ج.ر عدد 76 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

28 نوفمبر سنة 2004 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-379 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يؤسس تعويضا عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية. 3 مرسوم تنفيذي رقم 04 – 380 مؤرخ في 15 شوال ميزانية تسيير وزارة التجارة. عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد قواعد حركة المرور عبر الطرق.

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن سحب اعتماد شركة السمسرة والوساطة في التأمين بصفتها شركة سمسرة للتأمين. قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31

أكتوبر سنة 2004، يتضمن سحب اعتماد شركة سمسرة في التأمينات والاستشارة بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 46 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “أليناس - التأمينات والاستشارة “ قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 وذات المسؤولية المحدودة “ماهر أسورنس” قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 لعمال التربية والثقافة” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 46 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمّن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد بصفتها شركة سمسرة للتأمين. 47 أكتوبر سنة 2004، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية

قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. 48

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 3 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 04-379 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يؤسس تعويضا عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85–59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-498 المؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997 والمتعلّق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، لاسيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس تعويض شهري عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية. المادة 2 : يحسب التعويض بنسبة 20 % من الأجر القاعدي للرتبة. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 04-380 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-35 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 3.550.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف دينار ( 3.550.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

4 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 400.000 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 400.000 مجموع القسم الرابع 800.000 القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم…. 2.200.000 مجموع القسم السادس 2.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…… 450.000 مجموع القسم السابع 450.000 مجموع العنوان الثالث 3.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.450.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000 مجموع الفرع الأول 3.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.550.000

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76

28 نوفمبر سنة 2004 م الجدول “ب” رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة ( دج ) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.450.000 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 3.450.000 مجموع العنوان الثالث 3.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.450.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - ريوع حوادث العمل. … 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 100.000 مجموع الفرع الأول 3.550.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.550.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 04-381 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل و المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم، لاسيما المواد 6 و 9 مكرر 1 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 25 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 108 و 113 و 121 و 124 و 128 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية، الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لأدوات القياس،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته، المعدل،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وعمله،

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-410 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد الحدود القصوى لصدور الأبخرة والغازات السامة والأصوات من السيارات
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد القواعد الأمنية المطبقة على النشاطات الخاصة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و كذا أوعية الغاز المضغوط،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد الشروط الخاصة المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن مهام المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق وتنظيمه وسيره يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمواد 6 و9 مكرر 1 و 10 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 24 و 25 و 33 و 44 و 47 و 49 و 50 و 51 و 108 و 113 و 121 و124 و 128 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم قواعد حركة المرور عبر الطرق. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : طريق ذو حركة مرور كبيرة : طريق مهما كان انتماؤه الحكومي للأملاك الوطنية، يضمن استمرارية مسلك ذي حركة سير هامة، يضبط قواعد خاصة في ميدان سلامة حركة المرور في الطرق والعمران (السير). مفترق الطرق ذو اتجاه دوراني : ساحة أو مفترق طرق يتضمن شريطا أرضيا وسطيا يتعذر عبوره من الناحية المادية يحاط بوسط طريق ذي اتجاه وحيد من اليمين يتفرع إلى طرق مختلفة يشار إليه بإشارة خاصة. غير أنه يمكن مفترقات الطرق ذات الاتجاه الدوراني أن تتضمن في المجمعات السكانية خصيصا، شريطا أرضيا وسطيا قابلا للعبور ماديا ويمكن أن يسلكه السائقون بحيث تصبح هذه المناورة ضرورية في حالة ازدحام مركباتهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 7 وزن المركبة وهي فارغة : وزن مركبة في حالة سير مع إطارها القاعدي وخزانات للوقود أو آلات الغاز المعبأة، والهيكل ، والتجهيزات العادية ، والعجلات وأطر الاستبدال المطاطية والأدوات المألوفة التي تسلم مع المركبة. الوزن الإجمالي السائر : الوزن الإجمالي لمركبة تتمفصلها مجموعة من المركبات أو مقطورة مزدوجة. المركبات ذات الأولوية : المركبات التابعة لمصالح الأمن الوطني، والدرك الوطني والجمارك. المركبات المستفيدة من تسهيلات المرور : المركبات التابعة للحماية المدنية ، ومصالح الغابات ومكافحة الحريق ، والنقل الصحي (سيارات الإسعاف) وتدخل الكهرباء والغاز، وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمركبات المخصصة لنقل الأموال ، والمساجين ، ومركبات الأشغال العمومية. المركبة الخاصة:مركبة مخصصة لنقل الأشخاص ، تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا. مركبة النقل الجماعي والحافلات الصغيرة والحافلات الكبيرة : مركبة مخصصة لنقل الأشخاص تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق. الشاحنة الصغيرة:مركبة مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا. نصف المقطورة : مقطورة تجرها مركبة أخرى بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه الأخيرة ويكون أكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا عليها. القاطرة المزدوجة : مجموعة تتكون من مركبة متمفصلة ونصف مقطورة يكون جزؤها الأمامي متكئا على المجر الأمامي أو على مؤخرة القاطرة السائرة المنزلقة لنصف المقطورة الأولى التي تعد بمثابة مجر أمامي. قاطرة الطريق : مجموعة متكونة من مركبة ذات محرك تجرها مقطورة أو نصف مقطورة يكون جزؤها الأمامي متكئا على المجر الأمامي. مركبة القطر الخاصة : مركبة تتضمن تهيئتها آلية رفع موضوعة فيها تسمح بقطر مركبة أصيبت بعطل أو حادث مع رفع جرها الأمامي أو قاطرتها الخلفية أو دونه.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرارات الفلاحية : مركبات ذاتية الحركة معدة خصيصا لجر كل المعدات مخصصة عادة لمستثمرة فلاحية أو غابية أو تشغيلها . ويستثنى من هذا التعريف كل مركبة ذات محرك مهيأة لنقل المستخدمين أو البضائع و كل مركبة يمكن أن تتجاوز سرعتها الفورية بالنظر إلى صنعها 27 كلم في الساعة في طريق منبسط. الآلات الفلاحية الذاتية الحركة : أجهزة يمكن أن تتحرك بوسائلها الخاصة، والمخصصة عادة لمستثمرة فلاحية، ولا تتجاوز سرعة تحركها بالنظر إلى صنعها 25كلم في الساعة في طريق منبسط. المركبات والعتاد الفلاحي : تعد كل آلة فلاحية ذات محرك يسوقها سائق يمشي على الأقدام، بمثابة مركبة يدوية. المقطورات ونصف المقطورات الفلاحية : المركبات المربوطة بجرار فلاحي أو بآلة فلاحية ذات محرك تستعمل لنقل المنتوجات والمعدات والأدوات أو البضائع منطلقة من مستثمرة فلاحية أو متجهة إليها، تستعمل لخدمتها أو عند الاقتضاء، لنقل عمالها. الآلات والأدوات الفلاحية : آلات تتحرك بواسطة جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية ولا تستعمل لنقل المعدات والأدوات والبضائع أو العمال. المعدات الغابية : كل المعدات المخصصة عادة لمستثمرة غابية، و التي لها نفس المميزات التي تتوفر في المعدات المستوجبة بالنسبة للمركبات والآلات الفلاحية. معدات الأشغال العمومية : كل المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مؤسسات الأشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع أو الأشخاص عبر الطرق. الآلية الخاصة : آلية ذاتية الحركة أو مقطورة تستعمل لرفع أو لشد أو لنقل منتجات متنوعة باستثناء نقل الأشخاص، غير السائق والمرافق، عند الاقتضاء، والتي لا يمكن أن تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 25 كلم في الساعة. الدراجة النارية : كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حراري لا تتجاوز قوته 73,6 كيلواط (100 حصان ) ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة المتحركة. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م الدراجة النارية من الصنف “أ” : كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة أسطوانتها 80 سنتمترا مكعبا ولا تتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة. الدراجات النارية من الصنف “ ب” : كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة أسطوانتها 400 سنتمتر مكعب وتتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة. الدراجة النارية من الصنف “ج” : كل دراجة نارية تتجاوز سعة أسطوانتها 400 سنتمتر مكعب. الدراجات ذات محرك ثلاثية العجلات أو ذات محرك رباعية العجلات : مركبة ذات ثلاث أو أربع عجلات، لا يتجاوز وزنها فارغة 400 كلغ وتكون مزودة بمحرك حراري لا تتعدى سعة أسطوانته 125 سنتمتر مكعب، ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة المتحركة. لا يغير قرن مقطورة جانبية متنقلة أو مقطورة بدراجة نارية ، من تصنيف هذه الأخيرة. الدراجة المتحركة : مركبة مزودة بمحرك حراري إضافي لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سنتمترا مكعبا ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استخدامها. ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير نظرا لصنعها 45 كلم في الساعة. الفصل الثاني قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق القسم الأول القواعد العامة لحركة المرور عبر الطرق المطبقة على مستعمليها المادة 3 : يخضع لأحكام هذا المرسوم استعمال مسالك الطرق والطرق المفتوحة لحركة المرور العمومية. المادة 4 : يجب أن يكون لكل مركبة سائق. المادة 5 : يجب أن يكون لحيوانات الجر والحمل والركوب والحيوانات المنفردة أو القطعان عدد كاف من السائقين. المادة 6 : يجب على كل سائق مركبة أن يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام فورا وبكل سهولة

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م بجميع الحركات اللازمة ، ولا يجوز تخفيض إمكانيته في القيام بالحركة ومجال رؤيته، على الخصوص بعدد الركاب أو بوضعيتهم وبالأشياء المنقولة أو بإلصاق أشياء غير شفافة على الزجاج. المادة 7 : يجب على كل سائق مركبة يفوق علوها بما في ذلك الحمولة ، أربعة (4) أمتار، أن يتأكد باستمرار أنه يستطيع المرور دون أن يسبب، من جراء ذلك العلو ، أضرارا للأعمال الفنية الكبرى والمزروعات والتجهيزات الجوية ، التي تقع فوق الطرق العمومية. المادة 8 : يجب على السائق ، في حالة المرور العادي ، أن يجعل مركبته تسير على الجانب الأيمن من الطريق بقدر ما تسمح له بذلك حالة الطريق أو ارتسامته. المادة 9 : يجب على السائقين أن يلتزموا الرتل الذي هم فيه في الطرق ذات الاتجاه الواحد وفي الطرق التي تحتوي على أكثر من مسلكين و تجري فيها حركة المرور ، نظرا لكثافتها، في أرتال منتظمة على كل المسالك. ولا يجوز لهم تغييره إلا استعدادا لتغيير الاتجاه دون إعاقة السير العادي للمركبات الأخرى. المادة 10 : لا يجوز لسائق أن يحاول الدخول في تقاطع إذا كانت مركبته غير مأمونة التعثر أو إعاقة مرور مركبات أخرى تسير في المسلك أو المسالك المعترضة. المادة 11 : إذا كان وسط الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متواصلة ، لا يجوز للسائق الذي يتابع أو يسلك مثل ذلك المسلك أن يجتاز هذه الخطوط أو يدوسها. المادة 12 : إذا كان الطريق يشتمل على مسالك تحدها خطوط متقطعة ، وجب على السائق ما يأتي :

  • في حالة السير العادي وإذا كان الأمر يتعلق بمسالك لحركة المرور العامة غير متخصصة أن يتبع أقرب المسالك إلى اليمين ولا يتخطى هذه الخطوط إلا في حالة التجاوز ، حسب الشروط المحددة في هذا القسم أو كان من الضروري قطع الطريق
  • إذا كان الأمر يتعلق بمسلك مخصص لسير بعض فئات المستعملين ، لا يجوز للمستعملين الآخرين أن يدخلوه كما لا يجوز لهم اجتياز الخط أو دوسه إلا لمغادرة الطريق أو الدخول إليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 9 المادة 13 : إذا كان يحد المسلك خط متقطع محاذ لخط مستمر، يمكن السائق أن يجتاز هذا الخط الأخير إذا كان الخط المتقطع أقرب موقعا إلى مركبته ، في بداية المناورة ، وشريطة أن تنتهي هذه المناورة قبل نهاية الخط المتقطع. المادة 14 : تكون الخطوط التي قد يعلم بها جانبا الطريق، متقطعة. المادة 15 : تكون الخطوط الطولية التي تحد أشرطة التوقف الاستعجالي متقطعة. لا يمكن في أي حال من الأحوال اجتيازها ولو لتمكين صعود أو نزول المسافرين الذين يركبون مركبات النقل العمومي الخاص والعام للأشخاص ما عدا المركبات التي يرخص لها بسلوكها. لا تطبق هذه المادة على المركبات ذات الأولوية. المادة 16 : إذا وضع سهم على وسط طريق مقسم إلى مسالك للمرور بواسطة خطوط طولية، يجب على السائقين أن يتبعوا الاتجاه المبين أو أحد الاتجاهات المبينة على المسلك الذي يوجدون فيه. المادة 17 : يجب على كل سائق يستعد للقيام بتغيير ذي شأن في سرعة مركبته أو حيواناته أو اتجاهها ، أن يتأكد مسبقا من أنه يستطيع القيام بذلك دون خطر ، وأن يعلن عن نيته مسبقا بوقت كاف لمستعملي الطريق الآخرين ، لا سيما عندما يجنح إلى اليسار أو يقطع الطريق أو عندما يكون متوقفا أو واقفا و يريد استعادة مكانه في حركة المرور. ويجب على سائقي المركبات في المجمعات السكانية، زيادة على مراعاة أحكام الفقرة أعلاه، أن يتمهلوا أو يتوقفوا إذا اقتضت الضرورة ، للسماح لمركبات النقل العمومي بمغادرة مواقفها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 18 : لا يجوز لكل سائق يصل إلى طريق عبر ممر مفتوح للسير العمومي أو عبر طريق ترابي أو من مساحة للوقوف على حافة الطريق أن يدخله إلا بعد أن يتأكد بأنه يستطيع ذلك دون خطر و بسرعة منخفضة على نحو كاف تمكنه من التوقف في عين المكان . و عليه عند الاقتضاء أن يترك أسبقية المرور لكل مركبة. المادة 19 : يمنع الفصل بين عناصر قافلة عسكرية ، وقوات الشرطة أو موكب سائر.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 : يجب على سائق مركبة يسير خلف مركبة أخرى أن يترك بينه و بين من يسبقه مسافة أمن كافية بحيث يتجنب الاصطدام في حالة تمهل المركبة السابقة تمهلا مفاجئا أو توقفها توقفا مباغتا. و تزداد هذه المسافة طولا كلما ارتفعت السرعة. وعندما تتتابع مركبتان يفوق وزنهما الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو يفوق طول كل منهما سبعة (7) أمتار، بسرعة واحدة خارج المجمعات السكانية ، يجب أن يترك بين كل منهما فراغ يقدر بخمسين ( 50) مترا على الأقل. المادة 21 : يجب الالتفاف عن اليمين حول كل مبنى أو معلم، أو شريط أرضي أو نصب تذكاري يشكل اتجاها دورانيا، يقام في وسط طريق أو في مساحة أو في ملتقى طرق يكون عائقا لتقدم المركبة تقدما مباشرا. تكون المركبات الآتية من اليسار ذات أولوية، ويجب على السائقين المتواجدين باتجاه اليمين أن يتركوا المرور. المادة 22 : يجب على كل سائق أن يتوقف تماما أمام إشارة الضوء الأحمر الثابت أو الوامض. المادة 23 : يجب على كل سائق أن يبقى باستمرار متحكما في سرعته وأن يقود مركبته أو حيواناته بحذر دون المساس بحدود السرعة التي يفرضها التشريع المعمول به لا سيما تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم أو تطبيقا له، و يجب عليه أن يضبط سرعته حسب حالة الطريق و صعوبات المرور و العوائق المتوقعة يجب عليه أن يخفض سرعته لا سيما في الحالات الآتية : عندما لا يبدو له الطريق فارغا، عندما تكون ظروف الأحوال الجوية رديئة عندما تكون ظروف الرؤية غير كافية عندما تكون الرؤية محدودة بفعل استعمال بعض أجهزة الإنارة لا سيما أضواء التلاقي، في المنعرجات والمنحدرات السريعة وقطع الطريق الضيقة أو المزدحمة أو المحفوفة بمساكن وعند الاقتراب من قمم العقبات و التقاطعات عند التقاء مجموعة من الراجلين السائرين ( مدنيين أو عسكريين ) أو قافلة متوقفة، أو تجاوزهم، الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م

  • عند التقاء مركبات النقل العمومي للأشخاص أو المركبات المخصصة لنقل الأطفال التي تحمل إشارات خاصة، أو تجاوزها عند نزول المسافرين وصعودهم،
  • عند التقاء حيوانات الجر و الحمل و الركوب و المواشي أو تجاوزها. لا تتعارض هذه الأحكام مع الواجب المفروض على السائق بأن لا يخفض من سيولة حركة المرور فيسير، دون سبب قاهر ، بسرعة بالغة الانخفاض. المادة 24 : تحدد سرعة المركبات كما يأتي : 1 (1) في الطرق السريعة : 120 كلم / سا ، (2) خارج المجمعات السكانية و في الطرق التي ليست طرقا سريعة : 100 كلم / سا. غير أنه يمكن تحديد مختلف أشكال السرعة القصوى بصفة دائمة أو مؤقتة : بقرار من وزير النقل بالنسبة لبعض أصناف المركبات، بقرار وزاري مشترك بين وزير النقل و وزير الأشغال العمومية بالنسبة لبعض الطرق أو قطع الطرق التي تقطع عدة ولايات بقرار من الوالي المختص بالنسبة لطريق وطني يقع داخل إقليم الولاية أو قطعة طريق بلدي يقطع إقليم بلديتين أو ثلاث بلديات من نفس الولاية. (3) عند قطع المجمعات السكانية : 50 كلم / سا. غير أنه يمكن رفع هذا الحد إلى 80 كلم / سا بقرار من الوالي يصدر بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي البلدي وأخذ رأي مدير الأشغال العمومية وممثل الأمن الوطني أو الدرك الوطني المختصين إقليميا، لممارسة الرقابة على تحديد السرعة في المجمع السكاني المعني و ذلك في كل قطع المسالك التي تكون في تعداد خط سير كبير عبر الطرق أو جزء منها أو في طريق ذي حركة مرور كبيرة يقع داخل مجمع سكني. تحدد أشكال هذه السرعة القصوى في الأوقات الممطرة، لا سيما عندما يكون الطريق نديا أو مبتلا، كما يأتي : 100 كلم / سا في الطرق السريعة، 80 كلم / سا في الطرق الأخرى و خارج المجمعات السكانية، 40 كلم / سا في المجمعات السكانية.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م ومخالفة للأحكام أعلاه ، وعندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن بصفة مؤقتة، تحديد أشكال السرعة المغايرة بقرار من السلطة المؤهلة ، في كل شبكة الطرق أو جزء منها. وبغض النظر عن الأحكام المخالفة، تطبق هذه التدابير المتخذة مهما تكن الإشارات القائمة. المادة 25 : بغض النظر عن حدود السرعة الأخرى المنصوص عليها في هذا المرسوم، يجب على السائقين الحائزين رخصة السياقة منذ أقل من سنتين ألا يتجاوزوا سرعة 80 كلم في الساعة. تجب الإشارة إلى تحديد السرعة هذا بجهاز ينقل إلى كل مركبة يسوقها المعني. يحدد وزير النقل بقرار نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تحملها المركبات التي يقودها السائقون المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه ووضعها. المادة 26 : لا تطبق حدود السرعة المذكورة في المادة 24 أعلاه على سائقي المركبات ذات الأولوية عندما يتجهون إلى أماكن يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا ، كما لا تطبق على سائقي سيارات الإسعاف عندما يتجهون للقيام أو يقومون بنقل مستعجل وصحي. ويتعين عليهم الإعلان عن مرورهم بواسطة الصوت أو الضوء على نحو يتم إعلام سائقي المركبات الأخرى. المادة 27 : لا يجوز لأي سائق أن يعيق السير العادي للمركبات الأخرى بالسير دون عذر مقبول بسرعة منخفضة غير عادية. يجب على كل سائق أن يتخذ عند الاقتضاء كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية التجاوز. المادة 28 : يتم التلاقي عن اليمين والتجاوز عن اليسار . المادة 29 : يجب على كل سائق في حالة التلاقي أن يلزم الجانب الأيمن من الطريق قدر ما يسمح له ذلك وجود مستعملين آخرين. ويمنح الأسبقية لحركة المرور الآتية من الاتجاه المعاكس في حالة وجود عائق وسط الطريق الذي يسلكه ويجعل التلاقي أمرا عسيرا. إذا تبين أن التلاقي صعب في الطرق الجبلية وفي الطرق ذات الانحدار الكبير ، يجب على المركبة النازلة أن تتوقف هي الأولى في الوقت المناسب. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 11 إذا كان من المستحيل التلاقي دون أن تضطر إحدى المركبتين بالسير إلى الخلف، يفرض وجوب هذا التراجع على المركبات المنفردة بالنسبة لمجموع المركبات ، وعلى المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الثقيلة، وعلى الشاحنات بالنسبة للحافلات. وعندما يتعلق الأمر بالنسبة للمركبات من صنف واحد ، يجب على سائق المركبة النازلة أن يتراجع للوراء ، إلا إذا كانت عملية السير إلى الوراء أسهل بكثير على سائق المركبة الصاعدة ، لا سيما إذا كان هذا الأخير قرب مكان متسع للاجتناب. المادة 30 : يجب على السائق أن يتأكد قبل التجاوز عن اليسار من إمكانية القيام بذلك دون خطر ويجب عليه فضلا عن ذلك، أن يتأكد مما يأتي :

  1. إمكانية استعادة مكانه ضمن التيار العادي لحركة المرور دون إعاقته،
  2. إمكانية القيام بالتجاوز في وقت قصير كاف ، نظرا لسرعة المركبتين النسبية
  3. تنبيه مستعمل الطريق الذي يعتزم تجاوزه وكذلك الذي يسير خلفه مع مراعاة الأحكام التي يمكن النص عليها داخل المجمعات السكانية والمتعلقة بمنع استعمال المنبهات الصوتية، (4) من عدم شروع أي سائق يسبقه أو يلحقه بسرعة منخفضة في عملية التجاوز، 5 (5) الابتعاد بقدر كاف نحو اليسار حتى لا يحتك بالمركبة التي يجتازها، وعدم الاقتراب جانبيا في كل الأحوال بأقل من خمسين ( 50 ) سنتمترا من راجل أو سائق دراجة أو فارس أو حيوان. لا يجوز للسائق وقت التجاوز أن يسلك النصف الأيسر من الطريق إلا إذا كان لا يعيق السير في الاتجاه المعاكس. المادة 31 : استثناء للقاعدة المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه ، ومع اتخاذ الاحتياطات المماثلة للاحتياطات المقررة في المادة 30 أعلاه ، يرخص بتجاوز مركبة عن اليمين عندما يشير سائقها أنه يتأهب للانعطاف نحو اليسار حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. يجب أن يتم تجاوز مركبة تسير على سكة حديدية تعبر وسط الطريق عن اليمين عندما تكون المسافة الموجودة بين المركبة وجانب الطريق كافية غير أنه يمكن أن يتم هذا التجاوز عن اليسار :

12 الجريدة الرسمية للجمهورية 1 (1) في الطرق التي يكون السير فيهاذا اتجاه واحد، 2 (2) في الطرق الأخرى عندما يترك التجاوز كامل النصف الأيسر من وسط الطريق فارغا. غير أنه لا يجوز لأي سائق أن يتجاوز قطارا أو حافلة قطارية عند توقفها خلال صعود الركاب أو نزولهم ، ومن الجهة التي يتم فيها ذلك. المادة 32 : إذا شكلت حركة المرور في الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، وبحكم كثافتها أرتالا غير منقطعة ، لا يعد سير مركبات رتل أسرع من مركبات الرتل الآخر بمثابة تجاوز. المادة 33 : يمنع تجاوز المركبات في أوساط الطرق ذات السير في الاتجاهين ، عندما تكون الرؤية نحو الأمام غير كافية ، و لا سيما في حالة منعرج أو في قمة مرتفع. غير أن هذه المناورة تكون ممكنة عندما تترك الجزء الواقع على يسار خط متواصل فارغا، أو عندما يتعلق الأمر بتجاوز مركبة ذات عجلتين، فهذه المناورة تترك النصف الأيسر من الطريق فارغا. يمنع تجاوز المركبات غير المركبات ذات عجلتين في تقاطع الطرق ، باستثناء السائقين الذين يباشرون تقاطعا، إذ يجب على السائقين السائرين في الطرق الأخرى أن يتركوا لهم المرور فيه تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، أو عندما يباشرون تقاطعا يكون اجتيازه منظما بواسطة إشارات ضوئية أو بواسطة عون حركة المرور. يمنع أيضا التجاوز عند قطع السكك الحديدية غير المزودة بحواجز أو بأنصاف الحواجز. المادة 34 : عندما يشتمل وسط الطريق ذو اتجاهين على أكثر من مسلكين مجسدين بخطوط أم لا، يجب على كل سائق يقوم بعملية تجاوز أن يمتنع عن سلوك المسلك الواقع في أقصى اليسار بالنسبة إليه. المادة 35 : يجب على كل سائق أن يعود إلى يمينه فور قيامه بالتجاوز بعد أن يتأكد من إمكانه القيام بذلك دون مانع. المادة 36 : يجب على السائقين الذين يوشك تجاوزهم أن يلزموا أقصى اليمين دون أن يستحثوا سرعتهم. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 37 : يجب على سائقي المركبات التي يفوق حجمها أو حمولتها مترين (2) عرضا أو سبعة (7) أمتار طولا بما في ذلك المقطوارات، باستثناء مركبات النقل العمومي للأشخاص داخل المجمعات السكانية، أن يخفضوا سرعتهم وأن يتوقفوا، عند الاقتضاء ، أو يوقفوا مركباتهم قصد السماح بمرور مركبات ذات حجم أصغر دون المساس بأحكام المواد 12 و 23 و 30 من هذا المرسوم، وذلك في كل الحالات التي لا يسمح فيها ضيق وسط الطريق، أو ارتسامته أو حالته بالتلاقي أو بالتجاوز الميسورين وفي أمن تام. وفي نفس الحالات، عندما تنبئ مركبة ذات أولوية باقترابها بالإشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، يجب على كل مستعملي الطريق الآخرين أن يخفضوا سرعتهم ويتوقفوا عند الاقتضاء، أو يوقفوا مركباتهم لتسهيل مرور تلك المركبة. المادة 38 : يمكن إقامة الممهلات على المسلك العمومي لأنها تهدف إلى تخفيض سرعة المركبات. المادة 39 : تجب إقامة الممهلات بترخيص من الوالي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ، ويجب أن تخضع للتنظيم المعمول به. المادة 40 : يجب على كل سائق مركبة أو حيوانات ، يقترب من تقاطع طرق أن يتأكد من أن وسط الطريق الذي سيقطعه فارغ وأن يسير بسرعة معتدلة ، كلما ازدادت ظروف الرؤية رداءة، وأن يعلن اقترابه عند الضرورة ، داخل التجمعات السكانية مع مراعاة الأحكام التي يمكن النص عليها، تطبيقا للمادة 57 من هذا المرسوم. المادة 41 : يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق عن يمينه أن يلزم الجانب الأيمن من وسط الطريق. غير أنه يستطيع سلوك الجزء الأيسر من وسط الطريق عندما يتعذر عليه ملازمة يمينه بحكم تسطير المنعرج و أبعاد المركبة أو حمولتها. ويجب عليه في هذه الحالة، أن لا ينطلق إلا بسرعة معتدلة بعد أن يتأكد من إمكان القيام بذلك دون أن يشكل ذلك خطرا على الغير. المادة 42 : يجب على كل سائق يستعد لمغادرة طريق على يساره أن يلازم اليسار دون أن يتعدى مع ذلك محور وسط الطريق عندما يكون السير فيه ذا اتجاهين.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م إلا أنه يجب عليه عندما يشتمل الطريق على عدد فردي من المسالك المجسدة ، أن يسلك المسلك الأوسط إلا إذا كانت هناك إشارة مخالفة. ويجب عليه فضلا على ذلك ، أن يسمح بمرور المركبات الآتية من الاتجاه المعاكس على الطريق الذي يستعد لمغادرته ، والراجلين المنطلقين وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 272 من هذا المرسوم والدراجات والدراجات النارية التي تسير في ممرات الدراجات التي تعبر وسط الطريق المزمع الدخول إليه. المادة 43 : عندما يقترب سائقان آتيان من طريقين مختلفين من تقاطع طرق ، يجب على السائق المقبل من اليسار أن يترك المرور للسائق الآخر. المادة 44 : خلافا للقاعدة المنصوص عليها في المادة أعلاه ، يجب على كل سائق يقترب من طريق ذي حركة مرور كبيرة خارج التجمعات السكانية ولا يكون هو ذاته في طريق من هذا الصنف، أن يترك المرور للمركبات التي تسير في الطرق ذات حركة المرور الكبيرة. المادة 45 : يمكن السائقين الذين يقتربون من طريق ذي حركة مرور كبيرة ، داخل التجمعات السكانية ولا يكونون في طريق من هذا الصنف أن يلزموا ترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي حركة مرور كبيرة، بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي و بعد أخذ رأي مدير الأشغال العمومية وممثل الأمن الوطني أو الدرك الوطني المختصين إقليميا. يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد قرار يصادق عليه الوالي و يستطلع فيه رأي مدير الأشغال العمومية، وممثل الأمن الوطني أو الدرك الوطني ، أن يشمل السائقين الذين يدخلون طرقا أخرى غير الطريق ذي حركة المرور الكبيرة إذا كانت امتدادا لطريق ذي حركة مرور كبيرة بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو يفرض عليهم نفس الالتزام. تكون الإشارات في هذه الطرق هي نفس الإشارات الخاصة بالطرق ذات حركة المرور الكبيرة. المادة 46 : يجب على مستعملي الطرق الذين يسلكون الطرق الموصلة أن يتركوا الأسبقية للمارين بالطريق السريع مهما يكن تصنيف الطرق الموصلة إلى الطريق السريع أو الطرق الأخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل ووزير الأشغال العمومية بقرار مشترك الطرق ذات حركة المرور الكبيرة. المادة 47 : يجب على كل سائق يقترب من تقاطع طرق مصنفة ذات حركة مرور كبيرة وطرق غير مصنفة ذات حركة مرور كبيرة ، وطرق تقع في التجمعات السكانية أن يترك المرور ، إذا كانت الإشارة تأمره بذلك ، للمركبات التي تسير في الطريق أو في الطرق الأخرى دون إجبارية التوقف ، و ألا ينطلق إلا بعد أن يتأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر. المادة 48 : يجب على كل سائق ، خارج التجمعات السكانية أو داخلها ، أن يتوقف قليلا عند بعض التقاطعات المعلنة بإشارات خاصة ، في حدود وسط الطريق المباشر السير فيه. ويجب عليه بعد ذلك أن يترك المرور للمركبات التي تسير في الطريق أو الطرق الأخرى ولا ينطلق إلا بعد أن يتأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر. المادة 49 : تصنف التقاطعات المنصوص عليها في المادتين 47 و 48 أعلاه، كما يأتي : أ) بقرار مشترك من وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للطرق المصنفة ذات حركة مرور كبيرة ، إذا كانت تقع خارج المجمعات السكانية ، و بقرار من الوالي إذا كانت تقع في المجمعات السكانية ب) بقرار من الوالي بالنسبة للطرق الولائية ، إذا كانت تقع خارج المجمعات السكانية، ج) بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لكل الحالات الأخرى. تتخذ القرارات المذكورة في النقطتين بوج أعلاه، بعد أخذ رأي مسؤولي الأمن الوطني أو الدرك الوطني ومدير الأشغال العمومية المختصين إقليميا. المادة 50 : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ، يجب على كل سائق أن يترك المرور للمركبات ذات الأولوية التي تعلن اقترابها باستعمال الإشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 51 : تستفيد السيارات التي يسوقها معوقون بدنيا من نفس أسبقية المرور المبينة أعلاه.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية ويجب عليها أن تحمل بصفة واضحة علامة مميزة ملائمة. يحدد وزير النقل بقرار نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تحملها هذه المركبات وكيفيات وضعها. المادة 52 : في حالة ما إذا كان وسط طريق ذي مسالك عديدة يشتمل على مسلك أو شريط أو عدة مسالك أو أشرطة مخصصة لمرور بعض أصناف المركبات ، تفرض على جميع السائقين الذين يسيرون في وسط الطريق هذا أو يسلكونه على مستوى التقاطعات، قواعد الأسبقية المنصوص عليها في المواد 43 و 44 و 47 و48 و 51 من هذا المرسوم، ماعدا الاستثنائين المذكورين في المادتين 50 و 51 أعلاه. ولتطبيق قواعد الأسبقية كلها يعتبر ممر الدراجات مسلكا من مسالك وسط الطريق الرئيسي يمتد على مدى طوله، إلا إذا كانت هناك إشارة تأمر بخلاف ذلك. المادة 53 : في حالة ما إذا كانت سكة حديدية تقطع طريقا ، تعود أسبقية المرور فيه إلى العتاد الذي يسير على هذه السكة الحديدية إلا في حالة الحافلات القطارية التي يتعين على سائقيها الامتثال للإشارات التي تحمل أوامر صارمة أعدت تطبيقا للمادتين 48 و 90 وكذلك بيانات الأعوان المؤهلين لتنظيم المرور في الطرق. لا يجوز لأي سائق أن يعبر ممرا إذا كانت مركبته غير مأمونة التعثر بحكم خاصياتها التقنية أو ظروف السير. إذا كان الممر مزودا بحواجز أو نصف حواجز ، لا يجوز لأي سائق أن يعبره ما لم يتأكد من عدم اقتراب أي قطار . إذا كان الممر محروسا، يجب على مستعمل الطريق أن يمتثل لأوامر الحارس و لا يعرقل عند الاقتضاء، عملية إغلاق الحواجز. لا يجوز لأي مستعمل للطريق أن يعبر ممرا مزودا بحواجز أو نصف حواجز عندما تكون مغلقة أو أثناء عملية إغلاقها أو فتحها. إذا كان الممر غير مزود بحواجز أو نصف حواجز أو إشارات مضيئة ، لا يجوز لأي مستعمل للطريق أن يعبره ما لم يتأكد من عدم اقتراب أي قطار . يجب على كل مستعمل للطريق أن يبتعد فورا عن السكة الحديدية عند اقتراب القطار بكيفية تسمح الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م بمروره ، ويجب على حراس القطعان أن يتخذوا كل الاحتياطات التي تمكنهم بأن لا تجتاز حيواناتهم الممر بسرعة. في حالة التوقيف الإجباري للمركبة أو للقطيع ، يجب على سائق كل منهما أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإنهاء انسداد السكة الحديدية بأقصى سرعة ممكنة أو إن لم يتمكن أن يقوم دون تأخير، بإبلاغ أعوان السكة الحديدية المسؤولين بوجود الخطر. المادة 54 : يمنع التوقف على أجزاء طريق تقطعه سكة حديدية أو وقوف مركبات أو حيوانات أو مرور مركبات أجنبية عن مصلحتها على السكة الحديدية. المادة 55 : يجب أن يقتصر استعمال المنبهات الصوتية فقط على التنبيهات التي يمكن أن توجه بالضرورة لمستعملي الطريق الآخرين. المادة 56 : يمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة و صفارات الإنذار والزمارات مع مراعاة أحكام المواد 156 و 157 و 233 من هذا المرسوم. المادة 57 : يجب أن توجه التنبيهات أثناء الليل بالإنارة المتقطعة إما لأضواء الطريق المتناوبة أو أضواء الطريق فقط إذا بقيت أضواء التقاطع مشتعلة ولا يجوز استعمال المنبهات الصوتية إلا في حالة الضرورة القصوى. المادة 58 : يمنع استعمال المنبهات الصوتية في التجمعات السكانية إلا في حالة خطر داهم . وفي هذه الحالة ، يجب أن تكون الإشارات المرسلة قصيرة ويكون استعمالها في غاية الاعتدال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والبيئة. المادة 59 : لا تطبق أحكام المواد 56 و 57 و 58 أعلاه على سائقي المركبات ذات الأولوية عندما يتجهون إلى أماكن يكون تدخلهم فيها مستعجلا وضروريا. المادة 60 : يجب أن تكون وضعية كل مركبة أو حيوان في حالة توقف أو وقوف، في التجمعات السكانية موافقة لاتجاه المرور حسب القواعد الآتية : 1 (1) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه مزدوج : على الجانب الأيمن من الطريق باستثناء أحكام مختلفة تتخذها السلطة المختصة.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م 2 (2) بالنسبة للطرق ذات السير في اتجاه واحد :

  • على الجانب الأيمن أو الأيسر باستثناء أحكام مختلفة تتخذها السلطة المختصة. 3 (3) في كل الحالات : على الحافة ، إذا كانت غير مخصصة لمرور أصناف خاصة من المستعملين ، و إذا كانت حالة الأرض تسمح بذلك. المادة 61 : يجب أن تكون كل مركبة أو حيوان في حالة توقف أو وقوف خارج التجمعات السكانية، خارج وسط الطريق قدر الإمكان. في حالة ما إذا لم يمكن وضعه إلا على وسط الطريق ، يجب احترام أحكام النقطتين 1و 2 من المادة 60 أعلاه. المادة 62 : يمنع الإفراط في ترك مركبة أو حيوان متوقفا في الطريق. يعد إفراطا كل توقف غير منقطع لمركبة في الوسط الحضري في نفس المكان من الطريق العمومي أو ملحقاته طوال مدة تتجاوز ثلاثة (3) أيام أو طوال مدة أقل لكنها تتجاوز المدة التي حددتها السلطة المختصة إقليميا بقرار . المادة 63 : يجب ألا يعيق وقوف كل مركبة أو حيوان أو توقفه قدر الإمكان حركة المرور. المادة 64 : يمنع التوقف أو الوقوف في الحالات الآتية : – على الأرصفة و كذلك على الممرات أو حواف الطريق المخصصة لسير الراجلين أو أصناف بعض المركبات الخاصة
  • على المواقع المخصصة لوقوف أو توقف بعض أصناف المركبات بين جانب وسط الطريق و خط متواصل إذا كان عرض الطريق الباقي فارغا بين الخط والمركبة لا يسمح بمرور مركبة أخرى دون أن تدوس الخط،
  • قرب الإشارات المضيئة، أو لوحات إشارات المرور، و في مواقع يمكن أن تختفي فيها هذه اللوحات على السائقين
  • في كل موقع تحول فيه المركبة دون المرور إلى مركبة أخرى متوقفة أو موقوفة أو دون خروجها، – على الجسور و في الممرات الجوفية و الأنفاق و تحت الممرات العلوية إلا في حالة استثناء تنص عليه السلطة المختصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 في أماكن وجود حنفيات مكافحة الحرائق والمداخل إلى منشآت باطنية. المادة 65 : مع مراعاة الأحكام المختلفة التي تتخذها السلطة المختصة، يعتبر التوقف عائقا للمرور في الحالات الآتية :
  • أمام مداخل العمارات المجاورة والبنايات العمومية و المؤسسات التعليمية إذا كانت هذه المداخل قابلة لمرور السيارات في رتل مزدوج ماعدا الدراجات والدراجات النارية التي ليست لها عربة جانبية. يعد أيضا وقوف مركبة أو حيوان أو توقفهما عائقا للمرور إذا كانت مخالفة لقرارات تنظمها في حالة ما إذا يتم هذا التوقف في مسلك تعينه خصيصا السلطة المختصة بقرار توضع عليه قانونا إشارات. المادة 66 : يجب أن يوضع كل حيوان و مركبة بحيث لا يشكل ذلك خطرا على مستعملي الطريق. يعتبر أيضا الوقوف والتوقف خطيرين، إذا كانت الرؤية غير كافية ، قرب تقاطع الطرق والمنعرجات وقمم المرتفعات وممرات السكة الحديدية والمؤسسات التعليمية و الصحية. المادة 67 : في حالة ما إذا قرر رئيس المجلس الشعبي البلدي توقف المركبات على جانب واحد من الطريق و على التعاقب بالنسبة للجانبين ، بصفة دائمة طوال كامل السنة أو جزء منها، في طريق أو في عدة طرق من التجمع السكاني ، يجب أن يكون تعاقب هذا الأخير نصف شهري. يتم هذا التوقف حسب الشروط الآتية : يرخص بالتوقف من أول الشهر إلى 15 منه ، في الجانب الذي تحمل فيه العمارات الأرقام الفردية. ويرخص به من 16 إلى آخر الشهر في جانب الأرقام الزوجية. يتم تغيير جانب التوقف في اليوم الأخير من كلا هاتين الفترتين ، ما بين الساعة 20 و الساعة 21 باستثناء أحكام مخالفة تصدرها السلطة المختصة ، ويعلن عن ذلك قانونا. المادة 68 : تكون الجماعات الإقليمية مؤهلة لجعل التوقف في بعض المسالك الحضرية بمقابل بموجب قرار . يجب أن يوضح القرار المسالك الحضرية المعنية و يحدد التعريفة والمواقيت ويضبط الإشارات المتميزة التي يجب أن يحملها أعوان التحصيل.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 69 : يجب على السائق ألا يبتعد عن مكان توقف مركبته ، دون أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي خطر حادث يمكن أن ينجر عن غيابه. المادة 70 : يحظر على كل راكب مركبة أن ينزل منها أو يفتح الباب قبل أن يتأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر. المادة 71 : يجب على سائقي المركبات السائرة والمذكورة في هذا القسم من هذا المرسوم أن يستعملوا عندما تكون الرؤية غير كافية أثناء السير في الليل أو النهار الأضواء الآتية وفقا للشروط المحددة أدناه : 1 (1) أضواء الطريق : يجب بصورة عامة ، استعمال أضواء الطريق. 2 (2) أضواء التلاقي : يجب استعمال أضواء التلاقي دون أضواء الطريق في الحالات الآتية : أ - إذا كانت المركبة قد تبهر مستعملي الطريق الآخرين لا سيما : عندما تتأهب لملاقاة مركبة أخرى، عندما تتبع مركبة أخرى على مسافة قريبة إلا إذا كانت تقوم بعملية التجاوز. يجب استبدال أضواء التلاقي بأضواء الطريق مسبقا و بوقت كاف حتى لا يعاق تقدم مستعملي الطريق الآخرين. ب - عندما تنخفض الرؤية بسبب الأحوال الجوية ، لا سيما في حالة الضباب والمطر وتساقط الثلوج أو الزوابع الرملية. إلا أنه يمكن إشعال أضواء الطريق بصفة متعاقبة في الحالات السابقة كومضات إنذار خاطفة لمستعملي الطريق الآخرين تبررها أسباب الأمن ، لا سيما وقت القيام بعملية التجاوز. يمكن أن تستعمل أضواء التلاقي في آن واحد مع استعمال أضواء الطريق. ج عندما تسير مركبة في تجمع سكاني أو خارجه ، على طريق منير بصفة دائمة و كانت هذه الإنارة تمكن السائق من رؤية الطريق على مسافة كافية، تستعمل أضواء التلاقي أو أضواء إعلان الوضعية. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م (3) أضواء إعلان الوضعية : يجب إشعال أضواء إعلان الوضعية في آن واحد مع أضواء الطريق أو أضواء التلاقي، ويجب إشعالها في الحالات الآتية :

  • في آن واحد مع أضواء التلاقي إذا لم توجد إحدى نقاط اللوحة التي توجد بها هذه الأضواء على مسافة تقل عن 400 مم من حافة عرض المركبة كله،
  • في آن واحد مع أضواء الضباب في جميع الحالات. 4 (4) يمكن أن تعوض أضواء الضباب الأمامية أو تكمل أضواء التلاقي في حالة الضباب أو تساقط الثلج أو أمطار غزيرة، و يمكنها أن تكمل أضواء الطريق خارج التجمعات السكانية في الطرق الضيقة والملتوية ماعدا في الحالات التي يجب فيها أن تعوض أضواء التلاقي أضواء الطريق. لا يجوز استعمال ضوء الضباب أو أضوائه الخلفية إلا في حالة الضباب أو تساقط الثلوج (5) لا يمكن إشعال ضوء أو أضواء السير إلى الخلف إلا للرجوع إلى الوراء.
  1. أضواء أخرى : يجب على السائق أن يشعل ما يأتي : الأضواء الحمراء الخلفية، ضوء أو أضواء إنارة لوحة الترقيم الخلفية أضواء الحجم ( أضواء الازدحام إذا كانت المركبة مزودة بها تطبيقا للمادة 135 من هذا المرسوم،
  • أضواء إعلان وضعية المقطورات عندما تكون مزودة بها تطبيقا للمادة 135 من هذا المرسوم. المادة 72 : يجب على سائقي المركبات والحيوانات وعلى مستعملي الطريق الآخرين المبينين أدناه الذين يسيرون على الطريق أن يشعلوا عند غروب الشمس وأثناء الليل و عند طلوع النهار وأثناء النهار ، عندما تتطلب الظروف ذلك الأضواء الآتية : 1 (1) الفوانيس ذات الأضواء الكاشفة والأضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادتين 251 و 262 من هذا المرسوم بالنسبة للدراجات و الدراجات النارية و مقطوراتها،
  1. الضوء المنصوص عليه في المادة 261 من هذا المرسوم بالنسبة لعربات تجر أو تدفع باليد،

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م 3 (3) الضوء أو الأضواء المنصوص عليها في المادة 261 من هذا المرسوم بالنسبة للمركبات التي تجرها الحيوانات، 4 (4) الأضواء المنصوص عليها في المادة 272 من هذا المرسوم بالنسبة للفصائل أو المفارز و جماعات الراجلين السائرين في صف أو فوج،

  1. الفانوس المنصوص عليه في المادة 265 من هذا المرسوم بالنسبة لسائقي القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو مجموعة من الحيوانات. المادة 73 : 1 ) يجب على كل سائق مركبة أو مجموعة من المركبات المذكورة في هذا القسم، عندما تكون واقفة أو متوقفة في وسط طريق مزود أو غير مزود بالإنارة العمومية، أن يشعل الأضواء الآتية، عند غروب الشمس وأثناء الليل وعند طلوع النهار وأثناء النهار عندما تتطلب الظروف ذلك : أ - من الأمام ، ضوء أو أضواء إعلان الوضعية، ب - من الخلف، الضوء الأحمر أو الأضواء الحمراء أوضوء إنارة رقم التسجيل أو أضواؤها. 2 (2) غير أنه يمكن ، داخل التجمعات السكانية ، تعويض الأضواء المنصوص عليها في الفقرتين “أ” و”ب” أعلاه، بضوء الوقوف ذي اللون الأبيض أو الأصفر أو البرتقالي من الأمام، واللون الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي من الخلف ، الموضوع في جانب المركبة المقابل لحافة وسط الطريق التي وقفت فيها المركبة إذا لم تقترن بمقطورة و تستجيب فضلا على ذلك للشروط الآتية : أ - المركبات المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق ، ثمانية (8) أماكن للجلوس على الأكثر، ب - كل مركبات أخرى لا يتعدى طولها ستة (6) أمتار وعرضها مترين (2). 3 (3) لا يكون استعمال الأضواء المنصوص عليها في هذه المادة إجباريا داخل التجمعات السكانية إذا كانت إنارة الطريق تسمح للمستعملين الآخرين برؤية المركبات وتمييزها على مسافة كافية. المادة 74 : يجب أن يعلن عن وضعية المركبات ومستعملي الطريق المذكورين في المادة 70 أعلاه، عند غروب الشمس وأثناء الليل وعند طلوع النهار، وأثناء النهار، عندما تتطلب الظروف ذلك، وعندما يكونون في حالة وقوف أو توقف في وسط الطريق للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 بواسطة الأضواء المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، باستثناء الدراجات والدراجات النارية التي يجب أن توضع على أقصى جانب وسط الطريق. المادة 75 : يجب أن تكون المقطورات و أنصاف المقطورات غير المقرونة وقت الوقوف أو التوقف في الطريق معلنة عن وضعيتها، إما مثل سائر السيارات أو بضوء أبيض في الأمام و ضوء أحمر في الخلف موضوع كل منهما في جانب المركبة المقابل لحافة الطريق التي وضعت فيها هذه المقطورة أو نصف المقطورة. يمكن الجمع بين الضوءين في جهاز واحد إذا لم يتجاوز طول المقطورة أو نصف المقطورة ستة (6) أمتار. المادة 76 : لا يكون استعمال الأضواء المنصوص عليها في هذه المادة مطلوبا داخل التجمعات السكانية، عندما تسمح إنارة الطريق للمستعملين الآخرين برؤية المركبات أو المستعملين المتوقفين وسط الطريق، على مسافة كافية. المادة 77 : إذا كان وقوف مركبة أو توقفها على وسط الطريق يعد خطرا على المرور حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه أو كانت كل حمولتها أو جزء منها ساقطة على وسط الطريق دون القدرة على رفعها في الحين ، يجب على السائق أن يضع إشارة بارزة على الحافز حسب الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار . المادة 78 : لا يجوز أن تزود أية مركبة بجهاز إنارة أو إشارات غير تلك التي ورد ذكرها في هذا المرسوم ، ماعدا المركبات التي يمكن استعمالها في النقل المتخصص و التي تكون موضوع تنظيم خاص بها. لا تخص هذه الأحكام الإنارة الداخلية للمركبات ، شريطة ألا تكون محرجة للسائقين الآخرين. يمنع كل إشهار مضيء أو جهاز عاكس متألق على المركبات. المادة 79 : في حالة ما إذا لم تحترم الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة لا سيما في الليل، بحيث تشكل خطرا وشيكا وهاما على مستعملي الطريق، يمكن القيام بإيقاف المركبات وسحب الوثائق المتعلقة بها. لا ترد الوثائق إلى مرتكب المخالفة إلا بعد توقيفها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 80 : يجب على كل مستعمل طريق ألا يسلك إلا أوساط الطرق والمسالك و الدروب والأرصفة والحافات المخصصة لمرور نوع مركبته ، إلا في حالات الضرورة القصوى. غير أنه يمكن سائقي المركبات البطيئة التي تسير على مسلك مخصص لها دون غيرها ، في حالة تجاوز المركبة التي تتقدمهم أن يسلكوا مؤقتا المسلك الواقع مباشرة على يسارهم ماعدا في حالة وجود إشارات مخالفة معلنة ، و يعني مصطلح “مركبة بطيئة “ في هذه الحالة ، المركبات التي تسير بسرعة تقل عن 60 كلم /س في هذا الجزء من الطريق. يجب على سائقي المركبات البطيئة أن يتركوا أسبقية المرور لمستعملي المسالك المخصصة للسير العام، في أقصى الطرق المخصصة لمرور هذه المركبات. المادة 81 : ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 84 من هذا المرسوم ، يمنع الدخول إلى الطرق السريعة و المرور بها للأصناف الآتية : 1 - الراجلون 2 - الفرسان 3 - الدراجون 4 - الحيوانات، 5 - المركبات غير ذات الجر الميكانيكي، 6 – مركبات ذات جر ميكانيكي غير الخاضعة للترقيم 7 - مجموعات المركبات التي لا يمكنها أن تسير بدون رخصة خاصة حسب المادة 84 أدناه، 8 - المركبات التي تقوم بنقل استثنائي منصوص عليه في المواد من 87 إلى 91 أدناه، 9 - الجرارات والعتاد الفلاحي ومعدات الأشغال العمومية المنصوص عليها في المادة 160 من هذا المرسوم. 10 - المركبات أو مجموعة المركبات التي لا يمكنها نظرا لصنعها ، بلوغ سرعة أدناها 60 كلم / س، في المنبسط. المادة 82 : ينظم المرور في الطرق السريعة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الأشغال العمومية. يمكن هذا التنظيم أن يفرض بالخصوص سرعة دنيا على الطرق السريعة. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 83 : تتم مراقبة سرعة المركبات ذات محرك في الطرق والطرق السريعة بواسطة تجهيزات ملائمة ومعتمدة وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 84 : لا تعارض أحكام المادة 81 أعلاه مرور المعدات غير المرقمة أو غير المجهزة بمحرك، التابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني ، و مصالح الحماية المدنية، ومديرية الأشغال العمومية وإدارة البريد والمواصلات والمؤسسات التي يطلب منها العمل في الطريق السريع في إطار خدمة مأمورة. يمكن أن يسير على الأقدام أو على الدراجات أو الدراجات النارية ، موظفو هذه الإدارات و المصالح أو المؤسسات وكذلك موظفو الإدارات العمومية الأخرى الذين يكون حضورهم ضروريا في الطريق السريع. المادة 85 : لا يمكن أن تتوقف سيارات الأجرة وسيارات النقل العمومي أو الخاص للأشخاص بأي حال من الأحوال، في الطرق السريعة لتمكين صعود المسافرين و نزولهم. المادة 86 : يمكن وزير النقل أو والي مكان انطلاق النقل بناء على تفويض ، أن يمنح استثناءات لمنع مرور المركبات التي تقوم بعمليات النقل الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 81 – 8 وفقا لشروط تحدد بقرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والنقل والأشغال العمومية. المادة 87 : يمنع تجريب المركبات ذات محرك أو إطار قاعدي والسباقات وإجراء الاختبارات أو المباريات الرياضية و دروس سياقة السيارات في الطرق السريعة. المادة 88 : تمنع المركبات من الدخول أو المكوث في الشريط المركزي الفاصل بين أوساط الطريق. يمنع الاستدارة في الطريق السريع لا سيما عند عبور الشريط المركزي الفاصل بين أوساط الطريق أو سلوك انقطاع هذا الطريق، ويمنع كل سير إلى الخلف. يمنع الوقوف والتوقف في أوساط الطريق وعلى حافته، لا سيما على أشرطة التوقف الاضطراري إلا في حالة الضرورة القصوى.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م يمتد هذا المنع إلى الطريق الموصلة للطريق السريع. يجب على كل سائق يجد نفسه مضطرا لإيقاف مركبته ، أن يجتهد لإيقافها خارج المسالك المخصصة للمرور، ويجب في جميع الحالات وضع إشارة لإعلان هذا التوقف. ويتعين على السائق إذا لم يستطع تحريك المركبة بوسائله الخاصة أن يقوم بما هو ضروري لإخلاء الطريق السريع. يمنع السير على أشرطة التوقف الاضطراري. لا تطبق أحكام هذه المادة على المركبات ذات الأولوية عندما تتجه إلى مكان يكون تدخلها فيه ضروريا وكذلك على سيارات الإسعاف عندما تتجه للقيام بنقل مستعجل لمريض أو جريح ، أو تقوم بذلك فعلا. المادة 89 : يتعين على كل سائق في الطريق السريع فور ما تظهر له إشارة تعلن عن سبيل الخروج من الطريق السريع أو تفريغ عنه، أن يلتزم حسب الحالة، بالأحكام المذكورة في المادة 12 : 1 - أن يلزم المسلك الأيمن إذا كان يرغب في سلوك سبيل الخروج، 2 - أن يسلك المسلك أو أحد المسالك المطابقة للتفريغ الذي يريد أن يسلكه. ويجب أن تنتهي كل من هاتين المناورتين على الأكثر لحظة وصول السائق إلى الإشارات الموضوعة في بداية سبيل الخروج أو التفريغ. المادة 90 : يحدّد الوزراء المكلفون بالأشغال العمومية والنقل والداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك الشروط التي تعد ضمنها إشارات المرور في الطرق حتى يعرف المستعملون التنظيم الذي تصدره السلطة المخولة صلاحية التنظيم. يحدد هذا القرار الشروط التي تضبط حدود أي تجمع سكاني بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد موافقة الوالي. لا يحتج على المستعملين بالأحكام التنظيمية التي تصدرها السلطات المختصة تكملة لأحكام هذا المرسوم، والتي يجب أن تكون بموجب القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة موضوع تدابير وضع إشارات ، إلا بعد اتخاذ تلك التدابير. يجب على مستعملي الطرق أن يحترموا في كل الظروف العلامات الناجمة عن وضع إشارات المرور طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 19 يغلب جانب الإشارات الضوئية عند وجودها على إشارات المرور الأخرى المنظمة للأسبقية. يغلب جانب الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا على كل الإشارات الأخرى الضوئية أو قواعد المرور. المادة 91 : يمكن الوالي خلال رداءة الأحوال الجوية أو لأسباب أمنية أن ينظم حركة المرور في بعض الطرق أو الدروب مؤقتا قصد المحافظة على الأملاك العمومية. المادة 92 : يمكن الولاة أن يمنعوا مؤقتا مرور صنف أو أصناف من المركبات على بعض أجزاء من شبكة الطرق. يخضع مرور المركبات الناقلة مواد خطرة للتنظيم المعمول به. المادة 93 : يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص الجسور التي لا تتوفر فيها شروط أمن المرور، وتبعا لطبيعة الطرق ، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان هذا الأمن. وعليهم أن يشيروا في مداخلها ومخارجها و بكيفية تكون واضحة للسائقين إلى الحمولة القصوى المرخص بها والإجراءات الضرورية لحماية هذه الجسور و المرور عبرها. المادة 94 : لا يجوز السير بدون رخصة خاصة إلا للمجموعات التي لا تضم إلا مقطورة واحدة وللقاطرات المزدوجة كما هي محددة في المادة 99 أدناه. يخضع مرور مجموعات تشتمل على مقطورات عديدة أو مجموعات تتكون من مركبة متمفصلة ومقطورة لرخصة من الوالي وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 95 إلى 98 أدناه. المادة 95 : إذا كان يوجد ما يدعو إلى نقل أشياء غير قابلة للتجزئة أو أجهزة فلاحية أو معدات للأشغال العمومية أو سيارات أو مقطورات معدة لنقل أشياء غير قابلة للتجزئة تتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، أو تنقلها أو سيرها، يحدد والي مكان الانطلاق شروط نقلها أو تنقلها أو سيرها ، ومع مراعاة أحكام الفقرة أدناه يفوض الوالي بصفة دائمة من وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الأشغال العمومية بإصدار قرارات ترخيص صالحة للمسافة كلها بعد أخذ رأي مديري الأشغال العمومية المختصين إقليميا في الولايات التي يتم المرور بها.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يجوز أن تمنح هذه القرارات رخصة المرور إلا لرحلة واحدة. غير أنه ، يمكن منح رخص للقيام برحلات عديدة وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بنقل تمثل طبيعته من الناحية الاقتصادية أهمية حقيقية. وإذا كانت الرخص تتعلق بنقل لا تتوفر فيه أحكام المادتين 106 و 108 من هذا المرسوم ، يحدّد وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الأشغال العمومية الشروط التي تمنح بموجبها هذه الرخص. المادة 96 : تبين قرارات الولاة المذكورة في المادة 95 أعلاه، خط السير الواجب اتباعه والتدابير المطلوب اتخاذها لتسهيل المرور العمومي وتأمينه لتفادي حصول أضرار للطرق والمنشآت الفنية وملحقات الأملاك العمومية. يجب أن تحدد هذه القرارات الإشارات الخاصة التي ستزود بها المركبات التي تسير في النهار و في الليل، عند الاقتضاء. يبلغ والي مكان الانطلاق هذه القرارات لولاة الولايات التي يتم عبورها حتى يتسنى لهم اتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة، عند الاقتضاء. المادة 97 : يخضع نقل عربات سكة حديدية فارغة أو معبأة على مركبات تسير على الطرق لرخص صالحة، إما لعملية نقل واحدة أو عمليات نقل دائمة. يمنح الوالي هذه الرخص وفقا للشروط المذكورة في المادة 95 أعلاه، ويحدد أيضا الشروط الخاصة المختلفة الأنواع التي يخضع لها هذا النقل. المادة 98 : يمكن الوالي، فيما يخص نقل الخشب على شكل جذور ونقل قطع طويلة غير مجزأة والآلات والأدوات ومجموعات فلاحية ذاتية الحركة أو مقطورة و آليات الأشغال العمومية ذاتية الحركة أو مقطورة والحاويات ومجموعات أخرى من المركبات تتجاوز مميزاتها أو حمولتها الحدود المرخص بها ، أن يرخص في ولايته، بعد أخذ رأي رئيس مصلحة المنشآت القاعدية بمرور هذه الأشياء و المعدات والمركبات والمجموعات و الآليات أو نقلها، ويمكن منح هذه الرخص لتلبية الحاجات المحلية للنقل واعتبارا للمسالك الواجب السير فيها. المادة 99 : يخضع تنظيم السباقات أو المباريات التي تجرى كليا أو جزئيا على الطريق لرخصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل. المادة 100 : طبقا لأحكام الحالة العاشرة من المادة 71 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يجب على كل سائق دراجة نارية ذات عجلتين أو دراجة ذات محرك أو دراجة ذات محرك ثلاثية أو رباعية العجلات أن يضع على رأسه خوذة تتوفر فيها الشروط التي يحددها وزير النقل بقرار ويمكن أن يمتد هذا الإلزام إلى مستعملي الطرق الآخرين بقرار . يترتب عن عدم ارتداء الخوذة إيقاف المركبة مؤقتا. و يرفع هذا الإجراء بمجرد إثبات توفر خوذة الوقاية ودفع الغرامة الجزافية. يجب على الأشخاص الراكبين في المقاعد الأمامية والخلفية من المركبة الخاصة أن يضعوا إجباريا حزام الأمن متى كانت تلك المركبة مزودة به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير النقل ويمكن أن يمتد هذا الإجراء ليشمل أصناف أخرى من المركبات بقرار من وزير النقل. المادة 101 : يجب على كل سائق أو مستعمل طريق متورط في حادث مرور أن يقوم بما يأتي : أ - يتوقف حالما يكون ذلك ممكنا دون أن يشكل خطرا أو عائقا على حركة المرور، ب – يبلغ هويته و عنوانه لكل شخص متورط في الحادث عندما لا تسجل إلا أضرار مادية ، ثم يعجل بإخلاء وسط الطريق و إقامة علامة تشير إلى العائق عند الاقتضاء ، و اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الضرورية، ج - يعلم أو يكلف من يعلم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني في حالة وجود شخص أو أشخاص مجروحين أو قتلى في الحادث ، و يبلغ هويته وعنوانه لهذه المصالح أو لكل من تورط في الحادث، ويتجنب في إطار جميع التدابير المتماشية مع أمن المرور، تغيير حالة الأماكن وإزالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المسؤوليات. القسم الثاني القواعد الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات القطارية ومجموعات المركبات المادة 102 : لا يمكن أن يتجاوز الوزن الحقيقي للمقطورة أو المقطورات المقرونة وراء مركبة جرارة 1,3 مرات من الوزن الحقيقي لهذه الأخيرة. غير أنه، وفي حالة ما إذا كان الوزن الإجمالي لمركبة جرارة و مقطورة أكثر من 32 طنا يرتفع المعامل 1,3 إلى قيمة تساوي 80 % من النسبة بين جزء الوزن الإجمالي السائر الحقيقي الذي يتجاوز 32 طنا دون أن يفوق 1,5

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 103 : يمنع سير مجموعة من المركبات أو مركبة متمفصلة أو قاطرة مزدوجة يتجاوز وزنها الحقيقي الوزن الإجمالي السائر المرخص به والمقيدة في شهادة ترقيم المركبة الجرارة. لا يجوز أن يفوق الوزن الحقيقي لمقطورة أو مقطورات مقرونة بمؤخرة مركبة جرارة بما يزيد عن 30% من وزن هذه المركبة الحقيقي. يحدد وزير النقل بقرار الشروط التي يمكن من خلالها منح بعض المجموعات التي تسير بسرعة منخفضة استثناءات لأحكام هذه المادة. يمنع سير مركبة أو عنصر مركبة يتحمل محورها حمولة حقيقية تتجاوز الوزن الأقصى المرخص به لهذا المحور. المادة 104 : تحدد شروط سير المركبة الجرارة لمركبة متمفصلة ولو كانت غير مقرونة بنصف المقطورة بالوزن الإجمالي السائر المرخص به. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والطاقة والمناجم والداخلية والجماعات المحلية. المادة 105 : مع مراعاة أحكام المواد من 95 إلى 97 من هذا المرسوم : (1) يجوز أن يفوق وزن المركبة الإجمالي المسموح به مع الحمولة، الحدود الآتية : مركبة أو مقطورة ذات محورين : 19 طنا، مركبة أو مقطورة ذات ثلاثة محاور أو أكثر : 26 طنا مركبة ذات أربع محاور أو أكثر : 32 طنا، حافلة كبيرة متمفصلة : 28 طنا، حافلة صغيرة تشتمل على قسم متمفصل واحد : 32 طنا حافلة صغيرة تشتمل على قسمين متمفصلين : 38 طنا. 2 (2) لا يجوز أن يفوق الوزن الإجمالي السائر المرخص به :

  • لمركبة متمفصلة : 38 طنا، لمجموعة تتكون من مركبة جرارة ومقطورة وقاطرة مزدوجة تشتمل على أكثر من أربعة محاور : 38 طنا لمجموعة تشتمل على أكثر من أربعة محاور : 40 طنا، لمجموعة تستعمل للنقل المشترك و تشتمل على أكثر من أربعة محاور : 44 طنا. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 21 تستفيد المركبات التي تسير بالغاز أو الحاشدات الكهربائية في حدود أقصاها طن واحد من مخالفة تطابق الوزن أثناء السير، إما لخزانات الغاز ولواحقها أو الحاشدات و لواحقها. وكذلك الأمر بالنسبة لوزن مخفضات السرعة في المركبات المزودة بها في حدود أقصاها 500 كلغ. المادة 106 : لا يجوز أن يتحمل محور سيارة أو مجموعة مركبات حمولة تفوق 13 طنا. المادة 107 : لا يجوز أن يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة بالنسبة لكل سيارة أو مقطورة 5 أطنان لكل متر طولي من المسافة ما بين المحورين الواقعين في الأطراف. المادة 108 : لا يجوز،فيما يخص المحورين المتتاليين ، بالنسبة للسيارات أو مجموعة المركبات التي تشتمل على أكثر من محورين أن تتجاوز الحمولة على أكثر المحورين حملا ، تبعا للمسافة الموجودة بينهما، الحد الأقصى الذي يحدده الجدول الآتي : المسافة أقصى حمولة بين بالنسبة الملاحظات المحورين للمحور الأكثر المتتاليين حملا 0,90 م 1,350 طن يمكن أن يقابل زيادة 5 1,35 م 10,500 طن سم في المسافة بين المحورين المتتاليين في حدود 45 سم زيادة في الوزن قدرها 350 كلغ من الحمولة القصوى المادة 109 : يجب أن تجهز عجلات السيارات ومقطورتها بأطر مطاطية أو بأجهزة معترف بها، بما فيه الكفاية، من الوجهة التمططية. يجب أن تحمل الأطر المطاطية في كل مساحتها السائرة على الطريق نقوشا واضحة للعيان. لا يجوز أن تظهر على الأطر المطاطية أية أنسجة سواء على مساحتها أو في عمق نقوشها. ولا يجوز أن تحمل الأطر المطاطية فضلا عن ذلك أي تمزق عميق في جوانبها. تحدد طبيعة الأطر المطاطية وشكلها وحالتها وشروط استعمالها والأجهزة الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير النقل بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 110 : مع مراعاة الأحكام المذكورة أدناه ، يمنع إدخال عناصر معدنية من شأنها أن تتكون منها نتوءات في مساحة سير الأطر المطاطية. لا يرخص باستعمال السلاسل إلا في الطرق المثلجة ولا يرخص باستعمال الأطر المطاطية التي تشتمل مساحة سيرها على عناصر معدنية ناتئة وعلى أي جهاز آخر مضاد للانزلاق إلا وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار . المادة 111 : يحدد وزير النقل شروط تطبيق المواد من 102 إلى 110 أعلاه. المادة 112 : مع مراعاة أحكام المواد من 95 إلى 97 من هذا المرسوم : 1 (1) لا يجوز أن يتجاوز العرض الإجمالي للمركبات المقيسة بكل نتوءاتها، بما في ذلك قسم مستعرض 2,50 متر إلا في الحالات و الشروط التي ترخص فيها النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. غير أنه يقبل عرض 2,60 متر بالنسبة للبنيات القاعدية الأفقية ذات جوانب سميكة والمصممة لنقل البضائع تحت حرارة موجهة. (2) لا يجوز أن يتجاوز طول المركبات ومجموعة المركبات المقيسة بكل نتوءاتها المقاييس الآتية : 11 مترا بالنسبة للسيارات دون اعتبار المعالق وأجهزة لف الحبال إذا تعلق الأمر بحافلة قطارية، 11 مترا بالنسبة للمقطورات و نصف المقطورات دون اعتبار جهاز الربط حيث لا يمكن أن تتجاوز 2,04 م بالنسبة لنصف المقطورة، 15,50 مترا بالنسبة للمركبات المتمفصلة ، دون أن تعد من ضمنها المعالق وأجهزة لف الحبال إذا تعلق الأمر بحافلة قطارية ، 18 مترا بالنسبة لمجموعة المركبات 18 مترا بالنسبة للقاطرة المزدوجة 24,5 مترا بالنسبة للحافلات الصغيرة المتمفصلة التي تشتمل على أكثر من قسم متمفصل. المادة 113 : خلافا للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة : 1 (1) لا يمكن أن يتجاوز طول مركبات نقل المسافرين 12 مترا شريطة ألا يتجاوز الجزء الخلفي الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م ستة أعشار القاعدة ولا الطول المطلق الذي قدره 3,50 مترا، ولا تعد المعالق و أجهزة لف الحبال ضمن هذه الأبعاد إذا تعلق الأمر بحافلة قطارية. 2 (2) لا يمكن أن يتجاوز طول الحافلات المتمفصلة 18 مترا. 3 (3) يمكن وزير النقل في حالات معينة تخص النقل المنتظم و بناء على اقتراح من الوالي أن يرخص بطول إجمالي أقصاه 20 مترا بالنسبة لمجموعات تتكون من حافلة قطارية و مقطورتها أو من حافلة صغيرة و مقطورتها المخصصتين لنقل المسافرين. يحدد الوالي بقرار شروط سير المركبات ومجموعة المركبات المذكورة في الحالتين 2 و 3 أعلاه وبالخصوص خط سيرها. (4) لا يمكن أن يتجاوز طول المجموعات المتكونة من مركبة قاطرة ومركبة أصيبت بعطب أو حادث 26 مترا. 5 (5) لا يمكن أن يتجاوز طول المجموعات المتكونة من مركبة قاطرة وحافلة صغيرة أصيبت بعطب أو حادث وتشتمل على أكثر من قسم متمفصل 34,5 مترا. 6 (6) لا يمكن أن يتجاوز طول المركبات المتمفصلة الناقلة لمركبة أصيبت بعطب أو حادث والتي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن، 20 مترا عندما تكون معبأة، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الرقم الأخير المتضمن تجاوز الحمولة المحتمل نحو الخلف ثلاثة (3) أمتار. ولا يمكن ، فضلا عن ذلك، أن يتجاوز العرض 3,20 مترا في حالة تشويه شكل المركبة المصابة في حادث من جراء الاصطدام. المادة 114 : يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تتسبب حمولة السيارة أو المقطورة في أضرار أو في أخطار ويجب أن تربط بإحكام كل حمولة تتجاوز الحدود الخارجية للمركبة أو يمكن أن تتجاوزها نتيجة للاهتزازات. يجب إثبات السلاسل والأغطية والملاحق الأخرى غير القارة أو الطافية في المركبات بحيث لا تسمح بأي حال من الأحوال، بخروجها عن المحيط الخارجي للحمولة أو بانسحابها على الأرض. في حالة عدم احترام الأحكام أعلاه، يجب على الأعوان المؤهلين القيام بالتوقيف الفوري للمركبة وهذا دون المساس بالأحكام القانونية المعمول بها.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 115 : مع مراعاة أحكام المواد من 95 إلى 97 أعلاه، لا يجوز أن يتجاوز عرض حمولة سيارة أو مقطورة 2,50 مترا، بما في ذلك كل النتوءات ضمن أي مقطع عرضي. المادة 116 : مع مراعاة أحكام المادة 98 أعلاه، لا يجوز ، بأي حال من الأحوال، أن تتجاوز حمولة مركبة أو مجموعة مركبات تحمل جذورا من خشب أو قطعا أخرى ذات طول كبير ، الحد الأمامي لمقدمة المركبة و لا يجوز أن تجر الحمولة على الأرض ولا أن تفوق الطرف الخلفي لمؤخرة المركبة أو مقطورتها بأكثر من ثلاثة (3) أمتار. المادة 117 : يجب أن تشد القطع الطويلة فيما بينها و تربط إلى المركبة حتى لا تخرج من جراء اهتزازاتها عن جانب المركبة الخارجي. في حالة عدم احترام أحكام هذه المادة، يجب توقيف المركبة وفقا للشروط المحددة في المادة 114 أعلاه. المادة 118 : يجب صيانة محركات المركبات والحفاظ عليها في حالة جيدة من السير. يجب ألا تنطلق من السيارات أدخنة أو غازات سامة أو خبيثة أو ذات رائحة في ظروف يمكن أن تضايق السكان أو تضر بالصحة و الأمن العموميين. يجب ألا تصدر المركبات غازات وأبخرة إلا في الحدود المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 119 : لا يجوز أن تحدث السيارات ضجيجا يمكن أن يقلق مستعملي الطرق و من يجاورها. ويجب أن تزود المحركات بجهاز انفلات صامت في حالة جيدة من التشغيل ولا يجوز للسائق أن يقطعه أثناء المرور، كما يمنع استعمال مركبة دون جهاز الانفلات، واللجوء إلى أية عملية ترمي إلى إبطال فعالية جهاز الانفلات الصامت أو تخفيض فعاليته. المادة 120 : تحدد شروط تطبيق أحكام المادتين 118 و 119 أعلاه، بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالنقل والطاقة والمناجم والبيئة. المادة 121 : يجب أن تزود السيارات بأجهزة مضادة للتشويش الإذاعي تركب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 122 : يجب أن يكون مجال رؤية السائق في كل مركبة ، نحو الأمام والجانبين الأيمن والأيسر، كافيا حتى تتسنى له السياقة في أمان. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23 المادة 123 : يجب أن يكون الزجاج كله بما فيه الزجاج الأمامي الواقي من الريح ، من مادة شفافة حتى يقل خطر الإصابة الجسدية قدر الإمكان في حالة انكساره، كما يجب أن يكون الزجاج مقاوما للأحداث المتوقعة التي تطرأ أثناء السير العادي و للعوامل الجوية والحرارية والعناصر الكيميائية و للكشط وغير قابل للاشتعال بسرعة. يجب أن يكون الزجاج الأمامي الواقي من الريح ذا شفافية كافية و ألا يتسبب في رؤية الأشياء على غير حالها ولا على غير لونها ويجب أن يسمح للسائق في حالة انكساره برؤية الطريق رؤية واضحة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة و شروط اعتماد الزجاج و الزجاج الواقي من الرياح الذي تجهز به المركبات الخاصة بقرار من وزير النقل. المادة 124 : يجب أن يزود الزجاج الواقي من الريح بماسحة زجاج واحدة على الأقل ، لها مساحة عمل وقوة ووتيرة كافية تمكن السائق من رؤية الطريق بوضوح من مقعده. كما يجب أن يزود الزجاج الواقي بجهاز غسل للزجاج المادة 125 : يجب أن تكون السيارات التي يتجاوز وزنها فارغة 350 كلغ مزودة بجهاز للسير إلى الخلف. المادة 126 : يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمرأة أو مرايا عديدة عاكسة ذات أبعاد كافية موضوعة بكيفية تمكن السائق من مراقبة الطريق نحو الخلف من مقعده مهما تكن الحمولة وألا تكون في مجال رؤية السائق منطقة غير مرئية ملحوظة من شأنها أن تحجب أية مركبة تتهيأ للتجاوز . يجب أن تزود كل سيارة تستعمل لتعليم سياقة السيارات بمراتين عاكستين داخليتين و مراتين عاكستين جانبيتين تضبط بالنسبة للتلميذ السائق والمرافق تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل. المادة 127 : يجب أن يكون لكل سيارة دليل سرعة يوضع أمام السائق و يكون دائما في حالة جيدة من التشغيل ، كما يجب أن تكون مزودة أيضا بعداد كيلومتري أو جهاز يسجل المسافة المجتازة بصفة متكررة. يحدّد وزير النقل المميزات التي يجب أن تتوفر في هذه الأجهزة وكذلك شروط تركيبها ومراقبتها.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد السيارات التي يجب أن تزود بجهاز مراقبة يسمح بتسجيل سرعة المركبة. المادة 128 : يجب أن يكون جهاز المراقبة في حالة جيدة من التشغيل ومزوداً بأوراق التسجيل اللازمة للقيام بالفحوص كما يجب أن يسمح بمراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بظروف العمل في النقل العمومي والخاص عبر الطرق وتسجيل المقاييس المرتبطة بنشاط السياقة. المادة 129 : يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة مركبات أن يقدم أوراق تسجيل جهاز المراقبة أو يسلّمها بناء على طلب الأعوان المكلفين بمعاينة الجنح أو المخالفات في مجال حركة المرور ويجب المحافظة على هذه الأوراق لمدة ستة (6) أشهر وجعلها في متناول أعوان المعاينة. المادة 130 : يجب أن تنطوي أجهزة القيادة على ضمانات كافية من حيث الصلابة في حالة ما إذا كان تشغيلها يستلزم سائلا ويجب أن تصمم بحيث تسمح للسائق بالتحكم في مركبته في حالة تعطل أحد الأجهزة المستعملة للسائل. المادة 131 : يجب أن تكون مقاليد توجيه مختلف أجهزة المركبة الممكن استعمالها أثناء السير ميسورة الوصول إليها من طرف السائق و هو في حالة عادية من السياقة. المادة 132 : يجب أن تزوّد كل سيارة أو مجموعة مركبات بجهازين للكبح تكون مقاليد التحكم في كل منهما مستقلة عن الأخرى تمام الاستقلال ويجب أن تكون عملية تركيب المكابح مما يتيح القيام بحركة سريعة. ويكون للمكابح القوة الكافية لإيقاف المركبة أو مجموعة المركبات وإبقائها واقفة كما لا يجوز أن تغير عملية الكبح اتجاه المركبة التي تسير في خط مستقيم. يجب أن يؤثر أحد جهازي الكبح على الأقل، على مساحات مكبوحة مثبتة في عجلات صلبة أو بواسطة قطع توفر الأمن الكافي. المادة 133 : لا تعفى من إلزامية التجهيز بالمكابح سوى المقطورات المنفردة شريطة ألا يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به مع الحمولة 750 كلغ و ألا يتجاوز كذلك نصف وزن المركبة الجارة فارغة. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 134 : يحدد وزير النقل الشروط التي يجب أن تتحقق ضمنها استقلالية كبح السيارات ومقطوراتها وفعالية ذلك، مهما يكن وزنها، بحيث يخضع كل أجهزة الكبح للاعتماد ويمنع استعمال أجهزة غير مطابقة لنماذج حصلت على اعتماده. المادة 135 : يجب أن تزود كل سيارة في المقدمة بضوءين (2) لإعلان الوضعية، يصدران نحو الأمام عند اشتعالهما نورا أبيض أو أصفر ، يمكن رؤيته ليلا عندما يكون الجو صافيا ، على بعد 150 م دون أن يكون باهرا للسائقين الآخرين. يمكن أن تزود كل مقطورة أو نصف مقطورة في المقدمة بضوءين (2) فقط لإعلان الوضعية يصدران ضوءا أبيض نحو الأمام لا يبهر الأبصار . يجب أن يشعل هذان الضوءان في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية وأضواء الطريق وأضواء التلاقي أو أضواء الضباب الأمامية في المركبة الجارة. يكون وجود أضواء إعلان الوضعية المذكورة في الفقرة السابقة ، إجباريا عندما يتجاوز العرض الخارجي للمقطورة أو نصف المقطورة 1,60 م أو يفوق عرض السيارة المقرونة بها بمقدار 0,20 مترا. المادة 136 : يجب أن تزود كل سيارة في المقدمة بضوءين (2) أو أربعة (4) أضواء للطريق تشع نحو الأمام، ينطلق منها لدى اشتعالها نور أبيض ينير الطريق بصفة فعالة في الليل على مسافة 100 م على الأقل ، عندما يكون الجو صافيا. المادة 137 : يجب أن تزود كل سيارة ، في المقدمة بضوءين (2) فقط للتلاقي ينيران نحو الأمام عندما يكونان مشتعلين، ينطلق منهما نور أبيض ينير الطريق إنارة فعالة في الليل على مسافة أدناها 30 مترا دون أن يبهر السائقين الآخرين، عندما يكون الجو صافيا. إذا لم توجد أية نقطة من الجزء المميز في الأضواء الكاشفة على بعد يقل عن 0,40 م من عرض المركبة الخارجي ، يجب أن تشعل أضواء إعلان الوضعية في آن واحد مع أضواء التلاقي. يجب أن يؤدي إشعال أضواء التلاقي بصفة آلية إلى إطفاء أضواء الطريق و الأضواء المضادة للضباب إذا كانت المركبة مجهزة بها. المادة 138 : يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بضوءين في المؤخرة ، يشعان نحو الخلف، عند

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م اشتعالهما بنور أحمر غير باهر للأبصار يمكن رؤيته ليلا على مسافة 150 مترا، عندما يكون الجو صافيا. يجب أن يشتعل هذان الضوءان في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية وأضواء الطريق وأضواء التلاقي والأضواء المضادة للضباب. المادة 139 : يجب أن تزود كل سيارة أو مجموعة مركبات وكل مقطورة يتجاوز طولها ستة (6) أمتار أو يفوق عرضها مع الحمولة 2,10 م، باستثناء الإطار القاعدي وقاعدة الحجرة والمركبات الزراعية أو الغابية بضوءين في المؤخرة على حافتي أقصى العرض. يجب أن يشع من هذين الضوءين نور غير باهر للأبصار ذو لون أبيض نحو الأمام و لون أحمر نحو الخلف. المادة 140 : يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بجهاز منير يمكن أن يجعل الرقم المسجل على لوحة الترقيم الخلفية مرئيا على مسافة 20 مترا ليلا على الأقل، عندما يكون الجو صافيا. يجب أن يشتعل هذا الجهاز في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية، وأضواء الطريق وأضواء التلاقي و الأضواء المضادة للضباب. المادة 141 : يجب أن تزود كل سيارة أو كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 0,5 طنا وفي المؤخرة بإشارتين أو ثلاث إشارات للكبح تشعان نحو الخلف بنور أحمر غير باهر للأبصار . يجب أن تشتعل إشارات الكبح عند اشتعال جهاز الكبح الرئيسي. يجب أن تفوق قوة تألق إشارة الكبح على الخصوص تألق الأضواء الحمراء الخلفية مع بقائها غير باهرة للأبصار . ليست إشارات الكبح مطلوبة في المقطورات وفي نصف المقطورات التي تكون أبعادها على نحو تبقى فيه إشارات الكبح في المركبة الجارة مرئية لكل سائق يأتي من الخلف. غير أنه إذا تجاوز عرض المقطورة 1,30 مترا أو حجبت حمولتها إشارة أو إشارات كبح المركبة الجارة ، يجب أن تزود المقطورة بإشارتين للكبح. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 25 المادة 142 : يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 0,5 طنا بأجهزة تدل على تغيير الاتجاه تكون في وضعية ثابتة وذات ضياء وامض يجب أن يشع من هذه الأجهزة نور غير باهر للأبصار برتقالي اللون نحو الأمام و نحو الخلف. تكون هذه الأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه غير مطلوبة في المقطورات و نصف المقطورات التي تكون أبعادها على نحو تبقى فيه الأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه في المركبة الجارة مرئية بالنسبة للسائق الآتي من الخلف. المادة 143 : يمكن أن تزود كل مركبة بأضواء التوقف ويجب أن يصدر هذان الضوءان الواقعان على جانبي المركبة نحو الأمام و نحو الخلف، نفس الأنوار التي يصدرها ضوء إعلان الوضعية والأضواء الحمراء الخلفية. المادة 144 : يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة في المؤخرة بجهازين يعكسان نحو الخلف ضوءا أحمر يمكن رؤيته ليلا في جو صاف على مسافة 100م عندما يشع عليهما نور أضواء الطريق. يجب أن تكون الأجهزة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ذات شكل غير مثلث بالنسبة للسيارات و ذات شكل مثلث بالنسبة للمقطورات. يجب أن تزود كل مقطورة أو نصف مقطورة في المقدمة بجهازين عاكسين غير مثلثين من لون أبيض. يجب أن تزود كل سيارة عدا السيارة الخاصة، التي يفوق طولها ستة (6) أمتار و كل مقطورة أو نصف مقطورة بجهاز واحد أو جهازين عاكسين جانبيين غير مثلثين من لون برتقالي. يرخص بإثبات هذه الأجهزة العاكسة في المركبات الأخرى. المادة 145 : يمكن أن تزود كل سيارة أو مقطورة بضوءين للضباب في المقدمة يصدران نورا أبيض وبضوءين للضباب في المؤخرة يصدران نورا أحمر. يجب أن تزود كل سيارة أو مقطورة بالأضواء القابلة للتوجيه في المقدمة أو بأضواء السير إلى الخلف وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار . ترخص الأضواء القابلة للتوجيه في المقدمة أو أضواء السير إلى الخلف وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار .

26 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب أن تشع الأضواء القابلة للتوجيه لونا أصفر خافتا أو برتقاليا. ويجب أن تشع الأضواء الخلفية نورا أبيض. المادة 146 : يحدّد وزير النقل الشروط الخاصة بإنارة المركبات التي تقوم بنقل جذور الخشب أو قطع طويلة جدا و إشارتها. المادة 147 : إذا تجاوز العرض الكلي للحمولة أكثر من 0,40 مترا بعد نقطة في اللوحة المنيرة عن السطح الطولي الأوسط للمركبة ، يجب الإشارة إلى الحمولة بمجرد غروب الشمس وأثناء الليل أو في النهار إذا تطلبت الأحوال الجوية ذلك بضوء أو جهاز عاكس بلون أبيض نحو الخلف يوضع على نحو تكون فيه بعد نقطة في اللوحة المنيرة أو العاكسة من هذه الأضواء أو الأجهزة عن السطح الطولي الأوسط للمركبة على أقل من 0,40 م من حافة العرض الخارجي للحمولة. المادة 148 : يمكن تجهيز المركبات ذات الأولوية بضوء كاشف أو صف إنارة خاص للإشارة في المقدمة يعطي ومضات ساطعة متقطعة ذات لون أزرق وبرتقالي. يمكن أن تجهز المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور أو مركبات التدخل السريع بضوء كاشف في المقدمة يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون برتقالي. يكون استعمال هذا الضوء الكاشف إجباريا عندما تتجه المركبة إلى مكان حادث في النهار وفي الليل. المادة 149 : يمكن أن تجهز المركبات العائقة أو ذات التقدم البطيء، بضوء كاشف يمكن رؤيته من الجهة الأمامية ، يصدر ومضات ساطعة متقطعة ذات لون أصفر. يحدّد وزير النقل بقرار ، المواصفات التي يجب أن تتوفر في هذه الأضواء و كذلك شروط تركيبها واعتمادها بعد أن تصادق عليها المصالح المختصة. المادة 150 : يحدد وزير النقل بقرار أصناف المركبات التي يجب أن تحمل في المؤخرة إشارة إضافية بواسطة أجهزة لاصقة وعاكسة للضوء ، و كذلك مميزات هذه الأجهزة. المادة 151 : يمكن أن تزود كل سيارة أو مقطورة بإشارة استغاثة تتمثل في تشغيل دليل تغيير الاتجاه، في وقت واحد، الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 152 : يجب وضع ضوءين أو جهازين لهما نفس الإشارة و يمكن استعمالهما في آن واحد في السطح الطولي على جانبي المركبة . يجب أن يصدرا أو يعكسا حزمة ضوئية ذات لون واحد و شدة واحدة. المادة 153 : لا يجوز أن تكون الأضواء و الإشارات ذات شدة متغيرة ماعدا أضواء بيان تغيير الاتجاه. المادة 154 : يحدّد وزير النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في أجهزة الإنارة والإشارة الخاصة بمركبات السيارات والمقطورات وعند الاقتضاء تعويضها، وشروط إقامتها في المركبة استجابة لأحكام هذا القسم. ويمكنه منع استعمال الأجهزة غير المطابقة لأنواع حصلت على اعتماده. المادة 155 : يجب أن تزود كل سيارة بمنبه طريق صوتي. ويمكن أن تزود بمنبه صوتي للاستعمال الحضري. المادة 156 : يمكن أن تجهز المركبات ذات الأولوية بالإضافة إلى الأجهزة العادية ، بأجهزة تنبيه خاصة. يمكن أن تجهز المركبات التي تستفيد من تسهيلات المرور أو مركبات التدخل السريع بالإضافة إلى الأجهزة العادية، بأجهزة تنبيه خاصة. المادة 157 : تكون الأجهزة الصوتية مطابقة لأنماط معتمدة تتوفر فيها مميزات يحددها وزير النقل بقرار . المادة 158 : يمنع تركيب أجهزة مخصصة للمركبات الرسمية واستعمالها. يحدد وزير النقل بقرار قائمة هذه الأجهزة ويضبط كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 159 : يجب أن تحمل كل سيارة أو مقطورة أو نصف مقطورة بصفة واضحة على لوحة تسمى “لوحة الصانع” البيانات الآتية : اسم الصانع أو علامته أو الرمز الذي يعرفه،

  • الطراز و رقم الترتيب في سلسلته أو رقم التعريف الوزن المرخص به مع الحمولة. إذا كان الأمر يتعلق بسيارة ، يجب بيان الوزن الإجمالي السائر المرخص به لمركبة متمفصلة أو للمجموعة التي يمكن أن تتكون معها.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م يجب أن يكون كل من بيان الطراز و رقم الترتيب في سلسلته أو رقم تعريف المركبة، فضلا عن ذلك مسكوكا على البارد بحيث يتيسر قراءتها في مكان سهل الوصول إليه على الإطار الرئيسي أو على عنصر أساسي و غير قابل للفك من المركبة. ويجب أن تكون هذه البيانات محاطة بدمغة الصانع. المادة 160 : يجب أن تحمل كل سيارة أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ وكذلك كل مركبة مخصصة لنقل البضائع، بيان الوزن وهي فارغة والوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة. يجب أن تحمل هذه المركبات أيضا بصفة بارزة لملاحظ يقع على الجانب الأيمن، بيان طولها وعرضها ومساحتها القصوى. يجب أن تحمل المركبات التي حددت سرعتها نظرا لوزنها بوضوح في المؤخرة بيان السرعة التي يجب ألا تتجاوزها. المادة 161 : يجب أن تزود كل سيارة بلوحتين عاكستين للنور تسميان “ لوحتي الترقيم” تحملان رقم التسجيل المخصص للمركبة تطبيقا للمادة 141 من هذا المرسوم، ويجب تثبيت هاتين اللوحتين بصفة بارزة لا تقبل الانتقال إحداها في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها. المادة 162 : يجب أن تزود كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي بالحمولة 500 كلغ وكذلك كل نصف مقطورة بلوحة ترقيم تثبت بصفة بارزة لا تقبل الانتقال في مؤخرة المقطورة. المادة 163 : يجب أن تزود المقطورة الخلفية في مجموعة من المقطورات عندما تكون غير خاضعة لأحكام المادة السابقة بلوحة ترقيم متألقة في المؤخرة وهي عبارة عن نسخة من اللوحة الخلفية للمركبة الجارة. يمكن في هذه الحالة أن تكون لوحة المقطورة قابلة لتغيير المكان. المادة 164 : يحدد وزير النقل بقرار نموذج ألواح الترقيم وكيفية تثبيتها وكذلك شروط انعكاسها للضوء. المادة 165 : عندما يتجاوز الوزن الإجمالي المرخص به عن الحمولة لمقطورة 750 كلغ أو نصف للجمهورية الجزائرية / العدد 76 27 وزن المركبة الجارة فارغة، يجب أن يكون جهاز الكبح مصنوعا بحيث تجعل إيقاف المقطورة اليا في حالة انفصالها عن المركبة الجارة أثناء السير. غير أن هذا الإلزام لا يطبق على المقطورات التي لها محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 1500 كلغ شريطة أن تزود المقطورات، بالإضافة إلى جهاز القرآن، برباط ثانوي يمنع المجر، في حالة انقطاع جهاز القرآن، من لمس الأرض، و يضمن بالتالي التجهيز المؤقت للمركبة. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على نصف المقطورات ولا على المقطورات التي ليس لها مجر من النوع المسمى “القاطرة الخلفية الغابية” التي تستعمل لنقل جذور الخشب أو قطع طويلة جدا. وتطبق على المقطورات ذات مجر من نوع “عربة أثقال”. لا يمكن استعمال الرباط الثانوي بعد انقطاع الرباط الرئيسي إلا رأبا للعطب شريطة لزوم سرعة منخفضة. وكذلك الأمر بالنسبة لاستعمال قرآن ظرفي بواسطة حبال أو أي جهاز آخر مما لا يتغاضى عنه إلا في حالة الضرورة القصوى، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لجعل الرباط مرئيا بوضوح في الليل وفي النهار عندما يجر جرار واحد عدة عربات، ولا يمكن استعمال وسائل ظرفية إلا لرأب رباط واحد. المادة 166 : يمنع نقل أشخاص في جميع أصناف المركبات دون أن يكون أمنهم مضمونا. ويمنع على الخصوص منعا باتا صعود الأشخاص إلى المركبات وهي في حالة سير و كذلك النزول منها و الوقوف في مدرجها. يجب أن تهيأ السيارات ومقطوراتها بحيث تمكن قدر الإمكان من تخفيض أخطار الحوادث الجسدية، سواء بالنسبة لراكبي المركبات أو لمستعملي الطريق الآخرين. ولهذا الغرض، يمكن وزير النقل أن يحدد القواعد التي تخضع لها صناعة كل سيارة أو مقطورة وتجهيزها. المادة 167 : يجب أن تهيأ المركبات المعدة أو المستعملة بصفة استثنائية للنقل الجماعي للأشخاص بحيث تضمن أمن الركاب و راحتهم.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد وزير النقل بالإضافة إلى الشروط المقررة في هذا الفصل ، الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في مختلف أصناف المركبات المعدة للنقل الجماعي للأشخاص. يجب أن تجهز المركبات المستعملة لتعليم سياقة السيارات بجهاز قيادة مزدوج للكبح والوصل. المادة 168 : يجب أن تجهز مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 7,5 طنا وكذلك المقطورات التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا بأجهزة مضادة للقذف مصادق عليها طبقا للأحكام المحددة بقرار من وزير النقل. القسم الثالث القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين المادة 169 : يجب على كل مالك سيارة أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة تسير للمرة الأولى، أن يرسل إلى والي ولاية مقر سكناه ، تصريحا بالسير، يعد طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل. يسلم ،بعد فحص من الوالي، وصل تصريح يدعى “البطاقة الرمادية” للمالك يعد وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية. يوضح هذا الوصل بالخصوص رقم الترقيم والمواصفات التقنية للمركبة وهوية المالك وكذا عنوانه الكامل. المادة 170 : في حالة مركبة تتجاوز أبعادها أو وزنها الحدود التنظيمية المذكورة في المادة 95 من هذا المرسوم ، يجب أن تحمل البطاقة الرمادية سطرا أحمر عبر عرضها للإشارة إلى أن المركبة كانت موضوع استلام من مصلحة المناجم في الولاية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 186 أدناه ولا يمكن أن تسير إلا بناء على رخصة من الوالي. غير أنه بالنسبة للمركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة فقط أو الوزن الإجمالي السائر المرخص به الحدود التنظيمية ، وباستثناء وزن المركبة فارغة وأبعادها، يمكن أن تحمل البطاقة الرمادية المسطرة بالأحمر علامة خاصة تسمح بسير المركبة بدون رخصة الوالي في الحدود المنصوص عليها في المادة 101 من هذا المرسوم. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 171 : في حالة ما إذا بيعت إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 أعلاه التي سبق ترقيمها، يجب على مالكها القديم بمجرد الحصول على الصفقة أن يرسل إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه، تصريحا يعلمه بالبيع و يبين فيه هوية المشتري وعنوان سكناه المصرح بهما. يجب على المالك القديم ، قبل تسليم البطاقة الرمادية إلى المشتري أن يكتب عليها بوضوح لا تقبل التغيير عبارة، “بيعت يوم …….” (تاريخ الصفقة ). في حالة ما إذا بيعت لمحترف لا يتصرف إلا كوسيط ، يجب على هذا الأخير أن يسلم البطاقة الرمادية في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الصفقة إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه، مرفقة بتصريح شراء مركبة قديمة يعد وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل ويعاد هذا التصريح بالشراء بعد تأشيرة الولاية، إلى المحترف مع بطاقة المركبة الرمادية. في حالة إعادة البيع المتتالي إلى تاجر أو عدة تجار ، يحدد وزير النقل الإجراءات الواجب القيام بها. يجب على التاجر المالك الأخير للمركبة أثناء عملية إعادة بيع المركبة أن يسلم للمشتري البطاقة الرمادية التي يكتب عليها عبارة “مبيعة” يوم ……….. إلى السيد …….. مرفقة بتصريح شراء موجود بحوزته. المادة 172 : يجب على مشتري إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 أعلاه السابق ترقيمها إذا أراد أن يعيدها للسير، أن يرسل وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل، إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه طلب تحويل مصحوبا بالبطاقة الرمادية التي يسلمها إياه المالك القديم وشهادة من هذا الأخير يشهد فيها بقيام الصفقة ويبين أن المركبة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ترقيمها الأخير ، من شأنه أن يغير البيانات السابقة الواردة في البطاقة الرمادية، وبتصريح في حالة بيع المركبة من طرف محترف ، عند الاقتضاء. لا تقبل البطاقة الرمادية التي تحمل عبارة البيع المذكورة في المادة السابقة لسير المركبة إلا خلال مدة شهر واحد بعد التاريخ المبين على أنه تاريخ الصفقة. عندما تحول مركبة من ولاية إلى أخرى ، يجب أن يكون طلب الترقيم مرفقا بالإضافة إلى الوثائق

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م المذكورة في المادة السابقة باستمارة مراقبة تعدها الولاية الأصلية و تؤشر عليها مصلحة المناجم في الولاية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير النقل والوزير المكلف بالمناجم بعد أخذ رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 173 : يجب على كل مالك إحدى المركبات المذكورة في المادة 169 أعلاه في حالة تغيير محل سكناه، أن يقدم في غضون الستة (6) أشهر الموالية لوالي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه الجديد تصريحا يعد طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل ، ويكون مرفقا بالبطاقة الرمادية للمركبة قصد تبديلها أو تعديلها حسبما يكون قد انتقل من ولاية إلى أخرى أم لا. يجب على مالك المركبة ، من أجل القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 169 و 172 و 173 (الفقرة الأولى) أعلاه، أن يثبت هويته و مقر سكناه وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بعد أخذ رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 174 : كل تغيير يطرأ على إحدى المركبات المذكورة في المادة 168 أعلاه والتي تم ترقيمها، سواء كان هذا التغيير ذا شأن مثلما هو منصوص عليه في المادة 191 من هذا المرسوم ، أو أي تغيير آخر من شأنه أن يعدل المواصفات المبينة في البطاقة الرمادية، يترتب عليه وجوبا إعداد مالكها تصريحا يرسله إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه ، مرفقا بالبطاقة الرمادية للمركبة قصد تعديلها. يعد هذا التصريح طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل ويجب أن يتم في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إدخال التغيير على المركبة. المادة 175 : إذا بيعت المركبة قصد تدميرها، يجب على مالكها القديم أن يقدم تصريحا في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي إبرام الصفقة ، إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه، مرفقا بالبطاقة الرمادية، يخبره فيه ببيع المركبة قصد تدميرها مع بيان الهوية ومقر السكن اللذين صرح بهما المشتري. في حالة تدمير مركبة من قبل مالكها ، يجب على هذا الأخير أن يقدم تصريحا بذلك إلى والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية، مرفقا بالبطاقة الرمادية أو بوثيقة البيع في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 29 يعد التصريح بالتدمير طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل. المادة 176 : يمكن مالك بطاقة رمادية، في حالة فقدانها أو تلفها ، أن يحصل على نسخة منها، بناء على تقديم طلب إلى الوالي الذي سلم البطاقة الأصلية. المادة 177 : لا يجوز لأحد أن يسوق سيارة أو مجموعة مركبات إذا لم يحمل رخصة سياقة صالحة من الناحية القانونية سلمه إياها و باسمه والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه ، بعد أخذ رأي بالموافقة من ممتحن رخصة السياقة. لا تكون رخصة السياقة صالحة إلا للصنف أو الأصناف التي ينص عليها صراحة. يحدد الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك نموذج رخصة السياقة. المادة 178 : يمكن إعفاء الأشخاص الذين حصلوا على رخصة سياقة سيارة في الخارج عندما كانوا مقيمين هناك، من الالتزام المترتب على الفقرة الأولى أعلاه في الحالات ووفقا للشروط وحسب الكيفيات التي يحددها وزير النقل بعد أخذ رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية. المادة 179 : لا يمكن الحائزين رخصة السياقة منذ أقل من سنتين أن يلتمسوا الحصول على رخصة سياقة من صنف جديد. المادة 180 : تشتمل رخصة السياقة على الأصناف الآتية : الصنف أ 1 : - الدراجات النارية من الصنف أ والدراجات الثلاثية والرباعية العجلات الصنف أ 2 : - الدراجات النارية من الصنفين ب و ج . الصنف ب : السيارات التي يتجاوز وزنها المرخص به مع الحمولة 3.500 كلغ ، المخصصة لنقل الأشخاص والتي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق على ثمانية مقاعد على الأكثر، أو المخصصة لنقل البضائع. يمكن ربط مقطورة لا يترتب عليها التصنيف ضمن الصنف ه ، بمركبات من هذا الصنف.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الصنف ج 1 : - السيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.500 كلغ، ولا يتعدى 19.000 كلغ بالنسبة للمركبات المنفردة. يمكن ربط مقطورة لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ، بالمركبات من هذا الصنف أو التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.500 كلغ و لا يتعدى وزنها الإجمالي السائر المرخص به 12.500 كلغ، عندما يتعلق الأمر بمركبة جارة لمجموعة مركبات أو مركبة متمفصلة. الصنف ج 2 : - السيارات المخصصة لنقل البضائع أو المعدات : التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 19.000 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة منفردة.

  • أو التي يتجاوز وزنها السائر المرخص به 12.500 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبة جارة المجموعة مركبات أو مركبة متمفصلة. الصنف د : السيارات المخصصة لنقل الأشخاص :
  • التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3.500 كلغ،
  • أو التي تنقل أكثر من ثمانية أشخاص عدا السائق ( يعد الأطفال الأقل من عشر (10) سنوات بنصف مقعد عندما لا يتعدى عددهم عشرة )،
    • أو التي تشتمل بالإضافة إلى مقعد السائق ، أكثر من ثمانية (8) مقاعد. يمكن ربط مقطورة بالمركبات من هذا الصنف لا يتعدى وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة كلغ .750 الصنف ه : المركبات التابعة للصنفين “ب” أو “و” (ب ) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ : عندما يتجاوز وزن المقطورة الإجمالي المرخص به مع الحمولة ، وزن المركبة الجارة فارغة،
  • أو عندما يتجاوز مجموع الأوزان الإجمالية المرخص بها مع الحمولة للمجموعة ( المركبة الجارة مع المقطورة ) 3.500 كلغ. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المركبات التابعة للصنف “د” المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 750 كلغ. الصنف و : المركبات التابعة للأصناف “ أ 1” أو “ أ 2” أو “ب” ، التي يسوقها المعطوبون والمهيأة خصيصا لمراعاة إعاقتهم. يمكن ربط مقطورة بالمركبات التابعة للصنف “و” (ب ) و لا يترتب على ذلك تصنيفها ضمن الصنف “ه”. المادة 181 : تعد كل رخصة سياقة مهما يكن صنفها مقبولة أيضا لسياقة الصنف “أ 1”. تعد كل رخصة سياقة من صنف “ج 2”، مقبولة أيضا لسياقة الصنف “ج1”. يحدد وزير النقل بقرار الشروط التي يمكن بها اعتبار رخصة سياقة الأصناف “ج “1” و “ج 2” و “د” مقبولة أيضا لسياقة الصنف “ه”. المادة 182 : يحدّد السن الأدنى للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة المنصوص عليها في المادة 180 أعلاه كما يأتي : ست عشرة ( (16) سنة بالنسبة للصنف “ أ 1 “ و الصنف “ و “ المطابقة له، ثماني عشرة (18) سنة بالنسبة للأصناف “أ 2 “ و “ب” ، والصنف “ و “ المطابق له.
  • خمس وعشرون ( 25 ) سنة بالنسبة للأصناف “ 1” و “ج 2 “ و “د” و “ه “ . المادة 183 : يفرض على سائقي سيارات المطافئ حيازة رخصة الصنف “ ب “ فقط لنقل الأشخاص ، مهما يكن عدد المقاعد الموجودة في المركبة. المادة 184 : لا تمنح رخصة السياقة، مهما يكن صنف المركبة التي تنطبق عليها، إلا بناء على تقديم شهادة لفصيلة الدم وشهادة طبية قانونية تثبت أهلية المترشح تسلم بعد فحص يتم وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير النقل. المادة 185 : تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة كما يأتي : سنتان (2) بالنسبة للصنف “و”،

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م خمس (5) سنوات بالنسبة للأصناف “ج 1” و “ج 2” و”د” و “ه “ ،

  • عشر (10) سنوات بالنسبة للأصناف “أ 1” و “أ 2” و “ب”. يجب أن يمدّد الوالي صلاحية الرخصة بناء على تقديم شهادة طبية مناسبة تثبت أهلية المترشح حسب الحالة ، بسنتين (2) ، أو خمس (5) سنوات ، أو عشر (10) سنوات فيما يخص السائقين الذين تقل أعمارهم عن ستين (60) سنة ، ثم كل سنتين (2) بالنسبة للذين تفوق أعمارهم ستين (60) سنة. يمكن تخفيض هذه المدة، عند الحاجة، بالنسبة للأصناف “ج 1” و “ج 2” و “د” بقرار من وزير النقل. المادة 186 : يمكن أن يرخص للسائق الحائز رخصة سياقة من الصنف “و “ بسياقة سيارات الأجرة و السيارات الكبيرة المؤجرة بسائقها، وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل. المادة 187 : دون المساس بأحكام المادة 190 أدناه ، يمكن أن تقلص مدة صلاحية الرخصة بالنسبة لكل أصناف المركبات أو بالنسبة لبعضها في مدتها إذا ثبت أثناء تسليمها أو تجديدها أن المترشح مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة و لكن من شأنه أن يتفاقم. يمكن الوالي بعد تسليم الرخصة ، أن يأمر بإجراء فحص طبي ، في حالة ما يتوفر على معلومات تمكنه من تقدير أن الحالة البدنية لصاحب الرخصة لا تتلاءم وإبقاء رخصة السياقة هذه . يجب إجراء هذا الفحص الطبي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 185 أعلاه، وبناء على الشهادة الطبية ، يقرر الوالي إما تعليق رخصة السياقة أو إلغاءها وإما تغيير صنف هذه الرخصة. المادة 188 : يتعين على الوالي أن يخضع كل سائق لفحص طبي يسجل فيه ما يأتي : قيادة مركبة في حالة سكر، قيادة مركبة تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن صنف المخدرات التورط في حادث مرور جسماني. المادة 189 : إذا اتخذت إجراءات مقيدة أو موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 111 و 112 و 113 من للجمهورية الجزائرية / العدد 76 31 القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن الوالي قبل استرجاع رخصة السياقة أن يأمر بإجراء فحص طبي جديد لتحديد ما إذا كان يتوفر المعني على المؤهلات البدنية اللازمة لسياقة السيارات. إذا تهاون صاحب رخصة السياقة في إجراء الفحص الطبي المنصوص عليه في هذه المادة ، في الآجال المحددة له أو رفض الخضوع لذلك ، يمكن الوالي أن يقرر تعليق رخصة السياقة أو إبقائها إلى غاية تقديم شهادة طبية تثبت أهلية المعني تسلم بناء على طلبه وفقا للشروط المحددة في المادة 185 أعلاه. إذا كان مستخدمه معروفا ، وكان يتعين على هذا الأخير، نظرا لمهامه في المؤسسة، سياقة مركبات مملوكة للمستخدم المذكور ، فإنه يبلغ بالقرار . المادة 190 : يحدّد وزير النقل الشروط التي يجب توفرها لطلب رخص السياقة وإعدادها وتسليمها وكذا الشروط الواجب توفرها لإعلان تمديد مدة صلاحية هذه الرخص وتقييدها وصلاحيتها. ويحدد وزير النقل بالاتصال مع الوزير المكلف بالصحة العمومية، قائمة أنواع العجز البدني التي تتنافى مع الحصول على رخصة السياقة وكذلك قائمة أنواع العجز البدني التي من شأنها أن يترتب عليها تطبيق المادة 186 أعلاه. المادة 191 : يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات، أن يقدم كلما طلب منه أعوان السلطة المؤهلين لذلك ما يأتي :
  • رخصته للسياقة بطاقة ترقيم السيارة التي تدعى “البطاقة الرمادية” و عند الاقتضاء، بطاقة المركبة المجرورة ، محضر المعاينة التقنية الدورية للمركبة شهادة التأمين. القسم الرابع الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية و بعض الآليات الخاصة المادة 192 : تطبق أحكام المواد من 102 إلى 108 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية وكذلك أحكام المادة 109 في حالة ما إذا كانت مزودة بالأطر المطاطية.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 193 : بالنسبة للمركبات والآلات الفلاحية غير المزودة بأطر مطاطية، لا يجوز أن يفوق الثقل الذي تتحمله الأرض في أي وقت من الأوقات 150 كلغ في كل سنتمتر من عرض الإطار . المادة 194 : يحدد وزير النقل، بعد أخذ رأي وزير الفلاحة، المواصفات التي يجب أن تتوفر في الأطر المعدنية للمركبات والآلات الفلاحية وسلاسل الالتصاق في الأرض التي تستعمل فوق الأطر المطاطية في الجرارات الفلاحية أو الآلات الفلاحية الذاتية الحركة. المادة 195 : تطبق أيضا أحكام المواد من 102 إلى 110 من هذا المرسوم على معدات الأشغال العمومية.غير أنه يمكن وزير النقل أن يمنح استثناءات بشأنها. المادة 196 : تطبق أحكام المادتين 112 و 113 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية. غير أن الآلات الفلاحية الذاتية الحركة والآلات والأدوات الفلاحية المقطورة لا تخضع لأحكام الفقرة الأولى من المادة 112 . المادة 197 : تطبق أيضا أحكام المادتين 112 و 113 من هذا المرسوم على معدات الأشغال العمومية. غير أنه يمكن أن يبلغ طول المركبات والآلات ومجموعات المركبات ومعدات الأشغال العمومية الحدود الآتية دون أن تتجاوزها : بالنسبة للمركبات المنفردة بما في ذلك النتوءات : 15 مترا،

  • بالنسبة لمجموعة من المركبات أو الآلات التي يمكن أن تشمل مقطورة أو مقطورات عديدة : 22 مترا. يمكن وزير النقل، فضلا عن ذلك، أن يمنح استثناءات بالنسبة لأحكام المادتين 112 و 113 المذكورتين أعلاه. المادة 198 : يجب أن تطوى الأجزاء المتحركة أو التي تفك بسهولة من المركبات و المعدات المذكورة في هذا القسم، أثناء سيرها في الطريق. المادة 199 : تطبق أحكام المواد من 114 إلى 117 من هذا المرسوم على المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م غير أن معدات الأشغال العمومية لا تخضع لأحكام المادة 115 من هذا المرسوم، بشرط ألا يتجاوز عرض الحمولة في أي حال من الأحوال ، عرض المركبة الجارة. المادة 200 : تطبق أحكام المواد من 118 إلى 121 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة و كذلك على معدات الأشغال العمومية. المادة 201 : إذا كان مجال رؤية السائق في كل الاتجاهات غير كاف لكي يستطيع السياقة بكل أمن، فإنه يجب أن يدله مرافق يسبق المركبة. تطبق أحكام المواد من 123 إلى 126 من هذا المرسوم على الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية الذاتية الحركة ومعدات الأشغال العمومية. غير أن المركبات والآلات الفلاحية التي لا تملك غرفة مغلقة تعفى من الالتزام المذكور في المادة 126 أعلاه . المادة 202 : يحدد وزير النقل الشروط التي يتم بموجبها ضمان كبح المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية. المادة 203 : يجب أن يزود كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذاتية الحركة وكل معدات الأشغال العمومية بما يأتي :
  • أضواء إعلان الوضعية المنصوص عليها في المادة 135 أعلاه،
  • أضواء التلاقي المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه،
  • الأضواء الحمراء الخلفية المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، الأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 أعلاه،
  • الأجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه، التي يمكن أن تثبت على دعامة قابلة للنقل. ويمكن أيضا أن يكون مزودا بالأضواء المذكورة في المواد 136 و139 و 141 و143 و145 أعلاه ، وكذلك بضوءين لإعلان الوضعية، وبضوءين إضافيين للتلاقي. ويجب فضلا عن ذلك، أن يزود كل جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذاتية الحركة بجهاز منير قادر على إتاحة رؤية الرقم المسجل في لوحة التعريف المنصوص

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م عليها في المادة 211 أدناه وفي ألواح الترقيم المنصوص عليها في المادة 212 أدناه الموضوعة في المؤخرة، ليلا على مسافة أدناها عشرون (20) مترا عندما يكون الجو صافيا. تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 137 على أجهزة الإنارة والإشارة المذكورة أعلاه. المادة 204 : يجب أن تزود كل مركبة أو آلة فلاحية مقطورة ، أو كل عتاد خاص بالأشغال العمومية، في المؤخرة بالأضواء الآتية :

  • ضوءان (2) أحمران تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، مؤشرات تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 أعلاه،
  • الأجهزة العاكسة المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه. ومن جهة أخرى ، يجب أن تزود كل مركبة فلاحية مقطورة،ضمن نفس الظروف ، بجهاز منير يمكن من قراءة الرقم المسجل سواء على لوحة التعريف المنصوص عليها في المادة 211 أدناه أو على لوحة الترقيم المنصوص عليها في المادة 212 أدناه على مسافة أدناها عشرون (20) مترا ليلا عندما يكون الجو صافيا. ويجب أن يكون الجهاز مشتعلا في آن واحد مع أضواء إعلان الوضعية و أضواء الطريق أو أضواء التلاقي في المركبة الجارة. يمكن تثبيت الأضواء الحمراء والأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه والأجهزة المنيرة المنصوص عليها أعلاه في دعامة متنقلة . ويمكن ألا تكون الآلات المقطورة بالإضافة إلى ذلك، مزودة بالأضواء الحمراء و الأجهزة الدالة على تغيير الاتجاه ، شريطة ألا تحجب على مستعمل الطريق الآتي من الخلف الأضواء والأجهزة المثبتة في المركبة الجارة. المادة 205 : في حالة ما إذا تجاوز عرض آلة فلاحية ذاتية الحركة أو آلة أو أداة مقطورة و كذلك معدات الأشغال العمومية الذاتية الحركة والمقطورة 2,50 م ، يجب أن تحمل المركبة الجارة في المقدمة وفي جزئها العلوي لوحة إعلانات مربعة تضاء عند حلول الظلام، و يمكن رؤيتها من جهتي المركبة الأمامية و الخلفية على مسافة 150م أثناء الليل مع جو صاف دون أن تكون باهرة للأبصار ، و تبرز في لون أبيض على خلفية سوداء حرف “D” يساوي علوه 0,20 م أو يفوقه. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 33 إذا كانت لوحة الإعلانات غير مرئية من خلف المجموعة ، ويجب أن تحمل المركبة الأخيرة المقطورة، في المؤخرة ، مجموعة من الأجهزة العاكسة تبرز في لون أبيض على خلفية سوداء ، حرف “D” له نفس الأبعاد المذكورة أعلاه. لا تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المركبات الجارة المجهزة بالأضواء الخاصة المنصوص عليها في المادة 145 أعلاه، بالنسبة للمركبات ذات السير البطيء أو المعيق. المادة 206 : يمكن أن تزود كل مركبة أو آلة فلاحية و كل معدات الأشغال العمومية للعمل الليلي، بأجهزة الإنارة غير المنصوص عليها في هذا القسم. ولا يجوز استعمالها في الطرق . المادة 207 : يحدّد وزير النقل المواصفات التي بجب أن تتوفر في أجهزة الإنارة والإشارة في المركبات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية وموقعها وشروط تثبيتها في المركبة ، استجابة لأحكام هذا القسم. ويمكن أن يمنع استعمال أجهزة غير مطابقة للأنواع التي حصلت على اعتماده. تجب استشارة وزير الفلاحة فيما يخص المركبات والآلات الفلاحية. يستشار وزير الأشغال العمومية فيما يخص معدات الأشغال العمومية. المادة 208 : يجب أن يزوّد كل جرار فلاحي أوالة فلاحية ذاتية الحركة و كل معدات الأشغال العمومية ذاتية الحركة بصفارة صوتية تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا المرسوم. المادة 209 : يجب أن يحمل كل جرار أو آلة فلاحية ذاتية الحركة وكل نصف مقطورة فلاحية بصفة واضحة ، على لوحة معدنية تسمى “ لوحة الصانع “، اسم الصانع وعلامته وكذلك عنوانه ، وبيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز ، وبيان الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة . تطبق هذه الأحكام على المركبات أو الآلات الفلاحية المقطورة ، المركبة على أطر مطاطية ، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة طنا ونصف طن. يجب بالإضافة إلى ذلك ، طبع بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلة الطراز بالبارد، بحيث تسهل قراءتها في مكان من الإطار الأساسي سهل الوصول إليه، أو على عنصر أساسي غير قابل للفك.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب في الأخير أن تحمل كل آلة فلاحية أو ذاتية الحركة وكل أداة أو آلة فلاحية مقطورة وكل معدات الأشغال العمومية خاضعة لإجراء الاستلام ، بيان مكان استلام مصلحة المناجم في الولاية لها و تاريخها على لوحة خاصة. وتتم مختلف هذه التسجيلات تحت مسؤولية الصانع. المادة 210 : يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة فلاحية ، بيان وزنها فارغة والوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة على نحو يكون واضحا لملاحظ يقف في الجانب الأيمن لهذه المقطورة. المادة 211 : يجب أن تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 210 أ (1، 2 و 3 أ ) و ب ، التابعة لمستثمرة فلاحية أو غابية ، بلوحة تعريف تحمل رقم لترتيب وتثبت بارزة في مؤخرة المركبة. يحدد وزير النقل بقرار بعد أخذ رأي وزير الفلاحة ، نموذج هذه اللوحات المسماة “ لوحات الاستغلال “ وكيفية وضعها. المادة 212 : يجب أن تزود المركبات المنصوص عليها في المادة 210 ( 1 و 2 و 3) وب، غير التابعة لمستثمرة فلاحية أو غابية ، بلوحات ترقيم حسب الشروط الآتية :

  • يجب أن يكون للمركبات الذاتية الحركة لوحتا الترقيم المنصوص عليهما في المادة 161 أعلاه، يجب أن يكون لمركبات المقطورة لوحة التسجيل المنصوص عليها في المادة 162 أعلاه، عندما يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 1.500 كلغ، أو المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه في حالة العكس . المادة 213 : يجب أن تحمل أيضا كل معدات الأشغال العمومية في نفس الظروف، اسم الصانع وعلامته وكذا عنوانه وبيان الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة وعند الاقتضاء، بيان الوزن الإجمالي السائر المرخص به. يحدد وزير النقل بعد أخذ رأي وزير الأشغال العمومية، شروط تطبيق هذا القسم على معدات الأشغال العمومية. المادة 214 : تطبق أحكام المادة 165 من هذا المرسوم على المقطورات الفلاحية والآلات والأدوات الفلاحية المقطورة وكذا على معدات الأشغال العمومية المقطورة عندما يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة طنا و نصف الطن. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 215 : تحدد سرعة المركبات ومعدات الأشغال العمومية ، في الطريق ب 25 كلم في الساعة. وكذلك الأمر بالنسبة لسرعة المركبات التي تقطر مركبة فلاحية أو معدات الأشغال العمومية. المادة 216 : تخضع الجرارات الفلاحية لأحكام المواد من 169 إلى 177 من هذا المرسوم و كذلك الأمر بالنسبة للمركبات المذكورة في المادة 212 أعلاه. المادة 217 : تعد بطاقات ترقيم الجرارات الفلاحية وفقا للشروط المحددة في المادة 169 من هذا المرسوم . ويتم حينئذ بيان اسم المالك ورقم الترقيم برقم الاستغلال. المادة 218 : يحدد وزير النقل بعد أخذ رأي وزير الأشغال العمومية الشروط الخاصة بترقيم معدات الأشغال العمومية. المادة 219 : يجب على كل سائق جرار فلاحي أو آلة فلاحية أو معدات الأشغال العمومية أن يكون حاملا على الأقل رخصة سياقة من الصنف “ب” . المادة 220 : تطبق أحكام المادة 191 على المركبات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية. المادة 221 : يحدد وزير النقل بقرار القواعد التي تطبق على بعض الآليات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 25 كلم في الساعة. القسم الخامس الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات النارية والدراجات ذات محرك الثلاثية والرباعية العجلات وعلى مقطوراتها المادة 222 : يجب ألا يتجاوز العرض الإجمالي للدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك والدراجات العادية الثلاثية العجلات المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء معين مترين (2) إلا في الحالات والشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. يجب ألا يتجاوز الطول الإجمالي للدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك المقاسة بكل نتوءاتها

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م المعترضة في جزء معين أربعة أمتار (4) إلا في الحالات والشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم بقرار من وزير النقل. لا يمكن أن يتجاوز ارتفاع الدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك 2,50 م. المادة 223 : لا تراعى كتلة بطاريات دفع الدراجات النارية والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك والدراجات الثلاثية العجلات ذات محرك في تحديد الوزن المذكور في المواد من 102 إلى 108 من هذا المرسوم. لا يمكن أن يتجاوز الوزن الإجمالي للمقطورات والدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك 50% من وزن المركبة الجارة وهي فارغة. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار تعريف وزن الدراجات النارية و الدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك وهي فارغة وحمولتها المقيدة. تطبق أحكام المادتين 109 و 110 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. المادة 224 : تطبق أحكام المادتين 114 و 115 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. لا يرخص بنقل الأشخاص على الدراجات النارية والدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك إلا على مقاعد أو مقطورات مهيأة خصيصا لهذا الغرض، وفقا للشروط التي يحددها وزير النقل بقرار . المادة 225 : تطبق أحكام المواد 118 و 119 و 120 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. المادة 226 : تطبق أحكام المواد 122 و 123 و 126 و 127 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. وتطبق أحكام المادة 120 من هذا المرسوم على المركبات المجهزة بزجاج واق من الريح. المادة 227 : تطبق أحكام المادتين 120 و 134 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 35 تعفى المقطورات من إجبارية امتلاك مكابح شريطة ألا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 80 كلغ أو وزن المركبة الجارة فارغة. المادة 228 : يجب أن تزود الدراجات النارية سواء كانت بمقطورة جانبية أو بدونها وكذلك الدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك في المقدمة بضوء واحد أو بضوءين لإعلان الوضعية وبضوء واحد أو بضوءين للطريق وبضوء واحد أو بضوءين للتلاقي تتوفر على التوالي على الشروط المنصوص عليها في المواد 135 و 136 و 137 من هذا المرسوم. يجب أن تزود المركبات المنصوص عليها في هذا القسم بالإضافة إلى ذلك ، بضوء أحمر واحد أو بضوءين أحمرين في المؤخرة تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، و بالجهاز المنير المنصوص عليه في المادة 136 أعلاه، وبإشارة واحدة أو بإشارتين للكبح المنصوص عليهما في المادة 141 أعلاه، و بجهاز عاكس أو جهازين عاكسين منصوص عليهما في المادة 144 أعلاه. يجب أن تزود الدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات ذات محرك التي يتجاوز عرضها 1,30 مترا ، في المقدمة بضوئين لإعلان الوضعية وبضوئين للطريق ، وبضوئين للتلاقي تتوفر فيها على التوالي الشروط المنصوص عليها في المواد 125 و 135 و 136 من هذا المرسوم . يجب أن تزود أيضا بضوئين أحمرين في المؤخرة وبإشارتين للكبح وبأجهزة دالة على تغيير الاتجاه و بجهازين عاكسين تتوفر فيها على التوالي الشروط المنصوص عليها في المواد 138 و 141 و 142 و 144 من هذا المرسوم. في حالة ما إذا اقترنت دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات أو دراجة رباعية العجلات ذات محرك بمقطورة، يجب أن تزود بضوء أحمر في مؤخرتها إذا كانت المقطورة وحمولتها يحجبان الضوء الأحمر في مؤخرة المركبة وبضوءين أحمرين وجهازين عاكسين إذا كان عرض المركبة يفوق 1,30 م. وفي حالة ما إذا اقترنت الدراجات النارية بمقطورة جانبية ، يجب أن تزود هذه الأخيرة بضوء لإعلان الوضعية في المقدمة ، و بضوء أحمر و جهاز عاكس في المؤخرة. المادة 229 : يمكن أن تزود الدراجات النارية المقرونة بمقطورة جانبية أو مقطورة خلفية

36 الجريدة الرسمية للجمهورية والدراجات الثلاثية العجلات أو الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك، بالأضواء المنصوص عليها في المادتين 143 و145 من هذا المرسوم. يمكن أن تتوقف الدراجات النارية التي ليست لها مقطورة جانبية و لا مقطورة خلفية على جانب الرصيف أو على حافة الطريق دون إنارة. المادة 230 : يجب أن تزود المركبات المذكورة في هذا القسم بالأجهزة المنصوص عليها في المادتين 141 و 142من هذا المرسوم. المادة 231 : تطبق أحكام المادة 152 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. المادة 232 : تزوّد المركبات المذكورة في هذا القسم بمنبه صوتي للاستعمال الحضري، تتوفر فيه المميزات المنصوص عليها في المادة 157 من هذا المرسوم. المادة 233 : يمكن أن تجهز المركبات التابعة لمصالح الشرطة والدرك الوطني والحماية المدنية بمنبهات خاصة، زيادة على المنبهات من الأنماط العادية. المادة 234 : تطبق أحكام المواد 159 و 161 و 164 من هذا المرسوم على المركبات المذكورة في هذا القسم. غير أن لوحة الصانع المنصوص عليها في المادة 159 من هذا المرسوم لا تحمل إجباريا بيان الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة ، بل يجب أن تحوي بيان حجم الأسطوانة، ومستوى الصوت عند التوقف ونظام المحرك . لا تحمل المركبات المذكورة في هذا القسم، زيادة على ذلك، إلا لوحة ترقيم واحدة توضع في المؤخرة. المادة 235 : يجب أن تحمل المقطورات المقرونة بالمركبات المذكورة في هذا الفصل ، لوحة ترقيم في المؤخرة يكتب عليها رقم ترقيم المركبة الجارة عندما تكون أبعاد المقطورة أو الحمولة على نحو تحجب رؤية لوحة ترقيم المركبة الجارة على ملاحظ يقف خلفها. المادة 236 : تستلم مصلحة المناجم في الولاية المركبات المذكورة في هذا القسم طبقا للقواعد المبينة في هذا المرسوم. يتم الترقيم حسب القواعد نفسها المنصوص عليها بالنسبة للسيارات. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 237 : تطبق أحكام المواد 166 و 179 و180 و 181 و 182 و 184 و 185 و 187 و 190 من هذا المرسوم على سائقي الدراجات سواء كانت بمقطورة جانبية أو بدونها وعلى الدراجات الثلاثية العجلات أو الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك. يجب أن يكون السائقون حائزين رخصة سياقة من الصنف “ و “ المذكورة في المادة 180 من هذا المرسوم إذا كانوا عاجزين و إذا كانت مركبتكم مهيأة لمراعاة عاهتهم. لا يمكن الأشخاص المصابين بعاهات بارزة لا تتلاءم مع سياقة دراجة من الصنف” أ” بمقطورة جانبية أو بدونها و الدراجات الثلاثية العجلات أو الدراجات الرباعية العجلات ذات محرك والمجهزة تجهيزا عاديا ، أن يحصلوا على رخصة سياقة إلا بناء على قرار من الوالي المختص إقليميا، يتخذ بعد فحص طبي و أخذ رأي تقني يكلف بالتحقق فيما إذا كان يمكن تهيئة المركبة لمراعاة العاهات. المادة 238 : يجب على سائقي المركبات المذكورة في هذا الفصل أن يقدموا بطاقة الترقيم وشهادة تأمين المركبة، وكذا رخص السياقة كلما طلب منهم ذلك أعوان السلطة. القسم السادس الأحكام الخاصة المطبقة على الدراجات العادية والدراجات ذات محرك وعلى مقطوراتها المادة 239 : يجب ألا تزود الدراجات النارية ذات محرك و ذات عجلتين بواصل أو بعلبة سرعة غير آلية. تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة و مراقبتها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالنقل والصناعة. المادة 240 : لا يمكن أن يتجاوز وزن الدراجات النارية ذات المحرك و ذات العجلات وهي فارغة 270 كلغ ولا يمكن أن تتجاوز حمولتها المقيدة 300 كلغ . لا يمكن أن يفوق الوزن الإجمالي مع الحمولة لمقطورات الدراجات النارية مع الحمولة 50% من وزن المركبة الجارة و هي فارغة. لا تراعى كتلة بطاريات دفع الدراجات النارية الكهربائية في تحديد الأوزان المذكورة في المواد من 102 إلى 108 من هذا المرسوم.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م لا تطبق أحكام الفقرة الثانية على مقطورات الدراجات العادية والمركبات التي تجرها الحيوانات. المادة 241 : يجب ألا يفوق الطول الإجمالي للدراجات النارية المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في أي جزء مستعرض أربعة (4) أمتار إلا في الحالات والشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تتجاوز هذا الحجم بقرار من وزير النقل. تطبق أحكام الفقرة السابقة على المركبات التي تجرها حيوانات. المادة 242 : لا يمكن أن يتجاوز ارتفاع الدراجات النارية 2,50 متر. يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار تعريف وزن الدراجات النارية وهي فارغة مع حمولتها المقيدة. تطبق، زيادة على ذلك، أحكام المادة 109 من هذا المرسوم على الدراجات النارية ذات محرك. المادة 243 : يمنع سائقو الدراجات النارية ذات محرك منعا باتا من السير في جبهة واحدة كما يمنع الدراجون العاديون من السير معا في أكثر من اثنين على جبهة واحدة في وسط الطريق. يجب على هؤلاء أن ينتظموا في رتل بسيط فور غروب الشمس و في كل الحالات التي تتطلب فيها ظروف المرور ذلك ، لاسيما عندما تريد مركبة تجاوزهم وتعلن اقترابها. يمنع الدراجون و سائقو الدراجات النارية ذات محرك من أن تقطرهم إحدى المركبات. يجب على الدراجين الذين يسيرون بمقطورة جانبية أو مقطورة خلفية وعلى سائقي الدراجات الثلاثية العجلات والدراجات الرباعية العجلات، أن ينتظموا في رتل بسيط. المادة 244 : عندما توجد دروب و أشرطة دراجة مهيأة لمرور الدراجين، يجب على سائقي الدراجات النارية ذات محرك أن يسلكوها. غير أنه يجب أيضا على سائقي الدراجات والدراجات النارية ذات محرك المقرونة بمقطورة جانبية أو بمقطورة خلفية وكذا الدراجات الثلاثية والدراجات الرباعية العجلات أن يسلكوا وسط الطريق الرئيسي. المادة 245 : خلافا لأحكام المادتين 80 أعلاه و 268 أدناه ، يسمح بسير الدراجات وكل المركبات ذات عجلتين التي تساق باليد ، على وسط الطريق. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 37 المادة 246 : يسمح بسير الدراجات أو الدراجات النارية ذات محرك بعجلتين عبر الطرق المبلطة أو الطرق التي هي قيد الترميم ، خارج التجمعات السكانية و على الأرصفة والممرات الجانبية المخصصة للراجلين. و في هذه الحالة ، يجب على السائقين أن يقللوا ويخفضوا من سرعتهم عند ملاقاة الراجلين وقرب المباني. المادة 247: لا يرخص بنقل الركاب على الدراجات أو الدراجات النارية ذات محرك، إلا إذا كانت هذه المركبات مهيأة خصيصا لهذا الغرض. يحدد وزير النقل بقرار شروط تهيئة هذه المركبات المذكورة في هذه المادة و تهيئة مقطوراتها عند الاقتضاء. المادة 248 : يجب على كل سائق دراجة نارية ذات محرك أن يكون حائزا ترخيصا تسلمه الولاية التي يوجد بها مقر سكناه أو رخصة سياقة صالحة لأي صنف من السيارات . تسلم الولاية المذكورة الترخيص بدون أي إجراء للسائقين الذين يقدمون طلبا مكتوبا للمرة الأولى. في حالة مخالفة خطيرة لقواعد المرور يثبتها ضابط الشرطة القضائية المؤهل قانونا ، يمكن سحب هذا الترخيص إلى أن يمتثل صاحبه أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 283 أدناه . يؤهل الوالي وحده أن يقرر رد هذه الرخصة أو تعليقها أو سحبها بصفة نهائية. يجب على كل سائق دراجة نارية ذات محرك عوقب بسحب ترخيصه، أن ينجح في امتحان رخصة السياقة من الصنف “ أ “1 إذا أراد أن يستمر في سياقة مركبته. يحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من وزير النقل. المادة 249 : يجب ألا يتجاوز العرض الإجمالي للدراجات النارية الثلاثية العجلات ، المقاسة بكل نتوءاتها المعترضة في جزء مستعرض مترين (2) ، كما يجب ألا يتجاوز العرض الإجمالي للدراجات النارية ذات عجلتين مترا واحدا (1) إلا في الحالات والشروط التي ترخص فيها صراحة النتوءات التي تفوق هذا الحجم، بقرار من وزير النقل.

38 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 250 : يجب أن تزود كل دراجة أو دراجة نارية ذات محرك بجهازين للكبح فعالين. تعفى المقطورات من الالتزام الخاص بالمكابح بشرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 80 كلغ أو وزن المركبة وهي فارغة. المادة 251 : يجب أن تزود كل دراجة مركوبة أثناء فترة الظلام، وعندما تتطلب الظروف ذلك، بمصباح وحيد ينير نحو الأمام بضوء أبيض غير باهر للأبصار و بضوء أحمر في المؤخرة يرى بوضوح من الخلف عندما يوجد بالمركبة ركاب. يجب أن تزود كل دراجة عادية بجهاز عاكس أبيض بارز في المقدمة وأجهزة عاكسة جانبية غير مثلثة من لون برتقالي. يمكن أن تتضمن كل دراجة عادية في المؤخرة وعلى اليسار جهاز مزيل للخطر. يجب أن تزود كل دراجة نارية ذات محرك ، ليلا ونهارا، بضوء كاشف ينير الطريق إنارة جيدة بنور أبيض غير باهر للأبصار ليلا ، في جو صاف ، وعلى مسافة أدناها 25 مترا ، و بضوء أحمر في المؤخرة. يجب أن يكون هذا الضوء مرئيا من الخلف عندما تكون الدراجة النارية ذات محرك وممتطاة. يمكن أن تزود كل دراجة نارية بأجهزة دالة على تغيير الاتجاه المنصوص عليها في المادة 142 من هذا المرسوم. يجب أن تزود الدراجات النارية ذات محرك التي يفوق عرضها 1,30 م في المقدمة بضوءين لإعلان الوضعية ، وبضوءين للطريق ، وبضوءين للتلاقي المنصوص عليها في المواد 135 و 136 و137 من هذا المرسوم . يجب أن تزود أيضا في المؤخرة بضوءين أحمرين ، وبإشارتين للكبح، و بجهازين عاكسين المنصوص عليها في المواد 138 و 141 و 144 من هذا المرسوم. يحدد وزير النقل بقرار مواصفات و شروط تركيب الأضواء الكاشفة والضوءين الأحمرين في مؤخرة الدراجات النارية ذات محرك . يسمح بسير الدراجات و الدراجات النارية ذات محرك بدون أضواء عندما تساق باليد عبر وسط الطريق . وفي هذه الحالة، يجب على السائقين أن يحترموا القواعد المفروضة على الراجلين. يجب على الدراجات و الدراجات النارية ذات محرك التي تساق باليد عبر وسط الطريق أن تكون مرئية من مستعملي الطريق الآخرين أثناء تجاوزها. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 252 : يجب أن تزود كل دراجة أو دراجة نارية ذات محرك ، ليل نهار ، بجهاز أو بأجهزة عديدة عاكسة من لون أحمر ترى من الخلف، وبأجهزة عاكسة من لون أصفر أو برتقالي ترى من الجانبين. يجب أن تحمل دواسات الدراجات والدراجات النارية ذات محرك أجهزة عاكسة ذات لون برتقالي أو أصفر، يحدد وزير النقل مواصفاتها وشروط إقامتها. المادة 253 : يمكن أن تزود الدراجات النارية ذات محرك بإشارة الكبح المنصوص عليها في المادة 141 من هذا المرسوم. ويمكن أن تزود بدليل تغيير الاتجاه يستجيب لشروط المادة 142 من هذا المرسوم. المادة 254 : عندما تقرن دراجة أو دراجة نارية ذات محرك بمقطورة ، يجب على هذه الأخيرة أن تكون مزودة في المؤخرة بجهاز عاكس أحمر يوضع على اليسار و يكون مطابقا لأحكام المادة 251 أعلاه ، وبضوء أحمر، زيادة على ذلك ، إذا كانت هذه المقطورة وحمولتها يحجبان الضوء الأحمر الموجود خلف المركبة. المادة 255 : يجب أن تزود كل دراجة أو دراجة نارية ذات محرك بجهاز منبه يتكون من جرس يمكن سماع صوته على مسافة 50 مترا على الأقل. يمنع استعمال كل أنواع الإشارات الصوتية الأخرى. غير أنه يمكن أن تزود الدراجات النارية ذات محرك بمنبهات صوتية أخرى شريطة أن تتوفر فيها المواصفات المنصوص عليها في المادة 153 من هذا المرسوم. المادة 256 : يجب أن تحمل كل دراجة أو دراجة نارية ذات محرك لوحة معدنية تبين اسم المالك و مقر سكناه . يجب أن تحمل الدراجات النارية ذات محرك بالإضافة إلى هذه اللوحة ، بصفة بارزة ، على لوحة معدنية لا يتغير مكان تثبيتها ، اسم صانع المركبة وطرازها و حجم أسطوانة المحرك والمستوى الصوتي عند التوقف و نظام دوران المحرك المطابق وكذلك بيان مكان استلام مصالح المناجم في الولاية للمركبة وتاريخه. يجب أن ينقش حجم الأسطوانة زيادة على ذلك بصفة بارزة على المحرك. المادة 257 : تمنع صناعة الأجهزة التي تهدف إلى الزيادة في قدرة محرك الدراجات النارية واستيرادها وحيازتها بغرض بيعها و توزيعها بدون مقابل.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م يمنع المحترفون أيضا من إجراء أي تحويل على محركات الدراجات النارية من أجل الزيادة في قدرتها. القسم السابع الأحكام الخاصة المطبقة على المركبات التي تجرها الحيوانات و على العربات اليدوية المادة 258 : تطبق أحكام المادة 112 الفقرة الأولى) من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها الحيوانات. غير أنه يقبل عرض 2,95 متر بالنسبة للمركبات التي تجرها حيوانات والتي تميل قاعدتها أو الواقيات من الوحل إلى العجلات. المادة 259 : تطبق أحكام المواد من 114 إلى 117 من هذا المرسوم على المركبات التي تجرها حيوانات. غير أن المركبات التي تجرها حيوانات وهي ذات استعمال فلاحي ، تنقل المحاصيل مثل التبن أو العلف، من ممرات الحقول إلى المزرعة ومن الحقول أو المزرعة إلى السوق أو مكان التسليم الذي يقع على مسافة 25 كيلومترا ، لا تخضع لأحكام المادة 115 من هذا المرسوم. المادة 260 : يجب أن تزود المركبات التي تجرها حيوانات بمكبح أو بجهاز إيقاف ، إذا كانت تضاريس المنطقة تتطلب ذلك. المادة 261 : يجب أن تزود المركبات التي تجرها الحيوانات التي تسير أو تقف في طريق ما، أثناء الليل أو النهار ، عندما تتطلب الظروف ذلك، لا سيما عندما يخيم الضباب، بالأجهزة الآتية :

  • ضوء أو ضوءين في المقدمة يشعان نحو الأمام بنور أبيض
  • ضوء أو ضوءين في المؤخرة يشعان نحو الخلف بنور أحمر. يجب أن تكون هذه الأضواء مرئية في الليل في جو صاف ، على مسافة 150متر، دون أن تكون باهرة للأبصار بالنسبة للسائقين الآخرين. إذا كان هناك ضوءان ذوا نور أبيض أو ضوءان ذوا نور أحمر ، يجب أن يكونا في وضعية متناظرة. إذا كان هناك ضوء واحد أبيض أو ضوء واحد أحمر ، يجب تركيب كل منهما على يسار المركبة إذا كانت في حالة حركة وعلى الجانب المقابل للرصيف أو لحافة الطريق إذا كانت متوقفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 39 غير أنه يمكن المركبات الآتي بيانها أن لا تكون مشارا إليها إلا بضوء واحد يوضع على الجانب المقابل لحافة الطريق أو للرصيف ، ينير بضياء أبيض نحو الأمام و بضياء أحمر نحو الخلف. 1 - المركبات اليدوية، 2 – كل المركبات التي تجرها الحيوانات ذات محور واحد، 3 - يجب أن يكون الضوء في المركبات التي تجرها الحيوانات و المستعملة فلاحيا، في هذه الحالة، مثبتا في المركبة أو أن يحمله مساعد السائق الموجود قريبا على الجانب الأيسر للمركبة، 4 - المركبات الأخرى التي تجرها الحيوانات المتوقفة شريطة ألا يتجاوز طولها ستة (6) أمتار. إذا كانت عدة مركبات تجرها الحيوانات ، تسير في قافلة وفقا للشروط المحددة في المادة 238 أعلاه، يجب أن تزود المركبة الأولى في كل مجموعة مركبتين أو ثلاث مركبات متتالية ، بالضوء أو الأضواء التي تنير باللون الأبيض والمركبة الأخيرة بالضوء أو الأضواء التي تنير باللون الأحمر كما هو منصوص عليها أعلاه . تعفى المركبة الوسيطة إن وجدت ، من كل إنارة. المادة 262 : يجب أن تزود المركبات التي تجرها الحيوانات ، بالإضافة إلى ذلك، بأجهزة عاكسة لضوء أحمر في المؤخرة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 261 أعلاه. إذا كان طول المركبة يتجاوز ستة (6) أمتار بحمولتها أويتجاوز عرضها مترين (2)، يجب أن تقع هذه الأجهزة في حدود الحجم الخارجي للمركبة التي يجب أن تحمل أيضا في المقدمة جهازين عاكسين نحو الأمام وضوء أبيض يقع أيضا على حافة الحجم الخارجي. يجب أن تحمل المركبات اليدوية، في المؤخرة، جهازا عاكسا بلون أحمر ، يركّب على الجانب الأيسر على أقل من 0,40 م من العرض الخارجي للمركبة. يحدد وزير النقل الخصائص التي يجب أن تتوفر في الأجهزة العاكسة وكذلك موضعها، وشروط تركيبها في المركبات المذكورة في هذا القسم. المادة 263 : يجب أن توضع الأضواء والأجهزة المذكورة في المادتين 261 و 262 أعلاه بحيث لا يقلل من فعالية أي جزء من المركبة أو الحمولة عن طريق حجبها كليا أو جزئيا.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد وزير النقل الشروط الخاصة بإشارة المركبات التي تنقل جذورا من خشب أو قطعا ذات طول يتجاوز مؤخرة المركبات. المادة 264 : يجب أن تتم سياقة القطعان أو الحيوانات التي تسير في الطريق ، منعزلة أو في مجموعة بحيث لا تعرقل هذه الأخيرة السير العمومي، وتسمح بالتلاقي والتجاوز في ظروف مرضية. لا يجوز لأحد أن يسوق قطيعا على الطريق العمومي إذا لم يبلغ من العمر أربع عشرة (14) سنة على الأقل. المادة 265 : يجب على سائقي القطعان أو الحيوانات المنعزلة أو في مجموعة ، أن يحملوا خارج التجمعات السكانية مصباحا ، عند حلول الظلام ، يكون مرئيا من الخلف على الخصوص. لا تطبق هذه المادة على سائقي الحيوانات الذين يسيرون في الدروب الريفية، باستثناء الدروب التي حددها الوالي وبلغها إلى علم الجمهور بقرار، وتهم حركة المرور العامة. المادة 266 : يحدّد الولاة كل سنة ، إن اقتضى الأمر ذلك ، الشروط الخاصة الواجب مراعاتها فيما يخص القطعان التي تتنقل بحثا عن المرعى ، حتى لا تعرقل حركة المرور العمومية، لاسيما المسالك التي يجب أن تتبعها هذه القطعان. المادة 267 : دون المساس بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحيوانات المضرة أو المفترسة، يمنع ترك أي حيوان تائه أو مشرد في الطرقات و كذلك حيوانات الجر و الحمل و الركوب. لا يجوز أن تتوقف هذه القطعان في وسط الطريق. القسم الثامن الأحكام الخاصة بالراجلين و بسائقي الحيوانات غير المربوطة المادة 268 : عندما يكون وسط الطريق محفوفا بمواقع مخصصة للراجلين أو يستعملها الراجلون عادة مثل الرصيف و الحافات ، يجب على الراجلين استعمالها و الابتعاد عن وسط الطريق. يعد بمثابة راجلين : 1 - الأشخاص الذين يسوقون مركبة الأطفال أو المرضى أو ذوي العاهات أو أية مركبة أخرى ذات حجم صغير و بدون محرك، الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م 2 - الأشخاص الذين يسوقون باليد دراجات أو دراجات نارية ذات محرك، 3 - ذوي العاهات الذين يتنقلون بسرعة السير على الأقدام في مركبة تسير بعجلات. المادة 269 : استثناء لأحكام المادة السابقة، يمكن الراجلين أن يسلكوا أجزاء أخرى من وسط الطريق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة عندما يستحيل عليهم استعمال المواقع المخصصة لهم أو عند انعدامها تماما. يمكن الراجلين الذين ينقلون أشياء معرقلة أن يسلكوا أيضا وسط الطريق إذا كان مورهم على الرصيف أو الحافة يتسبب في عرقلة سير الراجلين الآخرين عرقلة كبيرة. يمكن ذوي العاهات الذين يتنقلون بواسطة مركبة بعجلات أن يسيروا في كل الحالات في وسط الطريق المادة 270 : عندما يسير الراجلون على الأرصفة، يجب عليهم السير على الرصيف الموجود على يمينهم اتجاه سيرهم. يجب على الراجلين عندما يعبرون وسط الطريق على الممر المخصص لهم، اتخاذ الجهة اليمنى من الممر في اتجاه سيرهم لتفادي الزحمة وعدم إعاقة ممر الراجلين المقابل من الاتجاه المعاكس. يجب على الراجلين الذين يرغبون في العبور وسط الطريق عندما ينزلون من مركبة النقل العمومي للأشخاص أن يستديروا حولها من الوراء لتفادي عدم رؤيتهم واصطدامهم بمركبات أخرى تتجاوزها. المادة 271 : يجب على الراجلين عندما يسلكون وسط الطريق أن يلزموا أحد جوانبه. يجب على ذوي العاهات الذين يتنقلون في مركبة بعجلات و الأشخاص الذين يدفعون باليد دراجات عادية أو دراجات نارية أن يسيروا قرب الجانب الأيمن من الطريق في اتجاه سيرهم. المادة 272 : يجب على الراجلين في التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات للراجلين ، أن يسلكوا الجزء من وسط الطريق الذي يمتد من الرصيف. المادة 273 : لا يجوز للراجلين أن يقطعوا طريقا يتولى أحد الأعوان المكلفين بالمرور أو إشارة ضوئية تنظيم حركتها فيه إلا بعد صدور الإشارة التي تأذن لهم بذلك.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م يمنع الراجلون من قطع سكة حديدية ينظم عبورها ضوء أحمر وامض ما دام مشتعلا. المادة 274 : يجب على الراجلين، خارج التقاطعات ، أن يقطعوا وسط الطريق بصفة عمودية بالنسبة لمحوره. المادة 275 : يمنع الراجلون من السير وسط ساحة أو تقاطع ، إلا إذا لم يوجد ممر مخصص لهم يمكنهم من العبور المباشر. ويجب عليهم أن يطوفوا حول الساحة أو التقاطع مع قطع ما يلزم من وسط الطريق. المادة 276 : إذا كان الطريق منقسما إلى عدة أجزاء بواسطة ملجأ أو ملاجئ أو أشرطة ترابية، يجب على الراجلين الذين يصلون إليها ألا ينطلقوا إلى الجزء التالي من وسط الطريق إلا بعد مراعاة القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة. المادة 277 : لا تطبق أحكام هذا القسم على فرق الجيش والأمن الوطني في تشكيلات سير، والتجمعات المنظمة للراجلين السائرين في صف. ويجب على هذه الفرق والتجمعات أن يلزموا أقصى يمين وسط الطريق على نحو يترك على اليسار أكبر عرض ممكن في وسط الطريق ومجالا كافيا يسمح في جميع الحالات بمرور مركبة. ويجب عليهم أيضا إذا كانت توجد عدة قوافل أن يتركوابينها فراغا كافيا يسمح بتلاقي المركبات. المادة 278 : يجب على السائقين أن يفسحوا مجال المرور للراجلين القاطعين الطريق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 38 إلى 40 من القانون رقم 01 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. ويجب عليهم أن يتخذوا كل الاحتياطات لهذا الغرض . وكذلك الأمر بالنسبة للمركبات الآتية من طريق آخر وتدور لتنطلق في الطريق الذي يوجد فيه ممر الراجلين. ويجب عليهم عند تجاوز مركبة النقل الجماعي وهي متوقفة لصعود المسافرين و نزولهم، الحذر من القيام بذلك والتأكد من عدم استعداد أحد الراجلين للعبور و استدارته حول المركبة المذكورة من جهة الأمام. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 41 الفصل الثالث إثبات المخالفات و العقوبات المختلفة القسم الأول تعليق رخصة السياقة و إلغاؤها و منع تسليمها وسحبها الفوري المادة 279 : طبقا لأحكام المادة 108 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن الوالي أن يصدر في حالة معاينة مخالفة ، التعليق المؤقت لرخصة السياقة أو منع تسليمها وذلك، بعد أخذ رأي لجنة خاصة تسمى “ لجنة تعليق رخصة السياقة “ وتدعى في صلب النص “اللجنة “. المادة 280 : تنشأ اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا، و يرأسها ممثله. وتتكون من : ضابط من الدرك الوطني، موظف من الأمن الوطني، ممثل عن مديرية النقل ، ممثل عن مصلحة المناجم، ممثل عن مديرية الأشغال العمومية ممثل عن مصلحة التنظيم والشؤون العامة ممتحن رخص السياقة ، ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة ، ممثل عن المحترفين في سياقة السيارات تعينه الاتحادات المهنية في الولاية. يمكن اللجنة عندما تقتضي طبيعة المخالفة ذلك ، أن تستعين بطبيب محلف يشارك بصوت تداولي. ويمكنها أن تستعين بكل شخص أو هيئة يمكن أن تنيرها بسبب كفاءاتها في مداولاتها وتشارك بصوت استشاري. تحدد كيفيات سير اللجنة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والصحة والداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني والعدالة. المادة 281 : يعيّن الوالي أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 282 : يمكن أن تنشأ عند الاقتضاء، لجنة أو عدة لجان وفقا للأشكال المحددة أعلاه.

42 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 283 : تؤهل اللجنة للنظر في كل محاضر معاينة لمخالفات مثلما هي مبينة خصوصا في المادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وذلك في حدود اختصاصها الإقليمي. المادة 284 : يمكن الوالي بعد الاطلاع على المحضر الذي يثبت إحدى المخالفات المبينة في المادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، أن يطلب من الجهة القضائية المختصة التابعة لمكان ولادة المخالف كشفا عن المخالفات لقواعد المرور الخاصة به. المادة 285 : ينجر عن التعليق المؤقت لرخصة السياقة المقررة من الوالي، تلقائيا وحسب الحالة ، إما سحب رخصة السياقة لمدة معينة أو منع إجراء امتحانات رخصة السياقة إذا لم يكن السائق حاملا لها. القسم الثاني توقيف المركبات ووضعها في المحشر المادة 286 : طبقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن اتخاذ قرار توقيف السيارات ووضعها في المحشر في الحالات و وفقا للشروط والمدد المحددة في المواد من 287 إلى 311 أدناه. لا تعرقل هذه الإجراءات الحجز الذي تأمر به السلطات القضائية المختصة ، و لا تطبق على المركبات التي تشارك في عمليات الحفاظ على النظام العام وعلى المركبات العسكرية . المادة 287 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتوقيف، إجبار السائق بصفة وقائية في حالة ارتكاب مخالفة منصوص عليها في المادة 291 أدناه، على ترك المركبة في عين المكان أو قرب مكان إثبات المخالفة مع الامتثال للقواعد المتعلقة بالتوقف. في حالة ما إذا كان السائق غائبا ، يمكن أن تكون المركبة موضوع توقيف مادي بوسائل ميكانيكية كعملية تسبق وضعها المحتمل في المحشر . تحدد حالات و شروط التوقيف المادي للمركبات بقرار مشترك بين وزراء النقل والداخلية والجماعات المحلية والمالية والأشغال العمومية. تبقى المركبة طوال مدة توقيفها تحت مسؤولية سائقها أو مالكها. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 288 : يمكن أن يأمر بالتوقيف أعوان الشرطة القضائية أو ضباطها المؤهلون لهذا الغرض، عندما يلاحظون ضرورة إنهاء إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 289 أدناه فورا. المادة 289 : يمكن الأمر بالتوقيف في الحالات الآتية : عندما يفترض أن السائق في حالة سكر، عندما تبدو على السائق علامات التعب الواضحة، عندما تشكل الحالة السيئة للمركبة ووزنها، وحمولتها بالنسبة لكل محور ، وشكلها، وطبيعتها وكذلك حالة الأطر وشروط استعمالها، والضغط على الأرض، وقصور تجهيزها فيما يخص المكابح أو الإنارة، خطرا كبيرا على مستعملي الطريق الآخرين أو على سلامة وسط الطريق. غير أنه يجوز أن يؤخذ بعين الاعتبار فقط تجاوزات الوزن الإجمالي المرخص به أو الحمولات بالنسبة للمحور المنصوص عليها في المواد من 106 إلى 108 أعلاه والتي تتجاوز 10 %. عندما لا يستطيع السائق إثبات رخصة للنقل الاستثنائي المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 أعلاه، عندما تسبب المركبة أو حمولتها تلفا للطريق أو ملحقاتها، عندما يكون السائق في وضعية مخالفة لأحكام المادة 6 أعلاه والمتعلقة بإمكانية قيام السائق بالمناورة،

  • عندما تسير المركبة مخالفة للأحكام التنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة أو التي تعرقل المرور، عندما تسير المركبة مخالفة لأحكام المواد 118 و 119 و 153 أعلاه ، عندما لا يستطيع سائق مركبة خاصة بالنقل الجماعي للأشخاص ، أن يقدم الترخيص بوضع مركبته حيز السير، عندما لا يستطيع السائق أن يقدم الوثائق المطلوبة للسياقة وسير المركبة، لاسيما رخصة السياقة، وبطاقة الترقيم ، وشهادة التأمين ، وشهادة المراقبة التقنية والترخيص بالنقل. المادة 290 : إذا كان قرار التوقيف ناجما عن إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 289 أعلاه، يمكن المركبة أن

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م تتابع طريقها بمجرد أن يتولى سائق كفء سياقتها، ويمكن الموظفين والأعوان المؤهلين لإصدار أمر بالتوقيف في حالة عدم وجود هذا السائق أن يتخذوا أي إجراء لوضع المركبة في حالة توقيف عاد في المكان الذي يعينونه بدلا من الاستعانة بسائق كفء. لا يجوز استمرار التوقيف في كل الحالات بعد زوال الظروف المسببة له، و بعد أن يصبح السائق أو المركبة لا يمثلان أي خطر على مستعملي الطريق الآخرين. المادة 291 : إذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة أو بتجهيزها، لا يمكن أن يكون فعليا إلا في مكان يستطيع فيه السائق أن يجد الوسائل اللازمة لإنهاء المخالفة. يرخص للسائق بالاستعانة بمحترف كفء للقيام بجر المركبة ، قصد تصليحها. المادة 292 : يمكن العون المكلف بتحرير المحاضر عندما تبدو له المركبة معبأة فوق اللازم، أن يأمر السائق بقيادة مركبته قبل توقيفها إلى أقرب قبان قصد وزنها. المادة 293 : في حالة ما إذا كان يبدو للعون المذكور أعلاه أن المركبة تصدر ضجيجا مفرطا فإنه يمكنه قبل إصدار الأمر بالتوقيف أن يأمر سائقها بتقديمها إلى مصلحة المراقبة التقنية للمستوى الصوتي. المادة 294 : في حالة ما إذا كان يبدو للعون أن المركبة تصدر أبخرة وغازات مفرطة ، فإنه يمكنه قبل إصدار الأمر بالتوقيف، أن يأمر سائقها بتقديمها إلى مصلحة المراقبة التقنية. المادة 295 : إذا لم تنته المخالفة التي تسببت في توقيف المركبة عند مغادرة العون للمكان الذي توجد فيه ، يعلم العون ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا ويسلمه بطاقة ترقيم المركبة واستمارة التوقيف. تسلم نسخة من هذه الاستمارة إلى مرتكب المخالفة. تبين استمارة التوقيف تاريخ التوقيف والساعة والمكان التي تم فيها والمخالفة التي تسببت للجمهورية الجزائرية / العدد 76 43 في ذلك، وعناصر التعرف على المركبة، والبطاقة الرمادية، واسم مرتكب المخالفة ولقبه وعنوانه وأسماء الأعوان الذين حرروها وصفاتهم ووظائفهم و يحدد مقر إقامة ضابط الشرطة القضائية المؤهل لإلغاء هذا الإجراء. المادة 296 : يسلم محضر المخالفة التي تسبب في توقيف المركبة في أقرب الآجال ، إلى الجهة القضائية المختصة وإلى الوالي المختص إقليميا عندما يمكن أن تؤدي المخالفة إلى إيقاف رخصة السياقة تطبيقا للمادة 111 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. يذكر المحضر بصفة موجزة الظروف و الشروط التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء. المادة 297 : يرفع إجراء التوقيف كل من : 1 - العون الذي أمر به إذا كان حاضرا عند انتهاء المخالفة، 2 - ضابط الشرطة القضائية المعني طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 295 أعلاه، فور إثبات السائق انتهاء المخالفة. و في هذه الحالة، يعيد ضابط الشرطة القضائية البطاقة الرمادية للسائق ويبلغ السلطات المختصة المعنية بالمحضر المذكور في المادة 296 أعلاه، نسخة من استمارة التوقيف تحمل ملاحظة إنهاء الإجراء. يمكن ضابط الشرطة القضائية ، في حالة ما إذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة، أن يحول التوقيف إلى الوضع في المحشر، ويرفق حينئذ بكل نسخة من نسخ إجراء الوضع في المحشر التي يسلمها للسلطات المذكورة في المادة 296 أعلاه ، نسخة أو صورة مطابقة لأصل استمارة التوقيف. وفي جميع الحالات، يمكن المركبة أن تسير بمجرد انتهاء المخالفة التي تسببت في التوقيف ما بين مكان التوقيف ومقر إقامة السلطة المعنية لإنهاء الإجراء ، في ظل نسخة من استمارة التوقيف المسلمة للسائق. المادة 298 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالوضع في المحشر، حجز مركبة في مكان تعينه السلطة المختصة على نفقة مالكها .

44 الجريدة الرسمية للجمهورية يعد بمثابة الوضع في المحشر ، نقل المركبة إلى هذا المكان. المادة 299 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الوضع في المحشر في جميع الحالات عشرة (10) أيام. غير أنه ، يمكن أن تمدد مدة الوضع في المحشر بالنسبة للمركبات المذكورة في المادة 309-2 أدناه إلى أن يقدم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الأشغال المأمور بها. المادة 300 : يأمر بالوضع في المحشر ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا في الحالات الآتية : -بعد توقيف مقرّر ، إذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة

  • ارتكاب مخالفات للأحكام المتعلقة بتوقف المركبات ، كما هو منصوص عليها في المادتين 66 و 86 (الفقرة 1 و 3 ) من هذا المرسوم عندما يكون السائق غائبا أو يرفض تنفيذ أوامر الأعوان بإنهاء التوقف غير القانوني. المادة 301 : عندما يتم الوضع في المحشر في مكان عمومي أو تابع لسلطة عمومية ، تكون السلطة التي ينتمي إليها المحشر هي : 1 ) الوالي : إذا كان المحل و المساحة الأرضية ملكا للدولة أو الولاية أو إذا كانت الدولة أو الولاية تملك التصرف فيه.
  • إذا كان قرار الوضع في المحشر قد اتخذه ضابط الشرطة القضائية من الدرك الوطني أو الأمن الوطني.
  1. رئيس المجلس الشعبي البلدي، إذا كان المحل أو المساحة الأرضية ملكا للبلدية أو تملك التصرف فيه، ما عدا المركبات التي قرر وضعها في المحشر ضابط الشرطة القضائية التابع لمصالح الأمن المنصوص عليها أعلاه. تعين السلطة التي ينتمي إليها المحشر حارسا عليها. الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م المادة 302 : لا يمكن أن يأمر بوضع مركبة في المحشر إلا ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا في حالة عدم تقديمها إلى المعاينة التقنية الإجبارية أو عدم تنفيذ التصليحات والتهيئات التي أمر بها الخبير المكلف بالمعاينات التقنية. المادة 303 : يذكر محضر المخالفة الذي تسبب في وضع المركبة في المحشر ، بإيجاز الظروف والشروط التي اتخذ فيها الإجراء. ويبلغ في أقرب الآجال إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. في حالة ما إذا احتج المعني على إجراء الوضع في المحشر ، يمكن وكيل الجمهورية المختص إقليميا طبقا لأحكام المادة 122 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، إما تأكيد الإجراء وإما الأمر بإلغائه في أجل أقصاه خمسة (5) أيام. المادة 304 : يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أعد محضر الوضع في المحشر أن يبلغ مالك المركبة بذلك، إلا إذا كان السائق هو مالك المركبة وحاضرا عند إعداد المحضر. يبين هذا التبليغ المصحوب عند الاقتضاء بقائمة الأشغال الواجب القيام بها قبل استرداد المركبة، السلطة المؤهلة لإنهاء الإجراء ويعذر المالك بإخراج مركبته قبل انقضاء أجل خمسة وأربعين (45) يوما. ويبين أيضا أنه في حالة عدم إخراج المركبة في الآجال المحددة ، تسلم المركبة وفقا للشروط المنصوص عليها بقرار إما للتدمير أو لمصلحة أملاك الدولة قصد التصرف فيها. إذا ثبت في فهرس الترقيمات أن المركبة مقيدة برهن ترسل نسخة من الوضع في المحشر إلى الدائن المرتهن. المادة 305 : يمكن أن يتم نقل مركبة من مكان توقفها إلى مكان الوضع في المحشر كما يأتي :
  • من مالك المركبة أو سائقها، بوسائل الإدارة،

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م بوسائل أخرى كما هو منصوص عليها في المادة 123 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. وتكون النفقات على عاتق المالك. المادة 306 : يحدد سعر نقل المركبات والعمليات التي تسبقه، بقرار مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والنقل ، يراعى فيه صنف المركبة التي تحدد الشروط التي تضبط بموجبها أسعار مصاريف الحراسة. المادة 307 : لا يمكن أن تتوقف عمليات نقل المركبة متى شرع فيها. ولا يمكن إرجاع المركبة إلى مالكها إلا وفقا للشروط المبينة في المادة 311 أدناه. المادة 308 : إذا كان مالك المركبة الذي عوقب بوضع مركبته في المحشر ، يسكن أو يقيم في دائرة اختصاص ضابط الشرطة القضائية الذي اتخذ الإجراء، يمكن هذا الأخير أن يقرر بأن تكون المركبة تحت حراسة مالكها. تسحب في هذه الحالة بطاقة الترقيم وتطبق عليها أحكام المادة 309 أدناه. المادة 309 : تقوم السلطات التي يخضع لها المحشر بتصنيف المركبات الموضوعة في المحشر في أحد الصنفين الآتيين : 1 - المركبات التي يمكن أن يخرجها مالكوها في حالتها، 2 – المركبات التي تتطلب أشغالا تعتبر ضرورية قبل إرجاعها إلى مالكيها. في حالة خلاف بشأن حالة المركبة، يمكن المالك أن يستعين على نفقته، بخبير يختاره من قائمة يعتمدها الوالي. المادة 310 : يمكن السلطة التي يخضع لها المحشر أن ترخص بخروج المركبة مؤقتا من المحشر قصد تمكين المالك من القيام بالتصليحات اللازمة في مؤسسة يختارها . يمكن هذه الرخصة أن تأخذ مؤقتا صفة وثيقة مرور وتحدد خط السير وشروط الأمن. وتكون مدة صلاحية هذه الوثيقة محددة بالوقت المنقضي في المسالك و في التصليحات. للجمهورية الجزائرية / العدد 76 45 يجب على المصلح أن يسلم مالك المركبة فاتورة تثبت تنفيذ الأشغال المقررة طبقا للمادة 309-2 أعلاه. المادة 311 : يترتب على إنهاء إجراء الوضع في المحشر، إرجاع السلطة المؤهلة لبطاقة الترقيم، إذا تم سحبها وتسليم رخصة نهائية للخروج من المحشر تسترجع المركبة عند دفع المصاريف. القسم الثالث استثناءات أحكام هذا المرسوم المادة 312 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالنقل الاستثنائي، على القوافل ووسائل النقل العسكرية التي تكون موضوع قواعد خاصة. لا تطبق القواعد التقنية المذكورة في هذا المرسوم والمتعلقة بشروط الربط، والتهيئة، والترقيم، والإنارة، والإشارات، والكبح، والمناورة، والرؤية، والحجم والوزن، والأطر على المركبات والمعدات الخاصة التابعة للجيش ما لم تتماش مع مواصفاتها التقنية الخاصة بالصنع والاستعمال. المادة 313 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بترقيم المركبات، على المركبات التابعة للحظائر المدنية للدولة والجماعات المحلية التي تكون موضوع ترقيم خاص. المادة 314 : لا تطبق قواعد هذا المرسوم المتعلقة بأبعاد الحمولة على المعدات الخاصة التابعة لمصالح مكافحة الحرائق ما لم تتماش مع مواصفاتها التقنية. المادة 315 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004. أحمد أويحيى

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن سحب اعتماد شركة السمسرة والوساطة في التأمين بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 يسحب، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، اعتماد شركة السمسرة والوساطة في التأمين المسيرة من طرف السيد تباح المهدي. قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن سحب اعتماد شركة سمسرة في التأمينات والاستشارة بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 يسحب، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، اعتماد شركة سمسرة في التأمينات والاستشارة المسيرة من طرف السيد بنور كريم، بناء على طلبه. قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “أليناس التأمينات والاستشارة “ بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 تعتمد، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة “أليناس التأمينات والاستشارة “ والمسيرة من طرف السيد طيار مصطفى بصفتها شركة سمسرة للتأمين. ويمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1- حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية 7 - البضائع المنقولة 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10- المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 – المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 – المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة 16 – الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية 18- المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 – الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات.

15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “ماهر أسورنس” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 تعتمد، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة « ماهر أسورنس» والمسيرة من طرف السيد بن لعلام ياسين، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. ويمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية ، 5 - أجسام العربات الجوية 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 – البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا ، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض 15 الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية 18 – المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم، 20 - الحياة - الوفاة، 21 – الزواج - الولادة، للجمهورية الجزائرية / العدد 76 47 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة”. بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 تعتمد، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96 – 267 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1416 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و / أ وإعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، “ تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة “، لفترة انتقالية مدتها سنة (1) واحدة. ويمنح هذا الاعتماد للتعاضدية قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 3 - أجسام العربات البرية (غير المستعملة للسكة الحديدية)، 1.3 - عربات برية ذات محرك. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية

  1. 1 - الحريق ، 8 . 1. 2 - الأخطار الصغيرة. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 9 . 1 - أضرار المياه 9 . 2 – انكسار الزجاج 9 . 3 - السرقة. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 1.10 المسؤولية المدنية للعربة 2.10 المسؤولية المدنية للناقل. يجب على تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة خلال مدة صلاحية الاعتماد، تطبيق كل النقاط المنصوص عليها في برنامج التعديل الصادر عن إدارة الرقابة.

48 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 يعتمد، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، السيد عباسي جمال، بصفته سمسارا للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 مرض 3 أجسام العربات البرية الأخرى (غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، 4 أجسام عربات السكة الحديدية ، 5 أجسام العربات الجوية، 6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد الجزائرية / العدد 76 15 شوال عام 1425 ه 28 نوفمبر سنة 2004 م 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا ، 11 – المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 - الحماية القانونية 18 المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لاسيما خلال تنقلاتهم) 20 حياة - وفاة ، 21 - زواج - ولادة ، 22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - رسملة ، 25 - تسيير الأموال الجماعية ، 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة