قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة مثلما هو مرفق بالملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة، المعدّل والمتمّم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 بوجمعة طلعي الملحق دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة I - أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيطبق دفتر الشروط هذا على أي شكل من أشكال استغلال خدمة سيارة الأجرة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تُستغل خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن يمارس سائق سيارة الأجرة نشاط خدمة سيارة الأجرة ما لم يكن حائزا دفتر المقاعد.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الوثائق التي يقتضيها التنظيم المعمول به لكل سائق سيارة، يتعيَّن على سائق سيارة الأجرة تقديم الوثائق أدناه عند الطلب للأعوان المؤهلين :
- دفتر المقاعد،
- رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وعند الاقتضاء، رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف سائق إضافي،
- بطاقة مراقبة العداد (بالنسبة لخدمات سيارات الأجرة الفردية).
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون المركبات المستعملة بصفة سيارات الأجرة، مزودة بما يأتي :
- حقيبة الإسعافات الأولية تحتوي على زوج من المقص ومضغطة وعلبة البيتادين أو الإيوزين وعلبة من الماء المؤكسج بحجم 10 مل، وعلبة من الكمادات المعقَّمة وعلبة من القطن وعلبة من شريط شاش الجراحة وزوج من القفازات المعقَّمة وشريط من اللصقة المشمَّعة،
- صدرية عاكسة للنور،
- مطفأة صالحة للاستعمال،
- مثلث الإشارة المسبقة،
- جهاز مضيء وكتابات على النحو المنصوص عليه في المواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 من دفتر الشروط هذا،
- غلاف معتم يسمح بتغطية الجهاز المضيء، يجب أن تكون حقيبة الإسعافات الأولية والمطفأة ملزمتين بحمل الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة.
المادة 6
فتح المادةتجدَّد المراقبة التقنية لسيارات الأجرة كل ستة (6) أشهر طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيجب على سائق سيارة الأجرة القيام بفحص طبي لدى أطباء متخصصين يثبتون بنية جسدية وعقلية جيدة ودرجة إبصار حسنة.
تحدد فترات هذه الفحوص الطبية كالآتي :
- كل سنتين (2) بالنسبة للسائقين البالغين من العمر 55 وأقل،
- كل سنة بالنسبة للسائقين البالغين من العمر أكثر من 55 سنة. 5 أكتوبر سنة 2016 م يقيَّد تقدير الفحوص الطبية في دفتر المقاعد من طرف مصالح مديرية النقل للولاية.
المادة 8
فتح المادةيتعين على سائق سيارة الأجرة الخضوع لجميع الفحوص الإدارية وتلك المتعلقة بحالة المركبة التي يمكن أن يقوم بها الأعوان المؤهلون لهذا الغرض بغتة، حتى في أماكن التوقف.
يجب عليه أيضا الخضوع للفحوص المتعلقة بتشغيل عداد سيارة الأجرة.
المادة 9
فتح المادةيمنع قيادة سيارات الأجرة من طرف شخص آخر غير سائق سيارة الأجرة أو السائق الإضافي أو سائق مركبة شركة سيارات الأجرة.
غير أنَّه تكون مرخصة خارج الخدمة إلا بحضور، على متن المركبة سائق سيارة الأجرة أو السائق الإضافي أو سائق مركبة شركة سيارات الأجرة وأن يكون الجهاز المضيء مغطى بغلاف معتم.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مستغل سيارة الأجرة بصفة شخص طبيعي أو معنوي القيام بالمداومة ليلا وأيام العطل بالقرب من المنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين (المطارات والموانئ والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية) والمؤسسات التابعة للقطاع الصحي طبقا للبرنامج الذي يحدِّده مدير النقل للولاية.
وفيما يخص شركة سيارات الأجرة، يجب عليها القيام بالمداومة ب 20 % على الأقل، من حظيرة المركبات التي تتوفر عليها.
في حالة حدوث مانع، يجب على سائق سيارة الأجرة المعيَّن أن يشعر مدير النقل للولاية ومصالح الأمن بذلك قبل ثمان وأربعين (48) ساعة قصد القيام بتعويضه. وينبغي له أن يقوم بهذه المداومة في وقت لاحق.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مستغل خدمة سيارة الأجرة إعلام مديرية النقل للولاية بكل تغيير من شأنه تعديل المعلومات المتعلقة بما يأتي:
- مقر السكن،
- نمط الاستغلال،
- السائق الإضافي وسائقي المركبات التابعة لشركة سيارات الأجرة،
- كل انقط اع مؤقت للنشاط يزيد عن شهر واحد (1)،
- كل توقف مؤقت أو نهائي عن النشاط. 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م
المادة 12
فتح المادةيتعين على سائق سيارة الأجرة، في حالة التوقف عن النشاط أو سحب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، إيداع وثائق الاستغلال الأصلية إلى مديرية النقل للولاية التي تسّلم له شهادة التوقف عن النشاط.
وفي حالة التوقف النهائي عن النشاط، يجب على سائق سيارة الأجرة الشروع في حذف كل العلامات المميّزة المرتبطة بسيارة الأجرة.
المادة 13
فتح المادةيمنع كل إشهار مهما يكن شكله داخل مركبة سيارة الأجرة أو خارجها.
المادة 14
فتح المادةيجب على المستغل في حالة تغيير المركبة، الامتثال لأحكام دفتر الشروط هذا.
II - الأحكام الخاصة باستغلال خدمة سيارة الأجرة
1 - بصفة فردية
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون المركبة المستعملة لاستغلال خ دمات س ي ارات الأجرة الفردية على النحو الآتي :
- تحتوي على أربعة (4) أبواب جانبية،
- تحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير المركبة، تكتب عليه كلمة " طاكسي".
يجب أن يشعل الجهاز عندما يكون العداد في وضعية شاغرة ويطفأ عندما يوضع العداد في وضع مشغول، ويغطى بغلاف معتَّم عندما يكون خارج الخدمة.
ويجب أن تبقى الإشارتان المنبهتان الحمراء والبيضاء اللتان تحتويهما الأجهزة المضيئة في وضعية قابلة للتشغيل وتبيِّن التعريفة المطبقة : * التعريفة أ : التعريفة الخاصة بالنهار، الإشارتان المنبهتان : الحمراء والبيضاء في وضعية اشتعال، * التعريفة ب : التعريفة الخاصة بالليل، الإشارة المنبهة : الحمراء في وضعية اشتعال.
المادة 16
فتح المادةيكتب على البابين الأماميين في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة، في الاتجاه العمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم، ويكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي الممنوح للمركبة المعنية بأعداد يكون ارتفاعها 10 سم.
يجب أن تكون هذه الكتابات بلون أسود على خلفية بيضاء.
يجب أن تزود سيارة الأجرة الفردية، فضلا عن ذلك، بعداد يتم تركيبه وجوبا داخل المركبة، بحيث يسمح للسائق بتشغيله من مقعده واستعماله في مراقبة البيانات بوضوح في النهار وفي الليل.
يجب إخضاع عدادات سيارات الأجرة لأشكال الرقابة الابتدائية والدورية التي يقوم بها أعوان الديوان الوطني للقياسة القانونية الذين يسلّمون ويجددون بطاقات مراقبة عداد سيارة الأجرة.
2 - بصفة جماعية
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون سيارة الأجرة الجماعية على النحو الآتي :
- تحتوي على أربعة (4) أبواب جانبية،
- تحمل على الجزء الأمامي من السقف جهازا مضيئا قائم الزاوية بالنسبة لمحور سير المركبة، تكتب عليه كلمة "طاكسي جماعي حضري" أو "طاكسي جماعي ما بين البلديات" أو "طاكسي جماعي ما بين الولايات"، حسب نمط استغلال خدمة سيارة الأجرة.
المادة 18
فتح المادةيكتب على البابين الأماميين في دائرة قطرها 30 سم من كل جهة، في الاتجاه العمودي اسم الولاية بحروف ارتفاعها 3 سم، ويكتب في وسط هذه الدائرة الرقم التسلسلي الممنوح للمركبة المعنية بأعداد يكون ارتفاعها 10 سم.
يجب أن تكون الكتابات المذكورة أعلاه، بلون أسود على خلفية بيضاء.
3 - بصفة شركات سيارات الأجرة
المادة 19
فتح المادةتخضع المركبات التابعة لشركات سيارات الأجرة لنفس الأحكام المتعلقة بالعلامات المميّزة المقررة بالنسبة لمركبات خدمات سيارات الأجرة الفردية.
يجب أن تحتوي المركبات، بالإضافة إلى ذلك، على مستوى البابين الخلفيين على كتابات خاصة بتسمية الش ركة وشعارها ورقم هاتفها بأحرف يبلغ ارتفاعها 5 سم.
المادة 20
فتح المادةيجب أن تُجهَّز مركبات شركات سيارات الأجرة بوسائل اتصال لها علاقة بالنشاط.
المادة 21
فتح المادةيجب صيانة مركبات شركات سيارات الأجرة في مساحة التخزين والصيانة.
يجب أن تتوفر مساحات التخزين والمناورة على مساحة دنيا من خمسة أمتار مربعة 5( م 2) لكل مركبة، وتستجيب لمخططات النظافة والسلامة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
المادة 22
فتح المادةيلزم مسيِّر شركة سيارات الأجرة بالقيام بما يأتي :
- التصريح عن سائقي المركبات لمديرية النقل للولاية،
- تسليم نسخة من عقد العمل والتصريح بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي المتعلقين بسائق شركة سيارات الأجرة والنظام الداخلي لشركة سيارات الأجرة، إلى مديرية النقل للولاية،
- إعلام مديرية النقل للولاية بكل فسخ للعقد مع سائقي مركبات شركة سيارات الأجرة الخاصة به.
III - الأحكام المتعلقة باستغلال خدمة سيارة الأجرة بالاتصال مع الزبائن
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتأكد سائق سيارة الأجرة، عند بداية الخدمة، أن مركبته في حالة جيدة للسير وأن العداد يشتغل بكيفية جيدة بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية ومن توفر شروط السلامة والراحة للزبائن أثناء الخدمة.
المادة 24
فتح المادةي جب على سائق سيارة الأجرة القيام بما يأتي :
- ارتداء لباس يتلاءم واستغلال خدمة سيارة الأجرة : قميص بأزرار، كنزة أو سترة وسروال وأحذية مغلقة،
- الظهور بمظهر اللياقة والأدب في علاقاته بالزبائن،
- لصق التعريفات المعمول بها على متن مركبته واحترامها،
- تشغيل عداد سيارة الأجرة بمجرد انطلاق السفرية، في حالة سيارة أجرة فردية مع تطبيق التعريفة المطبقة،
- تلبية نداء الزبائن،
- السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر، 5 أكتوبر سنة 2016 م
- مساعدة الأشخاص المسنين أو المعوقين في الركوب والنزول من المركبة وفي حمل أمتعتهم،
- احترام نقاط التوقف على مستوى المحطات الحضرية ومساحات التوقف بالنسبة للخدمات ما بين الولايات والمنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين (المطارات والموانئ والمحطات البرية ومحطات السكك الحديدية)،
- إيداع الأمتعة و/أوالأشياء الخاصة التي نسيها الزبائن داخل المركبة إما في محافظة الشرطة أو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الأقرب.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يكون سائق سيارة الأجرة مزوَّدا بدفتر ذي أورم (وصولات) يطبع عليها وجوبا لقب المستغل واسمه ومكان الاستغلال، وكذا رقم الترتيب التسلسلي.
يتعيَّن عليه أن يسلِّم الزبون، بناء على طلبه، وصلا مملوءا قانونا وموقعا من طرفه يُسجَّل عليه سعر السفرية.
المادة 26
فتح المادةلا يجب على سائق سيارة الأجرة القيام بما يأتي :
- رفض السفريات أو انتقاؤها عندما يكون غير مشغول،
- استعمال الوسائل السمعية والسمعية البصرية دون موافقة الزبائن،
- التدخين على متن المركبة.
المادة 27
فتح المادةيمكن سائق سيارة الأجرة رفض القيام بما يأتي :
- التكفل بالأشخاص في حالة سكر،
- التكفل بالأشخاص الذين من شأن لباسهم أو أمتعتهم أن تلوث أو تتلف المركبة من الداخل،
- رفض الزبائن المصحوبين بالحيوانات الأليفة غير الموجودة في أقفاص أو غيرها من الحاويات الملائمة،
- رفض زبون إذا كان بالقرب من محطة سيارة الأجرة بأقل من خمسين (50) مترا توجد بها سيارات أجرة شاغرة.
المادة 28
فتح المادةيلزم سائق سيارة الأجرة باحترام النظام الداخلي للمنشآت القاعدية لاستقبال ومعاملة المسافرين ونقطة التوقف الملحقة به. 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م يلزم سائق سيارة الأجرة بوضع مركبته على مستوى نقاط التوقف حسب الترتيب الزمني للوصول وراء المركبة الأخيرة، ويتقدم بها على هذا المنوال نحو نقطة الانطلاق.
يجب أن يبقى تحت تصرف الزبائن ولا يسبب أي إزعاج فيما يخص سلامة المسافر أو راحته.
يجب أن يبقى السائق داخل مركبته أو بالقرب منها حتى يتمكن من الاستجابة لكل طلب.
يجب أن يمتثل لتعليمات مصالح النظام إذا كانت بعين المكان.
المادة 29
فتح المادةفي حالة القيام بخدمة سيارة الأجرة الفردية، بناء على مكالمة هاتفية، يتم تشغيل العداد ابتداء من المحطة أو من النقطة التي توجد فيها سيارة الأجرة، وتؤخذ مدة الانتظار بعين الاعتبار. ويجب أن لا يغطى العداد بأي حال من الأحوال.
المادة 30
فتح المادةتلصق التعريفات المطبقة بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية وسيارات الأجرة الجماعية بوضوح داخل المركبات، حسب النموذجين أدناه :
أ) بالنسبة لسيارات الأجرة الفردية :
- ولاية : .........................................................
- سيارة أجرة فردية رقم : ................................
- التعريفة حسب الكيلومتر المقطوع : ................
- الزيادة مقابل حمل الأمتعة ....... دج عن الوحدة.
ب) بالنسبة لسيارات الأجرة الجماعية : تبيَّن الأسعار بالمقعد وحسب المسافة الكيلومترية المقطوعة.
- ولاية : .........................................................
- سيارة أجرة جماعية رقم : .............................
- السعر الكيلومتري (سيارة أجرة جماعية) ....................... دج عن كل شخص.
- التعريفة الجزافية (سيارة أجرة جماعية حضرية) ................... دج عن كل شخص.
- الزيادة مقابل حمل الأمتعة ....... دج عن الوحدة.
في حالة اعتراض، يمكن الزبون أن يتصل بمديرية النقل للولاية، أو يتجه إلى محافظة الشرطة أو الفرقة الإقليمية للدرك.
المادة 31
فتح المادةيتعين على المستغل، في حالة انقطاع الرحلة بسبب عطب أو عارض تقني، ضمان استمرارية الخدمة (من نقطة الانطلاق إلى غاية المقصد).
المادة 32
فتح المادةكل مخالفة لأحكام دفتر الشروط هذا، يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةيشهد مستغل خدمة سيارة الأجرة أنه اطلع على دفتر الشروط هذا وصادق عليه.
توقيع المستغل ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.