قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 5 : يتكون رقم التسجيل من مجموعة أرقام عربية بارزة وغير قابلة للعزل ومقاومة عند الاستعمال.
وحسب الفئة التي تنتمي إليها المركبة، يمكن أن يأخذ رقم التسجيل أحد الأشكال الآتية :
أولا : السلسلات العادية :
المركبات التي يقيم أصحابها بالجزائر، وغير الخاضعة لنظام جمركي خاص، والمركبات التي تملكها الشركات التي يوجد مقرها بالجزائر. 24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م )1 اللون : ................................ (بدون تغيير) ................................. )2 تركيب الرقم : أسود يتركب رقم التسجيل (انطلاقا من اليمين إلى اليسار) :
أ) رسم بياني يبيّن ولاية التسجيل كما هي مبينة في الجدول الآتي : .......................... (الباقي بدون تغيير) ............................
ب) مجموعة ثلاثة أرقام عربية، تفصلها عن المجموعة الأولى مطة ظاهرة تميز سنة وضع المركبة في السير (الرقمان الأولان) وصنفها (الرقم الثالث).
تحدّد الأرقام العربية التي تمثل صنف المركبات على النحو الآتي :
– مركبات سياحية (مركبات الخواص) ...................... 1،
– شاحنات ................................................................... 2،
– شاحنات صغيرة ...................................................... 3،
– حافلات كبيرة وحافلات صغيرة ............................. 4،
– جرارات خاصة بالطريق ........................................... 5،
– جرارات أخرى ........................................................... 6،
– مركبات خاصة ......................................................... 7،
– مقطورات وشبه مقطورات ...................................... 8،
– الدراجات (بعجلتين أو أكثر) .................................... .9 أمّا بالنسبة للمركبات التي لا تعرف سنة أوّل وضعها في السير، وتحمل الرسم البياني ” “22 أو ”33“، فإنّ أصحابها ملزمون بإخضاعها لمراقبة المطابقة لدى مصالح المناجم المختصة إقليميا، بهدف تحديد سنة أول وضع لها في السير.
يسلّم محضر مراقبة مطابقة المركبة للمعني بالأمر، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18–05 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه.
يجب إيداع هذا المحضر لدى مصالح الترقيم المختصة، لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أوّل وضع للمركبة في السير.
يجب على مصالح المناجم المختصة إقليميا إرسال نسخة من هذا المحضر إلى مصالح الترقيم للولاية المعنية في مدة لا تتعدى ثمانية (8) أيام.
يجب أن تستبدل بطاقات ولوحات الترقيم التي تحمل الرسمين البيانيين ”22“ أو ”33“ بأخرى تتضمن سنة أوّل وضعها في السير، بمجرد نشر هذا القرار وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2023
ج) ............................. (بدون تغيير) ..............................
ثانيا : السلسلات الخاصة : ................................ (بدون تغيير) .................................
ثالثا : المركبات في حركة السير المؤقت من الفئة w( و )w.w سابقا. .......................................................... (بدون تغيير حتى)
أ) اللون : ينسخ الرقم على اللوحة الأمامية والخلفية بأرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة بيضاء.
ب) تركيب الرقم : ................................. (بدون تغيير) ............................. .“
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة .2022 كمال بلجود وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.