قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد معدل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدَد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة.
المادة 2
فتح المادةيتم تحديد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة، بعنوان بيع الأدوية المستعملة في الطب البشري، على أساس معدل الهامش التجاري المحدد في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيحدَد معدل الهامش التجاري الذي على أساسه تُحسَب النتيجة الجبائية، فيما يخص بيع الأدوية المستعملة في الطب البشري، ب 10 .%
المادة 4
فتح المادةيطبق المعدل المحدد في المادة 3 أعلاه على مبلغ رقم الأعمال المحقق والمقيد محاسبيا خلال السنة المالية، المتعلق بمبيعات الأدوية المستعملة في الطب البشري، لتحديد المبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية.
ويتم الحساب على النحو الآتي :
رقم الأعمال المحقق خلال المبلغ النظري للمشتريات السنة المالية = المستهلكة خلال السنة المالية 1,10 تُحدد النتيجة الجبائية على أساس الفرق بين المبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية والمشتريات المستهلكة المقيدة محاسبيا.
يتم خصم المبلغ الناتج عن الفرق بين المشتريات المستهلكة المقيدة محاسبيا خلال السنة المالية والمبلغ النظري للمشتريات المستهلكة خلال السنة المالية لغرض تحديد النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة.
المادة 5
فتح المادةيتمثل مبلغ رقم الأعمال الذي يطبق عليه المعدل المحدد في المادة 3 أعلاه، في مبلغ رقم الأعمال المتعلق بمبيعات الأدوية المستخدمة في الطب البشري.
المادة 6
فتح المادةلا يطبق المعدل المحدد في المادة 3 أعلاه، على مبلغ رقم الأعمال المرتبط بعمليات البيع المتعلقة بالسلع المرخص ببيعها في الصيدليات غير الأدوية المستخدمة في الطب البشري، ولا يطبق أيضا على المبلغ المدفوع للصيادلة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، لكل وصفة طبية مستوفية للإجراءات الإدارية والإلكترونية.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الصيدلي إرفاق تصريحه السنوي للنتائج بكشف مفصل لرقم الأعمال، حسب النموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة .2023 وزير المالية وزير التجارة وترقية الصادرات لعزيز فايد الطيب زيتوني وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون النموذج الجمهورية الجزائرية 6 غشت سنة 2023 م الملحق الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية ....................................
المصلحة المسيّرة ..................
كشف مفصل finances des Ministère impôts des générale Direction .............................. Direction .................. gestionnaire Service لرقم الأعمال الاسم واللقب أو التسمية الاجتماعية للشركة .............................................................................................................................:
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي :
المادة الضريبية :
عنوان النشاط : ..............................................................................................................................................................................
رقم الأعمال رقم الأعمال – بيع الأدوية المستعملة في الطب البشري رقم الأعمال – بيع المنتجات شبه الصيدلانية خدمات أخرى (الإجراءات الإدارية والإلكترونية) عمليات أخرى المبلغ بيع الأدوية تحفيزات (تعويضات) 19 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 6 غشت سنة 2023 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.