قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 16 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 191 مكرر 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط.
المادة 2
فتح المادةتقوم لجان تعليق رخص السياقة بإعلام سائقي السيارات الذين كانوا موضوع سحب للنقاط على إثر مخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق، بعدد النقاط التي سحبت منهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن سائقي السيارات المذكورين في المادة 2 أعلاه، استرجاع نصف رصيدهم من النقاط إذا تابعوا تكوينا خاصا على نفقتهم.
المادة 4
فتح المادةيتمثل التكوين الخاص في تربص يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب و قوع حوادث المرور في الطرق و العواقب الناجمة عنها.
يجري التكوين على مدى خمسة (5) أيام متتالية بمعدل ساعي قدره ثلاثون (30) ساعة.
يرفق برنامج هذا التكوين في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تقدم التكوين الخاص إلا مؤسسات التكوين المعتمدة و مراكز التكوين المهنية والمؤسسات العمومية للنقل المعتمدة من أجل تعليم سياقة السيارات المؤهلة قانونا من طرف وزارة النقل.
تحدد شروط التأهيل في الملحق الأول بهذا القرار.
تحدد الاتفاقيات السنوية كيفيات تنظيم التكوين و إدارته و تنشيطه و تتويجه.
يتم إعلان قائمة هيئات التكوين المؤهلة من طرف وزارة النقل عن طريق اللصق على مستوى مديريات النقل في الولاية و المصالح الولائية.
المادة 6
فتح المادةيرسل حائزو الرخصة بالنقاط الراغبون في متابعة التكوين الخاص إلى هيئة التكوين المؤهلة من وزارة النقل كما هو محدد في المادة 5 من هذا القرار طلب تسجيل مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
مستخرج من شهادة الميلاد ثلاث (3) صور شمسية للهوية نسخة مصادق عليها مطابقة لرخصة السياقة قيد الصلاحية، نسخة من الرخصة بالنقاط، نسخة من قرار سحب النقاط، حوالة تثبت تسديد مصاريف التكوين.
يمكن السائقين إجراء التكوين الخاص في أي ولاية يختارونها على أن تكون هيئة التكوين مؤهلة من وزارة النقل كما هو مبين في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتلقى المتربصون تلقائيا أثناء التسجيل استدعاء يذكر فيه تاريخ التربص لاسترجاع النقاط ومواقيته و مكانه.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يجمع التربص التحسيسي فوجا من عشرين (20) شخصا على الأكثر. و يجب أن ينشطه وجوبا مكونان (2) في السلامة عبر الطرق يكون أحدهما طبيبا نفسانيا و الآخر صاحب شهادة الأهلية المهنية في تعليم سياقة السيارات.
لا يتضمن التكوين امتحانا أو اختبارا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المتربصين وجوبا احترام الأوقات. و في حالة الغياب أو التأخر، يحق للمنشطين منعهم من الدخول في التربص. و في هذه الحالة، لا يتسلم السائق شهادة التربص. و لا يتم التصديق على استرجاع النقاط، و يكون مبلغ التربص مستحقا.
المادة 10
فتح المادةيقوم ممثلو المركز الوطني لرخص السياقة الذين لهم صفة ممتحن أو مكون في تعليم سياقة السيارات بمراقبة انتظام التربص و حسن سيره.
المادة 11
فتح المادةعند نهاية التكوين و مع مراعاة انضباط المتربص، تسلم له شهادة تكوين من مركز التربص.
يحدد نموذج شهادة التكوين في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة :12: يرسل مركز التكوين نسخة من شهادة التكوين إلى البطاقية الوطنية للمخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نهاية التكوين، من أجل احتساب رصيد نقاط السائقين الجديد.
يمكن السائقين الذين تحصلوا على شهادة التكوين الاطلاع على رصيدهم من النقاط لدى مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة .2013 عمار تو الملحق الأول شروط تأهيل مؤسسات التكوين
المادة الأولى
فتح المادةتسلم وزارة النقل التأهيل إلى مؤسسات التكوين المهني و مؤسسات النقل لإعداد التكوين الخاص للسائقين ، ويمنح في إطار اتفاقيات سنوية. و يكون قابلا للتجديد. 21 يوليو سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يمنح التأهيل لما يأتي :
I) مراكز التكوين المهني التي تقوم منذ سنتين
(2) على الأقل عند تاريخ أول طلب تأهيل بما يأتي:
1- تكوين مهني يتوج بشهادات أو تأهيلات لما يأتي :
أ) شهادة الأهلية المهنية لممرني مدارس السياقة بالنسبة للأصناف "ب" و "ج"، و "د" و "ه" ، ب السائقون المحترفون لنقل الأشخاص و / أو البضائع المختلفة و الخطيرة.
2- تكوين طويل المدى لسائق نقل المسافرين و / أو البضائع أو لمدة تفوق أو تساوي ثلاثمائة (300) ساعة بعد الحصول على رخصة السياقة على التوالي للصنف " ب" و "ج" و "د" و "ه " .
II) المؤسسات العمومية لنقل البضائع أو الأشخاص المعتمدة لتعليم سياقة المركبات للأصناف "ج"
و "د" و "ه".
III) مؤسسات التكوين (المعاهد و/أو المدارس) التي تضمن تكوينا يتوج بشهادات أو تأهيلات في ميدان النقل عبر الطرق.
المادة 3
فتح المادةيسلم التأهيل أو يجدد عند الاقتضاء، لأصحاب الطلب المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين تتوفر فيهم المعايير الآتية:
نوعية التكوين المهني لسائق نقل البضائع و/أو المسافرين المقدم منذ سنتين (2) أو، إذا تعلق الأمر بطلب تجديد التأهيل، المقدم منذ الحصول على التأهيل السابق، فعالية هذا التكوين المقدرة من حيث توظيف المتربصين و رضاء مستخدمهم عند انتهاء تكوينهم، التنظيم المناسب للمسؤوليات داخل المؤسسة و ملاءمة الوسائل المسخرة ملاءمة تكاليف التكوين مع الخدمة المقدمة.
المادة 4
فتح المادةترسل طلبات التأهيل برسالة موصى عليها إلى وزارة النقل و تتضمن التزام المؤسسة بالقيام بما يأتي: 12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م
1- احترام برامج و كيفيات تطبيق التكوين،
2- وضع تنظيم مادي و بيداغوجي يتماشى مع التكوين المقدم
3- عرض حصيلة سنوية للتكوين المنجز على مديري النقل في الولاية المختصين إقليميا وتوضع تحت تصرفهم العناصر الضرورية التي تمكنهم من المتابعة المنتظمة لحسن سير التكوين في ظل احترام البرامج المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار،
4- إبلاغ وزارة النقل بالعقود أو الاتفاقيات الجديدة المبرمة التي عمدت بموجبها على إسناد إنجاز جزء من التكوين (التربصات التطبيقية) الإجباري إلى هيئات التكوين المعتمدة الأخرى و كذا التعديلات التي أدخلت على العقود السابقة خلال هذه الفترة نفسها.
5- القيام بنفسها، في جميع الحالات، بما في ذلك عندما يتم إسناد جزء من التكوين الإجباري إلى هيئة تكوين معتمدة أخرى، باستقبال المتربصين في التكوين و التحقق من الوثائق المقدمة.
المادة 5
فتح المادةيمكن مؤسسة التكوين المؤهلة أن تتوفر على مؤسسات ثانوية تعمل تحت مسؤولية المؤسسة الرئيسية. ويجب أن يبرز ملف طلب التأهيل عدد هذه المؤسسات الثانوية ومكان وجودها و خصائصها والوسائل الخاصة بها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون كل فتح المؤسسة تكوين ثانوية موضوع طلب مسبق يرسله مسؤول مؤسسة التكوين المعتمدة إلى وزارة النقل ويجب أن يبين هذا الأخير مكان وجود المؤسسة الثانوية الجديدة وخصائصها و الوسائل المخصصة لها. كما يجب التبليغ بغلق مؤسسة ثانوية.
المادة 7
فتح المادةيجب على كل مؤسسة مستفيدة من تأهيل قيد الصلاحية تسند بموجب عقد أو اتفاقية إنجاز جزء من التكوين إلى هيئة تكوين معتمدة أخرى، أن ترسل إلى وزارة النقل نسخة من هذا العقد أو الاتفاقية قبل وضعه حيز التنفيذ.
المادة 8
فتح المادةتودع مؤسسات التكوين أو مؤسسات النقل المعتمدة التي ترغب في إعداد أول طلب تأهيل أو تجديده طلبها مصحوبا بملف يتضمن ما يأتي:
1- المعلومات العامة المتعلقة بمؤسسة التكوين و / أو مؤسسة النقل المعتمدة :
اسم وصفة المؤسسة (القانون الأساسي للمؤسسة، العنوان البريدي و الإلكتروني والهاتف وجهاز التصوير البرقي والمسؤول الواجب الاتصال به نسخة من التصريح بالنشاط، النظام الداخلي لمؤسسة التكوين المطبق على المتربصين، الجدول التقديري لإيرادات المؤسسة صاحبة الطلب و نفقاتها، نسخة من العقود أو الاتفاقيات التي تسند بموجبها المؤسسة صاحبة الطلب إلى مؤسسة تكوين معتمدة أخرى، إنجاز جزء من التكوين. ويجب أن يذكر في هذه الوثائق بوضوح جزء من التكوين المنجز أو الواجب إنجازه من طرف المؤسسة صاحبة الطلب أو الجزء المسند إلى المؤسسة المتعاقدة و كذا الوسائل البشرية والمادية التي تتوفر عليها هذه الأخيرة لإنجاز التكوين المقرر .
بالنسبة للمؤسسات المذكورة في النقطة من المادة 2 من هذا الملحق :
الحصيلة (الحصائل البيداغوجية للتكوين المهني المتوج بشهادة أو تأهيل أو الطويل المدى المنجز منذ سنتين (2) و الحصيلة (الحصائل) المالية.
نسخة من قرار الاعتماد بالنسبة للمؤسسات التي تحضّر للشهادة المهنية للسائق عبر الطرق، كل اتفاقية أو وثيقة تسمح بتقدير خبرة ومهارة المؤسسة في مجال التكوين الطويل المدى يفوق أو يساوي مائة و أربعين (140) ساعة)، بالنسبة للمؤسسات المذكورة في الفقرة II من المادة 2 من هذا الملحق الحصائل البيداغوجية للتكوين المهني الأولي و/أو المتواصل و التكوين المتوج بشهادات أو تأهيلات الذي ينجز خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة من طرف هذه المؤسسة أو منذ تاريخ الاعتماد الأخير، الحصيلة البيداغوجية و المالية للتكوين الإجباري المنجز سنة ن-1 يذكر فيها بالخصوص عدد الدورات المنظمة وتمويلها و عدد المتربصين و عدد المقبولين و النتائج المحصل عليها من حيث العمل خلال ثلاثة (3) أشهر و ستة (6) أشهر والتوزيع حسب نوع عقد العمل المبرم.
2- وسائل المؤسسة :
يجب أن تتوفر المؤسسة على مستخدمين و عتاد كاف يتماشى مع طبيعة و محتوى التربصات المقررة ومع عدد المتربصين في كل تربص. ويتم تحديد وسائل المؤسسة من خلال المعلومات الآتية:
- طبيعة التربصات المتوقعة و عددها، عدد المتربصين المتوقع في كل تربص
- مخطط التمويل التقديري للتكوين المتوقع
- مكان التربصات و رزنامتها التقديرية السنوية، تشكيلة الفريق البيداغوجي،
- عدد المكونين الذين تم توظيفهم من طرف المؤسسة عند تاريخ طلب التأهيل و عدد ممرني المؤسسة الذين يضمنون التكوين تحت مسؤولية مؤسسة التكوين
- القائمة الاسمية للمكونين يذكر فيها نوع العقد (عقد لمدة غير محدودة وعقد لمدة محدودة وعقد بوقت جزئي) الذي يربطهم بمؤسسة التكوين وتخصصهم (تكوين عام و تقني والخبرة المهنية للسائق)، و كيفيات تدخلهم بصفة مكوّن و / أو بصفة مقيم، على أن ترفق وجوبا بالملف السيرة الذاتية للمكون (المكونين) ونسخة من الشهادات أو شهادات الكفاءة التي يحوزونها وشهادات العمل التي تثبت خبرتهم المهنية، 21 يوليو سنة 2013 م
- القائمة الاسمية للممرنين (المكونين) التابعين للمؤسسات يذكر فيها تخصصهم (التكوين العام والتقني والخبرة المهنية للسائق)، و كيفيات تدخلهم بصفة مكوّن و/أو بصفة مقيم، وحصة من وقت عملهم المكرس للتكوين، على أن يرفق وجوبا بالملف نسخ من الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة التكوين و مستخدم أو مستخدمي الممرن أو الممرنين.
- العتاد البيداغوجي: مراجع التكوين، و الدعائم البيداغوجية المستعملة، و مناهج تعليم و تقييم المتربصين،
- الوسائل المادية
- المركبة (المركبات المستعملة: العدد والخصائص، يجب أن ترفق نسخة من شهادة الترقيم التي تبين تاريخ المراقبة التقنية الأخيرة بالنسبة لكل مركبة
- وصف المحلات بالنسبة للأجزاء التطبيقية والنظرية للتكوين المتوقع (الأبعاد، التهيئات) والمنشآت المخصصة لهذا التكوين (مساحات المناورات، الأرصفة...) و عند الاقتضاء، محاكي السياقة أو أرضية خاصة تسمح بتنفيذ مناورات السياقة.
المادة 9
فتح المادةيجب على مؤسسات التكوين المعتمدة بغرض تقدير فعالية تكوين السائقين وحسن سيره أن تقدم إلى وزارة النقل العناصر الآتية:
كل ثلاثة (3) أشهر ، قائمة التربصات المنجزة خلال الثلاثي السابق و كذا قائمة التربصات المتوقعة خلال الثلاثي المقبل مع القائمة الاسمية للمكونين والمقيمين المدعوين للتدخل في هذه التربصات.
المادة 10
فتح المادةيمكن سحب التأهيل أو تعليقه في حالة ما إذا لم تصبح الشروط مستوفاة. وتتم دعوة هيئة التكوين مسبقا لتقديم ملاحظاتها بشأن الإجراء المتوقع.
المادة 11
فتح المادةيضمن الممثلون المؤهلون التابعون للمركز الوطني لرخص السياقة مراقبة المؤسسات المؤهلة، لاسيما فيما يتعلق باحترام الاتفاقيات وديمومة الوسائل التي تم ذكرها عقب طلب التأهيل وحسن سير التكوين. 12 رمضان عام 1434 الجريدة 21 يوليو سنة 2013 م البرنامج اليوم عرض المعطيات الخاصة بسلامة الطرق تقييم المعارف اليوم الأول
– علم حوادث المرور معطيات سيكولوجية وفيزيولوجية في وضعيات القيادة اليوم الثاني تحليل قدراتنا الشخصية
- تحليل حالات وقوع حوادث حقيقية في إطار جماعي مناقشة عوامل وقوع الحادث اليوم الثالث اقتراح حلول لتحسين الإجراءات في إطار جماعي
- دراسة حلول حقيقية مقدمة
- المخالفات المتعلقة بقانون المرور اليوم الرابع
- حق مشترك في استعمال الطريق والتصرفات المسؤولة قيادة مركبات الوزن الثقيل التحسيس والتوعية حول اليوم السرعة الخامس استمارة التقييم الذاتي للمعارف الملحق الثاني برنامج التكوين المدة المحتوى صباحا سياسة السلامة عبر الطرق 3 ساعات بعد الظهر أسباب وقوع حوادث المرور عبر الطرق والعواقب 3 ساعات الناجمة عنها صباحا الإدراك : الكشف، والتعريف والتأويل 3 ساعات توقع الأوضاع و تفسيرها، العادات
- الرؤية، حدة النظر، المجال البصري
- قرار وفقا للإدراك الحسي بعد الظهر تمارين في المجال البصري، مع أخذ مؤشرات، زمن 3 ساعات الكمون،
- المسافات الأمنية
- السائقون الشباب ومخاطر الطريق صباحا - القوانين الفيزيائية وتأثيرها على القيادة قواعد السرعة 3 ساعات الكحول والمخدرات والأدوية والقيادة التعب والنعاس، الحجم الساعي الواجب قضاؤه خلف مقود القيادة مختلف الوضعيات التي يتعرض لها السائقون أثناء وقوع الحادث بعد الظهر 3 ساعات صباحا - تبيان العلاقة بين المخالفة ومسبباتها 3 ساعات أخذ بعين الاعتبار سلبيات المخالفة رفع التحسيس والتوعية بإمكانه أن يفعل الأحسن بعد الظهر مواصفات السائق المنتبه 3 ساعات شرح خصوصيات قيادة مركبات الوزن الثقيل
- التنظيم الاجتماعي وخصوصية المستعملين الآخرين
- الصدمة وتبدد الطاقة والسرعة وانعدام الأمن صباحا اختيار السرعة من قبل السائق وميول للسرعة، 3 ساعات والخبرة في السرعة التعبير عن دواعي استعمال السرعة، والتجاوز والمخاطر
- التفكير بشأن المخاطر وحدودها بعد الظهر 3 ساعات 22 الجريدة الرسمية اسم المؤسسة:
العنوان.
تاريخ ورقم الاعتماد :
تاريخ ورقم ترخيص وزارة النقل ....
رقم الهاتف ..........
أنا الممضي أسفله :
المسؤول عن التكوين الخاص، المتحصل على اللقب :
تاريخ الميلاد :
المقيم في.
صاحب رخصة السياقة رقم :
الصادرة بتاريخ.
الذي ارتكب مخالفة لقانون المرور يوم.
ساعة ومكان المخالفة.
الملحق الثالث رقم الفاكس:
شهادة التكوين الاعتماد المشار إليه أعلاه، أشهد أن : ... الاسم مكان الميلاد : .. عن دائرة.
قد تابع تكوينا في التحسيس والتوعية لأسباب ونتائج حوادث المرور المنصوص عليه في المادة 191 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل و المتمم، الذي أجري من. إلى حرر ب ................ في ختم وتوقيع المسؤول عن التكوين الخاص اسم وتوقيع كلا المكونين 12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.