قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 51 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، اللّتين عدلتا أحكام المادتين 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق إلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية ممنوحة خلال مرحلة الاستغلال في إطار أنظمة دعم الاستثمار، إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ إقفال السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي.
المادة 3
فتح المادةتتمثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المعنية بإلزامية إعادة الاستثمار في تلك المطبقة بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
المادة 4
فتح المادةيقصد بإعادة الاستثمار، الاستثمار في النشاطات والسلع والخدمات المؤهلة للاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والتي ل م يتم إقص اؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكورين أعلاه.
تخص عملية إعادة الاستثمار :
- مقتنيات الأصول التي تدخل في إطار إنشاء نشاطات جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية وإعادة التأهيل،
- المساهمة في رأسمال شركة معينة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية، أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية.
في حالة تراكم السنوات المالية، تحسب المدة المحددة بأربع (4) سنوات المذكورة في المادة 2 أعلاه، ابتداء من تاريخ إقفال السنة المالية الأولى. 11 ربيع الأول عام 1438 ه 11 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 6
فتح المادةإنّ مبلغ الربح الواجب إعادة استثماره في إطار أحكام المادة 142 المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لا يمكن أن يكون محل توزيع الأرباح.
المادة 7
فتح المادةفي حالة تسجيل عجز خلال سنة مالية معينة، لا تطبق إلزامية إعادة الاستثمار.
المادة 8
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، عندما يفصل المجلس الوطني للاستثمار في الأمر بقرار يرخص بإعفاء المستثمر من إلزامية إعادة الاستثمار.
المادة 9
فتح المادةفي حالة وجود شراكة بين المتعاملين الأجانب والشركات ال وطنية (العمومية أو الخاصة)، لا يتم تطبيق إلزامية إعادة الاستثمار عندما يتم ضخ المبلغ الكامل للامتيازات الممنوحة في سعر السلع والخدمات النهائية المقدمة من طرف الشركة.
يجب على الشركات المعنية، قصد الاستفادة من تحويل مداخيل الأرباح، أن ترفق طلبها، بالإضافة إلى الوثائق المفروضة حسب التنظيم المعمول به، بكشف مبرر يحدد مبالغ الأرباح المذكورة والفترات التي شهدت تحقيق هذه الأرباح.
المادة 10
فتح المادةتطبق إلزامية إعادة الاستثمار في حدود نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية، على الأرباح التي يعاد استثمارها ابتداء من أوّل يناير سنة .2016 تمدّد إلزام ية إعادة الاستثمار في حدود نسبة 30 % إلى الأرباح المتراكمة، التي لم تصل بعد للتقادم المنصوص عليه في المادتين 2 و 5 من هذا القرار، والتي لم تكن محل إعادة الاستثمار في 31 ديسمبر سنة .2015
المادة 11
فتح المادةفي حالة معاينة عدم احترام أحكام المادة 142 المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فإن الأرباح التي تمّ تقادمها في 31 ديسمبر سنة 2015 والتي لم تكن محل إعادة الاستثمار، يجب إعادة استثمارها في حدود نسبة 30 % وذلك في أجل يجب ألاّ يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر سنة .2016 وبعد انقضاء الأجل الممنوح، يتم تطبيق التسويات والعقوبات، المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، على المؤسسات التي لم تقم بإعادة استثمار أرباحها.
بالنسبة للمبلغ المعاد استثماره الموافق لمداخيل الأرباح التي تم توزيعها، فإن هذا المبلغ يُقتطع من مداخيل الأرباح التي سيتم توزيعها.
المادة 12
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، يترتب على عدم احترام هذه الأحكام استرداد الامتياز الجبائي وتطبيق غرامة جبائية مقررة حسب التشريع المعمول به.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة .2016 وزير المالية وزير الصناعة والمناجم حاجي بابا عمي عبد السلام بوشوارب وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.