مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم النقل المدرسي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
- النقل المدرسي : نقل نوعي يتم بواسطة وسائل تصمم لنقل أكثر من تسعة (9) أشخاص بما في ذلك السائق في شكل خدمة منتظمة تنقل التلاميذ المتمدرسين من نقاط الصعود نحو مؤسسات التربية والتعليم والعكس.
- المستغل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل خدمة النقل المدرسي بواسطة مركبات.
- سائق النقل المدرسي : الشخص الذي يتولى قيادة مركبة النقل المدرسي.
- المؤسسة المدرسية : مؤسسة التربية والتعليم العمومية ومؤسسة التربية والتعليم الخاصة المعتمدة من وزارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةتقوم الجماعات الإقليمية بضمان النقل المدرسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
و يمكن أيضا أن تقوم به مؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي.
المادة 4
فتح المادةيمكن الجماعات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي التدخل، مباشرة وعبر إمكانياتهم الخاصة أو عبر عقد اتفاقية مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص، من أجل ضمان خدمة النقل المدرسي.
المادة 5
فتح المادةتسهر البلديات على ضمان النقل المدرسي للتلاميذ، طبقا للم ادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.
المادة 6
فتح المادةتتضمن الاتفاقية التي تربط مستغل خدمة النقل بالجماعات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة و/أو الجمعيات ذات الطابع التربوي على الخصوص، ما يأتي: 21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م
- المؤسسات المدرسية ونقاط التوقف الواجب ائتمانها،
- المسلك الواجب اتباعه والمسافة الواجب قطعها،
- عدد الأيام التي تكون بموجبها خدمة النقل مضمونة،
- عدد التلاميذ المتمدرسين الواجب نقلهم،
- الوتيرة والمواقيت الواجب احترامها،
- التزامات الأطراف المتعاقدة لضمان سلامة التلاميذ المتمدرسين الواجب نقلهم،
- شروط فسخ الاتفاقية وكذا التدابير المتخذة في حالة عجز المستغل .
ويمكن هذه الاتفاقية أن تتوخى أيضا إمكانية استعمال مركبة النقل المدرسي في النقل العمومي للأشخاص.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي
القسم الأول — شروط استغلال النقل المدرسي
المادة 7
فتح المادةيخضع استغلال النقل المدرسي إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل للولاية المختص إقليميا.
يرفق نموذج رخصة الاستغلال ودفتر الشروط المرفق بها الذي يحدد شروط استغلال النقل المدرسي، بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب الطلب أن يودع طلب رخصة الاستغلال لدى مدير النقل للولاية المختص إقليميا.
و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من البطاقة الرمادية لكل مركبة يراد استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية،
- نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المستغل والجماعات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة و/أو الجمعيات ذات الطابع التربوي،
- دفتر الشروط الموقع من طرف المستغل،
- نسخة من رخصة استغلال خطوط النقل العمومي للأشخاص في حالة ما إذا زاول نشاط النقل في ولاية أخرى،
- عقد تأمين لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- بطاقة وصفية للوسائل البشرية والمادية التي ستعتمد استغلالها،
- نسخة من عقد عمل السائق أو السائقين،
- نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية،
- نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المستغل والجماعات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة و/أو الجمعيات ذات الطابع التربوي،
- شهادة تأمين المركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية،
- دفتر الشروط الموقع من طرف المستغل.
ج - بالنسبة للجماعات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي التي ترغب في استغلال خدمة النقل المدرسي لحسابها الخاص :
- نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية،
- عقد تأمين لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية،
- نسخة من دفتر الشروط موقعا من طرف المستغل بالنسبة لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي.
المادّ ة 9 : يجب على كل سائق نقل مدرسي أن يستوفي الشروط أدناه:
- أن يكون بالغا ستا وعشرين (26) سنة على الأقل،
- أن يكون حائزا رخصة سياقة من الصنف "د"،
- أن يخضع إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تلزم بتبليغ رأيها لمدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل شهرين (2) من تاريخ إخطارها،
- أن يقدم شهادة طبية تثبت كامل الصحة البدنية والعقلية للمعني بالمنصب،
- أن يثبت تكوينا ذا صلة بالنشاط طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيجب في كل مركبة مخصصة للنقل المدرسي ما يأتي :
- أن تكون مرقمة في الصنف "4"،
- أن تلصق في أمامها وفي مؤخرتها بصفة واضحة إشارة " نقل مدرسي"، ارتفاعها عشرون (20) سم على الأقل. ويجب أن تكون هذه الكتابة واضحة ليلا ونهارا على حد سواء،
- أن توضع بالجهات الجانبية، على مساحة ستين
(60) سم طولا وأربعين (40) سم عرضا، البيانات الآتية:
لقب واسم المستغل أو اسم شركته، وعنوانه أو مقر شركته ورقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص.
القسم الثاني — كيفيات استغلال نشاط النقل المدرسي
المادة 11
فتح المادةفي حالة ما إذا كان النقل المدرسي يتم للحساب الخاص، فإن رخصة استغلال النقل المدرسي تسلم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها. 8 يوليو سنة 2015 م وفي حالة ما إذا كان النقل المدرسي يتم في إطار اتفاقية، فإن مدة صلاحية رخصة استغلال النقل المدرسي تكون مساوية لمدة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 12
فتح المادةرخصة الاستغلال شخصية ووقتية وقابلة للإلغاء، ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها أو تكون محل أية صيغة من صيغ الإيجار.
المادة 13
فتح المادةيلزم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بالرد على صاحب طلب رخصة استغلال خدمات النقل المدرسي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب رخصة الاستغلال.
المادة 14
فتح المادةترفض رخصة الاستغلال إذا لم يستوف صاحب الطلب الشروط المطلوبة.
يجب أن يعلل مدير النقل للولاية المختص إقليميا قرار الرفض ويبلّغه للمعني.
المادة 15
فتح المادةفي حالة رفض طلب رخصة الاستغلال، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا للوزير المكلف بالنقل.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
و في هذه الحالة، يرد الوزير المكلف بالنقل في أجل ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام الطعن.
المادة 16
فتح المادةيقيّد مستغل النقل المدرسي المرخص له في سجل الناقلين العموميين للأشخاص المفتوح لدى مدير النقل للولاية المختص إقليميا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةيقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بسحب رخصة الاستغلال من مستغل النقل المدرسي الذي لم يشرع في مزاولة نشاطه في الآجال المقررة في الاتفاقية المتعلقة بالنقل المدرسي.
و يتم إبلاغ الجماعات الإقليمية بذلك.
المادّ ة :18 يلزم مستغل النقل المدرسي، في حالة توقيف مركبته، بالإبقاء على استمرارية الخدمة.
المادة 19
فتح المادةيجب على ذوي حقوق مستغل النقل المدرسي، عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، التصريح بوفاته إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام. 21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م
المادة 20
فتح المادةيتعين على مستغل النقل المدرسي، فيما يخص الأشخاص المعنويين، التصريح إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا بوفاة المسير أو استقالته أو إقصائه أو تغيير الشريك عن د الاقتضاء في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام.
ويجب إعلام مدير النقل للولاية المختص إقليميا بالمسيّر الجديد في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادّ ة 21 : يجب أن تعاد إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا، النسخة الأصلية لرخصة الاستغلال عند نهاية مدة صلاحيتها أو عندما يتم شطب الشخص الطبيعي أو المعنوي من سجل الناقلين العموميين للأشخاص.
الفصل الثالث — تنظيم النقل المدرسي المادّ ة 22 : ينظم النقل المدرسي في إطار مخطط النقل الولائي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يلبي مخطط النقل الولائي طلب النقل المدرسي بأحسن شروط السلامة ونوعية الخدمة.
المادة 24
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، تنشأ في كل ولاية لجنة استشارية للنقل المدرسي يرأسها الوالي أو ممثله، تضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير الإدارة المحلية أو ممثله،
- مدير النقل للولاية أو ممثله،
- مدير التربية للولاية أو ممثله،
- مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله،
- مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية أو ممثله،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالنقل المدرسي،
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ للولاية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 25
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة المذكورون أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.
و في حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة 26
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الآتية :
- تقديم آراء حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم وتوفير النقل المدرسي،
- اقتراح تدابير تهدف إلى تحسين النقل المدرسي، ولا سيما منها تلك المتعلقة بسلامة التلاميذ المنقولين واحترام مواقيت مرور النقل المدرسي.
المادة 27
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد، لا سيما كيفيات عملها في أول اجتماع لها.
يوافق الوالي بموجب قرار على هذا النظام.
المادة 28
فتح المادةيخضع التحاق التلميذ المتمدرس بمركبة النقل المدرسي، إلى استظهار بطاقة النقل المدرسي قيد الصلاحية قابلة للتجديد كل سنة، تسلّمها المؤسسة المدرسية التي يتبعها.
تتضمن بطاقة النقل المدرسي ما يأتي:
اللقب والاسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم.
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 29
فتح المادةتحدد عقوبات نشاط النقل المدرسي الإدارية بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا العقوبة الإدارية بعد استشارة لجنة العقوبات الإدارية في الولاية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 30
فتح المادةيلزم مستغلو النقل المدرسي بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين ( )24 ش هرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل وزارة النقل مديرية النقل لولاية........................
رقم...............................................
مقرر مؤرخ في ......................يتضمن رخصة استغلال النقل المدرسي لحساب خاص
- بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-171 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمتعلق بالنقل المدرسي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات،
- وبناء على طلب المعني المؤرخ في .................... رقم....................، يقرر ما يأتي :
مادّة وحيدة : يرخص للمستغل (العنوان أو مقر الشركة) باستغلال خدمة منتظمة للنقل المدرسي لحسابه الخاص على المسار.................... من.................... إلى..................... بواسطة مركبة /أومركبات ذات الخصائص الأتية :
رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد الإجمالي للمقاعد حرر ب............................. في.............................
مدير النقل الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل وزارة النقل مديرية النقل لولاية........................
رقم...............................................
مقرر مؤرخ في ......................يتضمن رخصة استغلال النقل المدرسي عبر اتفاقية
- بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-171 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمتعلق بالنقل المدرسي،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات،
- وبناء على طلب المعني المؤرخ في: .................... رقم....................، يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة : يرخص ل (السيد، السيدة، الآنسة أو اسم الشركة) (العنوان أو مقر الشركة) المقيد في سجل الناقلين للحساب رقم........ باستغلال خدمة منتظمة للنقل المدرسي على المسار....................
من....................إلى..................... بواسطة مركبة /أو مركبات ذات الخصائص الآتية :
رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد الإجمالي للمقاعد حرر ب............................. في.............................
مدير النقل الملحق الثالث دفتر الشروط المتعلق بالنقل المدرسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط استغلال النقل المدرسي.
المادة 2
فتح المادةيتعين على سائق النقل المدرسي تسهيل لأعوان الرقابة المؤهلين ممارسة مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحتفظ مستغل النقل المدرسي على متن مركبة النقل المستغلة، بالنسخ الأصلية للوثائق الآتية :
- رخصة السياقة من الصنف "د" قيد الصلاحية،
- بطاقة ترقيم مركبة النقل المدرسي (البطاقة الرمادية)،
- محضر المراقبة التقنية لمركبة النقل المدرسي قيد الصلاحية،
- مقرر يتضمن رخصة استغلال خدمة منتظمة للنقل المدرسي،
- عقد تأمين قيد الصلاحية.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مستغل النقل المدرسي الخضوع لقواعد النظافة مثلما هي منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب على مركبة النقل المدرسي :
- أن تكون في حالة جيدة ومرقمة في الصنف"4"،
- أن تلصق في أمام المركبة وفي مؤخرتها بصفة واضحة، إشارة "نقل مدرسي" ارتفاعها 20 سم على الأقل. يجب أن تكون هذه الكتابة واضحة ليلا ونهارا على حد سواء،
- وأن توضع بالجهات الجانبية، على مساحة 60 سم طولا و 40 سم عرضا، البيانات الآتية: لقب واسم المستغل أو اسم شركته، عنوانه أو مقر شركته ورقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص،
- أن تطلى بلون أصفر المركبة التي لا تقوم إلاّ باستغلال النقل المدرسي.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تزود المركبة المستعملة في النقل المدرسي، بما يأتي:
- علبة إسعافات أولية تتضمن مقصا وشريطا ماسكا وعلبة دواء بيتادين أو إيروزين وقارورة ماء الأكسجين بكثافة 10 درجات وعلبة ضمادات معقمة وعلبة شريط غازي وزوجا من القفازات المعقمة وشريط ضماد لاصق،
- مطفأة صالحة للاستعمال،
- مثلث الإشارات. 8 يوليو سنة 2015 م
المادة 7
فتح المادةيتعين على مستغل النقل المدرسي إخضاع مركبته للمراقبة التقنية الدورية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيتعين على مستغل النقل المدرسي اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيتعين على مستغل النقل المدرسي أن يصرح بمستخدميه على متن المركبة إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا بمجرد تشغيلهم وأن يزودهم بشارات.
يجب أن تتضمن الشارة ألقاب المستخدمين على متنها وأسماءهم ووظائفهم وصورهم وكذا لقب واسم المستخدم واسم شركته.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مستغل النقل المدرسي، في حالة انقطاع مسار الطريق بسبب عطب أو حدث أو حادث، ضمان نقل التلاميذ نحو المؤسسة المدرسية أو نقطة النزول بواسطة مركبة أخرى.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مستغل النقل المدرسي، في حالة توقف مركبته، القيام باستبدالها بمركبة احتياطية.
المادة 12
فتح المادةكل تعليق للنشاط غير مصرح به ولمدة مجتمعة مقدرة بشهر (1) يترتب عليه سحب رخصة الاستغلال.
المادة 13
فتح المادةيجب على مستغل النقل المدرسي احترام المواقيت ونقاط التوقف.
المادة 14
فتح المادةيمنع على السائق استعمال الوسائل السمعية والسمعية البصرية على متن وسيلة النقل المدرسي .
المادة 15
فتح المادةيجب أن تعاد النسخة الأصلية لرخصة الاستغلال إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا، عند نهاية فترة صلاحيتها أو عندما يتم شطب الشخص الطبيعي أو المعنوي من سجل الناقلين العموميين للأشخاص.
المادة 16
فتح المادةيجب على سائق النقل المدرسي استعمال أضواء النجدة إجباريا عند توقف مركبة النقل المدرسي أثناء صعود التلاميذ أو نزولهم.
المادة 17
فتح المادةيمنع كل عنف لفظي أو جسدي على التلاميذ.
المادة 18
فتح المادةيتعين على مستغل النقل المدرسي السهر على أن يرتدي مستخدموه، أثناء تأدية الخدمة المدرسية، لباسا مقبولا ولائقا (قميص، سروال وحذاء). 21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م
المادة 19
فتح المادةيخضع التحاق التلميذ المتمدرس بمركبة النقل المدرسي إلى استظهار بطاقة النقل المدرسي، قيد الصلاحية تسلمها مؤسسة التربية والتعليم التابعة له.
تتضمن بطاقة النقل المدرسي ما يأتي:
اللقب والاسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم.
المادة 20
فتح المادةعدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةيصرح مستغل النقل المدرسي بأنه اطلع على أحكام دفتر الشروط هذا ووافق عليها.
(توقيع مستغل النقل المدرسي) ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 89-165
- مرسوم تنفيذي رقم 90-381
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 03-223
- مرسوم تنفيذي رقم 03-261
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 04-415
- مرسوم تنفيذي رقم 04-416
- مرسوم تنفيذي رقم 14-363
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-226
مرسوم تنفيذي رقم 16-226 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.