مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 8 : ............. ( بدون تغيير)....................
زيادة عن نشاطها الرئيسي، يمكن وكالات المراقبة التقنية الثابتة القيام بما يأتي :
- تركيب وتصليح جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة القانونية،
- القيام ببيع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت".
" المادة 11 : يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها إلى الحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ الرأي التقني للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر الأعباء.
يسلّم الاعتماد ....... (الباقي بدون تغيير) .".........
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 12 : لا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - ................. ( بدون تغيير).......................،
2 - ................. ( بدون تغيير).......................،
3 - ................. ( بدون تغيير).........................
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، فإنه يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لمراقب تقني معتمد.
4 - التوفر على موقع يأوي وجوبا الوكالة طبقا لأحكام دفتر الأعباء،
5 - .................. ( بدون تغيير)........................،
6 - أن لا يكون مذكورا في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش".
" المادة 14 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار الموقع المخصص لإيواء وكالة المراقبة،
- مخطط بياني للموقع وموقعه ومواصفاته،
- نسخة من دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعّه صاحب الطلب ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه"، 20 سبتمبر سنة 2017 م
- إثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتّمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 16 : يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
يسلّم اتفاق مبدئي لصاحب الطلب على إثر الرأي التقني الموافق للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الموقع المقترح مع أحكام دفتر الأعباء.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة (1) ويتم تمديده في حالة القوة القاهرة".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 18 : يجب على الوزير المكلف بالنقل أن يبرر قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب بأي وسيلة من الوسائل المناسبة ."
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 22 : الاعتماد غير قابل للتنازل ولا يمكن نقل ملكيته ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله تحت طائلة سحبه.
غير أنه في حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال الوكالة شريطة أن يعينوا شخصا يوكّل قانونا، وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر.
ويجب أن يبلّغ بذلك الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ الوفاة.
وبعد انقضاء أجل ستة 6( ) أشهر، وفي حالة ما إذا لم يرغب ذوو الحقوق في مواصلة الاستغلال، يصدر 29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 24 : إذا لم يشرع صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها في مباشرة نشاطه في الأجل المنصوص عليه أعلاه، يصدر الوزير المكلف بالنقل قرار سحب الاعتماد وفق الأشكال نفسها التي سمحت بالحصول عليه ."
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتممّ أحكام المواد 27 و 29 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 27 : لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- ......................... (بدون تغيير).....................،
- .......................... (بدون تغيير)....................،
- أن يتمتع بلياقة بدنية حسنة وحدة إبصار جيدة،
- أن يثبت في ميدان السيارات مستوى : * تقني سام، * أو تقني مع خبرة ثلاث (3) سنوات تثبتها السلطة المؤهلة.
- أن يكون قد تابع بنجاح تربصا تكوينيا للمراقب التقني للسيارات.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".
" المادة 29 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- إثبات التأهيل بصفة مراقب تقني للسيارات،
- شهادتان طبيتان يعدّهما طبيب عام وطبيب العيون".
" المادة 37 : ................. (بدون تغيير حتى) مصادق عليها.
يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر غير تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها .... ( بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالنقل.
يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات والإشراف عليها".
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 38 : تتم المراقبة التقنية للسيارات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، كما يأتي :
أ) - ................. (بدون تغيير) ......................،.
ب) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة لما يأتي :
- السيارات المعدّة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها،
- المركبات الجارة،
- المركبات المستأجرة.
ج) - بعد مدة لا تتجاوز سنتين (2) بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين " أ " و"ب"، التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات.
د) - بعد مدة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمركبات غير تلك المذكورة في الفقرتين "أ"
و"ب" التي وضعت في السير منذ ست (6) سنوات فأكثر .
وبالإضافة إلى معاينة التعريف ....... (بدون تغيير حتى) وكلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن".
المادة 10
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 49 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 49 : دون المساس بالعقوبات المقرّرة في التشريع المعمول به، كل إخلال من وكالة المراقبة التقنية للسيارات بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه :
1 - الإنذار :
- عدم القيام بمعايرة تجهيزات المراقبة في الآجال،
- عدم احت رام إجراءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- استعمال تجهيزات ومنشآت مراقبة معطلة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات والوزارة المكلفة بالنقل،
- عدم التصريح بضياع أي وثيقة مراقبة،
- عدم التصريح بالمراقب المستقيل و/أو عدم استرداد الوثائق المتعلقة به،
- عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 21 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك.
2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
- انعدام تجهيزات المراقبة التقنية،
- عدم التصريح بالمخالفات للتنظيم المرتكبة من طرف مراقبي الوكالة،
- إعادة تهيئة منطقة المراقبة دون ترخيص من المصالح المؤهلة،
- الإدلاء بمعلومات خاطئة تتعلق بنشاط الوكالة،
- كل توقف عن النشاط لمدة تقل عن ستة (6) أشهر دون ترخيص من المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل. 20 سبتمبر سنة 2017 م
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
- ممارسة نشاط غير مرخص به في هذا المرسوم،
- مراقبة أصناف المركبات التي لم تعتمد أو ترخص بشأنها الوكالة،
- استغلال خطوط المراقبة عند التوقف و/أو غير المعتمدة،
- الاستعمال التدليسي لخاتم المراقب،
- إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير تابع للوكالة.
4 - السحب النهائي للاعتماد :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
- التوقف عن النشاط لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر،
- إنجاز المراقبة التقنية للمركبات من طرف مراقب غير معتمد،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات من طرف المالك المراقب،
- تزوير محضر المراقبة للمركبات التي تمت مراقبتها من طرف المالك المراقب،
- تخفيف نتائج المراقبة من طرف المالك المراقب.
يصدر ال وزي ر المكل ف بالنق ل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أي ام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة".
المادّ ة 11 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 49 مكرّر : زيادة عن العقوبات الإدارية المذكورة أعلاه والمقرّرة ضد وكالات المراقبة التقنية للمركبات، يؤهل الأعوان التابعون للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات أثناء قيامهم بمهام التفتيش، بالقيام بالتوقيف المؤقت لخطوط المراقبة التي تنطوي على عيوب مثبتة من شأنها أن تؤثر على نوعية المراقبة المنجزة". 29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م
المادة 12
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 50 و 52 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 50 : يمكن صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع إحدى العقوبات المبينة أعلاه أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يجب أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن ."
" المادة 52 : دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل إخلال من المراقب التقني بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه :
1 - إنذار :
- عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
- عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها،
- عدم التصريح بضياع أي وثيقة من وثائق المراقبة التقنية،
- عدم احترام إج راءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و/أو الوزارة المكلفة بالنقل،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 34 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك،
- رفض متابعة تربصات دورية في تجديد المعلومات.
2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
- بث ملاحظات أو توزيع مستندات غير مرخص بها،
- عدم إنجاز نقاط المراقبة الإجبارية .
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
- تزوير نتائج مراقبة المركبات التي تمت مراقبتها،
- إنجاز المراقبة التقنية الدورية للمركبات في وكالة غير تابع لها،
- غياب نتائج الآلات للمركبات التي تمت مراقبتها،
- عدم التصريح بأي طارئ يقع على العتاد تكون له عواقب على سير المراقبة التقنية للمركبات.
4 - السحب النهائي للاعتماد :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
- إعداد أو استعمال تدليسي لوثائق المراقبة المسلّمة عقب إجراء المراقبة التقنية،
- التدخل على تجهيزات المراقبة الذي من شأنه أن يشوّه نتائج المراقبة،
- مضاعفة نفس نتائج الآلات بالنسبة لمركبات مختلفة،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات.
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة".
" المادة 53 : يمكن المراقبين التقنيين الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يلزم الوزير المكلف بالنقل بإصدار قرار في غضون الشهر (1) الواحد الذي يلي استلام طلب الطعن".
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.