مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير النقل، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والارصاد الجوية ويطبقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل الاعمال المخصصة لضمان نقل الاشخاص والأملاك برا عبر الطرق أو السكك الحديدية وبحرا وجوا.
كما يمارس صلاحياته في ميدان الارصاد الجوية والاعمال المرتبطة بها مباشرة.
وتدخل في مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور أعمال النقل والأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة الخدمة .
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين، من أجل تأدية مهامه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام لاسيما فيما يأتي :
الدراسات ذات الطابع العام التي تسهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه.
الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1037
- اعداد المخطط الرئيسي للنقل والارصاد الجوية وتنفيذه وفقا للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية ومختلف التصاميم الرئيسية الإعمال التي تمكن من تسجيل برامج القطاع ذات الامد المتوسط في اطار التوجيهات العامة لاهداف الاستراتيجيات الطويلة الأمد، أعمال تكييف أدوات تأطير الاقتصاد مع خاصية القطاع، عمليات اعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام والاعمال المسندة إلى أجهزة الوزارة وهياكلها ،
- نشاط المتعاملين العموميين والخواص في مختلف ميادين النقل والارصاد الجوية.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير النقل في مجال التخطيط ما يأتي :
يسهر على اقامة أدوات التخطيط في جميع المستويات يقترح أي اجراء يجعل المنشآت الاساسية للنقل والارصاد الجوية وتجهيزاتها تلائم تطور احتياجات النقل وتقنياته، يسهر على انجاز دراسات تصميم المنشآت الاساسية للسكك الحديدية والنقل الحضري والارصاد الجوية اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال، ودراسة امكانية تنفيذ ذلك يقترح بالاتصال مع السلطات المعنية التصاميم الرئيسية للمنشآت الاساسية للسكك الحديدية.
يشارك السلطات المعنية في اعداد دراسات تصور التصاميم الرئيسية للمنشآت الاساسية المينائية والجوية والبرية ودراسات امكانية تنفيذها واعداد مخططات ذات الامد القصير والمتوسط والطويل يشجع تنمية عمليات التنسيق مع الهيئات والاجهزة المعنية بوظيفة النقل يشارك القطاعات والمؤسسات المعنية في تصور المخططات الرئيسية للتعمير يحدد شروط استغلال المنشآت الاساسية والتركيبات والوسائل وصيانتها وتجديدها قصد عقلنة استعمال الارصاد الجوية.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير النقل في مجال ضبط المقاييس والصيانة ما يأتي :
يشجع ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات والاعتدة في مختلف أنواع النقل والارصاد الجوية يشارك في الدراسات والاشغال المبادر بها في اطار ضبط المقاييس يشجع سياسة صيانة منشآت النقل وتجهيزاته وأعتدته .
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير النقل في مجال التقنين ترقية ما يأتي ومتابعته ورقابته بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية : 1 (1) في ميدان النقل البري :
ممارسة أعمال النقل الوطني والدولي للمسافرين والبضائع، تطوير بناء شبكة استغلال السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، اطار تدخل المتعاملين في النقل وخطط تطوير النقل وأنظمة النقل الجماعي في الوسط الحضري ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة.
(2) في ميدان حركة المرور والوقاية والامن الطريقيين :
الاطار العام لتنظيم حركة المرور والوقاية والامن الطريقيين، تأهيل المستخدمين القائمين بامتحانات رخصة السياقة ومستخدمي تعليم السياقة والقائمين بالرقابة التقنية للسيارات، وتحويل هؤلاء جميعا حق القيام بذلك،
- اعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطرق وضبط المقاييس التقنية الخاصة بالسيارات وقواعد تعليم سياقة السيارات وشروطها ويتم ذلك بالاتصال مع السلطات المعنية ..
(3) في الميدان البحري والمينائي :
أعمال النقل البحري وما يتفرع عنها، اصلاح السفن وترميمها، القوانين الاساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة . 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه النظام الاساسي للبحارة وحمايتهم، ممارسة الوظائف على متن السفن الاجراءات والمقاييس التقنية التي تستهدف تحقيق الامن البحري المشاركة في اعداد القواعد التي تتعلق بحماية البيئة البحرية كيفيات تنظيم الموانىء التجارية وموانىء الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر، والساحل البحري بالاتصال مع السلطات المعنية، تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة الموانىء وأمنها الاجراءات والمقاييس التقنية الرامية الى المحافظة على الاملاك العمومية المينائية ومنشآتها . 4 (4) في ميدان الطيران :
الاعمال الرئيسية والفرعية في النقل والعمل الجويين وأعمال الترميم الجوى شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجال الجوي الخاضع للاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر فيما يخص حركة الطائرات المدنية في الجو أو في الارض الاجراءات والمقاييس الرامية الى توفير الأمن المتعلق بالمطارات واقامة التركيبات والتجهيزات الجوية المدنية، التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحيتها للملاحة تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي حركة الطيران.
(5) في ميدان الارصاد الجوية :
- كيفيات الحصول على معطيات الارصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- كيفيات توحيد الملاحظات والتدابير الخاصة بالارصاد الجوية وتقنين اجراءات الاستغلال وتصديقها، وتقدير التجهيزات وتعييرها، اعداد اجراءات انشاء بنك المعطيات الارصاد الجوية والمناخية الوطنية والدولية وتطبيق هذه الاجراءات واستغلال تلك المعطيات والمحافظة على الوثائق التقنية.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير النقل، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات المقررة، ما يأتي :
يشارك في اعداد سياسة التهيئة العمرانية
- يشارك السلطات المعنية في اعداد تنظيم الاشارات الطريقية والبحرية وفي تطبيقه، يوجه ويراقب عمل المتعاملين العموميين والخواص في مجال النقل والارصاد الجوية.
المادة 8
فتح المادةيشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في الاعمال التي يتكفل بها ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين.
يدعم الاعمال من أجل تكوين الرصيد الوثائقي الذي يفيد في تطوير النقل يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض بغية تنظيم أطر اللقاءات والتبادل، ونشر المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بالنقل، يساعد وزير النقل على تطوير التكامل الاقتصادي من خلال ترقية الانتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالاعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير النقل على ضمان انسجام الاعمال العمومية في مجال اختصاصه.
ويبادر، ويقترح، ويتخذ أي تدبير لتحقيق التنسيق والانسجام وضبط المقاييس بالاتصال مع الجماعات المحلية والادارات الاخرى المعنية في الدولة.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في قطاع نشاطه.
يبادر ويقترح وينفذ عمل الدولة في هذا الميدان لاسيما في مجال التكوين والترقية.
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير النقل باقامة نظام للاعلام يتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويرسم اهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه، ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير النقل باقامة رقابة تتعلق بالاعمال التي تدخل في مجال اختصاصه، ويرسم اهدافه واستراتيجياته، وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
الاربعاء 28 محرم عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1039
المادة 13
فتح المادةيضمن وزير النقل حسن سير الهياكل | المركزية وغير المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته.
المادة 14
فتح المادةيضطلع وزير النقل بما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي ترتبط بالاعمال الداخلة في اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفاً فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته.
يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة.
المادة 15
فتح المادةيقترح وزير النقل من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
له أن يبادر باقتراح أية هيئة تشاوية و/ أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من طبيعته أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يقترح القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقدر ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 2 مكرر تحرر كالتالي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 2 مكرر تحرر كالتالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« 91-29 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 ، الموافق 2 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم المؤرخ »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-29
« يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989، المذكور أعلاه ويتمم بالمادة 2 مكرر تحرر كالتالي : ९ १ المادة 2 مكرر : يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان السياحة والنشاطات »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-311
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (193)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-108
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان ع ام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لرخص السياقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-140
مرسوم تنفيذي رقم 16-140 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظ يم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-311
مرسوم تنفيذي رقم 16-311 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016، يح دد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-82
مرسوم تنفيذي رقم 16-82 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-99
مرسوم تنفيذي رقم 16-99 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1437 الموافق 19 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-260
مرسوم تنفيذي رقم 16-260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين على متن وسائل النقل وعلى مستوى المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والإدارة والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوّال عام 1436 الموافق 21 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق ومدته ومحتوى برنامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-281
مرسوم تنفيذي رقم 16-281 مؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التبليغ عن الحوادث والوقائع الخطيرة الخاصة بالطيران المدني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1438 الموافق 23 أكتوبر سنة 2016، يحدّد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-171
مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة و تنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 5 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء لجنة طبية عليا للمستخدمين الملاحين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا و طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. 11
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1437 الموافق 28 أكتوبر سنة 2015 ، يتعلّق بتركيبة الجراية الغذائية اليومية التي تقدم لرجال البحر وكذا نظام مراقبة المؤن والأرزاق والماء وجميع المحلات والتجهيزات المستعملة لتخزين ومعالجة المواد الغذائية والمطبخ والمنشآت المستعملة لتقديم وجبات الطعام على متن السفن
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-235
مرسوم تنفيذي رقم 15-235 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-166 المؤرخ في 9 ذي الق عدة عام 1410 الم وافق 2 ي ونيو سنة 1990 والمتض من الق انون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1436 الموافق 27 أب ري لسنة 2015، يت ضمّن ت عيين أع ضاء اللج نة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد السرعة القصوى لمركبات نقل الأشخاص والبضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة، بما في ذلك المقطورات، 3,5 أطنان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يحدّد شروط الكفاءة البدنية المطلوبة وشروط شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكيفيات تسليمها ومدة صلاحيتها وكذا كيفيات المتابعة الطبية للغواصين
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-08
مرسوم تنفيذي رقم 15-08 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنف يذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014، يحدّد شروط الالتحاق بالتكوين في الغوص لممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وشروط التكوين وبرامج الدراسات وكذا كيفيات سير الامتحانات ومنح الشهادة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.