مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية، التي تدعى في صلب النص ''التربية المرورية في الوسط المدرسي''.
المادة 2
فتح المادةيتم إدراج التربية المرورية في الوسط المدرسي من خلال تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق ضمن الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة للمدرسة. 19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م وتخص مختلف أطوار التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة والمتخصصة.
المادة 3
فتح المادةيتم تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي لفائدة التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتتمحور خصوصا فيما يأتي : .1 معرفة قواعد حركة المرور ووجوب احترامها، .2 معرفة أنواع وسائل النقل واستخدامها، .3 غرس السلوكيات الحسنة حول الوقاية والأمن في الطرق، .4 تنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل، .5 استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور.
وتشمل هذه المحاور الحالات الثلاث (3) لمستعملي الطريق، وهي حالة الراجل والراكب وسائق المركبة.
المادة 4
فتح المادةيتم تعليم التربية المرورية في الوسط المدرسي وفق البرنامج الذي تعده اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 10 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيمكن مؤسسات التربية والتعليم استغلال الفضاءات البيداغوجية وتوفير الوسائل الضرورية لتعليم التربية المرورية، بمساهمة الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعات المحلية والمجتمع المدني.
المادة 6
فتح المادةتكلف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، بمشاركة الوزارة المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بإعداد وتحيين الدعائم التعليمية الخاصة بالسلامة المرورية في شكل نماذج مرقمنة وتوضع هذه الدعائم تحت تصرف وزارة التربية الوطنية، للتكفل بتوزيعها على مؤسسات التربية والتعليم.
الفصل الثاني — النشاطات البيداغوجية والنشاطات المكملة للمدرسة
المادة 7
فتح المادةيتم تعليم التربية المرورية في الوسط المدرسي، في المراحل الثلاث، من خلال :
– أنشطة بيداغوجية،
– أنشطة مكملة للمدرسة.
ويمكن تنفيذ حصص تطبيقية بهدف تجسيد المعارف النظرية التي تم تلقينها للتلاميذ.
المادة 8
فتح المادةتتضمن الأنشطة البيداغوجية مواضيع ذات صلة بالتربية المرورية في المواد الأدبية والعلمية.
المادة 9
فتح المادةتنجز الأنشطة المكملة بالاستناد إلى الدعائم التعليمية الخاصة بالسلامة المرورية.
يمكن مؤسسات التربية والتعليم الاستعانة بمتدخلين مختصين في مجال الوقاية والسلامة المرورية، و/أو جمعيات معتمدة للمساهمة في إنجاز هذه الأنشطة.
الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، لجنة وزارية مشتركة تدعى في صلب النص '' اللجنة''، وتكلف بدراسة كل المسائل المرتبطة بالتربية المرورية، وإبداء الرأي فيها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– إعداد برنامج تعليم التربية المرورية لمختلف المراحل التعليمية مع تحديد الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة والوسائل الضرورية والمتدخلين،
– إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بالتربية المرورية،
– متابعة تنفيذ النشاطات وتقييم إنجازها،
– إعداد تقرير عن أنشطة اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان وزارة التربية الوطنية :
– ممثل المفتشية العامة للتربية الوطنية،
– أربعة (4) ممثلين للمديرية العامة للتعليم،
– ممثل مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي،
– ممثل المجلس الوطني للبرامج.
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.
بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف :
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
بعنوان وزارة النقل :
– ممثلين اثنين (2) للوزير المكلف بالنقل.
بعنوان وزارة الصحة :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة.
بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية :
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– ممثلين (2) للجمعيات يعيّنهما المرصد الوطني للمجتمع المدني.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
تزود اللجنة بأمانة تشرف عليها مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 15
فتح المادةيعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تحرر محاضر عن اجتماعات اللجنة، وترسل نسخ منها إلى القطاعات والهيئات الممثلة في اللجنة.
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول.
المادة 18
فتح المادةتعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالنقل.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 12 مارس سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.