مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد التسعيرات المطبقة عند المعاينة التقنية والمعاينة المضادة، كما يأتي :
التسعيرات (دج) المجموعة الأولى : مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة المعاينة التقنية المعاينة المضادة 3500 كلغ مخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة (9) مقاعد على الأكثر. 835 334 المجموعة الثانية : مركبات مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها 1253 501 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.
المجموعة الثالثة : مركبات مخصصة للنقل الجماعي على عشرة (10) مقاعد فأكثر.
للأشخاص وتحتوي 1671 668 المجموعة الرابعة : مركبات مخصصة لنقل البضائع يتجاوز وزنها 2506 1000 الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: لا تتضمن التسعيرات المبينة أعلاه، الرسم شبه الجبائي المنشأ بموجب المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999 المعدّلة بموجب المادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 المذكور أعلاه، الذي تقتطعه وكالات المراقبة التقنية للسيارات ويؤول إلى فائدة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات ورسم الطابع المتعلق بالمراقبة التقنية للمركبات (رسم وحيد) الموسع بموجب أحكام المادة 19 من قانون المالية لسنة 2010 الذي يدفع للخزينة العمومية والرسم على القيمة المضافة ورسم الطابع على المخالصات".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.