مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القان ون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت 2004 والمذكور أعلاه، وطبقا للمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيق ص د في مف ه وم أح كام هذا المرسوم بما يأتي :
المركبة الجديدة، هي المركبة :
- التي لم تكن موضوع إجراء ترقيم على الإطلاق في أي بلد كان،
- التي يجب ألاّ يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا،
- حيث يجب ألاّ تتجاوز المسافة المقطوعة بها، بأي حال : * مائة (100) كلم، للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة، * ألف وخمسمائة (1500) كلم، للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة.
الوكالة، عقد يتنازل بموجبه الصانع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني ولمدة معينة، 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م نشاط الوكيل، كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع، نشاط الموزع، كل نشاط لبيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع بالوكيل، نشاط معيد البيع، كل نشاط لإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع، شبكة التوزيع، تتكون من الوكيل وموزعيه ومعيدي البيع التابعين لهم، مركبة، كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة لذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر: سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة.
سيارة، كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق: سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة متحركة.
مقطورة ونصف مقطورة، كل مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق.
آلات متحركة، كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أم لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطرق، مجهزة بمحرك دفع داخلي: كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص.
المادة 3
فتح المادةنشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين اعتمادا نهائيا يسلمه الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون عقد الامتياز الذي يربط الوكيل بالصانع المانح مطابقا لأحكام التشريع 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةالحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط تسويق المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والمتضمن أحكام هذا المرسوم.
يمكن تحيين دفتر الشروط كل سنتين (2) عند الحاجة .
المادة 6
فتح المادةيتعين على طالب نشاط الوكيل قبل قيده في السجل التجاري، الحصول على رخصة مؤقتة يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 7
فتح المادةيتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من :
- طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
- دفتر الشروط الذي تعده مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة ويكتتبه الطالب،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبين رمز نشاط الوكيل،
- عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.
يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 8
فتح المادةتسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل بالقيد في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا.
يمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة
(6) أشهر.
وبعد هذا الأجل، تبلّغ الوزارة المكلفة بالصناعة وزارة التجارة لسحب السجل التجاري من المتعامل.
المادة 9
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المؤقتة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع.
يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويجب أن يبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع.
المادة 10
فتح المادةيودع طلب الحصول على الاعتماد النهائي، مقابل استلام وصل إيداع، لدى المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة التي لها مهلة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع لتقديم ردها.
المادة 11
فتح المادةيتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة النهائية من :
- طلب الحصول على الرخصة النهائية،
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
- نسخة من عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالصانع المانح، تعدّ طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته ثلاث (3) سنوات على الأقل،
- الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع،
- الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
لا يمكن أن تقل مدة عقود توثيق إيجار المنشآت عن ثلاث (3) سنوات.
المادة 12
فتح المادةيخضع إصدار الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 13
فتح المادةيعد الاعتماد النهائي، الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة، في ست (6) نسخ أصلية توجه إلى :
- المعني بالأمر،
- وزارة التجارة،
- وزارة النقل،
- وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
- المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويجب أن يبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة نشاط الوكيل
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، حيث تحدد مساحاتها الدنيا في دفتر الشروط المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم.
ويلزم وكيل السيارات، باستثناء الدراجات المتحركة بأن يكون له مستودع تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
المادة 16
فتح المادةيلزم الوكيل، ب أن يك ون له مستخدم ون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/ أو الخبرة المهنية الكافية في ا لمجال.
ويلزم الوكيل بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
المادة 17
فتح المادةيلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي على الأقل المناطق الأربع، الشرق والغرب والجنوب والشمال، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
المادة 18
فتح المادةيلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة و/ أو اللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع. وتحدد مساحات المنشآت في دفتر الشروط المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيلزم الوكيل بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطه بالموزعين ومعيدي البيع في شبكته. غير أن الوكيل يبقى مسؤولا، إزاء الزبون النهائي عن أي إخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط.
المادة 20
فتح المادةيلزم الوكيل باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة لا سيما، في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م المادّ ة 21 : لا يسلّم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب، في غياب ذلك، أو في غيابها، للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع.
يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة للسوق وكل الوثائق التقنية المتعلقة بها.
تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، بأخذ عينات من المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم تسليمها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء وذلك قبل عملية التخليص الجمركي.
المادة 22
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع المانح، للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البيع للمركبات.
المادة 23
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 :
- لا يرخص لوكلاء السيارات ببيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
- يمنع على وكلاء السيارات استيراد السيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم، التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 24
فتح المادةطبقا للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014، يجب على وكلاء السيارات إنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء الأجل المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما سحب الاعتماد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة.
المادّ ة 25 : يجب على وكيل السيارات طبقا للتشريع المعمول به، أن يدرج في برنامج استيراده حصة من السيارات التي تسي ر بوق ود غاز البترول المم يع، كم ا هو م حدّد بموجب التنظيم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 26
فتح المادةيجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف الصانع المانح.
المادة 27
فتح المادةيلزم وكيل المركبات الجديدة بأن يتزود لدى الصانع المانح وبأن يتعهد بألاّ يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام هذا المرسوم و لدفتر الشروط وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين عند الزيادة. ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 30
فتح المادةفي حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة 10( )% من سعر بيع السيارة والقاطرة ونصف القاطرة وعشرين في المائة 20( )% من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم.
المادة 31
فتح المادةيجب ألا تتجاوز آجال التسليم مدة خمسة وأربعين (45) يوما بالنسبة للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة وتسعين (90) يوما بالنسبة للآلة المتحركة. غير أنه، يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة، فإن على الوكيل أن يسلّمها في غضون السبعة (7) أيام الموالية.
المادة 32
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، يجب على الوكيل، أن يقوم في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع غرامة قدرها عشرة في المائة 10( )% من سعر المركبة .
المادة 33
فتح المادةيلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة.
المادة 34
فتح المادةيلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والاختيارات الخاصة بالمركبة الجديدة موضوع الطلبية والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين كيلومترا 50( كلم) على الأقل. ويلزم الوكيل بتسليم المركبة المطلوبة على حسابه، بواسطة وسائل النقل الملائمة التي تضمن تسلمها من طرف الزبون في حالة جيدة ونظيفة.
المادة 35
فتح المادةيلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة لضمان أمن مستعملي الطرقات. ويمكنه أن يبادر تجاه الزبون بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرقات.
المادة 36
فتح المادةيتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
المادة 37
فتح المادةتساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
- مائة ألف 100.000( كلم) في حدود ستة وثلاثين
(36) شهرا للسيارات، ماعدا الدراجات المتحركة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خمسة آلاف 5000( كلم) في حدود اثني عشر
(12) شهرا للدراجات المتحركة.
يطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة.
المادة 38
فتح المادةيلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تتضمن خدمة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية :
- المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
- العناية والصيانة والتصليح،
- بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو المصادق عليها من طرف الصانع.
المادة 39
فتح المادةفي حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة المتحركة بغرض التصليح في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع سيارة أو دراجة استبدال تحت تصرف الزبون، إلا في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل.
بالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل بالمدينة وحافلات النقل خارج المدينة وجرار الطريق والقاطرة ونصف القاطرة والآلات المتحركة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون فقدان الربح الناجم عن التوقف، ويكون مثبتا بوثائق.
المادة 40
فتح المادةيتعهد الوكيل بإدراج الالتزامات المحددة في دفتر الشروط ضمن العقود التي تربطه بموزعيه ومعيدي البيع التابعين له.
الفصل الخامس — العقوبات
المادة 41
فتح المادةكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يترتب عليها إعداد تقرير من مصالح المراقبة المؤهلة، يأمر المخالف بتسوية وضعيته في أجل تسعين 90( ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار للمعني. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 42
فتح المادةإذا لم يسوّ المخالف وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد النهائي من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، التي تطلب من الوزارة المكلفة بالتجارة سحب السجل التجاري.
المادّ ة 43 : يجب أن يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالتجارة والمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) بصفة دائمة من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 41 و 42 أعلاه.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 44
فتح المادةيلزم وكلاء المركبات الجديدة بالتصريح لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة، بعنوان كل شبكة جديدة للتوزيع يتم وضعها، بمنشآت التخزين ومصلحة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
المادة 45
فتح المادةيمنح الوكلاء العاملون فترة زمنية مدت ها اثن ا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للتقيد بالأحكام المرتبطة بالشروط الجديدة المتعلقة بالمنشآت والالتزام بالتزود بصفة حصرية لدى الصانع المانح .
المادة 46
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة وحسب الحالة، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزراء المعنيين.
ال م ادّ ة 47 : تل غ ى أح كام ال مرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
المادّ ة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال 18 ربيع الثاني عام 1436 ه 05 19 فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-227
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-14
- أمر رقم 03-03
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 13-08
- مرسوم رئاسي رقم 14-145
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 05-458
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 07-390
- مرسوم تنفيذي رقم 09-181
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتعلّق بكيفيات تطبيق المرس وم التّنفيذيّ رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.