قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من طرف المناولين المعتمدين من قبل المنتجين في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات تجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
تعاريف
المادة 2
فتح المادةيُقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– الآمر : مؤسسة صناعية تعهد لمؤسسة أخرى، تسم ّ ى المُناول، إنجاز عملية أو عدة عمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
– المُناول أو متلقي الأوامر: كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تكلف من قبل مؤسسة آمرة بإنجاز عملية أو عدة عمليات لإنتاج أطقم أو أطقم فرعية موجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
– المُناول المعتمد : كل مناول يربطه عقد مناولة مع الآمر.
– عقد المناولة : وثيقة تعاقدية تقوم مقام الاعتماد، تُؤطّر العلاقة القائمة بين المؤسسة الآمرة والمناول، وتحدد بطريقة دقيقة الأطراف ونشاطات الإنتاج المفوضة من طرف الآمر للمناول، وكذا رزنامة الإنجاز وكيفيات تنفيذ العقد وبنود إعادة التفاوض وكذا مدة سريان مفعول العقد.
– المناولة : المناولة هي العملية التي من خلالها تعهد ‘’المؤسسة الآمرة’’ إلى مؤسسة أخرى ’‘ المناولة أو متلقية الأوامر’’ وتحت مسؤوليتها، تنفيذ كل أو جزء من عقد المناولة الذي يقوم مقام الاعتماد.
مجال التطبيق
المادة 3
فتح المادةإنّ الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، مفتوحة لكل مناول معتمد من المنتج الآمر العامل في مجال الصناعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.
تخص الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل كل مناول معتمد في إطار نشاطات إنتاجه للأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
الفصل الأول — الإجراءات الإدارية لأجل الاستفادة من الإعفاء
المادة 4
فتح المادةيشترط للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، الحصول المسبق على مقرر الإعفاء من قبل الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 5
فتح المادةيُشترط على طالب الحصول على المقرر المذكور في المادة 4 أعلاه، تقديم ملف في نسختين (2) لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، مقابل الحصول على وصل إيداع، ويتضمن الوثائق الآتية :
– طلب مقرر الإعفاء، يملأ بعناية، وفق النموذج المرفق في الملحق رقم 1 بهذا القرار،
– نسخة من السجل التجاري تتضمن رموز النشاط الصناعي المرتبطة بمجالات المناولة موضوع طلب الإعفاء،
– نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
– نسخة من عقد المُناولة ساري المفعول يتضمن خاصة العناصر المعرّفة في المادة 2 من هذا القرار،
– قوائم المكونات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتنائها محليّاً من طرف المناول المعتمد لتنفيذ عقد المناولة وفق النموذج المرفق بطلب الإعفاء،
– استمارة تعهد المناول، تملأ بعناية، وفق النموذج المرفق في الملحق رقم 2 بهذا القرار،
– الوثائق التقنية المرتبطة بطرق تصنيع وتحويل المواد الأولية الخام المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار. 2 مايو سنة 2018 م
المادة 6
فتح المادةيسلّم مقرر الإعفاء، وفق النموذج المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القرار، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، إلى المناول المعتمد في أجل لا يتعدى الثلاثين
(30) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يتم إعداد مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية موجهة إلى :
– المعني،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– الوزارة المكلفة بالمالية: المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب،
– المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة.
تُرفق قائمة المكونات والمواد الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، بمقرر الإعفاء وفق النموذج المرفق بالملحق رقم 3 بهذا القرار.
كل رفض لطلب المُناول المتعلق بالحصول على الإعفاءات يجب تبريره وإشعار الطالب بذلك في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 7
فتح المادةيمنح الإعفاء عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء مقرر الإعفاء.
مقرر الإعفاء لا يكون صالحا إلاّ بالنسبة لعقود المناولة السارية المفعول.
الاستفادة الفعلية من هذه الإعفاءات مرتبطة بتقديم المناول المعتمد لشهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المترتبة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا، مسلّمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
الفصل 2 — شروط التأهيل للاستفادة من الإعفاءات
المادة 8
فتح المادةيجب أن يكون المناول الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، معتمدا مسبقا من طرف المنتج الآمر الناشط في مجال الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
المادة 9
فتح المادةيجب على المناول المعتمد الذي يطلب الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، تبرير وتوفير المنشآت والتجهيزات والأدوات وكذلك الوسائل البشرية والكفاءات الضرورية لإنجاز عمليات المناولة المنصوص عليها في عقد المناولة المبرم مع الآمر. 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م
المادة 10
فتح المادةللاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، يجب أن تخضع المكونات والمواد الأولية الموجهة لعمليات إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية المنجزة من طرف المناول لتحويل صناعي.
المادة 11
فتح المادةيجب أن توجه المنتجات المتحصل عليها من عملية الإنتاج انطلاقا من المكونات والمواد الأولية موضوع الإعفاء حصريا، إلى الآمر المذكور في المادة 2 أعلاه.
الفصل 3 — متابعة الآلية ومراقبة الالتزامات
المادة 12
فتح المادةفي إطار متابعة ومراقبة التزامات المناولين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، يلتزم المناولون المعتمدون بتقديم الوثائق التقنية المتعلقة بطرق الإنتاج وتحويل المواد الأولية المستعملة في إنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
يجب على المناولين المعتمدين مسك محاسبة تحليلية تبرز درجة التصنيع في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.
كل إخلال من طرف المناول المعتمد بالتزاماته، ينتج عنه إعذار المناول من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة لتدارك الإخلال في مهلة لا تتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. وفي حالة عدم وفاء المناول المعتمد بالتزاماته، عند نهاية هذه المهلة، يلغى مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه.
يرسل مقرر إلغاء الإعفاءات إلى مصالح الإدارة الجبائية المختصة إقليميا وإدارة الجمارك. بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، ويتم استرجاع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة التي كان من المفروض تسديدها من قبل المناول، طبقا للتشريع الجبائي والجمركي الساري المفعول.
المادة 13
فتح المادةفي إطار متابعة وتقييم نشاطات المناولين المعتمدين المستفيدين من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وكذا تقييم ألية الدعم المتعلقة بهم، يجب على المستفيدين من هذه الإعفاءات أن يقدموا للوزارة المكلفة بالصناعة، كل ستة أشهر، تقارير حول نشاطات المناولة وكذا كل المعلومات الإحصائية المطلوبة والمتعلقة بنشاطاتهم.
المادة :14 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب على الآمر و المناول المعتمد، في حالة فسخ العلاقة التعاقدية بينهما، إبلاغ الوزارة المكلفة بالصناعة خلال مهلة لا تتجاوز 8 أيام.
يؤدي فسخ العلاقة التعاقدية إلى إلغاء مقرر الإعفاء حسب نفس أشكال منحه.
الفصل 4 — إجراءات الطعون
المادة 15
فتح المادةتنشأ لجنة استشارية للطعون توضع تحت إشراف الوزير المكلف بالصناعة، وتتكون من:
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا،
– ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية:
• المديرية العامة للضرائب، عضوا،
• المديرية العامة للجمارك، عضوا.
– ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
– ممثل المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عضوا.
يعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية للطعون بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 16
فتح المادةبإمكان كل مناول يعتبر نفسه متضررا بخصوص منح الإعفاءات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أو بخصوص العقوبات المتخذة ضده بسبب إخلاله بأحكام هذا القرار، أن يتقدم بطعن لدى اللجنة الاستشارية للطعون المذكورة في المادة 15 أعلاه، في غضون مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه.
المادة 17
فتح المادةتقوم اللجنة الاستشارية للطعون بتقديم رأيها المعلل في الطعن المقدم في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن، ويرسل هذا الرأي إلى الوزير المكلف بالصناعة الذي يقرر في شأن الطعن ويبلّغ صاحب الطعن بقراره في أجل عشرة (10) أيام.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجّزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائرفي 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة .2018 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم عبد الرحمان راوية يوسف يوسفي الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017 ) طلب إعفاء 1 – المناول اسم الشركة : .......................................................................................................................................................................
الشكل القانوني: ......................................... رقم التعريف الجبائي : .................................................................................
رقم السجل التجاري : ..........................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ........................................... ولاية : ..............................................................................................
عنوان وحدة الإنتاج : ................................................ ولاية : ...............................................................................................
رقم الهاتف : ...................................... فاكس : ..................................... البريد الإلكتروني : ..............................................
مجال النشاط : ..................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. 2 – الآمر اسم الشركة .........................................................................................................................................................................:
الشكل القانوني : ........................................ رقم التعريف الجبائي : .................................................................................
رقم السجل التجاري : ..........................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ........................................ ولاية : .................................................................................................
عنوان وحدة الإنتاج : .............................................. ولاية : .................................................................................................
رقم الهاتف : .................................... فاكس : ....................................... البريد الإلكتروني : ..............................................
مجال النشاط والمنتجات الرئيسية : ................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. 3 – مرجع العقد الذي يربط المناول بالآمر المرجع : .................................................. تاريخ الإمضاء...........................مدة سريان العقد: ...................................................... 4 – قائمة المواد والمكونات المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا تجف (1) التسمية الكمية وحدة القياس المصدر (2)
(1) تعريفة جمركية فرعية بعشرة أحرف للمواد والمكونات المراد استيرادها
(2) مستورد أو محلي.
الملحق رقم 1 (تابع) 5 – العمليات المراد إنجازها من طرف المناول .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 6 – قائمة التجهيزات والمواد والأدوات الرئيسية المستعملة من قبل المناول التسمية الكمية 7 – الموارد البشرية المسخّرة حسب الأصناف الاجتماعية المهنية التعيين العدد إطار التحكم التنفيذ المجموع 8 – المنتجات المتحصل عليها بعد عملية المناولة التعيين الكمية (الوحدة) مجال الاستعمال في ...................................... يوم .........................
الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا) الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017) استمارة تعهد أنا الممضي أسفله : ...........................................................................................................................................................
المتصرف بصفتي : ............................................... لحساب الشركة : .....................................................................................
الشكل القانوني : ................................................ رقم السجل التجاري : .................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ...........................................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ................................................ ولاية ................................................................................................
– أصرح :
– بعلمي بالتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– بعلمي بطبيعة الشروط المنصوص عليها من أجل الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المالية لسنة .2017
– أشهد :
– أنّ جميع المعلومات المتضمنة في طلب الإعفاء صحيحة،
– وأنني قد علمت بأن كل تصريح كاذب يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– أني أوافق على جميع شروط وكيفيات الاستفادة من الإعفاءات موضوع الطلب.
– أتعهد بأنّ :
– احترام أحكام التشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– أستعمل المواد الأولية والمكونات محل الإعفاء حصريا لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات والتجهيزات التابعة للصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وفقا لعقد المناولة،
– أعلم المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في الآجال المحددة بكل تعديل للمعلومات المتضمّنة في ملف طلب الاستفادة من الإعفاءات.
وإثباتا لذلك، يوقّع الممثل المؤهل استمارة التعهد.
في.................. يوم ..................................................
الإمضاء (صفة الممضي المؤهل قانونا) الملحق رقم 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017) مقرر إعفاء مقرر رقم : .......................... مؤرخ في ...................................................................................................................................
إنّ وزير الصناعة والمناجم،
– تطبيقا لأحكام القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 110 منه،
– وتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018 والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
– وبمقتضى نتائج دراسة طلب الحصول على مقرر منح الإعفاء المودع بتاريخ ...............................................................:
من طرف : ...................................................... بصفته : ......................................................................................................
لحساب الشركة : ........................................... الشكل القانوني: ..........................................................................................
رقم السجل التجاري: ................................... رقم التعريف الجبائي : .................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي: ............................... ولاية : ............................................................................................................
يقرر ما يأتي :
– أنّ المكوّنات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من طرف الشركة المذكورة أعلاه والمحددة بالقائمة المرفقة بهذا المقرر، مؤهلة للإعفاءات الجبائية والجمركية المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017 المذكورة أعلاه.
– يبقى الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة موضوع هذا المقرّر، ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضائه.
– مقرر الإعفاء يبقى ساري المفعول بالنسبة لعقود المناولة سارية المفعول.
يعد مقرر الإعفاء في خمس (5) نسخ أصلية، موجهة إلى :
– المعني،
– الوزارة المكلفة بالمالية: المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب،
– الوزارة المكلفة بالتجارة،
– المصلحة المعنيّة بالوزارة المكلفة بالصناعة .
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2017) مقرر إعفاء( ملحق) مقرر رقم : ......................................................................... مؤرخ في .....................................................................................
قائمة المواد والمكوّنات المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا المؤسسة المناولة (المستفيدة) : .......................................................................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ......................................................................................................................................................
العنوان : ......................................................................... الولاية : .......................................................................................
الشركة الآمرة : ......................................................................................................................................................................
العنوان:...................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي : ......................................................................................................................................................
مرجع عقد المناولة : ............................................................................................................................................................
وجهة المنتجات الناتجة عن المناولة : ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................................................
المكوّنات والمواد الأولية المراد استيرادها أو اقتناؤها محليا تجف (1) تحديد المواد أو المكوّنات الكمية وحدة القياس المصدر (2)
(1) تعريفة جمركية فرعية بعشرة أرقام للمواد والمكونات المراد استيرادها.
(2) مستورد أو محلي. 16 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2018 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.