مرسوم تنفيذي رقم 16-99 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-109 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 الذي يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها، وتحرر كما يأتي :
" المادة 10 : يتشكل المجلس من :
- وزير النقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل المدير العام للأمن الوطني،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي بالولاية المعني إقليميا،
- ممثل والي الولاية المعني إقليميا،
- مدير النقل للولاية المعني إقليميا.
يحضر المدير العام للسلطة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
(الباقي بدون تغيير) ." …
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 16 4 جمادى الثانية عام 1437 ه مارس سنة م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 ال م وافق 6 مارس سنة 2016، تنهى مهام السيد محمد الأمين مسايد، بصفته رئيسا لديوان الوزير الأول.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير الأول.
بم وجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الم وافق 6 مارس س نة 2016، ي عي ن الس ي د حف ن اوي عمراني، رئيسا لديوان الوزير الأول.
قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني ع ام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض أسلاك شبه الطبيين التابعة للإدارة المكلفة بالصحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية.
إنّ الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وب مقت ضى ال مرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه يموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين :
الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية 11 المساعدون الاجتماعيون للصحة العمومية 1
المادة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهورية توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. 4 جمادى الثانية عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة .2016 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات العقبي حبّة عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.