مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بنشاط بحث التطوير، كل نشاط يتضمن إنشاء أو تحسين منتوج أو طريقة إنتاج أو مسار إنتاجي أو برنامج أو تجهيز من المقرر أن يخضع لعملية تحسين جوهري، ولا يكون نتيجة للاستعمال العادي للتقنيات الموجودة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسة التصريح بالمبلغ الذي يتم إنفاق ه لدى الهيئ ة ال وطن ية المكلفة برقاب ة البحث العلمي على مستوى الوزارة المكلف ة بالبحث العلمي. 12 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 14 سبتمبر سنة 2016 م وبعد التصريح بالمبلغ الذي يتم إنفاقه والتصديق على البحث، تسلّم المؤسسة خلال أجل 45 يوما شهادة حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيتوق ف منح الخ صم من الض ري بة علي الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، على اكتتاب المؤسسة، تدعيما للتصريح لدى الإدارة الجبائية، تعهدا يقضي بإعادة استثمار المبلغ الموافق للنفقات القابلة للخصم والمقدمة في إطار بحث التطوير، ويرفق نموذج هذا التعهد بالملحق الث اني به ذا الق رار وبشهادة المصادق ة على البحث المذك ورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائم ة أنشط ة بحث التطوي ر في المؤسسة المستفيدة من هذا الخصم في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1437 الموافق 10 يوليو سنة .2016 وزير المالية وزير التعليم العالي حاجي بابا عمي والبحث العلمي طاهر حجار الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي شهادة المصادقة على بحث التطوير في المؤسسة (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) إنّ المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي .................................................................................. * بمقتضى طلب المؤسسة المسماة...............................................، المقدم بتاريخ............................................ ............................................................................................................................................................. * وبمقتضى التصريح والإثباتات المقدمة من طرفها دعما لهذا الطلب.............................................................، * وبمقتضى تقرير الخبرة المعد من طرف اللجنة القطاعية الدائمة / الخبير.....................................................
بتاريخ..................................................................................................................................................
يصادق على أنشطة بحث التطوير للمؤسسة المعيّنة أدناه : ..........................................................................
الاسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ...................................................................................................
عنوان المقر أو الموطن الجبائي : ................................................................................................................
الشكل القانوني : ...................................................................................................................................
النشاط : ..............................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ...............................................تاريخ الإصدار.........................................................
رقم التعريف الجبائي (ر ت ج) :
مجال نشاط البحث (حسب الملحق 3) : .......................................................................................................
السنة المالية أو فترة الإخضاع الضريبي : ..................................................................................................
المبلغ الموظف في بحث التطوير : .............................................................................................................
حرر ب ........................................ في ..........................................
إمضاء وتأشيرة مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تعهد بإعادة الاستثمار في إطار بحث التطوير (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) حرر ب ....................................... في ........................................
السيد.....................................................................................................................................................
الاسم أو التسمية الاجتماعية للمؤسسة : ...................................................................................................
عنوان المقر الاجتماعي أو الموطن الجبائي : ................................................................................................
الشكل القانوني : ...................................................................................................................................
النشاط : ..............................................................................................................................................
رقم السجل التجاري : ...............................................تاريخ الإصدار.........................................................
رقم التعريف الجبائي (ر ت ج) :
مجال نشاط البحث (حسب الملحق 3) : .......................................................................................................
السنة المالية أو فترة الإخضاع الضريبي : ..................................................................................................
أتعهد بإعادة استثمار مبلغ....................................دج في إطار بحث التطوير، المستفيد من خصم من الوعاء الضريبي..............................(1)، المنصوص عليه في المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ختم وإمضاء
(1) الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة أنشطة بحث التطوير في المؤسسة (المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) النشاط
1 - الزراعة والأغذية والغابات والمناطق الطبيعية والريفية.
2 - الصيد البحري وتربية المائيات.
3 - الموارد المائية.
4 - البيئة وترقية التنمية المستدامة،
5 - الوقاية من الكوارث الطبيعية والحماية من المخاطر الكبرى.
6 - استكشاف المواد الأولية واستغلالها.
7 - تثمين المواد الأولية والصناعات.
8 - العلوم الأساسية.
9 - الطاقات المتجددة.
10 - المحروقات.
11 - تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
12 - التكنولوجيا الصناعية.
13 - التكنولوجيا الحيوية.
14 - السكن والبناء والتعمير.
15 - الأشغال العمومية.
16 - الصحة.
17 - النقل.
18 - تنمية المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجبلية ومكافحة التصحر.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.