط التركيب / التجميع : .2 مجال النشاط، نوع أو عائلة المنتوج : .3 تاريخ إيداع الملف : .4 اسم ووظيفة واضع الملف : .5 المنتوجات موضوع طلب الرأي التقني :
نظام الحقوق التعريفة الجمركية اسم المنتوج القدرة السنوية للإنتاج الجمركية المطلوب 29 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة 19 غشت سنة 2020 م .6 المقررات السابقة :
الرقم التاريخ المنتوج النظام الممنوح الملاحظة .7 تطور الاستثمار فيما يخص الإنتاج حسب النشاط (بالمليون دج) :
السنة ..... .....
المبلغ ب م . دج .8 لائحة المواد الأساسية للإنتاج :
اسم المادة .9 تطور التوظيف :
السنة الإطارات (أ) التحكم (ب) التنفيذ (ج) إجمالي العمال الدائمين د = أ + ب+ ج نسبة التأطير أ/ د .10 تكوين المدخلات :
المنتج
3 - N 2 - N 1 - N N الكمية
2 - N 1 - N N عدد المواد المسار المستعمل .11 الإدماج (القطع المنتجة من طرف المؤسسة نفسها أو عن طريق المناولة) المنتح المطلوب القطع المنتجة العمليات المنجزة
– التصريح بنسبة الإدماج بالنسبة المائوية وبالقيمة فيما يخص كل منتوج مصنّع. .12 المدخلات المحلية المستعملة :
تحديد المدخل المصدر المحلي (عنوان المؤسسة) مجال الاستعمال (المنتج) .13 الشراكة
– الشريك
– البلد
– نمط الشراكة
14 . معلومات الاستغلال (بالنسبة للسنة المنصرمة ) :
• الإنتاج المادي :
المنتج وحدة القياس الكمية المنتجة سنويا
• رقم الأعمال السنوي بآلاف الدنانير،
• القيمة المضافة السنوية بآلاف الدنانير،
• قيمة المشتريات المحلية بآلاف الدنانير،
• قيمة الواردات بآلاف الدنانير،
• الصادرات السنوية بآلاف الدنانير،
• مصادر التموين الخارجية (مؤسسة، شركة، بلد)
• الكميات المادية المزمع استيرادها لهذه المنتجات للسنة الجارية. .15 العلامات المستعملة : .16 التقييس :
– المقاييس المستخدمة :
– التصديق :
– احترام المقاييس : .17 الآفاق التنموية للمؤسسة : 17-1 المشاريع قيد الإنجاز : 17-2 معلومات أخرى :
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر التقييم التقني مقرر رقم .......... في ..............
إنّ وزير الصناعة :
– تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 60 منه،
– تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-226 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات،
– وبالنظر إلى الاكتتاب في دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات في...................
– وبالنظر إلى نسبة الإدماج المحققة في الإنتاج (.........تحديد المنتج....) المقدرة ب ......%، يقرّر ما يأتي :
أن مؤسسة..................................................................... المسجلة تحت رقم التعريف الجبائي.......................................
الكائنة ب...........................ولاية............................، مؤهلة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المطبق، لاقتناء :
– القطع والأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج (....تسمية المنتوج.......)، الواردة في البطاقة الوصفية المرفقة بهذا المقرر، بالنسبة للفترة من ................................................................. إلى ...............................................................................
– يُعدّ هذا المقرر في ست (6) نسخ أصلية توجه إلى :
– المعني،
– الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
مقرر التقييم التقني ساري الصلاحية لمدة سنة (1) ابتداء من تاريخ إمضائه.
الملحق الخامس بطاقة تقنية وصفية بطاقة وصفية للمدخلات مقرر تقني رقم :.............مؤرّخ في.................
المؤسسة :
المنتج :
رقم الوصف الكمية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 بطاقة وصفية للمكونات مقرر تقني رقم :.............مؤرّخ في.................
المؤسسة :
المنتج :
رقم الوصف الكمية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 * البطاقات الوصفية غير مفصلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-384
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-226 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (24)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 01-14
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 16-09
- قانون رقم 18-18
- قانون رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- مرسوم تنفيذي رقم 15-58
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 17-344
- مرسوم تنفيذي رقم 18-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات، وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.