مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.
المادة 2
فتح المادةتحدد التسعيرات القصوى، بما فيها كل الرسوم، المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة على النحو الآتي :
مجموعة المركبات المجموعة 1 : مركبات لا يتجاوز وزنها الكلي مع 3500 كلغ مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة على الأكثر.
المجموعة 2 : مركبات مخصصة لنقل البضائع، وزنها الكلي مع الحمولة 3500 كلغ.
التسعيرات (دج) المعاينة التقنية المعاينة المضادة الحمولة
(9) مقاعد 800 320 لا يتجاوز 1200 480 المجموعة 3 : مركبات مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص 1600 640 وتحتوي على عشرة (10) مقاعد فأكثر.
المجموعة 4 : مركبات مخصصة لنقل البضائع، يتجاوز وزنها الكلي مع الحمولة 3500 كلغ وتخضع للمراقبة للسيارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-137 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد التسعيرات المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة، كما يأتي :
التسعيرات (دج) المجموعة الأولى : مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة المعاينة التقنية المعاينة المضادة 3500 كلغ مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة (9) مقاعد على الأكثر. 835 334 المجموعة الثانية : مركبات مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها 1253 501 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.
المجموعة الثالثة : مركبات مخصصة للنقل الجماعي على عشرة (10) مقاعد فأكثر.
للأشخاص وتحتوي 1671 668 المجموعة الرابعة : مركبات مخصصة لنقل البضائع يتجاوز وزنها 2506 1000 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.
المادة 3
فتح المادةتتضمن التسعيرات المبينة أعلاه الرسم شبه الجبائي وقدره 7,5 % والمنشأ بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999 ، المعدلة بالمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور أعلاه، تقتطعه وكالات المراقبة التقنية ويؤول إلى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-137 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: لا تتضمن التسعيرات المبينة أعلاه، الرسم شبه الجبائي المنشأ بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999 المعدّلة بموجب المادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور أعلاه، الذي تقتطعه وكالات المراقبة التقنية للسيارات ويؤول إلى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ورسم الطابع المتعلق بالمراقبة التقنية للمركبات (رسم وحيد) الموسع بموجب أحكام المادة 19 من قانون المالية لسنة 2010 الذي يدفع للخزينة العمومية والرسم على القيمة المضافة ورسم الطابع على المخالصات".
المادة 4
فتح المادةيطالب بإضافة 150 دج للتسعيرات المحددة في المادة 2 أعلاه، أثناء الزيارة التقنية لما يأتي :
سيارات الأجرة "الطاكسي"، المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات، المركبات المعدة للنقل الصحي، مركبات التصليح، المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.
التقنية 2400 960
المادة 5
فتح المادةيجب أن تلصق التسعيرات وطبيعة خدمات المراقبة التقنية بوضوح في مكان سهل البلوغ للمستعملين على مستوى كل وكالة من وكالات المراقبة التقنية للسيارات.
يعاقب على كل مخالفة لهذه الأحكام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-137
مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.