مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10
المادة الأولى
فتح المادةيغيّر هذا المرسوم القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-78 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه ويعدل تسميته فيجعله مؤسسة وطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
الفصل الأول — الشخصية القانونية - الهدف المقر
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
وتسير عملا بالقوانين المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ، ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية ، وتحدد حقوق المؤسسة والتزاماتها التي تفرضها تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
القيام باعتماد السيارات التي تقدم كنماذج لصنع متسلسل أو لصنع منفرد معزول القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات القيام بالاستلام التقني للسيارات تحقيق أو العمل على تحقيق المراقبة الدورية للسيارات تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات
- تحديد الطرق الأكثر ملاءمة المتعلقة بالمعاينات التقنية الهادفة إلى ضمان أحسن لظروف الأمن والوقاية من الحوادث الناتجة عن الخلل الميكانيكي،
- المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بصناعة السيارات دراسة ملفات طلبات الاعتماد التي تقدمها وكالات المراقبة التقنية للسيارات اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مقاييس صناعة السيارات مع مراعاة التطور التقني للسيارات
- إنجاز مخابر توجه للقيام بالتجارب اللازمة لتحقيق مهمتها ،
- تركيز المعلومات المتعلقة بالمعاينات التقنية ومعالجتها وتوزيعها، توزيع، بكل الوثائق ، المعلومة المتعلقة بصيانة السيارات وتجهيزاتها
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
- القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات،
- إنجاز أو العمل على إنجاز المراقبة التقنية للسيارات،
- تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات، (................... بدون تغيير حتى) السيارات وتجهيزاتها،
- تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".
المادة 6
فتح المادةتؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية المنقولة والعقارية، لا سيما ما يأتي :
تقدم كل الخدمات المرتبطة بنشاطها، تنشئ فروعا في مجموع التراب الوطني تبرم كل اتفاق واتفاقية مع هيئات وطنية أو أجنبية لها علاقة بهدفها،
- - تشارك في المؤتمرات والحلقات واللقاءات والتظاهرات المرتبطة بهدفها في الجزائر أو في الخارج،
- تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية الدورية وصيانة السيارات
- تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتج ارية المنق ولة والعقارية، لا سيما ما يأتي : .................... ( بدون تغيير حتى) في الجزائر أو في الخارج،
- تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية وصيانة المركبات، وكذا تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأعوان المكلفين بالمراقبة،
- تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".
الفصل الثاني — التنظيم - والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
يمكن أن تتوفر المؤسسة على لجنة علمية تنشأ وتنظم حسب الحاجة بقرار من الوزير الوصي، يحدد المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة، بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
وتتولى مصالح المؤسسة كتابة مجلس الإدارة، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن مجلس الإدارة أن يدعو كل شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في مداولاته
المادة 9
فتح المادةيعيّن الوزير الوصي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية الأعضاء، أو من المدير العام للمؤسسة.
المادة 11
فتح المادةيضبط رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النّصاب ، يجتمع مجلس الإدارة في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها العام، / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه
- برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، الشروط العامة المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المؤسسة، الحسابات السنوية والكشوف التقديرية بالإيرادات والنفقات
- شروط منح أجور العمال
- النظام الداخلي للمؤسسة وهيكلها التنظيمي، الاتفاقية الجماعية
- المشاركة في المؤسسات،
- اقتراحات تعديل التعريفات جميع المسائل التي من شأنها تحسين المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر المداولات التي يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي.
الفصل الثالث — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعيّن المدير العام للمؤسسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل.
المادة 16
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة، وهو مسؤول عن تسيير المؤسسة.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعين مستخدمي المؤسسة في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم، يأمر بصرف ميزانية المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ويعد بهذه الصفة مشروع الميزانية ويتعهد بنفقات المؤسسة ويأمر بصرفها،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة،
- يسهر على احترام نظام الأمن والنظام الداخلي للمؤسسة، ويعد زيادة على ذلك :
- البرامج العامة للنشاط، مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات
- الحصائل وحسابات النتائج
- التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص عن الديون والمستحقات مشاريع الاتفاقيات الجماعية والتنظيم الداخلي، مشروع الهيكل التنظيمي مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات 1 (1) في باب الإيرادات :
عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط المؤسسة، الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية الهبات والوصايا القروض. 2 (2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
المادة 20
فتح المادةيقدم الحساب التقديري للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وقبل بداية السنة المالية المتعلّق بها .
المادة 21
فتح المادةترسل حصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس إدارة المؤسسة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتخضع المؤسسة إلى الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةيمارس مراقبة الحسابات محافظ حسابات يشترك في تعيينه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية، ومجلس الإدارة.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات بعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 78-91 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. 14 الجزائرية
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة
المادة الأولى
فتح المادةتشكل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عنصرا أساسيا في تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطرق وأمنها .
المادة 2
فتح المادةيجب أن تساهم أنشطة المؤسسة في تلبية حاجات الجمهور في أحسن الشروط بالنسبة للجماعة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة حسب مبدأ الخدمة العمومية لا سيما في مجال استمرارية الخدمة وشروط دخول المرتفقين.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المؤسسة أن تقوم في إطار إنجاز أعمالها بما يأتي :
ضمان أمن و استمرارية استغلالات وتجهيزات المراقبة التقنية التي تتكفل بها، وضع بنك للمعطيات المتعلقة بمعايير صنع السيارات وصيانتها تحت تصرف صانعي السيارات وعناصر السيارات الوطنيين والمحترفين والمستعملين إنجاز المخابر الموجهة لفحص مطابقة السيارات وتجهيزاتها مع المعايير المعمول بها،
- القيام بأعمال في مجال تنمية وسائل المراقبة وعصرنتها بهدف تكييفها مع تطور التكنولوجيا،
- تركيز المعلومات المتعلقة بالمعاينات التقنية ومعالجتها وتوزيعها
- ضمان تجديد معارف العمال المكلفين بالمراقبة التقنية وتحسين مستواهم، / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه المشاركة في الحملة المتعلقة بصيانة السيارات وتجهيزاتها.
المادة 5
فتح المادةيمكن الدولة أن تطلب من المؤسسة، في إطار مهام الخدمة العمومية، إنشاء الأنشطة أو الإبقاء على سير بعضها حتى و إن كانت هذه الأخيرة عديمة المردود التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 43 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
- القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات،
- إنجاز أو العمل على إنجاز المراقبة التقنية للسيارات،
- تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات، (................... بدون تغيير حتى) السيارات وتجهيزاتها،
- تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".
المادة 6
فتح المادةتتلقى المؤسسة كل سنة، مقابل الأنشطة المرتبطة بالخدمة العمومية التي تقوم بها، إعانة ترتبط بأعباء وتبعات الخدمة العمومية التي تثقل كاهلها وفقا لهذا الملحق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتج ارية المنق ولة والعقارية، لا سيما ما يأتي : .................... ( بدون تغيير حتى) في الجزائر أو في الخارج،
- تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية وصيانة المركبات، وكذا تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأعوان المكلفين بالمراقبة،
- تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".
المادة 7
فتح المادةتساهم الدولة بمساهمة نهائية في تمويل مشاريع استثمارية معتمدة تخص لا سيما مشاريع التنمية وإعادة التكييف وعصرنة هياكل المراقبة التقنية للسيارات.
المادة 8
فتح المادةترسل المؤسسة إلى الوزارة الوصية عن كل سنة مالية قبل 30 أبريل، تقديرا للمبالغ الواجب دفعها إليها قصد تغطية أعباء وتبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية التسيير.
يمكن أن تراجع هذه الاعتمادات خلال السنة المالية إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.
المادة 9
فتح المادةتدفع الاعتمادات المترتبة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا وفقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةتعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشمل هذه الميزانية ما يأتي :
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج استثماري مادي ومالي
- مخطط تمويل.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المطة الأولى والمطة الثالثة من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدِّد شروط وكيفيات تنظيم تكوين المراقبين التقنيين للسيارات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1442 الموافق 5 مايو سنة 2021، يحدد شروط المتابعة والتقييم الدوريين لممارسة نشاط المراقبة التقنية من طرف وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمراقبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-254
مرسوم تنفيذي رقم 17-254 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتض من القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-255
مرسوم تنفيذي رقم 17-255 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدد خصائص محضر المراقبة التقنية للسيارات وشكله والبيانات الواردة فيه وكذا قسيمة المراقبة التقنية للسيارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد خصائص اعتماد المراقب التقني للسيارات وكذلك شكله . 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004 ، يحدد خصائص اعتماد إنشاء واستغلال وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كذلك شكله
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-381
مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-223
مرسوم تنفيذي رقم 03-223 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-224
مرسوم تنفيذي رقم 03-224 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-410
مرسوم تنفيذي رقم 03-410 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 لانبعاث الأدخنة والغازات السامة والضجيج من السيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1421 الموافق 2 نوفمبر القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر 11 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية 11
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 1999. 1999 ، يتضمن تسمية دفعة ضباط 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-300
مرسوم تنفيذي رقم 98-300 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 8 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يتضمن نقل 9 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-0 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور 10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 78-91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.