قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى إنشاء صندوق النفقة وتحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية :
- النفقة : النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين، وكذلك النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بها للمرأة المطلقة،
- المستحقات المالية : المبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن بها والذي يساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفها المحدد أعلاه،
- المستفيد أو الدائن بالنفقة : الطفل أو الأطفال المحضونون ممثلين من قبل المرأة الحاضنة في مفهوم قانون الأسرة، وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة،
- المدين بالنفقة : والد الطفل أو الأطفال المحضونين أو الزوج السابق،
- سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية :
سقوط الحق في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها،
- المصالح المختصة : المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- القاضي المختص : القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا.
المادة 3
فتح المادةيتم دفع المستحقات المالية للمستفيد، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته.
يثبت تعذر التنفيذ بموجب محضر يحرره محضر قضائي.
الفصل الثاني — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 4
فتح المادةيقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي ا لمختص، مرفقا بملف يتضمن الوثائق التي تحدد بموجب قرار م شترك بين وزي ر العدل، ح افظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 5
فتح المادةيبت القاضي المختص في الطلب، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ تلقيه الطلب.
يبلغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والمصالح ا لمختصة، في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
يفصل قاضي شؤون الأسرة في أي إشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أيام من تاريخ إخطاره بالإشكال.
المادة 6
فتح المادةتتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات المالية للمستفيد، في أجل أقصاه خمسة وعشرون (25) يوما، من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص ع ل يه في الف قرة الأولى من المادة 5 من ه ذا ال ق انون لا سيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي.
تستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالية للمستفيد شهريا، إلى حين سقوط حقه في الاستفادة منها.
في حالة توقف المدين بالنفقة عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعه فيه، طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، المثبت بموجب محضر معاينة حرّره محضر قضائي، تواصل المصالح المختصة صرف المستحقات المالية، بناء على أمر ولائي صادر عن القاضي المختص والمبلغ طبقا للكيفيات المحددة في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه. 7 يناير سنة 2015 م تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المستفيد و/أو الدائن بالنفقة إعلام القاضي المختص بأي تغيير يطرأ على حالتهما الاجتماعية أو القانونية من شأنه احتمال التأثير في استحقاق النفقة وذلك خلال عشرة (10) أيام من تاريخ حدوثه.
يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على استحقاق النفقة بأمر ولائي، يبلغ إلى المدين والدائن بالنفقة والمصالح ا لمختصة، عن طريق أمانة الضبط، في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيبلغ القاضي المختص المصالح ا لمختصة، عن طريق أمانة الضبط، بالحكم أو القرار القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تاريخ صدوره.
المادّ ة 9 : يتولى أمين الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على أمر بالإيراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 10
فتح المادةيفت ح في كتابات الخزينة حس اب تخصيص خ اص رقمه 142-302 وعنوانه "صندوق النفقة ."
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات:
- مخصصات ميزانية الدولة،
- مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
- رسوم جبائية أو شبه جبائية، تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة صندوق النفقة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد. 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب الذي يسير في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يسير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 على المكشوف، غير أنه يجب تسوية رصيده المدين في آخر كل سنة مالية، كأقصى أجل بواسطة مخصص في الميزانية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام نهائية المادّ ة 12 : لا تكون الأوامر الولائية المنصوص عليها في هذا القانون، قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 13
فتح المادةلا تحول الاستفادة من أحكام هذا القانون دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
المادّ ة 14 : تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة للاستفادة من أحكام هذا القانون، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يلزم كل من تسلم مستحقات مالية بدون وجه حق بردها.
المادة 15
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القانون على مبالغ النفقة المحكوم بها قبل صدوره.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 24-01
« تلغى أحكام القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، وكذا كل الأحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قانون رقم 24-01
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-123
مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه " صندوق النفقة " 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد الوثائق التي يتشكل منها ملف طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-107
مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ". 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.