قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة.
المادة 2
فتح المادةتتمثل الوثائق المطلوبة في مجال أسعار التحويل المنصوص عليها في المادة 169 مكرر المذكورة أعلاه، في الوثائق الأولية والتكميلية الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية التي تسمح بتبرير سياسة التحويل المطبقة في إطار التعاملات بكل أنواعها المنجزة من طرف الشركات المتصلة.
لا يشترط تقديم الوثائق التكميلية إلا في حالة إجراء تحقيق في المحاسبة.
المادة 3
فتح المادةالشركات المعنية بتقديم الوثائق هي :
• الشركات التي تتمتع بعضوية مجمعات الشركات بما فيها الشركات الممارسة في قطاع المحروقات والخاضعة للتشريع المتعلق بالمحروقات،
• الشركات الأجنبية العاملة مؤقتا في الجزائر في إطار تعاقدي خاضع لنظام الربح الحقيقي.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن الوثائق الأولية المقدمة سنويا لتبرير أسعار التحويل، فئتين من المعلومات، الأولى تتعلق بمعلومات عامة حول مجمع الشركات والثانية تتعلق بالشركة الممارسة في الجزائر. وتتمثل هذه الوثائق في :
1. وثائق أساسية تتعلق بالمعلومات العامة حول المجمع، تتضمن :
• وصفا عاما لميدان أو ميادين النشاطات الممارسة، بما في ذلك التغييرات المدرجة خلال السنة المالية،
• مخططا توضيحيا للهيكل القانوني والرأسمالي لمجمع وأيضا الوضعية الجغرافية للهيئات العملياتية،
• وصف سلسلة التموين الخاصة بخمس سلع أو خدمات رئيسية يقدمها المجمع. ويمكن وصف أن يكون على شكل مخطط أو رسم بياني
• وصفا للأسواق الجغرافية الرئيسية التي يتم بيع السلع والخدمات الرئيسية للمجمع فيها،
• وصفا عاما للوظائف الممارسة والمخاطر التي يمكن أن تواجهها والأصول التي تخصصها الشركات المتصلة والتي تؤثر على المؤسسة الممارسة في الجزائر،
• قائمة الأصول المعنوية أو فئات الأصول المعنوية الرئسية التي يملكها المجمع المتعدد الجنسيات (براءات الاختراع والعلامات والأسماء تجارية والمهارة...)، مع المؤسسة الممارسة في الجزائر وكذا الهيئات التي تملكها قانونا،
• وصفا عاما لسياسة أسعار التحويل للمجمع خاصة تلك المتعلقة بالبحث والتطوير والأصول المعنوية.
2. وثائق خاصة بالمؤسسة الممارسة بالجزائر تتضمن :
• وصفا دقيقا للنشاطات المنجزة، واستراتيجية المؤسسة المحلية والنشاطات التي تمارسها وطبيعة التعاملات التي تنجزها مع الإشارة، على الخصوص، إلى ما إذا كانت المؤسسة معنية و/أو متأثرة بإجراء عمليات إعادة تنظيم المؤسسات أو تحويل للأصول المعنوية خلال السنة المالية الجارية أو السابقة مع شرح مظاهر هذه التعاملات التي تؤثر على المؤسسة،
• وصفا للعمليات المنجزة مع شركات متصلة أخرى (مثل شراء خدمات التصنيع واقتناء السلع وتقديم الخدمات، .... الخ)،
• نسخا من التقرير السنوي لمحافظ الحسابات والجداول المالية للسنة المالية المذكورة في الوثائق
• عرضا لطريقة تحديد أسعار التحويل المطبقة وتبرير هذه الطريقة بالنظر لمبدأ المنافسة النزيهة بما يسمح بالتحليل المقارن (دراسة السوق والتحليل الوظيفي والوضعية الاقتصادية والبنود التعاقدية)
• قائمة ووصف الاتفاقات المتضمنة تقديم الخدمات بين المؤسسات المتصلة بما في ذلك اتفاقات توزيع التكاليف والاتفاقات الرئيسية المتضمنة خدمات البحث ومنح التراخيص،
• قائمة الأصول المعنوية أو فئات الأصول المعنوية الأساسية لتحديد أسعار التحويل وكذا الهيئات التي تملكها قانونا،
• وصف عام لمختلف التحويلات المحتملة لحصص الأصول المعنوية بين المؤسسات المتصلة، مع الإشارة إلى الدول والمداخيل الموافقة.
المادة 5
فتح المادةتتضمن الوثائق التكميلية الموضوعة تحت تصرف المحققين، بعد طلب من الإدارة الجبائية ما يأتي :
• وصفا عاما لاستراتيجية المجمع فيما يتعلق بالتطوير والملكية واستغلال الأصول المعنوية ويتضمن هذا الوصف على الخصوص، تحديد موقع المنشآت الرئيسية للبحث والتطوير وكذا مديرية نشاطات البحث والتطوير.
• وصفا لعمليات إعادة تنظيم المؤسسات وكذا شراء وبيع عناصر الأصول التي جرت خلال السنة المالية المحقق فيها، 2 جانفي سنة 2021 م
• تحليلا وظيفيا يصف الإسهامات الرئيسية لمختلف هيئات المجمع حين إنشاء القيمة ، أي الوظائف الرئيسية الممارسة والمخاطرة الهامة المفترضة والأصول الهامة المستخدمة
• تحديد هوية المؤسسات المتصلة المندرجة ضمن كل فئة من فئات التعاملات التي تمت مراقبتها والعلاقات التي تربطها بالمؤسسات المحقق معها،
• تحليلا مقارنا وتحليلا مفصلا للمكلف بالضريبة والمؤسسات المتصلة لكل فئة من فئات التعاملات المراقبة والواردة في الوثيقة بما في ذلك التغييرات المحتملة بالمقارنة بالسنوات السابقة،
• وصفا للعمليات المنجزة مع شركات متصلة أخرى (كشراء خدمات التصنيع واقتناء السلع وتوفير الخدمات والقروض والضمانات المالية وضمانات حسن التنفيذ ومنح حق الامتياز عن التراخيص المتضمنة الأصول المعنوية...إلخ)، يتضمن طبيعة التدفقات والمبالغ بما في ذلك الإتاوات ويمكن أن تعرض هذه العناصر عن طريق التدفقات الإجمالية ونوع المعاملة
• نسخا من كل العقود المبرمة بين الشركات المتصلة،
• نسخة من الاتفاقات الداخلية للشركات المبرمة من طرف المؤسسة المحقق معها وكذا اتفاقات التحديد المسبق لأسعار التحويل أحادية الجانب والثنائية ومتعددة الأطراف وقرارات السلطات الجبائية الأجنبية التي تساهم في تحديد أسعار التحويل للمؤسسة المحقق معها.
المادة 6
فتح المادةيمكن للشركات المعنية بالإلزام الوثائقي أن تقدم كل وثيقة من شأنها تنوير وتسهيل عمل الإدارة.
المادة 7
فتح المادةفي حالة عدم تقديم الوثائق أو تقديم وثائق غير مكتملة سواء تعلق ذلك بالوثائق الأولية أو التكميلية توجه الإدارة إشعارا بتقديم الوثائق أو إتمامها في غضون أجل ثلاثين (30) يوما، ويجب أن يشير هذا الإشعار الموجه عبر ظرف موصى عليه مع وصل بالاستلام إلى الوثائق أو الوثائق التكميلية الواجب تقديمها من طرف الشركة وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم الإجابة أو الإجابة المنقوصة.
المادة 8
فتح المادةإن عدم تقديم الوثائق أو التقديم غير المكتمل للوثائق المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، في غضون أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بواسطة ظرف موصى عليه مع وصل بالاستلام المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، يترتب عليه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 192-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 9
فتح المادةيجب إيداع الوثائق الأولية على مستوى المصالح الجبائية المختصة أثناء إيداع التصريح السنوي للنتائج. 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م
المادة 10
فتح المادةيمكن إرفاق الوثائق الأولية والتكميلية المتعلقة بالعقود بالصيغة الرقمية.
المادة 11
فتح المادةيمكن مصالح الإدارة الجبائية أن تطلب من الشركات المعنية، ترجمة الوثائق المقدمة باللغات الأجنبية إلى إحدى اللغات المعمول بها في الإدارة.
المادة 12
فتح المادةتلتزم المصالح الجبائية طبقا للتشريع الجبائي الساري المفعول، باحترام السر المهني وسرية الوثيقة المقدمة.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمتعلق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020 أيمن بن عبد الرحمان وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.