قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة.
المادة 2
فتح المادةمع مراعاة شروط خصم النفقات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما، تتعلق نفقات البحث و التطوير في المؤسسة المؤهلة للخصم من الربح، بما يأتي :
– نفقات تسيير مشروع البحث والتطوير في المؤسسة :
• المكافآت والتعويضات والمنح المدفوعة للمستخدمين، المخصصة مباشرة لمشروع البحث والتطوير في المؤسسة وحاملي، على الأقل، شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها، شريطة أن يكون هذا المشروع مكّوناً من مستخدمين حاصلين على شهادة دكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، يمثلون 02%، على الأقل، من العدد الإجمالي للمستخدمين المخصصين لهذا المشروع.
لا يمكن اعتبار المستخدمين الحاصلين على شهادة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية كمستخدمين مخصصين لمشروع البحث والتطوير في المؤسسة،
• كل الأعباء اللازمة لحسن سير مشروع البحث والتطوير في المؤسسة وكذا حصة مخصصات الاهتلاكات للتثبيتات العينية والمعنوية المخصصة لهذا المشروع، تكون في حدود %50 من النفقات المذكورة في النقطة أعلاه.
– النفقات المتعلقة بالخدمات الخارجية : تشمل مصاريف الأشغال المنجزة من قبل الجامعات العمومية و/أو المراكز العمومية للبحث العلمي.
– النفقات المتعلقة بالملكية الفكرية : تشمل المصاريف المتعلقة باقتناء وإيداع وحماية براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى، على المستوى الوطني والدولي.
– نفقات المصادقة والتقييس : تشمل مصاريف المصادقة والتقييس لدى الوكالات أو الهيئات المعتمدة.
المادة 3
فتح المادةتخص النفقات المصروفة في إطار برامج أنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة، كل النفقات المصروفة من طرف مؤسسة بهدف تحقيق جزء أو كل أعمالها المتعلقة بالبحث والتطوير مع مؤسسة تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة أعمال" في إطار عقد ابتكار مفتوح مبرم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيرتبط قبول خصم النفقات من الربح الخاضع للضريبة للمؤسسة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بما يأتي :
– استيفاء شروط خصم الأعباء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 8 يونيو سنة 2023 م
– إبرام عقد مدته ستة (6) أشهر، على الأقل، مع مؤسسة حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة" أو "حاضنة أعمال".
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن العقد المبرم في إطار برامج الابتكار المفتوح، البيانات الآتية :
– موضوع عقد الابتكار المفتوح،
– مدة العقد،
– التسليمات المنتظرة والآجال،
– حقوق وواجبات طرفي العقد،
– المبلغ الشهري للخدمة ومبلغها الإجمالي،
– توزيع حقوق الملكية الفكرية،
– كيفيات فسخ العقد.
المادة 6
فتح المادةللاستفادة من الخصومات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، يتعيّن على المؤسسة ملء وتوقيع استمارة معدة وفقا للنماذج المرفقة بالملحق الأول و/ أو الثاني بهذا القرار، المتوفرة على المنصة المشتركة، المنشأة لهذا الغرض، بين الوزارة المكلفة باقتصاد المعرفة والوزارة المكلفة بالبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةتلزم المؤسسة أثناء عمليات الرقابة أو بناءً على طلب الإدارة الجبائية، بتقديم :
– الاستمارة المذكورة في المادة 6 أعلاه،
– نسخ من شهادات المستخدمين المخصصين لمشروع البحث والتطوير،
– نسخة من علامة الشركة الناشئة أو حاضنة الأعمال فيما يخص برامج الابتكار المفتوح،
– نسخة من عقد الابتكار المفتوح المبرم مع الشركة الناشئة أو حاضنة الأعمال،
– الفواتير والعقود والاتفاقيات،
– جميع سندات الإثبات الأخرى المتعلقة بالنفقات المصروفة.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة 2016 الذي يحدد قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة .2023 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعزيز فايد كمال بداري وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد الملحق الأول استمارة النفقات المصروفة في إطار البحث والتطوير في المؤسسة (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) الاسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ..........................................................................................................................................................
الشكل القانوني : ......................................................................................................................................................................
النشاط : ...................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ..............................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي (ر ت ج) :
السنة : ................................................................
صنف النفقة عنوان النفقات المبلغ نفقات المستخدمين المتعلقة بالدكاترة نفقات تسيير مشروع نفقات المستخدمين المتعلقة بطلبة الدكتوراه البحث والتطوير في المؤسسة نفقات المستخدمين المتعلقة بحاملي شهادة مهندس و/أو شهادة ماستر نفقات أخرى للتسيير المجموع الفرعي 1 مصاريف اقتناء براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى النفقات المتعلقة بالملكية الفكرية مصاريف إيداع براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى مصاريف حماية براءات الاختراع أو كل شهادة ملكية فكرية أخرى المجموع الفرعي 2 نفقات المصادقة نفقات المصادقة والتقييس نفقات التقييس المجموع الفرعي 3 النفقات المتعلقة أشغال البحث والتطوير المنجزة من قبل جامعات عمومية بالخدمات الخارجية أشغال البحث والتطوير المنجزة من قبل مراكز عمومية للبحث العلمي المجموع الفرعي 4 المجموع الإجمالي )4+3+2+1( حرّر ب.......... في ...................
الختم والإمضاء الملحق الثاني استمارة النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) الاسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ................................................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي : ..........................................................................................................................................................
الشكل القانوني : ......................................................................................................................................................................
النشاط : ...................................................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ..............................................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي (ر ت ج) :
السنة : ................................................................
مقدم نشاطات الابتكار حاضنة أو مؤسسة ناشئة المفتوحة النفقات المبلغ النفقات الشهرية للخدمات للعقد 1 إجمالي العقد 1 مبالغ خدمات حسب النفقات الشهرية للخدمات للعقد 2 عقد الابتكار المفتوح إجمالي العقد 2 النفقات الشهرية للخدمات للعقد ...
إجمالي العقد ...
المبلغ الإجمالي للعقود حرّر ب ............في..............................
الختم والإمضاء وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.