مرسوم تنفيذي رقم 11-376 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرس وم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 2 و 6 و 8 و 9 مكرر 1 و 10 و 10 مكرر و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 25 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 55 و 101 و 138 من القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق".
المادة 3
فتح المادةيدرج بعد أحكام المادة 176 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 الم ؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، قسم رابع يتضمن المواد من 177 إلى 191 مكرر 5، عنوانه كما يأتي :
"القسم الرابع رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط وشهادة الكفاءة المهنية"
المادة 4
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 177 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 177 مكرر : لا يجوز لأي كان الترشح لنيل رخصة السياقة مالم تتوفر فيه شروط السن القانونية المطلوبة واللياقة البدنية والعقلية كما هي محددة أدناه".
المادة 5
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 178 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 178 مكرر : رخصة السياقة الاختبارية هي رخصة مؤقتة للسياقة تسلم لكل مترشح نجح في مختلف الاختبارات التنظيمية الإجبارية من أجل الحصول على رخصة السياقة.
تكون رخصة السياقة الاختبارية صالحة خلال مدة أربعة وعشرين (24) شهرا، تسلم عقبها لحائزها رخصة السياقة عندما لا يكون قد ارتكب أية مخالفة أدت إلى سحبها".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 191 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 191 : يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات أن يقدم كلما طلب منه الأعوان المؤهلون لذلك ما يأتي :
- رخصة السياقة، وعند الاقتضاء، شهادة الكفاءة المهنية،
- وثائق السيارة :
- رخصة بالنقاط،
- بطاقة ترقيم السيارة التي تدعى "البطاقة الرمادية"، وعندالاقتضاء، بطاقة المركبة ا لمجرورة،
- محضر المعاينة التقنية الدورية للمركبة،
- شهادة التأمين".
المادة 7
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، المواد من 191 مكرر إلى 191 مكرر 5، تحرر كما يأتي :
"المادة 191 مكرر : تخضع سياقة المركبات من الصنف ج ود وه لحيازة شهادة الكفاءة المهنية.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بشهادة الكفاءة المهنية، شهادة التأهيل التي تسلم لكل حائز رخصة سياقة للأصناف المذكورة أعلاه، نجح في التكوين من أجل الحصول عليها.
يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار، شروط وكيفيات التكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المهنية".
"المادة 191 مكرر 1 : تسلم الرخصة بالنقاط لكل حائز رخصة سياقة.
تعتبر الرخصة بالنقاط وثيقة من وثائق السيارة".
"المادة 191 مكرر 2 : تساهم ال رخصة بالنق اط باعتبارها إجراء بيداغوجيا كما هو محدد في أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، في تحقيق الأهداف الخاصة بالأمن عبر الطرق.
ويخصص للرخصة بالنقاط، باعتبارها نظاما معياريا، رصيد من النقاط، يحدد بأربع وعشرين (24) نقطة.
يخفض عدد النقاط المخصصة للرخصة بالنقاط بقوة القانون في حالة ما إذا ارتكب حائز رخصة السياقة مخالفة تم بموجبها النص على هذا التخفيض في الجدول المبين أدناه.
يمكن حائز الرخصة بالنقاط استرجاع نصف النقاط الضائعة من رصيده في حالة ما إذا تابع تكوينا خاصا على نفقته، يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب وقوع حوادث المرور في الطريق والعواقب الناجمة عنها، يعد وفقا لكيفيات يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار.
تسلم له بعد هذا التكوين شهادة تكوين.
يحق لحائز الرخصة بالنقاط متابعة تكوينين (2) في السنة على الأكثر".
"المادة 191 مكرر 3 : عندما تصدر لجان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية المختصة قرار سحب رخص السياقة بشأن المخالفات والجنح المذكورة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتم نتيجة لذلك سحب النقاط حسب الجدول أدناه :
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة 3 (الحالات من 1 إلى 10 ) : 4 نقاط،
- بالنسبة للمخالفات من الدرجة 4 (الحالات من 1 إلى 17 ) : 6 نقاط،
- بالنسبة للجنح : 8 نقاط.
ترسل نسخة من مقرر سحب عدد النقاط إلى البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق".
"المادة 191 مكرر 4 : تقوم الهيئات المذكورة أعلاه بإعلام السائق الذي كان موضوع سحب للنقاط.
تقوم البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعدالخاصة بحركة المرور عبر الطرق بعدّ منتظم لرصيد نقاط كل حائز رخصة سياقة يرسل على التوالي إلى الجهات القضائية المختصة ومديريات النقل في الولايات".
"المادة 191 مكرر 5 : في حالة فقدان حائز رخصة السياقة لكامل رصيده من النقاط، بسبب عدم احترامه المتكرر للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق، يتم ذكر وضعيته "كسائق عائد لارتكاب ا لمخالفة" في البطاقية الوطنية للمخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
يجب أن تراعي لج ان تعليق رخص السياقة والجهات القضائية هذه الإشارة أثناء إصدار العقوبات المذكورة في القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
تحذف الصفة المذك ورة من البطاقي ة الوطنية للمخالفات للق واعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق في حالة عدم ارتكاب حائز رخصة السياقة بالنقاط لأية مخالفة خلال السنتين (2) المواليتين".
المادة 8
فتح المادةترفق نماذج رخصة السياقة الاختبارية ورخصة السياقة والرخصة بالنقاط والشهادة المهنية بملاحق هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيعدل ويعوض ترقيم الأقسام 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من الفصل الثاني من المرس وم التنفيذي رقم 04-381 المؤرّخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بالأقسام 5 و 6 و 7 و 8 و .9
المادة 11
فتح المادةلا تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ إلاّ في أجل مدته سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ا F لحق الأول أصناف رخص السياقة رخصة مسلمة بصفة مؤقتة ختم السلطة أ 1 الدراجات النارية من الصنف أ والدراجات الثلاثية في : ...................................... 1 A والرباعية العجلات صالحة إلى : ............................
أ 2 الدراجات النارية من الصنف 6 ب وج في : ...................................... 2 A صالحة إلى : ............................
ب السيارات الأقل من 10 مقاعد. في : ......................................
B وزنها بحمولة أقل من 3.500 كغ. صالحة إلى : ............................
ج 1 سيارات البضائع التي يت جاوز وزنها مع الحمولة في : ......................................
C1 3.500 كغ E وأق ل من 19.000 كغ بالن سبة صالحة إلى : ............................
للمركبات ا F نفردة.
ج 2 سيارات البضائع التي يتجاوز وزنها 19.000 كغ في : ......................................
C2 (م ركب ة منفردة)E أو التي يتجاوز وزنها 12.500 صالحة إلى : ............................
كغ (مركبة جارة لمجموعة مركبات أو مركبة متمفصلة).
د سيارات النقل العام (أكثر من 9 مقاعد) في : ......................................
D صالحة إلى : ............................
ه السيارات من الصنف "ب. ج. د" تجر مقطورة في : ......................................
E وزنها أكثر من 750 كغ. صالحة إلى : ............................
و السيارات من الصنف "أ "1 أو "أ "2 أو "ب" التي في : ......................................
F يس وقه ا ا F عط وب ون وا F ه ي أة خصيصا F راعاة صالحة إلى : ............................
إعاقتهم. 8 الجهورية الجزائرية الد X قراطية الشعبية ولاية ...................................................... لجا ر يد ة ال ر سّ م ي ةّ لجل م هو رخصة السياقة الاختبارية ر ي ةّ الج CONDUIRE DE PERMIS ز PROBATOIRE ئا ي ر ةّ / ال ع د د 2 6 رقم : 2 0 4 2 نو وذ فم ال ب قع ر د س ة ن ع ة ام ة 1 1 2 3 0 4 2 4 2 1 م ه ا F لحق الأول (تابع) إمضاء صاحب اللقب : ........................................................
الرخصة الاسم : ........................................................
تاريخ ا F يلاد : ................................................
صورة ب : ...............................................................
السكن : ........................................................ ....................................................................
سلمت بتاريخ : .......................................................... PRENOMS ET NOM ...................................................................................
في : .......................................................................... ...................................................................................
رقم ..................................................... 0 4 2 2 ن ذ و و ف ا م ل ب ق ب ع ر ع د تجديد دوري ة س ع ن ا م ة أصناف رخص السياقة 1 2 1 3 0 4 2 1 م ه في : .............................
ختم صالحة إلى : ..................
لجا ر ي د ة ا ل ر سّ م ي ةّ ل لج م ه و ر ي ةّ لجا ز ا ئ ر ي ةّ / ا ل ع د د 2 6 9 ا F لحق الثاني أصناف رخص السياقة رخصة مسلمة بصفة دائمة أو مؤقتة ختم السلطة أ 1 الدراجات النارية من الصنف أ والدراجات الثلاثية في : ...................................... 1 A والرباعية العجلات صالحة إلى : ............................
أ 2 الدراجات النارية من الصنف 6 ب وج في : ...................................... 2 A صالحة إلى : ............................
ب السيارات الأقل من 10 مقاعد. في : ......................................
B وزنها بحمولة أقل من 3.500 كغ. صالحة إلى : ............................
ج 1 سيارات البضائع التي يت جاوز وزنها مع الحمولة في : ......................................
C1 3.500 كغ E وأق ل من 19.000 كغ بالن سبة صالحة إلى : ............................
للمركبات ا F نفردة.
ج 2 سيارات البضائع التي يتجاوز وزنها 19.000 كغ في : ......................................
C2 (م ركب ة منفردة)E أو التي يتجاوز وزنها 12.500 صالحة إلى : ............................
كغ (مركبة جارة لمجموعة مركبات أو مركبة متمفصلة).
د سيارات النقل العام (أكثر من 9 مقاعد) في : ......................................
D صالحة إلى : ............................
ه السيارات من الصنف "ب. ج. د" تجر مقطورة في : ......................................
E وزنها أكثر من 750 كغ. صالحة إلى : ............................
و السيارات من الصنف "أ "1 أو "أ "2 أو "ب" التي في : ......................................
F يس وقه ا ا F عط وب ون وا F ه ي أة خصيصا F راعاة صالحة إلى : ............................
إعاقتهم. 0 1 الجمهورية الجزائرية الد X قراطية الشعبية ولاية ...................................................... لجا ر يد ة ال ر سّ م ي ةّ لجل م هو رخصة السياقة ر ي ةّ الج CONDUIRE DE PERMIS ز ئا ي ر ةّ / ال ع د د 2 6 رقم : 2 0 4 2 نو وذ فم ال ب قع ر د س ة ن ع ة ام ة 1 1 2 3 0 4 2 4 2 1 م ه ا F لحق الثاني (تابع) إمضاء صاحب اللقب : ........................................................
الرخصة الاسم : ........................................................
تاريخ ا F يلاد : ................................................
صورة ب : ...............................................................
السكن : ........................................................ ....................................................................
سلمت بتاريخ : .......................................................... PRENOMS ET NOM ...................................................................................
في : .......................................................................... ...................................................................................
رقم ..................................................... 0 4 2 2 ن ذ و و ف ا م ل ب ق ب ع ر ع د تجديد دوري ة س ع ن ا ة م ة أصناف رخص السياقة 1 2 1 3 0 4 2 1 م ه في : .............................
ختم صالحة إلى : ..................
لجا ر ي د ة ا ل ر سّ م ي ةّ ل لج م ه و ر ي ةّ لجا ز ا ئ ر ي ةّ / ا ل ع د د 2 6 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرخصة بالنقاط اللقب : ................................................................................................................................................
الاسم : .................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد ........................................................: / ........................ / ...................................
العنوان : ............................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................
تاريخ الحصول على رخصة السياقة : .................................... / ........................ / ....................................
تاريخ إصدار رخصة السياقة : ............................................ / ......................... / ..................................
السلطة المانحة لرخصة السياقة : ......................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
رقم رخصة السياقة : .............................................................................................................................
الصفحة 1 متابعة الرخصة بالنقاط تاريخ المخالفة أو الجنحة : .................. / ........................ / ...........................
توقيت المخالفة أو الجنحة : .................. / ........................ / ...........................
مكان المخالفة أو الجنحة : .................. / ........................ / ...........................
طبيعة المخالفة أو الجنحة : .................. / ........................ / ...........................
عدد النقاط محل السحب :
الرصيد :
استرجاع النقاط :
الرصيد في : .................. / ........................ / ...........................
رقم شهادة التربص .........................................................................................................................:
المؤسسة المصدرة للشهادة ................................................................................................................: ......................................................................................................................................................
عدد النقاط المسترجعة :
تاريخ الاسترجاع : .................. / ........................ / ...........................
الرصيد الجديد :
السلطة المصادقة على الرصيد ......................................................................................................: .....................................................................................................................................
الصفحة 2 متابعة الرخصة بالنقاط تاريخ المخالفة أو الجنحة : .................. / ........................ / ...........................
توقيت المخالفة أو الجنحة : .................. / ........................ / ...........................
مكان المخالفة أو الجنحة : .................. / ........................ / ...........................
طبيعة المخالفة أو الجنحة : .................. / ........................ / ...........................
عدد النقاط محل السحب :
الرصيد :
استرجاع النقاط :
الرصيد في : .................. / ........................ / ...........................
رقم شهادة التربص .........................................................................................................................:
المؤسسة المصدرة للشهادة ................................................................................................................: ......................................................................................................................................................
عدد النقاط المسترجعة :
تاريخ الاسترجاع : .................. / ........................ / ...........................
الرصيد الجديد :
السلطة المصادقة على الرصيد ......................................................................................................: .....................................................................................................................................
الصفحة 3 الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مركز التكوين .......................... مديرية النقل لولاية..................
الشهادة المهنية للنقل العمومي للمسافرين والبضائع رقم ...................:
- بمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرّخ في أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى قرار وزير النقل رقم .......... المؤرخ في ........... الذي يحدد شروط وكيفيات التكوين للحصول على الشهادة المهنية،
- وبمقتضى الاتفاقية رقم ............... الموقعة في ..................... بين وزارة النقل و ..................................
يشهد كل من مدير مركز......................................................... ومدير النقل لولاية ............................
بأن السيد (ة).............................
المولود (ة) في ............. / ....... / ب.........................
قد تابع (ت) بنجاح التكوين التأهيلي للحصول على الشهادة المهنية للنقل العمومي للمسافرين والبضائع خلال الفترة الممتدة من ..............................إلى ............................
مدير المركز مدير النقل لولاية ................ ......................... 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 04-381
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 04-381
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.