مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرسوم إلى تحديد كي فيات تطبيق أحكام المادة 39 من القانون رقم 2000-06 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 23 غشت سنة 2015 م ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المتعلقة بإعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم.
المادة 2
فتح المادةلا تستفيد الإعفاء من الحقوق والرسوم سوى المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية التي تستوردها شركات قطاع الصناعة الصيدلانية المعتمدة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصحة.
المادة 3
فتح المادةلا يطبق الإعفاء من الحقوق والرسوم على المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة أدوية الرفاهية.
يحدد دواء الرفاهية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيشترط للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم تقديم المؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه كل سنة إلى مصالح الجمارك، برنامج الواردات التقديرية السنوية حسب النموذجين المرفقين بالملحقين الأول والثاني، مؤشرا عليه من طرف الوزارة المكلفة بالصحة.
تلزم المؤسسة بإعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا، بما تحقق من وارداتها التقديرية.
يجب أن تكون الواردات الإضافية محل ملحق بالبرنامج التقديري السنوي، حسب نفس الأشكال المذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 01-309 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 غشت سنة 2015 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصحة والسكان وإصلاح HOSPITALIERE REFORME LA DE ET POPULATION المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية مديرية المواد الصيدلانية المستشفيات LA DE SANTE, LA DE MINISTERE PHARMACIE LA DE GENERALE DIRECTION SANTE DE EQUIPEMENTS DES ET Pharmaceutiques Produits des Direction برنامج الواردات التقديرية للمواد الأولية المؤسسة :
العنوان :
هاتف/ فاكس :
اسم ولقب الصيدلي المدير التقني :
رقم السجل التجاري :
تعيين المنتوج طبيعة خصائص الكمية السنة :
المنتوج المصنع بلد المنشأ مدونة )*( المورد/الممول DCI(، الشكل، ND( أو )DCI المنتوج معيارية التقديرية تأشيرة وختم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الأدوية الجرعة، التوضيب) المدير المكلف بالصيدلية * المكون الفعال - بريمكس - اكسسيبينت - الإضافات (الألوان والنكهات والمواد الحافظة).
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات HOSPITALIERE REFORME LA DE ET POPULATION LA DE SANTE, LA DE MINISTERE المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية مديرية المواد الصيدلانية برنامج الواردات المؤسسة :
العنوان :
هاتف/ فاكس :
اسم ولقب الصيدلي المدير التقني :
رقم السجل التجاري :
تعيين المنتوج PHARMACIE LA DE GENERALE DIRECTION SANTE DE EQUIPEMENTS DES ET Pharmaceutiques Produits des Direction التقديرية لمواد التغليف والتعبئة السنة :
المنتوج المصنع بلد المنشأ مدونة وحدة الحساب الكمية التقديرية المورد/الممول DCI(، الشكل، ND( أو )DCI تأشيرة وختم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الأدوية الجرعة، التوضيب) المدير المكلف بالصيدلية 8 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.