قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 148 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
المادة 2
فتح المادةتستفيد من الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة :
– عملية استيراد زيت الصوجا الخام التابع للوضعية التعريفية الفرعية رقم 15.07.10.10.00، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، عندما يترتب، جرّاء إخضاعه، تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه،
– عمليات استيراد بذور الصوجا التابعة للوضعية التعريفية الفرعية رقم 12.01.90.10.00 الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا.
المادة 3
فتح المادةتستفيد، وفقا للتشريع المعمول به، من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، عمليات البيع المحققة في السوق المحلية للزيت الغذائي المكرر العادي، في مختلف مراحل التوزيع، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يكون الإنتاج من الزيت الغذائي المكرر العادي المصدر محل طلب تعويض، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيجب على المتعامل الاقتصادي المعني اكتتاب تعهد عند عملية الجمركة يلتزم من خلاله بتسديد الحقوق والرسوم غير المدفوعة، عندما لا يترتب على إخضاع المواد المستوردة تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
يرفق نموذج التعهد المذكور أعلاه، بالملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتقوم الفرق المختلطة للرقابة بإجراء الرقابة اللاحقة قصد التحقق فيما إذا كان تطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة يترتب عليه تجاوز أو عدم تجاوز سقف الأسعار.
وبعد كل عملية رقابة، يتم إعداد محضر يرسل إلى مصالح الجمارك المعنية.
المادة 7
فتح المادةفي حالة ما لم يترتب على تطبيق الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة تجاوز سقف الأسعار، يتعيّن على المتعامل الاقتصادي المعني تسديد الحقوق والرسوم المستحقة للخزينة العمومية وفقا للتشريع المعمول به.
وفي هذه الحالة، تكلف إدارة الجمارك بإصدار سندات التحصيل حيال المتعامل المعني.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا، في أجل اثني عشر (12) شهرا ابتداء من أول جانفي سنة 2022، إمّا مباشرة عملية إنتاج زيت الصوجا الخام، وإمّا اقتناؤها من السوق الوطنية.
وفي حالة عدم الشروع في عملية الإنتاج بعد انقضاء الفترة المحددة في الفقرة أعلاه، يفقد المتعاملون الاقتصاديون المعنيون حق الاستفادة من التعويض وكذا الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد.
المادة 9
فتح المادةفي حالة مخالفة أحكام هذا القرار، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة .2022 وزير المالية وزير الصناعة عبد الرحمان راوية أحمد زغدار وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيڤ الملحق تعهد بتسديد الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة المؤسسة
• طبقا لأحكام المادة 148 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديمسبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022،
• اعتبارا أن دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة يؤدي إلى تجاوز سقف أسعار الزيت المكرر الغذائي العادي، المحدد في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للزيت المكرر الغذائي العادي والسكر الأبيض، المعدل والمتمم، أنا الممضي أسفله (اسم وصفة الموقّع)، المتصرف لحساب الشركة :
• اسم الشركة أو عنوان مقرها :
• العنوان :
• رقم التعريف الجبائي :
أتعهد بدفع قيمة الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة غير المحصلة أثناء عملية الجمركة، في حالة أن المواد الآتية لا يترتب عليها تجاوز سقف الأسعار المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
مكتب البند التعريفي رقم وتاريخ مبلغ الحقوق الجمركية والرسم على التعريف الجمارك الفرعي التصريح القيمة المضافة غير المدفوعة الحقوق الرسم على القيمة الجمركية المضافة حرّر في ......................................بتاريخ...............................................
اسم، لقب وصفة الممضي الختم 28 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.