مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تجر، مركبة سياحية ونفعية خفيفة ومركبات صناعية ودراجات نارية وآلة متحركة ومركبات ذات استعمالات خاصة، تعد مركبة جديدة، المركبة :
– التي لم تكن موضوع إجراء تسجيل على الإطلاق في أي بلد كان،
– التي يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر(21) شهرا،
– التي يجب ألاّ تتجاوز المسافة المقطوعة بها : 17 نوفمبر سنة 2022 م * مائة (100) كلم، للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، * ألفاً وخمسمائة )1.500( كلم، للمركبات الصناعية.
مركبة سياحية : هي مركبة خاصة ذات محرك مصممة لنقل تسعة (9) أشخاص أو أقل، بمن فيهم السائق، باستثناء المركبات الخاصة المصممة للتنقل فوق الثلج أو فوق أرضيات ملاعب الغولف والمركبات المشابهة.
مركبة نفعية خفيفة : هي مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة لا يتجاوز 3,5 طن : عربة نقل وعربة نقل صغيرة وعربة بيك آب.
مركبة صناعية : تتضمن الجرارات ومركبات لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق، ومركبات لنقل البضائع والمقطورات ونصف المقطورات.
جرار : هو مركبة بعجلات ذات محرك المخصصة لجر أو دفع آلات أخرى، مركبة أو حمولة، من كل الأنواع ولكل الاستعمالات (جرارات فلاحية وجرارات غابية وجرارات طريقية وجرارات للأشغال العمومية وجرارات جرافة الخ...).
مركبة لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق : هي حافلة نقل خارج المدينة وحافلة نقل داخل المدينة وتروليبيس وجيروبيس.
مركبة لنقل البضائع : هي مركبة ذات محرك مخصصة لنقل كل أنواع البضائع : شاحنة وشاحنة صغيرة من كل الأنواع.
مقطورة ونصف مقطورة : هي مركبة غير ذاتية الحركة، ذات عجلتين أو أكثر مخصصة لنقل البضائع، مصممة لتُجر بواسطة مركبة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن.
دراجة نارية : مركبة ذات محرك بعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات : دراجة نارية كلاسيكية، سكوتر، دراجة رباعية العجلات باستثناء تلك المجهزة بمحرك كهربائي.
آلة متحركة : هي كل آلة ذاتية الدفع، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع عبر الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي و/أو هيدروجيني، لا سيما الآلات الفلاحية وتلك المستعملة في الأشغال الغابية والأشغال العمومية وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات.
مركبات ذات استعمالات خاصة : هي مركبات ذاتية الحركة غير مصممة لنقل الأشخاص أو البضائع، المجهزة خصيصا بنظام أو تجهيزات مختلفة تجعلها متخصصة بأداء وظائف محددة غير وظيفة النقل البحت.
الوكالة : هي عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة، للوكيل عن حق تسويق نوع أو عدّة أنواع من مركباته على التراب الوطني بصفة حصرية. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م المصنّع المانح : هو المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي.
نشاط الوكيل : كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنّع المانح.
نشاط الموزع المعتمد : كل نشاط بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل.
الموزع المعتمد : عميل موزّع للمركبات الجديدة في إطار عقد يربطه بالوكيل.
شبكة التوزيع : تتكون من الوكيل وموزّعيه المعتمدين.
المادة 3
فتح المادةيخصص نشاط وكلاء المركبات الجديدة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة، وشهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يسلّمها الوزير المكلف بالتجارة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنّع مانح واحد.
كما يشترط لممارسة هذا النشاط، احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به.
المادة 5
فتح المادةيخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط.
المادة 6
فتح المادةيتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة على ما يلي :
– طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد، المؤشرين والمؤرخين والممضيين من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط الوكيل،
– تصريح بالنزاهة معدّ من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم،
– عقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنّع المانح والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة صلاحية الرخصة المسبقة باثني عشر (12) شهرا.
المادة 8
فتح المادةيسلم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المسبقة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 15 من هذا المرسوم.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويبلغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع.
يمكن لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، أن يقدم طعنا أمام لجنة الطعن المذكورة في المادة 18 أدناه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرد السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
المادة 9
فتح المادةيشترط للممارسة الفعلية لنشاط وكيل المركبات الجديدة، الحصول على الاعتماد لممارسة هذا النشاط.
يجب أن يتكوّن الملف المطلوب للحصول على الاعتماد، من :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– نسخة من الرخصة المسبقة،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من مستخرج السجل التجاري الرقمي،
– مستخرج الجداول الضريبية مسوى،
– وثيقة محيّنة من الهيئة المكلّفة بالضمان الاجتماعي، سارية المفعول،
– قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الانتساب للهيئة المكلّفة بالضمان الاجتماعي،
– نسخة من عقد الوكالة الحصري الذي يربط الوكيل بالمصنّع المانح،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية لتخزين المركبات، لتخزين قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، وكذا أماكن العرض والبيع.
يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 20 أدناه.
المادة 10
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 11 أدناه، يمنح الوزير المكلّف بالصناعة الاعتماد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل تبديه اللجنة، إلى صاحب الطلب بكل الوسائل عن طريق أمانتها التقنية، في الآجال المحددة في الفقرة أعلاه.
يرفع صاحب الطلب التحفظات المبلّغة له في أجل ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه.
المادة 11
فتح المادةقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، تقوم لجنة مختلطة يرأسها المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية، تتشكل هذه اللجنة من ممثل عن كل من :
– المديرية الولائية المكلفة بأملاك الدولة،
– المديرية الولائية للحماية المدنية،
– المديرية الولائية المكلفة بالمناجم،
– المديرية الولائية المكلفة بالتعمير والبناء،
– المديرية الولائية المكلفة بالتجارة،
– المديرية الولائية المكلفة بالنقل،
– المديرية الولائية المكلفة بالتشغيل،
– المديرية الولائية المكلفة بالبيئة.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة المختلطة المذكورة في المادة 11 أعلاه، بالتحقق من وجود المنشآت الأساسية بالنظر إلى الوثائق المقدمة، وإعداد تقرير وصفي في أجل عشرة (10) أيام، عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من ملف طلب الاعتماد.
يحدد سير اللجنة المختلطة عن طريق مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 13
فتح المادةيعد الاعتماد الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، في إحدى عشرة
(11) نسخة أصلية موجهة لكل من :
• المعني بالأمر، 17 نوفمبر سنة 2022 م
• المصالح المؤهلة للوزير الأول،
• وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
• الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
• الوزارة المكلفة بالمناجم،
• المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة،
• الوزارة المكلفة بالتجارة،
• الوزارة المكلفة بالنقل،
• الوزارة المكلفة بالتشغيل،
• الوزارة المكلفة بالبيئة.
يجب تقديم كل طلب لتجديد الاعتماد حسب نفس الأشكال قبل تسعين (90) يوما من انتهاء صلاحيته.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون كل رأي سلبي تصدره اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، مبررا قانونا ويبلّغ لصاحب الطلب من قبل الأمانة التقنية للجنة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
يحق لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، تقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب.
الفصل الثالث — مراقبة النشاط ومتابعته
المادة 15
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة لدى الوزير المكلف بالصناعة، تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتشكل من ممثل عن كل من :
– الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
– الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا،
– الوزير المكلف بالبيئة، عضوا.
يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 16
فتح المادةتكلف اللجنة الوزارية المشتركة ب :
– دراسة وإبداء رأي مطابق حول الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة،
– دراسة وإبداء رأي مطابق حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– إبداء الرأي بشأن سحب الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها.
المادة 18
فتح المادةتنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تتشكل من ممثل عن :
– الوزير الأول، رئيسا،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
– الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
– الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
– الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا،
– الوزير المكلف بالبيئة، عضوا.
يعيّن أعضاء لجنة الطعن الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب مقرر من الوزير الأول لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات المعنية.
تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-132 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةتكلف لجنة الطعن بدراسة وإبداء رأي مطابق حول الطعون المودعة.
تبدي لجنة الطعن رأيا مطابقا بشأن الطعون المودعة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها.
يتم تبليغ الرأي النهائي للمتعامل من قبل الأمانة التقنية المذكورة في المادة 20 أدناه.
المادة 20
فتح المادةتتولى الأمانة التقنية للجنة ولجنة الطعن، مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
يعين أعضاء الأمانة التقنية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 21
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط تعاينه المصالح المؤهلة، يبلغ إلى الوزارة المكلفة بالصناعة لتقوم مصالحها المؤهلة بتوجيه إعذار للوكيل المعتمد من أجل تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.
تخضع هذه المخالفات للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةإذا لم يسوّ الوكيل المعتمد المقصّر وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالصناعة، ويتم تبليغ الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة بذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
للوكيل المعتمد الذي يعتبر نفسه متضرراً، الحق في تقديم طعن حسب نفس الأشكال المحددة في المادة 14 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة، بصفة منتظمة، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 21 و 22 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتنشأ أرضية رقمية متصلة بينيّا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة تعمل على ضمان تسيير ومتابعة هذا النظام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.
الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون لدى الوكيل المعتمد، المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية في مجالات التسويق والمهن المرتبطة بالمركبات، المبررة بالوثائق ذات الصلة.
ويلزم الوكيل المعتمد بضمان التكوين المستمر لمستخدميه وللمستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، دوريا، ابتداء من بداية النشاط.
ويجب إدراج في عقد الوكالة مخطط التكوين الذي يضمنه المصنّع المانح.
المادة 27
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بأن تكون له، فيما يخص شبكته للتوزيع، منشآته الأساسية الخاصة و/ أو اللجوء إلى موزعين معتمدين لضمان التقرب من زبائنه والوفاء بالتزاماته تجاههم.
وبهذه الصفة، يجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتموقع على مستوى ثمان وعشرين (28) ولاية، على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني،
المادة 28
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كافٍ من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، للتكفل بالشروط المتعلقة بالضمان وبالخدمة ما بعد البيع للمركبات.
المادة 29
فتح المادةلا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد، بالنسبة لفئة المركبات السياحية، إلاّ تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين : بنزين / كهربائي، بنزين / هيدروجيني، أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةتتم عملية استيراد المركبات الجديدة طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 13–08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدّلة.
تتمّ عمليات فحص المطابقة للمركبات المستوردة على مستوى منشآت الميناء أو المستودعات المؤقتة أو المستودعات الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي في إطار الوضع للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية المنظمة لمراقبة مطابقة المركبات.
المادة 31
فتح المادةيتعيّن على الوكيل المعتمد التزود لدى المصنّع المانح أو المؤسسات التابعة له، وبأن يتعهد بألاّ يستورد إلاّ المركبات ذات العلامات والنماذج التي اعتمد من أجلها.
المادة 32
فتح المادةيجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من قبل المصنّع المانح أو المؤسسات التابعة له.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدّل والمتمّم.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 17 نوفمبر سنة 2022 م الملاحق الملحق الأول دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يلتزم بها صاحب الطلب لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية، والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة.
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية، والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة، الحصول على اعتماد.
المادة 3
فتح المادةيجب على مقدم طلب الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالمصنّع المانح، خصوصا الأحكام والعناصر الآتية :
• الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– الحصرية لتمثيل العلامة أو العلامات،
– المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
• المركبات :
– أنواع المركبات،
– مقاييس التلوث الجوّي للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
– تجهيزات وأنظمة الأمن،
– التكفل بالجوانب التقنية لتحويل المركبات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميّع،
– مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات.
• المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية للخدمة ما بعد البيع (وثائق وبرمجيات والوصول لبنك المعطيات).
• الضمانات :
– امتداد ضمان المصنّع المانح إلى الوكلاء والموزعين المعتمدين، حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار مركبة سياحية، نفعية خفيفة، جرارات، مركبات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق، مركبات لنقل البضائع، 3800 200 ومركبات ذات استعمالات خاصة دراجة نارية 750 50 مقطورة ونصف مقطورة 1500 100
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار وباللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة خمس (5) سنوات بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع وبالعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات المعنية.
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المكتتب، لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار.
تحدّد المساحة الدنيا لهذه المنشآت في الجدول الآتي (و : م 2) :
ورشة مصلحة مساحة المساحة الخدمة ما بعد البيع العرض الإجمالية 1000 500 5500 100 100 1000 200 400 2200
المادة 6
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بعنوان شبكة توزيعه، بتوفير منشآت خاصة به و/أو اللجوء لموزعين معتمدين، بطريقة تضمن قربا من زبائنه، والوفاء بالتزاماته تجاههم. وبهذه الصفة، يجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتموقع على مستوى ثمان وعشرين (28) ولاية، على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني، وتحدّد المساحات الدنيا اللازمة لكل عميل شبكة التوزيع، حسب الجدول الآتي (و : م 2) :
حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار مركبة سياحية، نفعية خفيفة، جرارات، مركبات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق، مركبات لنقل البضائع، ومركبات 1500 100 ذات استعمالات خاصة دراجة نارية 300 50 مقطورة ونصف مقطورة 600 50 ورشة مصلحة مساحة المساحة الخدمة ما بعد البيع العرض الإجمالية 500 200 2300 100 100 550 150 200 1000 II . الخدمة ما بعد البيع :
المادة 7
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بضمان الخدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة.
يجب أن تضمن المصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح مع ضمان قطع الغيار،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح.
يجب أن تتوفر المصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا، على :
– مركبات المساعدة،
– أدوات التشخيص (سكانير)،
– أجهزة وأدوات الرفع،
– الأدوات الخاصة والعامة،
– أدوات التفريغ،
– مشاحن/ مشغلات البطاريات،
– أدوات التنظيف والغسل،
– خزانات الهواء المضغوط،
– لوازم أشغال الهيكل والطلاء،
– أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف،
– أجهزة القياس الكهربائي.
يجب أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد حظيرة مركبات سياحية، ونفعية خفيفة للاستبدال طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من دفتر الشروط هذا، تتكون، على الأقل، من خمس عشرة (15) مركبة مرقمة باسمه، وهذا قبل تسويق أول مركبة.
المادة 8
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بالتزود لدى المصنّع المانح أو لدى إحدى المؤسسات التابعة له، ويتعهد بأن لا يستورد إلاّ المركبات ذات العلامات والنماذج التي اعتمد لأجلها.
لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة المعتمدين استيراد، بالنسبة لفئة المركبات السياحية، إلاّ تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين : بنزين / كهربائي، بنزين هيدروجيني، أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به، والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةلا يرخص للوكيل المعتمد ببيع المركبات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا. 17 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 10
فتح المادةيتعهد الوكيل المعتمد بعدم استيراد مركبات لحساب وكلاء آخرين.
III . التكوين والمستخدمون :
المادة 11
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/ أو بخبرة مهنية كافية في المجال.
المادة 12
فتح المادةيجب على الوكيل المعتمد أن يضمن تكويناً لمستخدمي المصلحة ما بعد البيع .
كما يلزم الوكيل المعتمد بضمان التكوين المستمر لمستخدميه وللمستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع، وتجديد معارفهم بصفة دورية.
الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة النشاط
المادة 13
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
المادة 14
فتح المادةيجب على الوكيل المعتمد عدم تسليم إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويلزم الوكيل المعتمد بأن يقدم، عند كل وصول للمركبات الجديدة، إلى مصالح المناجم للولاية الوثائق الآتية :
– قوائم البضاعة المستلمة،
– سند الشحن،
– الإشعار بالوصول،
– فواتير الشراء المعدة من طرف المصنّع المانح أو من إحدى المؤسسات التابعة له،
– نسخ من محاضر استلام المركبات.
يجب أن يكون للوكيل المعتمد، قبل مباشرة عمليات استيراد المركبات، مستودع خاص معتمد من قبل إدارة الجمارك. وإذا لم يتسنّ له ذلك، يجب عليه إبرام اتفاقية ممضاة ومعدة قانونا مع مستغل مستودع عمومي موضوع تحت الرقابة الجمركية.
الفصل الخامس — شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد
المادة 15
فتح المادةيتعهد الوكيل المعتمد بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين، الشروط المحدّدة في دفتر الشروط هذا. 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل المعتمد بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع، المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة، ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن تحرّر الفاتورة النهائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إدراج، عند الاقتضاء، التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.
المادة 18
فتح المادةفي حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق، عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أيّ حال من الأحوال، عشرة في المائة )%10( من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-132 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
وفي حالة الدفع الكلي لثمن المركبة، يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه السبعة (7) أيام الموالية.
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل المعتمد القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع للزبون مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع، مع زيادة قدرها عشرة في المائة )%10( من المبلغ المدفوع.
المادة 21
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.
المادة 22
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد، عند التسليم، بأن يراعي، بدقة، المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم، على الأقل.
يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والإنجليزية أو الفرنسية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم.
عدا خصوصيات استثنائية، يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة – كرنك – وحقيبة مفاتيح (أدوات)، ومجموعة من أدوات أمن تحتوي، على الخصوص، على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمعايير الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج)، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا.
وبهذا الصدد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم الولائية المختصة إقليميا، نموذج المركبة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها المبيّنة أدناه :
– النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشرا عليها من قبل المصنّع المانح،
– محاضر تجارب الأمن النشطة،
– محاضر تجارب الأمن الكامنة،
– محاضر تجارب حماية البيئة.
يجب أن تسلم محاضر التجارب المذكورة أعلاه، من طرف المصنّع المانح أو من هيئات تقييم المطابقة المعتمدة وفق المعايير 17020 ISO و 17025 .ISO
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة مجهزة، على الأقل، بأجهزة الأمن الآتية : 1 – المركبات السياحية والنفعية الخفيفة :
المركبات الموجهة لنقل الأشخاص التي تحوي، على الأكثر، تسعة (9) مقاعد للجلوس، بما فيها مقعد السائق، والتي لا يتجاوز وزنها 3500 كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار(PSE ,CSE)، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3،
– نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم، 3،
– كيسان(2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)،
– كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، وجانبيّان بالنسبة للمركبات السياحية التي تفوق أو تساوي سعة محركاتها 1.6 لتر،
– حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية،
– نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والرّاكب الأمامي. 2 – الشاحنات الصغيرة :
المركبات الموجهة، حصريا، لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص بالحمولة 3500 كلغ :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– كيسان( )2 هوائيان أماميان (السائق والرّاكب)،
– حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– مسند الرأس لجميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
– حاجز الفصل بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن يستجيب للمقاييس بالنسبة للعربات الصغيرة من نوع .fourgon 3 – الشاحنات وجرّارات الطريق :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مرخص بالحمولة يفوق 3500 كلغ :
– نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– ممهل هيدروليكي أو على صمام خروج الغازات للمركبات التي يفوق أو يساوي وزنها الإجمالي المسموح به بالحمولة 19 طنا،
– نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة،
– نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور، –حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
– جهاز الحماية من التجويف في الأمام وفي الخلف، بالنسبة للشاحنات،
– جهاز الحماية في الأمام من التجويف، بالنسبة لجرارات الطريق،
– حماية جانبية، 17 نوفمبر سنة 2022 م
– عداد رقمي لتسجيل السرعة،
– مسند الرأس في جميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي،
– نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
– حافظة الطين. 4 – نصف المقطورة :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– جهاز خلفي للوقاية من التجويف،
– حماية جانبية،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار،
– حافظة الطين.
يجب أن تكون مركبات نقل المواد الخطرة ذات وزن إجمالي مرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3.500 كلغ، مطابقة للتنظيم المعمول به أو، في غياب ذلك، للمقاييس المعترف بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للمصنّع المانح. 5 – حافلات النقل خارج المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة
(9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار(PSE ,CSE)،
– نظام محدّد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم / سا،
– عداد رقمي لتسجيل السرعة،
– نظام ضد الانقلاب،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق،
– حزام أمن لجميع المقاعد،
– مسند الرأس لجميع المقاعد،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. 6 – حافلات النقل في المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة
(9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري :
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)،
– المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP( ,CSE)،
– نظام شد السرعة ب 80 كلم / سا، 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م
– عداد تسجيل السرعة،
– حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق،
– مسند الرأس لمقعد السائق،
– جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. 7 – الدراجات النارية :
– خوذة الحماية مصادق عليها،
– نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، بالنسبة للدراجات النارية من صنف ب وج،
– ركائز جانبية أو مركزية،
– جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت).
المادة 25
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد، عند بيع المركبة، بتسليم الملف الكامل للزبون، ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
– عقد البيع ممضى من طرف الوكيل المعتمد أو من طرف موزعه المعتمد،
– الفاتورة المعدّة من طرف الوكيل المعتمد أو من طرف موزعه المعتمد،
– الوثيقة المشطوبة باللون الأحمر والمتضمنة : محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة مؤشّر عليها من طرف المصنّع المانح أو من المؤسسات التابعة له،
– نسخة من التصريح الجمركي المفصل،
– بطاقة الترقيم المؤقت.
المادة 26
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بالامتناع عن كل شكل من أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة على أمن مستعملي الطريق.
الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 27
فتح المادةفي إطار الضمان، يتعهد الوكيل المعتمد بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حالة ما إذا تبين أن نقائص التصنيع أو العيوب غير قابلة للتصليح، فإنه يجب على الوكيل المعتمد استبدال المركبة أو ارجاع ثمنها للزبون.
ويجب أن يقدم الوكيل المعتمد لهذا الأخير ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون، في هذا الإطار، بالقيام بجميع المراجعات الدورية على مستوى شبكة الوكيل المعتمد واحترام إرشادات المصنّع المانح.
المادة 28
فتح المادةفي حال توقف المركبة السياحية أو النفعية الخفيفة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق ثمانا وأربعين (48) ساعة، يلزم الوكيل المعتمد بوضع مركبة، على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون.
وبالنسبة للمركبات الصناعية، يلزم الوكيل المعتمد بتعويض الزبون مقابل ما فاته من كسب ناجم عن هذا التوقف الذي يكون مبررا بوثائق مقنعة.
المادة 29
فتح المادةيتعهد الوكيل المعتمد بضمان توفر، على مستوى مخزنه، كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع المانح. وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفر قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة أدناها خمس (5) سنوات.
المادة 30
فتح المادةالمسافة المحددة في الضمان تساوي أو تفوق :
– ثمانين ألف )80.000( كيلومترا في حدود ستين (60) شهرا للمركبات الصناعية ما عدا المقطورات ونصف المقطورات، والمركبات ذات استعمالات خاصة.
– مائة ألف )100.000( كيلومترا في حدود ستين (60) شهرا للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة،
– ثمانية آلاف )8.000( كيلومترا في حدود ستة وثلاثين
(36) شهرا بالنسبة للدراجات النارية.
ويطبّق الضمان الذي يقرّه المصنّع المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة.
يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدّة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل المعتمد بدون فرض تكاليف إضافية على الزبون.
المادة 31
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد، تحت طائلة سحب الاعتماد، باحترام كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة.
المادة 32
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بأن يرسل، بصفة منتظمة، إلى الوزارة المكلفة بالصناعة كل تجديد أو تعديل لعقد الوكالة وإيجار المنشآت التي تنتهي صلاحيتها وكذا السجل التجاري.
المادة 33
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل المعتمد اسم الشركة :
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
الشكل القانوني :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/ التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الإلكتروني :
اسم ولقب المسيّر :
البيانات الخاصة بالمركبات اسم المصنّع رمز التعريف العالمي العلامة (العلامات) النوع )*( النموذج مكان (أماكن التصنيع) المانح WMI )**( )*( مركبة سياحية ونفعية خفيفة، مركبة صناعية ودراجة نارية ومركبات ذات استعمالات خاصة. )**( من التعريف العالمي للمصنّعين WMI (أنظر 80 37 ISO .)NA.
منشآت الوكيل المعتمد التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات الخدمات ما بعد البيع والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية.
معلومات إحصائية اسم الشركة :
عنوان المقر :
الفترة .......................................... السداسي / السنة
– استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع المركبة )*( الاستيراد البيع
– عدد المستخدمين : .................. منهم : ..................... إطارات.
– تذكير برقم الأعمال للسنة السابقة : ...................... آلاف دج.
الاستثمار الإجمالي : ....................... آلاف دج، منه :
– عتاد/ تجهيزات : ........................ آلاف دج.
– منشآت : ............................. آلاف دج. )*( مركبة سياحية ونفعية خفيفة، مركبة صناعية ودراجة نارية ومركبات ذات استعمالات خاصة.
بطاقة تعهد الوكيل أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم ) : .................................................................................................................
أتصرف نيابة عن الشركة (اسم الشركة) : ......................................................................................................
بصفتي : ...........................................................................................................................................................
العنوان : ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ..................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ 1 – أصرح :
– أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 2 – أشهد :
– أنّ كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد صحيحة،
– أنّني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– أنّني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي :
– إبرام عقد وكالة مع المصنّع المانح واستيراد المركبات إلاّ من بلدان التصنيع الأصلية،
– السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول والمتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا،
– إعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد،
– إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات في كل سداسي، وكذا القائمة الاسمية للزبائن بصفة شهرية،
– عدم بيع إلاّ مركبة سياحية واحدة لكل شخص طبيعي في مدة خمس (5) سنوات، باستثناء حالة ما إذا كانت المركبة غير صالحة للسير، مبررة قانونا.
حرّر ب...........................................................
التوقيع وصفة الموقّع الملحق الثاني دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة
الفصل الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها طالب ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة.
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة، الحصول على اعتماد.
المادة 3
فتح المادةيجب على وكيل الآلات المتحركة الجديدة، الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن عقد الوكالة الذي يربط وكيل الآلات المتحركة الجديدة مع المصنّع المانح، خصوصا البنود والعناصر الآتية :
• الأحكام العامة للعقد :
– الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح،
– مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
– أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
– المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.
حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار آلات متحركة 500 200 17 نوفمبر سنة 2022 م
• الآلات المتحركة :
– أنواع الآلات المتحركة،
– مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي،
– مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات.
• المرافقة والمهارات :
– المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
– تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
– المرافقة في المجال التقني والتجاري،
– الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية للخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الولوج لبنك المعطيات).
• الضمانات :
– امتداد ضمان المصنّع المانح إلى الوكيل وإلى العملاء المعتمدين،
– قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح،
– الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة خمس
(5) سنوات بعد تسويق الآلات المتحركة، حتى في حالة فسخ العقد،
– التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية، وكذا استرجاع الآلات المتحركة المعنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر الوكيل المعتمد، بعنوان شبكته للتوزيع، على منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى عملاء معتمدين بشكل يضمن القرابة مع زبائنه والوفاء بالتزاماته اتجاههم.
تحدد المساحة الدنيا لهذه المنشآت في الجدول الآتي (و : م 2) :
ورشة مصلحة الخدمة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 400 400 1500 22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م II . الخدمة ما بعد البيع :
المادة 6
فتح المادةيتعين أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون.
يلزم الوكيل المعتمد بضمان الخدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة.
يجب أن تتضمن المصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح.
المادة 7
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بالتزود لدى المصنّع المانح أو من إحدى المؤسسات التابعة له، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامات المركبات الجديدة الواردة في دفتر الشروط.
المادة 8
فتح المادةلا يرخص للوكيل المعتمد ببيع الآلات المتحركة الجديدة المستوردة، التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا.
المادة 9
فتح المادةيتعهد الوكيل المعتمد بعدم استيراد آلات متحركة لحساب وكلاء آخرين.
III . التكوين والمستخدمون :
المادة 10
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةيجب على الوكيل المعتمد ضمان التكوين لمستخدمي المصلحة ما بعد البيع، ويلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع وتجديد معارفهم.
الفصل الرابع — شروط وكيفيات ممارسة النشاط
المادة 12
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة.
المادة 13
فتح المادةيجب ألاّ يسلّم الوكيل المعتمد إلاّ الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المستوردة لمتطلبات الأمن وحماية البيئة، لا سيما فيما يخص انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا.
وفي هذا الخصوص، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم الولائية المختصة إقليميا، نموذج الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها.
الفصل الخامس — شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد
المادة 15
فتح المادةيتعهد الوكيل المعتمد بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين الشروط المحددة في دفتر الشروط هذا.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل المعتمد بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالآلة المتحركة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن تحرر الفاتورة النهائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إدراج، عند الاقتضاء، التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة.
المادة 18
فتح المادةفي حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين بالمائة 20( )% من سعر بيع الآلة المتحركة، مع احتساب كل الرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-132 (ج.ر عدد 26 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 19
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية.
غير أنه، يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفان أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل المعتمد القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع.
المادة 21
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوصات المطلوبة من أجل التشغيل الحسن للآلة المتحركة الجديدة قبل تسليمها للزبون، للتأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.
المادة 22
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد، عند التسليم، بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالآلة المتحركة الجديدة موضوع الطلبية.
يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لا سيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والإنجليزية و/ أو الفرنسية.
يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مزودة بحقيبة المفاتيح (أدوات).
الفصل السادس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 23
فتح المادةيجب أن يقدم الوكيل المعتمد لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف المصنّع المانح، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بالمراجعات الدورية على مستوى شبكة الوكيل المعتمد واحترام إرشادات المصنّع.
ويتعهد الوكيل المعتمد بالتكفل، في إطار هذا الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم الآلة المتحركة الجديدة. 17 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 25
فتح المادةكل حالة توقف للآلة المتحركة الجديدة لأكثر من شهر (1) في إطار الضمان، يلزم الوكيل المعتمد، ابتداء من هذا التاريخ، بتعويض الزبون مقابل ما فاته من كسب ناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.
المادة 26
فتح المادةيتعهد الوكيل المعتمد بضمان توفر، كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، على مستوى مخزنه.
وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة أدناها خمس (5) سنوات.
المادة 27
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد، تحت طائلة سحب الاعتماد، بالتكيف مع كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة.
المادة 28
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد أو تغيير يمس عقود الوكالة وإيجار المنشآت التي تنتهي صلاحيتها، وكذا السجل التجاري.
المادة 29
فتح المادةيلزم الوكيل المعتمد بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
التعريف بالمكتتب لنشاط وكيل الآلات المتحركة اسم الشركة :
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
الشكل القانوني :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/ التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
البريد الإلكتروني :
الموقع الإلكتروني :
اسم ولقب المسيّر :
البيانات الخاصة بالآلات المتحركة الجديدة رمز التعريف مكان العلامة (العلامات) النوع )*( اسم المصنّع المانح العالمي WMI )**( (أماكن التصنيع) )*( طراز الآلة المتحركة والاستعمال النهائي. )**( من التعريف العالمي للمصنّعين WMI (أنظر 80 37 .)NA.ISO منشآت وكيل الآلات المتحركة الجديدة التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات الخدمات ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية، عند الاقتضاء.
بطاقة تعهد الوكيل أنا الموّقع أسفله (اللقب والاسم ) : .................................................................................................................
أتصرف نيابة عن الشركة (اسم الشركة) ......................................................................................................:
بصفتي ...........................................................................................................................................................
العنوان : ..........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ....................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : .................................................................................................................................. 1 – أصرّح :
– أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط،
– أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة. 2 – أشهد :
– أن كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد صحيحة،
– أنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي،
– أنني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي :
– إبرام عقد وكالة مع المصنّع المانح واستيراد الآلات المتحركة الجديدة إلاّ من بلدان التصنيع الأصلية،
– السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا،
– إعلام مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد،
– إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات في كل سداسي.
حرّر ب .............................. في ..............................................
التوقيع وصفة الموقّع التصريح بالنزاهة أنا الموقّع أسفله، الاسم، اللقب، الجنسية، تاريخ ومكان ازدياد الموقّع الذي له صفة ممثل المؤسسة طالبة اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة : ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
المتصرف :
– باسمه ولحسابه
– باسم ولحساب الشركة التي يمثلها ( تسمية الشركة) العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الجبائي : .....................................................................................................................................................
الطبيعة القانونية للشركة : .....................................................................................................................................................
أصرح :
– بأني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من شركائي أو مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين
– كنت أنا شخصيا وأحد من شركائي أو مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين (وضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم عند الاقتضاء) ..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
– أصرح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما سحب الاعتماد الممنوح وتسجيلي في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة.
ألتزم :
– بعدم اللجوء إلى أي تصرف أو مناورة بهدف تسهيل أو تفضيل معالجة طلبي على حساب مبدأ الحصول القانوني عليه،
– بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد،
– بمكافحة كل مناورة للمضاربة تؤدي إلى تحويل المركبات المصنّعة عن شبكة البيع المرخص بها.
أشهد أن المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات، صحيحة ومطابقة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.
حرّر ب ......................... في .....................................
إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر اعتماد رقم : / إنّ وزير الصناعة،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم......المؤرّخ في..................عام ........ الموافق .................... سنة ........ الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– ونظرا للطلب المقدم بتاريخ ............................................... من طرف السيّد .........................، بصفته .........................
لشركة .................... الواقعة ..................... رقم السجل التجاري ......................... رقم التعريف الجبائي...................................،
– وبالنظر إلى الرأي رقم ............. للجنة التقنية الوزارية المشتركة والمذكورة في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح لصالح الشركة ............................................ المسمّاة ............................................ وبالأحرف اللاتينية ...............................، المتواجد مقرها ب ....................................................................................................، اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة من نوع : ......................................................... علامة : ............................... ......................................................................................... صنف: ............................................................................................
المادة 2
فتح المادةيمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةحرّر هذا المقرر في إحدى عشرة (11) نسخ أصلية، توجه إلى كل من :
– المعني بالأمر،
– المصالح المؤهلة للوزير الأول،
– الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
– المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة،
– الوزارة المكلفة بالمناجم،
– الوزارة المكلفة بالبيئة،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالنقل،
– الوزارة المكلفة بالتشغيل.
المادة 4
فتح المادةتلتزم الشركة المستفيدة من هذا الاعتماد بالامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وتطبيقها.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا الاعتماد ابتداء من تاريخ إمضائه.
حرّر بالجزائر، في ..........................................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (29)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 96-22
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-19
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 13-08
- قانون رقم 20-07
- قانون رقم 22-18
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 22-305
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 05-458
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 15-153
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 18-05
- مرسوم تنفيذي رقم 20-227
- مرسوم تنفيذي رقم 20-393
- مرسوم تنفيذي رقم 21-244
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-132
مرسوم تنفيذي رقم 24-132 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.