مرسوم تنفيذي رقم 14-76 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 6 من قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة، والمتعلقة بالتخفيض المقدر ب 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست.
المادة 2
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للاستفادة من هذا التخفيض، استيفاء الشروط الآتية :
- حيازة موطن جبائي في إحدى الولايات الآتية :
إيليزي و تندوف و أدرار وتامنغست،
- تحقيق دخل ناتج عن نشاط ممارس في هذه الولايات.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالموطن الجبائي :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- حيازة مسكن بصفة المالك له أو المنتفع به أو المستأجر له،
- أو حيازة محل إقامة رئيسية أو مركز للمصالح الأساسية،
- مكان ممارسة النشاط.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية،
- ومكان ممارسة النشاط.
المادة 4
فتح المادةيطبق التخفيض المقدر ب 50 % على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، الناتج عن مداخيل أو أرباح النشاط الممارس في الولايات المذكورة أعلاه.
لا يمكن الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في الولايات المعنية، الاستفادة من هذا التخفيض إذا كان النشاط الذي يمارسه متواجدا خارج هذه الولايات.
المادة 5
فتح المادةيمنح التخفيض، في حالة ما إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي ذو الموطن في الولايات المذكورة، يحقق دخلا أو ربحا ناتجا عن ممارسة النشاطات في هذه الولايات وخارجها على حد سواء، نسبيا حسب الأرباح أو المداخيل المحققة في الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةتستثنى مداخيل الأشخاص والشركات التي تنشط في قطاع المحروقات وقطاع المناجم، كما هو محدد على التوالي، بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، والقانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، من الاستفادة من هذا التخفيض ما عدا أنشطة توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
المادة 7
فتح المادةيمنح التخفيض المقدر ب 50 % لفترة انتقالية مدتها خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة .2010 غير أن مداخيل الأشخاص والشركات التي تنشط في قطاع المناجم تستفيد من التخفيض المقدر ب 50 % بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، من أول يناير سنة 2010 إلى 31 ديسمبر سنة .2012
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.