مرسوم تنفيذي رقم 25–169 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبرالطرق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوّال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 2 و 169 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ’‘المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ... (بدون تغيير حتى)
– الدراجة النارية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر تتعدى سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، تكون مزودة بمحرك : 1 – تتراوح سعة أسطوانته ما بين أكثر من 50 سنتيمتراً مكعباً ولا تتجاوز 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي أو تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط ولاتتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، 2 – تفوق سعة أسطوانته 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي أو تتراوح قوته القصوى الصافية مابين أكثر من 15 كيلوواط و 73.6 كيلوواط ( 100 حصان) بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، غير أنه، وإن كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73.6 كيلوواط، يجب أن تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح، لا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدراجة نارية، من تصنيف هذه الأخيرة.
– الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر مزودة بمحرك إضافي لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سنتيمتراً مكعباً إذا كان ذا احتراق داخلي، أو لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة.
لا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدراجة متحركة، من تصنيف هذه الأخيرة‘‘. ’‘المادة 169 : يجب أن تكون كل مركبة ذات محرك، ومقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كغ، ونصف مقطورة، قبل وضعها في السير لأول مرة، موضوع مراقبة مطابقة من قبل الإدارة المكلفة بالمناجم لمعاينة ما إذا كانت هذه المركبات تستجيب للمعايير التقنية وفقا للتنظيم الساري المفعول".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادتان 169 مكرر و 169 مكرر 1، تحرران كما يأتي : ’‘المادة 169 مكرر : يجب على كل مالك مركبة ذات محرك أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة، وضعت في السير لأول مرة، أن يودع لدى والي ولاية مقر إقامته، طلب ترقيم مرفقاً بملف.
في حالة ما إذا كانت هذه المركبات جديدة، مقتناة لدى وكيل أو مصنع معتمد، يجب أن يرفق طلب الترقيم، بوصل تصريح بالسير المؤقت.
يسلّم الوالي لمالك المركبة، بطاقة ترقيم بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية السارية المفعول.
في حالة تغيير مالك المركبة أو تغيير البيانات الواردة في بطاقة الترقيم، يجب على المالك أن يودع لدى والي ولاية مقر إقامته، طلب استصدار بطاقة ترقيم جديدة.
توضح بطاقة الترقيم على وجه الخصوص رقم التسجيل والخصائص التقنية للمركبة والمعلومات الخاصة بمالكها وعنوانه الكامل.
تحدد خصائص وشروط وكيفيات إصدار بطاقة الترقيم ووصل التصريح بالسير المؤقت بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل‘‘. ’‘المادة 169 مكرر 1 : يتطلب كل تغيير ذي شأن لمركبة يمس بحالاتها أو مكوناتها الأولية، مراقبة مطابقة جديدة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا.
تحدد التغييرات ذات شأن بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم‘‘.
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المواد من 171 إلى 175 ومن 180 إلى 185 و 191 و 191 مكرر و 256 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ’‘المادة 171 : في حالة بيع إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر أعلاه التي سبق ترقيمها، يجب على مالكها القديم بمجرد إبرام الصفقة أن يرسل إلى والي ولاية مقر إقامته، تصريحا يعلمه بالبيع ويبيّن فيه هوية المشتري وعنوان إقامته المصرح بهما.
يجب على المالك القديم، قبل تسليم بطاقة الترقيم إلى المشتري، أن يكتب عليها بوضوح لا تقبل التغيير، عبارة ’‘بيعت يوم “....... (تاريخ الصفقة).
في حالة ما إذا بيعت لمحترف لا يتصرف إلاّ كوسيط، يجب على هذا الأخير أن يسلّم بطاقة الترقيم في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الصفقة إلى والي ولاية مقر إقامته، مرفقة بتصريح شراء مركبة قديمة يعد وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية.
ويعاد هذا التصريح بالشراء بعد تأشيرة الولاية، إلى المحترف مع بطاقة ترقيم المركبة.
وفي حالة إعادة البيع المتتالي إلى تاجر أو عدة تجار، يحدد الوزير المكلف بالداخلية الإجراءات الواجب القيام بها.
يجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أثناء عملية إعادة بيع المركبة أن يسلّم للمشتري بطاقة الترقيم التي يكتب عليها عبارة ’‘مبيعة“ يوم ...........إلى السيد(ة) ........مرفقة بتصريح شراء موجود بحوزته ‘’ . ’‘المادة 172 : يجب على مشتري إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر أعلاه السابق ترقيمها إذا أراد أن يعيدها للسير، أن يرسل وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، إلى والي ولاية مقر إقامته، طلب تحويل مرفقا ببطاقة الترقيم التي يسلّمها إياه المالك القديم وشهادة من هذا الأخير يشهد فيها بقيام الصفقة ويبي ّن أن المركبة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ترقيمها الأخير، من شأنه أن يغير البيانات السابقة الواردة في بطاقة الترقيم، وبتصريح في حالة بيع المركبة من طرف محترف، عند الاقتضاء. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا تقبل بطاقة الترقيم التي تحمل عبارة البيع المذكورة في المادة 171 أعلاه لسير المركبة إلاّ خلال مدة شهر واحد (1) بعد التاريخ المبيّن على أنه تاريخ الصفقة.
عندما تحوّ ل مركبة من ولاية إلى أخرى، يجب أن يكون طلب الترقيم مرفقا، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 171 أعلاه، باستمارة مراقبة تعدها الولاية الأصلية ‘’ . ’‘المادة 173 : يجب على كل مالك إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر أعلاه، في حالة تغيير مقر إقامته، أن يرسل في غضون الشهر الموالي إلى والي ولاية مقر إقامته الجديدة، تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية، ويكون مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة قصد استبدالها أو تعديلها حسبما يكون قد قام بتغيير الولاية أم لا .
يجب على مالك المركبة، من أجل اتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 169 مكرر و 172 أعلاه وفي الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يثبت هويته ومقر إقامته وفقا للشروط التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية‘‘. ’‘المادة 174 : كل تغيير يطرأ على إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 مكرر أعلاه وسبق ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ذا شأن مثلما هو منصوص عليه في المادة 169 مكرر 1 أعلاه أو أي تغيير آخر من شأنه أن يعدل المواصفات المبي ّنة في بطاقة الترقيم، يجب أن يترتب عليه فورا إعداد مالكها تصريحا يرسله إلى والي ولاية مقر إقامته مرفقا ببطاقة ترقيم المركبة ومحضر المطابقة الذي تعده الإدارة المكلفة بالمناجم قصد تعديلها.
ويعد هذا التصريح وفقا للنموذج الذي يحدده الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالداخلية، ويجب أن يتم في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي إدخال التغيير على المركبة‘‘. ’‘المادة 175 : إذا بيعت المركبة قصد تدميرها، يجب على مالكها القديم أن يقدم تصريحا في غضون الخمسة عشر( 15 ) يوما التي تلي إبرام الصفقة، إلى والي ولاية مقر إقامته، مرفقا ببطاقة الترقيم، يخبره فيه ببيع المركبة قصد تدميرها، مع بيان الهوية ومقر الإقامة اللذين صرح بهما المشتري.
في حالة تدمير مركبة من قبل مالكها، يجب على هذا الأخير أن يقدم تصريحا بذلك التدمير إلى والي ولاية مقر إقامته في غضون الخمسة عشر( 15 ) يوما الموالية، مرفقا ببطاقة الترقيم أو بوثيقة البيع في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة.
يعد هذا التصريح بالتدمير طبقا للقواعد التي يحددها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالنقل‘‘. ’‘المادة 180 : تشتمل رخصة السياقة على الأصناف الآتية :
الصنف أ 1 :
الدراجات النارية ذات عجلتين أو أكثر التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمتراً مكعباً ولا تتعدى 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كانت ذات احتراق داخلي أو لا تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات.
الصنف أ :
الدراجات النارية ذات عجلتين أو أكثر التي تتعدى سعة أسطوانتها 125 سنتيمتراً مكعباً إذا كانت ذات احتراق داخلي أو تتجاوز قوتها القصوى الصافية 15 كيلوواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات.
الصنف ب :
السيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق على ثمانية (8) مقاعد للجلوس، على الأكثر، أو المخصصة لنقل البضائع.
ويمكن ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة :
– لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ،
– أو يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألاّ يتعدى وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة 3500 كلغ.
الصنف ب (ه) :
المركبات التابعة للصنف "ب" أو" و" والمربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، عندما يكون الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة يتجاوز وزن المركبة الجارة فارغة ومجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة يتجاوز 3500 كلغ ولا تتعدى 4250 كلغ.
الصنف ج 1 :
السيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة يفوق 3500 كلغ ولا يتعدى 19.000 كلغ.
يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف.
الصنف ج 1 (ه) :
المركبات من الصنف ”ج “1 المربوطة بمقطورة أو نصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، شريطة ألاّ يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمقطورة وزن المركبة الجارة فارغة وأن يتجاوز الوزن الإجمالي السائر المرخص به 4250 كلغ ولا يتعدى 20.000 كلغ.
الصنف ج :
السيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19.000 كلغ.
يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف.
الصنف ج (ه) :
وهي المركبات من الصنف ”ج“ المربوطة بمقطورة أو نصف مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، وأن يتجاوز الوزن الإجمالي السائر المرخص به 20.000 كلغ.
الصنف د :
السيارات المخصصة لنقل أكثرمن ثمانية (8) أشخاص ماعدا السائق، أو التي تشتمل بالإضافة إلى مقعد للسائق أكثر من ثمانية (8) مقاعد للجلوس.
يمكن ربط مقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف.
الصنف د (ه) :
المركبات من الصنف ”د“ المربوطة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ.
الصنف و :
المركبات من الأصناف ’‘أ ‘‘1 أو‘‘أ‘‘ أو ’‘ب‘‘ التي يقودها أشخاص من ذوي العجز والمهيأة خصيصا لمراعاة عجزهم.
يمكن ربط مقطورة لايتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من الصنف "ب" التي يقودها أشخاص من ذوي العجز". ’‘المادة 181 : تعد كل رخصة سياقة مهما يكن صنفها مقبولة أيضا لسياقة الصنف ’‘أ ‘‘1 .
تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج"، مقبولة أيضا لسياقة الصنف "ج "1 .
تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج 1(ه)" و "ج(ه)"
و"د(ه)" مقبولة أيضا لسياقة الصنف "ب(ه)".
تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج (ه)" مقبولة أيضا لسياقة الصنف "ج 1(ه)" .
تعد كل رخصة سياقة من صنف "ج 1(ه)" و"ج(ه)" مقبولة أيضا لسياقة الصنف "د(ه)" .شريطة أن يكون صاحبها متحصلا على رخصة سياقة من الصنف "د"‘‘. ’‘المادة 182 : تحدد السن الأدنى للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه، كما يأتي :
– ست عشرة ( 16 ) سنة بالنسبة للصنف "أ "1 والصنف "و"
المطابق له،
– ثماني عشرة ( 18 ) سنة بالنسبة للأصناف“ أ ” و”ب“، والصنف ” و“ المطابق له،
– ثلاث وعشرون ( 23 ) سنة بالنسبة للأصناف "ب(ه)"
و"ج "1 و"ج 1 (ه)"،
– خمس وعشرون ( 25 ) سنة بالنسبة للأصناف "ج"
و"ج(ه)" و"د" و"د(ه)" ‘’ . ’‘المادة 183 : يفرض على سائقي سيارات المطافئ حيازة رخصة الصنف ” ب ” فقط لنقل الأشخاص، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة في المركبة.
لا تمنع هذه المادة إلزامية الحيازة على رخصة السياقة للصنف المعني للمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ‘‘. ’‘المادة 184 : ....(بدون تغيير حتى ) وفقا للشروط المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصحة“. ’‘المادة 185 : تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة كما يأتي :
– خمس (5) سنوات بالنسبة للأصناف "ج "1 و"ج 1 (ه)"
و"ج" و"ج (ه)" و "د" و"د (ه)". 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للأصناف "أ "1 و" أ" و ”ب“ و "ب (ه ") و"و".
غير أن مدة صلاحية الصنف ’‘و‘‘ مرتبطة بتقديم شهادة طبية تثبت أن المعني مصاب بعجز أو مرض عضال دائم أو مستقر.
يجب أن يمدد الوالي صلاحية الرخصة، بناء على تقديم شهادة طبية تثبت أهلية السائق، حسب الأصناف الآتية :
– الأصناف "ج "1 و"ج 1 (ه)" و"ج" و"ج (ه)" و"د"
و"د(ه)" :
• كل خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن خمس وستين( 65 ) سنة،
• كل سنتين (2) بالنسبة للسائقين الذين تساوي أو تفوق أعمارهم خمسا وستين ( 65 ) سنة.
– الأصناف "أ "1 و"أ" و ”ب“ و"ب (ه ") و"و" :
• كل عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن خمس وستين( 65 ) سنة،
• كل خمس (5) سنوات بالنسبة للسائقين الذين تساوي أو تفوق أعمارهم خمسا وستين ( 65 ) سنة.
يمكن تخفيض هذه المدة، عند الحاجة، بالنسبة للأصناف "ج "1 و"ج 1 (ه)" و" ج" و"ج (ه)" و"د" و"د(ه)" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالنقل‘‘ . ’‘المادة 191 : يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات، أن يقدم كلما طلب منه الأعوان المؤهلون ذلك ما يأتي :
– رخصة السياقة،
– شهادة الكفاءة المهنية، عند الاقتضاء،
– بطاقة ترقيم السيارة، وعند الاقتضاء، بطاقة المركبة المجرورة،
– محضر المراقبة التقنية الدورية للمركبة،
– شهادة التأمين ‘’ . ’‘المادة 191 مكرر : شهادة الكفاءة المهنية إلزامية على السائقين الحائزين على رخص السياقة :
– من الأصناف ”ب“ و"ب (ه )"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل المواد الخطرة،
– من الأصناف ”ج “1 و"ج 1 (ه)" و"ج" و"ج (ه)"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل البضائع والمواد الخطرة،
– من الأصناف ”د“ و"د(ه)"، لسياقة المركبة الموجهة لنقل الأشخاص.
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بشهادة الكفاءة المهنية ........................... (الباقي بدون تغيير)................................ ‘’ . ’‘المادة 256 : يجب أن تحمل الدراجات المتحركة، بصفة بارزة، على لوحة الصانع، اسم الصانع وعلامته، وبيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز .
وزيادة على ذلك، يجب أن تنقش علامة الأسطوانة بصفة بارزة على المحرك‘‘.
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 256 مكرر تحرر كما يأتي : ’‘المادة 256 مكرر : تخضع الدراجات المتحركة المذكورة في هذا القسم إلى مراقبة المطابقة من قبل إدارة المناجم، طبقا للقواعد المبينة في هذا المرسوم.
يتم ترقيم الدراجات المتحركة وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة للسيارات.
يتعيّن على سائقي الدراجات المتحركة تقديم بطاقة ترقيم المركبة، كلّما طلب منهم ذلك الأعوان المؤهلون‘‘.
المادة 6
فتح المادةتستبدل عبارة ’‘البطاقة الرمادية‘‘ الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، ب ’‘بطاقة الترقيم‘‘.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادة 164 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 04-381
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.