مرسوم تنفيذي رقم 21-120 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 9 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

المادة 9 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ''المادة 9 مكرر : يُلزم مصنّعو »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112

    « تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 11 : يترتب على مخالفة المستورد للتعليمات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-112

    مرسوم تنفيذي رقم 23-112 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.