مرسوم تنفيذي رقم 15-287 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-188 ال مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 130 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمادة 93 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكورة أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه.
الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-188 المؤرخ في 23 صفر ع ام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادّة 4 : يقيد في الحساب رقم 048-302 :
في باب الإيرادات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- تسديد مبلغ التعويض، بما فيها الفوائد المدفوعة المناسبة للأملاك المسترجعة والمقبوضة من طرف مالكي الأراضي المؤممة في إطار الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، الذين استرجعت أملاكهم جزئيا أو كليا تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 126 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة .1991 في باب النفقات :
- ...................... ( بدون تغيير) .......................
- دفع المقابل بالوسائل المالية لفائدة الملاك الأصليين في إطار تطبيق أحكام المادة 76-5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وذلك طبقا للمادة 128 من القانون رقم 90-36 الم ؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- دفع المقابل الناتج عن خسارة الحقوق العينية العقارية الممنوحة من طرف الدولة لفائدة المستفيدين الفلاحيين المستوفين ش روط المادة 10 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سن ة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك نوفمبر سنة م الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، الذين تعذر إدماجهم في المستثمرات الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المنشأة تطبيقا لهذا القانون، أو تعذر منحهم أرضا وذلك طبقا للمادة 129 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- دفع التعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع التابعة أراضيهم للأملاك الوطنية المدمجة في قطاعات عمرانية والتي كانت موضوع استرجاع تطبيقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- دفع تعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع الذين تقع أراضيهم الزراعية في قطاعات غير قابلة للتعمير والذين نزعت منهم ملكية هذه الأراضي بغرض استعمالها كعقارات من أجل إنجاز مشاريع التنمية تطبيقا لأحكام المادة 93 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وغير مشخصة إلى تاريخ 12 مايو سنة 2013، في إطار البرنامج الوطني للتنمية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات التي تقيد في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
الم ادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم رقم 88-188 الم ؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، المتمم والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر، تحرر كما يأتي :
" الم ادّة 4 مكرر : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★ م رسوم ت نف يذي رقم 15-288 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطف ال المعوقين ذهنيا.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، 28 محرّم عام 1437 ه 60 29 نوفمبر سنة م
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الملحق يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا ويتمم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة .2015 عبد المالك سلال 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .............................. ( بدون تغيير) ..................................
المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للأغواط - 2 بلدية الأغواط - ولاية الأغواط المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لبشار
- 3 بلدية بشار - ولاية بشار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لثنية الحد بلدية ثنية الحد - ولاية تيسمسيلت المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعلي منجلي بلدية علي منجلي - ولاية قسنطينة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للمسيلة - 2 بلدية المسيلة - ولاية المسيلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لخنشلة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لزلفانة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-188
- يتمّم مرسوم رقم 88-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.