مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 63 مكرر 1 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدّل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المندوبية".
المادة 2
فتح المادةتوضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية، وتنظم وتسير كمصلحة خارجية للإدارة المركزية.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المندوبية بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتتولى المندوبية تنفيذ السياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق من الناحية العملية.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بمايأتي :
1- في مجال التخطيط والتنسيق :
- اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق على الهيئات المعنية،
- إعداد واقتراح مخططات النشاطات السنوية والمتعددة السنوات للوقاية والأمن في الطرق، وتنفيذها وإنجاز التقارير التقييمية المتعلقة بها،
- تنسيق النشاطات العملياتية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق مع مختلف المتدخلين،
- تأطير وتنشيط البرامج المحلية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق
- إعداد تقارير حول الوقاية والأمن عبر الطرق وإنجاز الدراسات والأبحاث التي لها صلة بمهامها، جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني التي لها صلة بموضوعها،
- المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين الممارسين في مجال الوقاية والأمن في الطرق.
2- في مجال الاتصال والتعاون :
تنفيذ إستراتيجية الاتصال في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق، من خلال إعداد مخططات سنوية ومتعددة السنوات،
- التنظيم والمشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية، التي لها نفس الهدف في ظل احترام الاتفاقيات والاتفاقات المعمول بها،
- ترقية التربية المرورية لفائدة مستعملي الطرق تنظيم وتنشيط حملات التحسيس والوقاية المرورية، تشجيع ومرافقة نشاط الحركة الجمعوية في مجال الوقاية والأمن في الطرق.
3 - في مجال تسيير أنظمة المعلومات المرتبطة بالأمن في الطرق :
تنفيذ استراتيجية الإعلام في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق،
- تطوير واستغلال النظام الوطني لجمع المعطيات المرتبطة بحوادث حركة المرور، ونشر الإحصائيات المتعلقة بها،
- ضمان تسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة ومخالفات قواعد حركة المرور وبطاقات ترقيم السيارات وكذا تسيير نظام الرخصة بالنقاط، 17 نوفمبر سنة 2019 م
- ضمان استغلال وتطوير نظام للمعالجة الآلية لمخالفات حركة المرور وكل نظام آلي مرتبط بالوقاية والأمن في الطرق.
4 - في مجال التكوين وتنظيم امتحانات رخصة السياقة :
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات لفائدة ممرّني سياقة السيارات على مستوى مؤسسات التكوين المعتمدة، تأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات وتنظيم امتحانات رخصة السياقة
- تنظيم تكوين وتحسين مستوى مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق والمستخدمين المرتبطين بسياقة السيارات، وذلك بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- وضع برنامج وطني للتكوين وخريطة وطنية لامتحانات رخصة السياقة
– وضع واستغلال وصيانة وتطوير مضامير التمرن في سياقة السيارات وامتحانات رخصة السياقة، بالاتصال مع الجماعات المحلية
- تجربة واعتماد الآلات العلمية والتقنية ذات الاستعمال البيداغوجي في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق، بالتنسيق مع المصالح المعنية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 5
فتح المادةيسير المندوبية مندوب وطني، وتزود بلجنة قطاعية مشتركة.
تضم المندوبية خمس (5) مديريات.
المادة 6
فتح المادةيمكن المندوبية أن تتوفر على فروع على المستوى المحلي تنشأ بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — المندوب الوطني
المادة 7
فتح المادةيعيّن المندوب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المندوب الوطني في مهامه، مدير دراسات.
المادة 8
فتح المادةوظيفة المندوب الوطني وظيفة عليا في الدولة.
تصنف وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية. 20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م
المادة 9
فتح المادةيسهر المندوب الوطني على السير الحسن للمندوبية، ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
- المتابعة والتكفل بالاقتراحات والتوصيات التي تبديها اللجنة القطاعية المشتركة،
- تنفيذ مخطط عمل المندوبية تنشيط ومتابعة ومراقبة نشاطات هياكل المندوبية ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المندوبية.
المادة 10
فتح المادةيعد المندوب الوطني تقريرا سنويا للوزير الأول.
ويتضمن هذا التقرير تقييما للوضعية في مجال أمن الطرق، وتقديرا للتدابير الوقائية المتخذة، واقتراحات لتدابير تسمح بالتقليل من مخاطر الطرق.
القسم الثاني — اللجنة القطاعية المشتركة
المادة 11
فتح المادةيرأس اللجنة القطاعية المشتركة الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالاتصال
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل قيادة الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- المندوب الوطني للأمن في الطرق.
يمكن أن تستعين اللجنة القطاعية المشتركة بأي شخص يمكنه ، بحكم كفاءته، أن يساعدها في أشغالها.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يستخلفه عضو جديد وفق الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء العهدة.
ويجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية صفة وظيفة عليا.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية المشتركة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، وفي دورة غير عادية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد رئيس اللجنة جدول الأعمال، ويحدد تواريخ انعقاد الاجتماعات.
المادة 14
فتح المادةتعدّ اللجنة القطاعية المشتركة نظامها الداخلي.
المادة 15
فتح المادةتكلّف اللجنة القطاعية المشتركة بما يأتي :
- إبداء وضبط الاقتراحات والتوصيات المرتبطة بالسياسة الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق، الموافقة على البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لنشاطات المندوبية
- المساهمة في تنسيق وتنشيط أعمال تصور وتجريب الوسائل التعليمية
- دراسة الحصيلة السنوية لنشاطات المندوبية والمصادقة عليها،
- إبداء الرأي في كل المسائل التي يعرضها عليها المندوب الوطني،
- دراسة كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاص المندوبية.
القسم الثالث — هياكل المندوبية
المادة 16
فتح المادةتضم المندوبية، تحت سلطة المندوب الوطني، خمس (5) مديريات :
مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك، مديرية الاتصال والوقاية مديرية أنظمة المعلومات مديرية الإدارة العامة.
المادة 17
فتح المادةتكلف مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية على الخصوص، بما يأتي :
ضمان تسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة وكذا نظام الرخصة بالنقاط
- مركزة المعلومات المرتبطة برخصة السياقة وكل القرارات الإدارية أو القضائية المتعلقة باستعمالها، تقديم المعلومات المتعلقة برخص السياقة للسلطات المؤهلة،
- التكفل بإجراءات التأكد من صحة رخص السياقة وتحويلها واستبدالها،
- وضع برنامج وطني للتكوين وبطاقة وطنية لامتحانات رخص السياقة
- السهر، بالتنسيق مع الجماعات المحلية، على مطابقة مضامير ومراكز التمرن والامتحانات لنيل رخصة السياقة للمعايير المعمول بها، تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات،
- المساهمة ، بالاتصال مع المؤسسات والهياكل المعنية، في إعداد كل الاتفاقات الدولية الرامية إلى الاعتراف المتبادل برخص السياقة
- معالجة واستغلال ملفات المترشحين لنيل رخصة السياقة، المصادقة على نتائج امتحانات رخص السياقة وتربصات استرجاع النقاط ومراقبة مطابقتها للقانون،
- ضمان التحكم في التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بامتحانات رخصة السياقة إعداد وإدارة وتقييم البرامج الموجهة لتعليم وتكوين مستعملي الطرق،
- المساهمة في إعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بحركة المرور والأمن في الطرق السهر ، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، على كيفيات إصدار رخصة السياقة الدولية.
تضم مديرية رخصة السياقة والتربية المرورية ثلاث
(3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، * المديرية الفرعية للموارد والتكوين وتجديد المعلومات في مجال سياقة المركبات، 17 نوفمبر سنة 2019 م * المديرية الفرعية لتسيير البطاقية الوطنية لرخص السياقة.
المادة 18
فتح المادةتكلف مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك على الخصوص، بما يأتي :
جمع ومعالجة ونشر المعطيات الإحصائية المرتبطة بحوادث المرور،
- استغلال نظام المعلومات الوطني للأمن في الطرق تقييم الإجراءات الجديدة المتخذة أو المقترحة المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق
- القيام بدراسات ترتبط بالأمن في الطرق أو تكليف من يقوم بها، وضمان متابعتها،
- اقتراح المخططات الاستراتيجية السنوية والمتعددة السنوات للأمن في الطرق
- تطوير سياسة الشراكة في مجال الأمن في الطرق
– مركزة المعلومات المتعلقة بعمليات ترقيم المركبات ذات محرك، وضمان تسيير البطاقية الوطنية لبطاقات ترقيم السيارات، تبادل المعلومات المرتبطة بمطابقة المركبات مع المصالح المعنية.
تضم مديرية التقييم والنشاط القطاعي المشترك مديريتين
(2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتقييم والإحصائيات والدراسات * المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات.
المادة 19
فتح المادةتكلف مديرية الاتصال والوقاية على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للاتصال في مجال الوقاية والأمن في الطرق من خلال مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات، تصميم وتنفيذ الحملات المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق،
- ضمان التغطية الإعلامية لمختلف نشاطات المندوبية والتكفل بالعلاقات العامة،
- إنجاز جميع الدعائم الإعلامية والبيداغوجية والتحسيسية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق تنظيم وتنشيط الأحداث والتظاهرات المتعلقة بالأمن في الطرق والمشاركة فيها،
- نشر وإيصال المعطيات المتعلقة بالأمن في الطرق. 20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م تضم مديرية الاتصال والوقاية مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للاتصال والحملات الوطنية * المديرية الفرعية للوقاية المرورية.
المادة 20
فتح المادةتكلف مديرية أنظمة المعلومات على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير نظام المعلومات المرتبط بالوقاية والأمن في الطرق،
- السهر على تطوير وتنفيذ الحلول المعلوماتية المتعلقة بتعليم السياقة والوقاية والأمن في الطرق
- ترقية استعمال التكنولوجيات الحديثة لتقديم المعلومة والخدمات الآنية لفائدة مستعملي الطريق
- تحديد وتنفيذ، بالتنسيق مع المصالح المعنية، مخططات اقتناء وتوزيع وصيانة التجهيزات التقنية وأجهزة المراقبة الآلية لمخالفات حركة المرور، تسيير وتأمين مداخل الولوج إلى النظام المعلوماتي المتعلق بالرخصة بالنقاط والأنظمة الأخرى الموضوعة تحت مسؤوليتها.
تضم مديرية أنظمة المعلومات ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي والشبكات * المديرية الفرعية لقواعد المعطيات والمعالجة المعلوماتية، * المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية.
المادة 21
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة العامة على الخصوص، بما يأتي :
تحديد الحاجات إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسير المندوبية وضمان تسييرها،
- إعداد وتنفيذ مخططي التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي المندوبية،
- إعداد ميزانية التسيير وضمان تنفيذها، ضمان تسيير وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف المندوبية، والحفاظ عليها، السهر على مطابقة الإجراءات المتعلقة بالصفقات والعقود للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تضم مديرية الإدارة العامة مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للموارد البشرية * المديرية الفرعية للمالية والوسائل العامة.
المادة 22
فتح المادةوظيفة مدير دراسات ومدير ونائب مدير ، وظائف عليا في الدولة.
ويتم تصنيفها وتدفع رواتبها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا لمدير دراسات ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 23
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمندوبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتقيد الاعتمادات اللازمة لسير المندوبية، وتفرد في ميزانية الوزارة المكلفة بالداخلية.
يضمن المندوب الوطني تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه، بصفته أمرا ثانويا . بالصرف
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 25
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 16 من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 ، المعدّل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تحوّل إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ممتلكات وحقوق وواجبات و مستخدمو كل من المركز الوطني لرخص السياقة المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وتحوّل المهام المنوطة بالمركزين المذكورين أعلاه، تدريجيا إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وفق تكفلها الفعلي بالأصول والوسائل المحولة.
يمكن الموظفين التابعين للمركزين المذكورين أعلاه، إما اختيار إدماجهم في المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وإما تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل.
المادة 26
فتح المادةتحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في
المادة 25
فتح المادة(الفقرة الأولى) أعلاه ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيؤدي التحويل المنصوص عليه في المادة 25 (الفقرة الأولى) أعلاه، إلى إعداد :
جرد كمي و كيفي وتقديري يتم إعداده وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل، وتبين الممتلكات الواجب تحويلها والقيمة المرتبطة بها.
تتم الموافقة على الجرد بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةيجب إنجاز عمليات التحويل في أجل أقصاه ستة وثلاثون (36) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضاء القرار الذي يحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-14
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
- مرسوم تنفيذي رقم 03-262
- مرسوم تنفيذي رقم 03-502
- مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 شوّال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1445 الموافق 3 مارس سنة 2024، يحدد البرنامج الوطني للتكوين في سياقة السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-317
مرسوم تنفيذي رقم 23-317 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لترقيم المركبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-98
مرسوم تنفيذي رقم 23-98 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في المؤسسات المدرسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1443 الموافق 19 مايو سنة 2022، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري لممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المحوّلة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1443 الموافق 17 أكتوبر سنة 2021، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المندوبية الوطنية للأمن في الطرق)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1442 الموافق 6 يوليو سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يحدّد كيفيات تحويل ممتلكات وحقوق وواجبات ومستخدمي كل من المركز الوطني لرخص السياقة والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020، يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 01-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.