مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.
المادة 2
فتح المادةتعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيرتبط منح الإعفاء المذكور أعلاه، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر الشروط ، المرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يجب أن يرفق اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد، يرفق نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيلتزم المستورد بما يأتي :
إبلاغ المصالح الفلاحية المختصة إقليميا شهريا بما حققه من الواردات التقديرية
- إيداع البرنامج التقديري للاستيراد الخاص به، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، قبل خمسة عشر (15) يوما، مع إرفاق قائمة منتجي أغذية المواشي والدواجن، حسب الحالة،
- التصريح كل ثلاثة (3) أشهر، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا ، بوجهة المنتجات المستوردة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يخضع الاستيراد الإضافي للتعديل مرة واحدة ضمن البرنامج التقديري السنوي، وفقا لنفس الأشكال المذكورة أعلاه، مع التزام المستورد بتقديم عرض للأسباب المبررة لهذا التعديل.
المادة 6
فتح المادةترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة إقليميا ، دفتر الشروط المذكور في المادة 3 أعلاه المكتتب من طرفه كما ينبغي، وتسليم مقرر الاستفادة من الإعفاء المسلم من المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، والمرفق نموذجه بالملحق الرابع بهذا المرسوم. ولا يكون هذا المقرر صالحا إلا لعملية استيراد واحدة.
تسلّم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق المبينة أعلاه، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 7
فتح المادةمن أجل تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعين على مستورد المواد والمنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يقدم إلى مصالح الجمارك، زيادة على المقرر المذكور في المادة 6 أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسلمة لهذا الغرض من المصالح الجبائية.
المادة 8
فتح المادةبالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن والمصنعة محليا، والمدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، فإن الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يرتبط باكتتاب المنتج أو المحوّل أو المجمع، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أو منتجي أغذية المواشي أو مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم.
يتم اكتتاب التعهد، الذي يرفق نموذج منه في الملحق الخامس بهذا المرسوم، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيرتبط تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المنتجات المحلية، بتقديم المنتج أو المحول أو المجمع لأغذية المواشي والدواجن، حسب الحالة، للمصالح الجبائية المختصة إقليميا ، التعهد المذكور في المادة 8 أعلاه ، مؤشرا عليه من المصالح الفلاحية المختصة إقليميا.
تسلم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق المبينة أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةتخضع عمليات استيراد وبيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، إلى الرقابة البعدية من طرف الفرق المختلطة (الضرائب - الجمارك – التجارة)، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةإن عدم احترام التعهدات المكتتبة من طرف المستورد أو المنتج أو المحوّل أو المجمع، حسب الحالة، التي تمت معاينتها قانونا، على التوالي، من طرف المصالح الجبائية، ومصالح الجمارك، والمصالح الفلاحية المختصة إقليميا وكذا مصالح وزارة التجارة ، يعرض إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-212 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد أول أبريل سنة 2021 . م قائمة البنود التعريفية 7 الملحق الأول الفرعية المعنية المذكورة في المادة 38 من قانون المالية لسنة 2021 المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) المواد المعنية بالمادة 38 من تعيين المنتجات البند التعريفي الفرعي قانون المالية لسنة 2021 الشعير الموجه لأغذية المواشي . 1003.90.00.00 والدواجن الذرة الموجهة لأغذية المواشي . 1005.90.00.00 والدواجن . 2302.10.10.00 . 2302.10.91.00 . 2302.30.10.00 . 2302.30.91.00 . 2302.40.10.00 المواد والمنتجات المدرجة في . 2302.40.91.10 البنود التعريفية 23.02 ، 23.03 و 23.09 الموجهة لأغذية المواشي والدواجن . 2302.40.99.10 . 2302.50.10.00 . 2302.50.91.00 . 2303.10.11.00 . 2303.10.91.00 . 2303.20.11.00 . 2303.20.91.00 . 2303.30.10.00 مم . 2309.90.10.00 . 2309.90.20.00 مم 2309.90.30.00 مم . 2309.90.40.00 2309.90.99.00 مم
- الشعير غير البذور ( الموجه لأغذية المواشي والدواجن)
- الذرة غير البذور (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - نخالة ذرة (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
- - - نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الذرة وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
- - - نخالة القمح (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن) -- - - نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة القمح وإن كانت بشكل كريات مكتلة، الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
- - - نخالة حبوب أخرى (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الأرز وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة حبوب أخرى وإن كانت بشكل كريات مكتلة موجهة لتغذية الحيوانات | الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - نخالة من بقول (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - - بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة ) الأغذية المواشي والدواجن) غيرها من بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات - (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
- - - - لب الشمندر موجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية | المواشي والدواجن
- - بقايا قصب السكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر موجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - - بقايا ونفايات صناعة البيرة والتقطير الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن مستحضرات لتغذية العجول (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن) ستينيرول، الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن --زنكباسيتراسين موجه لاستخدامه في صناعة الأعلاف | الحيوانية (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
- - مركز معدني فيتاميني و/أو نيتروجيني الموجه لأغذية | المواشي والدواجن غيرها من المستحضرات من النوع المستعمل لتغذية | الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن) 8 أول أبريل سنة 2021 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله المتصرف بصفة ...
( نسخة مرفقة من القانون الأساسي ) الاسم واللقب أو اسم الشركة للمستورد .........
مقر الشركة أو العنوان ....
الذي يدعى أدناه " المستورد" .....
أتعهد بالاحترام الصارم للأحكام الآتي بيانها :
المادة الأولى
فتح المادةالتصريح بالاطلاع على النصوص التشريعية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةأن أسلّم، مع فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد وكمية وقيمة المنتجات التي سيطرحها في السوق.
المادة 3
فتح المادةأن أقدم قائمة منتجي أغذية المواشي والدواجن المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة فلاح، للمصالح الفلاحية المختصة إقليميا بعد عمليات البيع.
المادة 4
فتح المادةألا أبيع المواد والمنتجات سوى لمنتجي أغذية المواشي والدواجن المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة فلاح.
المادة 5
فتح المادةبمناسبة تصريح الدفع التلقائي "G50 " للشهر الذي يلي عمليات البيع، يتعين على المستورد أن يبلغ مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب الذين يخضع لدائرة اختصاصهم، كشفا عن الزبائن" يتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (الاسم واللقب ، اسم الشركة ، العنوان، رقم التعريف الجبائي)، الطبيعة والكمية المباعة وسعر البيع خارج الرسم.
المادة 6
فتح المادةيترتب على عدم التقيد بأحد بنود دفتر الشروط هذا، إلغاء الاستفادة من هذا الإعفاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيعد دفتر الشروط هذا، في ثلاث (3) نسخ أصلية، مؤشرا عليها قانونا من طرف المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، تسلم نسختان منه، على التوالي، لمصالح الضرائب المشرفة على تسيير الملف الجبائي للمستورد والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة.
مدير المصالح الفلاحية لولاية . تأشيرة وختم المستورد 18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية أول أبريل سنة 2021 . م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية برنامج الاستيراد التقديري السنوي رقم ........ المؤرخ في للشعير والذرة وكذا للمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن الشركة :
عنوان مقر الشركة :
الهاتف الفاكس :
الاسم واللقب :
العنوان رقم السجل التجاري : .
رقم التعريف الجبائي : .
تعيين المنتجات خصائص عامة الكمية التقديرية ختم وتأشيرة / مديرية المصالح الفلاحية لولاية .
السنة المالية ...
الشهر .....
البلد الأصلي المورد للمنتج تأشيرة وختم المستورد أول أبريل سنة 2021 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية. ................
مقرر مقرر رقم
- تطبيقا لأحكام المادة 9-28 من قانون الرسوم الاستفادة من شهادة الإعفاء (*) .............. المؤرخ في على رقم الأعمال تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن بموجب البرنامج التقديري السنوي للاستيراد من طرف : الوظيفة :.
الإطار القانوني :
رقم التعريف الجبائي ....
الولاية :
تقرر ما يأتي :
رقم ................... المؤرخ في.
المتصرف لحساب : .
رقم السجل التجاري :
عنوان مقر الشركة : .
أن المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن المستوردة والتي ترفق قائمة منها بهذا المقرر ، معفاة من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المذكور أعلاه.
يعد مقرر الاستفادة من الإعفاء في نسختين اثنتين (2) أصليتين، موجهتين إلى :
المعني بالأمر،
- المصالح الجبائية المختصة إقليميا.
تعيين المنتجات خصائص عامة * لا يكون هذا المقرر صالحا إلا لعملية استيراد السنة المالية البلد الأصلي الكمية المورد للمنتج مدير المصالح الفلاحية لولاية .
واحدة.
أول أبريل سنة 2021 . 11 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعهد بتوجيه المواد والمنتجات المحلية لتغذية المواشي والدواجن أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) :
المتصرف بصفة ( منتج / محول مجمع) ل عنوان مقر الشركة :
رقم السجل التجاري :
رقم التعريف الجبائي : .
1- أصرح :
- بالاطلاع على التشريعات والتنظيمات المعمول بها حاليا.
- بالاطلاع على الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بمقتضى المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
2 - أشهد :
- أن كل المعلومات المتضمنة في الطلب، صحيحة.
- أني على علم بكل العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة التصريح الكاذب.
3- أتعهد بأن الشعير والذرة وغيرهما من المواد المعفاة ، من الإنتاج المحلي، ستباع للتعاونيات، والدواوين، ومنتجي غذاء المواشي والدواجن أو للمربين مباشرة لغرض تغذية الماشية والدواجن، كما أعلم في الآجال المحددة ، مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التعديلات التي تمس المعلومات الواردة في هذا التعهد.
تأشيرة تأشيرة وختم المصالح الفلاحية لولاية . منتج / محوّل / مجمع
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112 (ج.ر عدد 17 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1، وتحرران كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ''المادة 9 مكرر : يُلزم مصنّعو »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-112
« تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 11 : يترتب على مخالفة المستورد للتعليمات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-112
مرسوم تنفيذي رقم 23-112 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.